Please login to verify this Profile
هيثم المغربي shared a few photos
صورة من الطلب المقدم منا باستبدال عقوبة اىحبس بالتشغيل خارج السجن ورد وموافقة المحامي العام
4 people اعجبت بهذا
عصام فؤاد
حكم هـام لمحكمة النقض: عقد البيع الابتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يسجل
أصدرت محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية حكماّ فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق هيئة عامة ..
وأوردت فى حيثيات حكمها بأن المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدنى ..
ذلك أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراّ انتقال جميع الحقوق المعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى مادام المبيع شىء معيناّ بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك .,
وانتهت المحكمة فى حكمها بنقض الحكم المطعون عليه على ضوء ما أوردته من حيثيات بالحكم ..
وتعليقاّ على هذا الحكم يوضح الأستاذ/ المحامى أنه :
على ضوء هذا الحكم يعتبر عقد البيع الابتدائى ولو لم يكن مشهراّ فانه ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته وكافة ما يتعلق به ويبدأ تاريخ هذا الحق من تاريخ إبرام العقد ..
ومن هنا تكمن أهمية وخطورة هذا الحكم لما يرتبه من آثار بخصوص ملكية العقار بالعقد الابتدائى غير المسجل وهذا ما سايرت به محاكم الاستئناف فى شأن التعويض عن نزع الملكية بالنسبة لأصحاب الحقوق وأصحاب الشأن والملاك فى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 .. ولورود أسمائهم فى كشوف العرض التى أعدتها الجهة الإدارية نازعة الملكية ولم يتم الاعتراض عليها .. بل قامت بصرف التعويض الذى قدرته الجهة الإدارية وحرروا استمارات بيع للجهة الإدارية ..
ومن ثم فإنهم يكونوا أصحاب حق فى المطالبة بتعديـل التعويض المقدر لهم وفقاّ لقانون نزع الملكية ” .
( الاستئناف رقم 16973 لسنة 119 ق الدائرة الثانية المدنية )
كما قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها :
” من الأصول المقررة وفقاّ لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداّ ودون حاجة الى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق والإزالة والتعويض ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاّ عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله … ومن ثم فإنه فى انفراد الأوليين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها والزام الهيئة الطاعنة بدفعه ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم فى الدعوى باندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع ” .
( الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق الدائرة المدنية جلسة 22 فبراير 2005)
8 people اعجبت بهذا
Ahmed Mahmoud Soliman
قانون_التصالح_لاراضى_الزراعيه :-
تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى.
ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
كما تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
وحدد القانون 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
كما حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
5 people اعجبت بهذا
adhmsabri

طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية
القاضي عدنان الويس عضو المجلس العلمي لمعهد إعداد القضاة في سورية
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى .
أما بعد : فهذا بحثٌ في طرق إثبات الحق عند القاضي في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، وهذه الطرق نوعان:
الأول: طرق الإثبات المتعارف عليها في الفقه والقضاء الإسلامي وهي الشهادة واليمين والإقرار والقرائن.
الثاني: طرق إثبات مستحدثة لا تصادم ولا تعارض الشريعة الإسلامية، وهي الأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة.
وكلمة مستحدثة لا يعني أنها لم تكن موجودة مطلقاً، وإنما المراد أنها برزت وتبلورت بشكل قوي ورئيسي في العصر الحديث.
وسوف أقوم بإذن الله ببحث جميع هذه الطرق بشكل مهني وعلمي مِن خلال خبرتي المهنية دون ذكر مصادرها لضيق المجال لكي يستفيد منها العاملون في السلك القضائي مبتدئاً بطرق الإثبات المتعارف عليها باعتبارها الطرق الأصلية، ومِن ثم نتناول الطرق المستحدثة باعتبارها طرقاً احتياطية أو فرعية مع أهميتها ودورها في إثبات الحق في عصرنا الحالي الذي اعتمد بشكل كبير على الدليل الكتابي والمعاينة والخبرة لفساد كثير من الناس، وتطور الحياة وتعقدها، وعدم حضور الشهود وابتعادهم أحياناً، ودفعاً للمشقة والحرج .
وسأذكر هذه الطرق، وما يتعلّق بها من مسائل على شكل نقاط موجزة كما يلي:
1 ـ طرق الإثبات : هي الوسائل التي يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة مادية أمام المحكمة.
2 ـ الأصل في المعاملات براءة الذمة، ومَن يدعي خلاف ذلك فعليه البيّنة .
3 ـ الأصل صحة الظاهر، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يثبته .
4 ـ محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات، وجائز قبولها.
5 ـ تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.
6 ـ لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي، ولابد له من التقيد بطرق الإثبات في إصدار الحكم، وله سلطة تقديرية في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض.
7 ـ طرق الإثبات هي: الشهادة واليمين والإقرار والقرائن والأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة .
الشهادة:
8 ـ الشهادة: هي إخبار صادق لإثبات حقٍّ بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وركنُها لفظ «أشهد».
9 ـ تحمّلُ الشهادة عبارة عن فهم الواقعة وضبطها وقت التحمل بالمعاينة، أو سماعها ممن عاينها. ويُشترط لتحمُّلها أن يكون الشاهد عاقلاً بصيراً وقت التحمّل، وأن يكون قد عاين المشهود به بنفسه أو سمعه ممن عاين الواقعة.
10 ـ تصحّ الشهادة بالتسامع في الوقائع المشتهرة كالنكاح والموت والنسب.
11 ـ يشترط لأداء الشهادة أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً مسلماً مبصراً سليم النطق عدلاً غير متهم. ويراعي القاضي هذه الشروط قدر الإمكان .
12 ـ يجب توافر النصاب الشرعي للشهادة، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل شهادة النساء سواء كنّ واحدة أو أكثر فيما لا يطلع عليه إلاّ النساء.
13 ـ يجب الاتفاق في الشهادتين عند التعدد، فإن اختلفت الشهادة لم تُقبل، والاختلاف يكون في سبب الالتزام، أو في قيمته، أو في زمانه ومكانه .
14 ـ يجب أن تكون الشهادة في مجلس القضاء.
15 ـ يصحّ الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء، وفي هذه الحالة لا يحكم القاضي بشهادة الراجع.
16 ـ لا يقبل الرجوع في غير مجلس القضاء، ولا بعد صدور الحكم مِن القاضي.
17 ـ إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد صدور الحكم لم ينتقض الحكم الذي حُكم بشهادتهم فيه.
18 ـ يترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحكم التزام الشهود بضمان الغُرم أو التلف الذي تسبّبوا في إلحاقه بالمشهود عليه مِن مال، ولا يحول ذلك من إيقاع عقوبة شاهد الزور بحقهم.
19 ـ تقبل شهادة غير المسلمين على بعضهم البعض.
20 ـ لا تقبل شهادة غير المسلمين على المسلمين.
21 ـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية وفي جميع الوقائع والتصرفات بشكل مطلق.
22 ـ لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليلٌ كتابي.
23 ـ لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل.
24 ـ لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه، ولو بعد انقضاء الزوجية.
25 ـ ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً بآنٍ واحدٍ، فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم، ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة، ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله أو بالعكس.
26 ـ الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالشهادة يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحقّ في نفيها بهذا الطريق.
27 ـ تقدّر المحكمة قيمة شهادة الشهود مِن حيث الموضوع، فلها أن تأخذ بشهادة شاهد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها، وذلك دون إخلال بشرط توافر النصاب الشرعي للإثبات في حال الحكم.
28 ـ ولها أن ترجح شهادات على أخرى وفقاً لما تستخلصه مِن ظروف الدعوى.
29 ـ يبين الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهادة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن الوقائع منتجة وجائز إثباتها قررت الاستماع للشهود، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر الاستماع إلى الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
30 ـ يبلّغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة عدا مواعيد المسافة، وإذا لم يحضر لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور يكون للمحكمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحضوره.
31 ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه مِن الحضور فللمحكمة في حالة الضرورة أن تنتقل لسماع شهادته في مكانه.
32 ـ تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله القاضي عن اسمه وسنه وعمله وصلته بالخصوم.
33 ـ للقاضي أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته.
34 ـ للقاضي أن يحلّف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته يميناً بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان مبتدئاً بعد الحلف بلفظ « أشهد».
35 ـ يستجوب القاضي الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وتفاصيلها وطريق اتصالها بعلمه.
36 ـ للقاضي بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجّه إلى الشاهد ما يراه من أسئلة، وله أن يواجهه بشهود آخرين.
37 ـ للخصم الذي تؤدّى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشهود.
38 ـ إذا قررت المحكمة الاستماع لشهادة شاهد غير قادر على النطق فإنه يؤدّي شهادته بالكتابة أو بالإشارة.
39 ـ تُثبّت شهادة الشهود دون تغيير في محضر الجلسة وما وجّه من أسئلة وملاحظات الخصم في شأن الخصوم.
40 ـ يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ممن تجوز شهادتهم على موضوع لم يعرض بعدُ أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد، ويقدّم هذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة .
41 ـ ليس للشهادة في مثل هذه الحالة قوة إثباتية إلاّ في حدود ما تقدره محكمة الموضوع.
42 ـ إذا قذف الزوج زوجته بالزنى أو نفى نسبَ ولدها منه، ولم تكن له بينة ولم تصدّقه الزوجة وطلبت إقامة حدّ القذف عليه أمره القاضي باللّعان بأن يبتدئ القاضي بالزوج الذي يقول أمامه أربع مرات: (أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به مِن الزنى أو نفي الولد) ثم يقول في الخامسة: (إنّ لعنة الله عليه إن كان مِن الكاذبين فيما رماها به مِن الزنى أو نفي الولد). ثم تقول الزوجة إذا أرادت نفي التهمة عنها أربع مرات: ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به مِن الزنى أو نفي الولد)، وتقول في الخامسة: ( إنّ غضب الله عليها إن كان مِن الصادقين فيما رماني به من الزنى أو نفي الولد).
اليــمين:
43 ـ اليمين: هي تأكيدُ ثبوت الحق أو نفيه أمام القضاء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.
44 ـ الحلف يجب أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالطلاق وغيره، ولا تجوز النيابة في اليمين، بل تجوز النيابة في التحليف.
45 ـ يحلف الحالف على البت والقطع على فعل نفسه سواء في حال الإثبات أم في حال النفي، فيقول مثلاً: والله ما بعت أو: والله لقد بعت .
ولا يحلف الحالف على نفي فعل الغير إنما يحلف على نفي العلم كقوله : والله لا أعلم .
46 ـ اليمين القضائية على نية المستحلف، وهو القاضي وليست على نية الحالف .
47 ـ شروط يمين الإنكار :
أن يكون الحالف مكلفاً مختاراً بالغاً عاقلاً.
أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي.
أن يطلب الخصم اليمين مِن القاضي، وأن يوجهها القاضي إلى الحالف.
أن تكون اليمين شخصية.
ألاّ تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كبعض الحدود.
أن تكون في الحقوق التي يجوز فيها توجيه اليمين كالأموال.
49 ـ يمين المدعى عليه: تسمى اليمين الأصلية أو الدافعة (الحاسمة لأنها تحسم النزاع)، وهي التي يحلفها بطلب من القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد جوابه عن الدعوى.
50 ـ يمين المدعي: هي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه أو لرد اليمين عليه أو لإثبات حقه وهي ثلاثة أنواع:
اليمين الجالبة : يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شاهد واحد وهي اليمين مع الشاهد. وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف، وهي اليمين المردودة. وإما لنفي حد القذف عنه، وهي أيمان اللعان. وإما لتأكيد الأمانة فالقول قول الأمين بيمينه كالوديع إذا ادعى الرد على مَن ائتمنه.
يمين التهمة: هي التي توجه إلى المدعي بقصد رد دعوى غير محقة على المدعى عليه.
يمين الاستيثاق أو الاستظهار: هي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى فهي تكمل الأدلة ويتثبت بها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت، ويحتمل أن يكون المدعي قد استوفى دينه من الميت أو الغائب أو أبرأه منه.
51 ـ يجب على القاضي تحليف المدعي يمين الاستظهار.
52 ـ لا يُقضى بالنكول بمجرّده، ولكن تُرد اليمين إلى المدعي فيحلف ويأخذ حقه.
53 ـ يقضى بالشاهد ويمين المدعي.
54 ـ يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه إنهاء النزاع ورد الدعوى.
55 ـ يمين الاستيثاق أو الاستظهار ليست دليلاً في الإثبات، إنّما هي لزيادة الاطمئنان وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة لديه.
56 ـ لا تكون اليمين إلاّ أمام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
57 ـ يجب على مَن يوجّه اليمين لخصمه أن يبين بدقةٍ الوقائعَ التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.
58 ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
59 ـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، ويجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت أو رُدّت إليه.
60 ـ إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بحقه بالطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الكاذبة.
61 ـ لا يجوز للمدعي الذي وُجهت له اليمين أن يردّها على خصمه.
62 ـ إذا لم ينازع مَن وجهت إليه اليمين في جوازها وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلاّ اعتبر ناكلاً، وإذا لم يكن حاضراً وجب أن يُدعى لحلفها وفق صيغتها، فإن حضر وامتنع عن حلفها اعتبر ناكلاً .
63 ـ إذا وجهت اليمين لغير مسلم يحلف بالله.
64 ـ يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرف الكتابة فحلفه ونكوله بها .
الإقرار :
65 ـ الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بحقٍّ عليه لآخر.
66 ـ الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بحقٍّ عليه لآخر في غير مجلس الحكم أو في دعوى أخرى.
67 ـ الإقرار حجةٌ قاصرة على المقِرّ، وهو سيدُ الأدلة .
68 ـ يشترط في صيغة الإقرار لفظٌ صريح أو كناية يدل على الالتزام بالمقَرّ به، وفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة.
69 ـ يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقِرُّ عاقلاً بالغاً مختاراً معلوماً غير متهم في إقراره.
70 ـ يصح الإقرار بالأموال سواء كانت نقدية أو عينية والديون وغيرها مِن حقوق الأفراد كالطلاق والنسب والشفعة.
71 ـ إذا وقع استثناء في الإقرار جاز الإقرار فيما عدا المستثنى.
72 ـ يبطل الإقرار إذا تعلق بمشيئة الله تعالى.
73 ـ يصح الإقرار في حال الصحة للوارث والأجنبي، وينفذ في جميع مال المقِر لعدم تعلق حق الورثة بماله في الصحة.
74ـ يصح الإقرار في حال مرض الموت لأجنبي؛ لأنه غير متهم به في حقه.
75 ـ إذا كان الإقرار في حال مرض الموت لوارث لم يصح إلاّ ببينة أو بموافقة بقية الورثة؛ لأنه متهم في هذا الإقرار، ولتعلق حق الورثة بماله في مرضه.
76 ـ الإقرار بالنسب: يشترط لصحة إقرار الإنسان على نفسه، أي باستلحاق النسب من نفسه أن يكون المقَرُّ به مجهولَ النسب، ومحتمل الثبوت مِن نسب المقر، فلا يكذبه ظاهر الحال، وأن يصدّق المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق بأن يكون بالغاً، فإن كان المقر له صغيراً لم يعتبر تصديقه، وألاّ يكون فيه حمل النسب على الغير؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا على غيره.
77ـ يصح الإقرار بحمل النسب على الغير بإثباته بالبينة أو تصديق باقي الورثة على ذلك.
78 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقَر له .
79 ـ المرء ملزَمٌ بإقراره إلاّ إذا كُذّب بحكم.
80 ـ لا يتجزأ الإقرار على صاحبه.
81 ـ حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
82 ـ للمحكمة أن تستجوب الخصوم لاستجلاء الحقيقة سواء مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
83 ـ إذا تخلّف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر شرعي جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينةً على ثبوت الحق عليه في الواقعة المراد استجوابه عليها.
القضاء بالقرائن:
84 ـ القرينة : هي كلُّ أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه.
85 ـ القضاء بالقرائن أصلٌ مِن أصول الشرع سواء في حال وجود البينة أو الإقرار أم في حال فقدِ أيِّ دليلٍ مِن دلائل الإثبات، فقد تمنع القرينةُ سماعَ الدعوى كادعاء فقيرٍ معسر إقراضَ غني موسر، وقد تُردّ البينة أو الإقرار في حال وجود التهمة، مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تُستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء البينات، مثل وضع اليد (الحيازة)، وقد تعتبر القرينة دليلاً وحيداً إذا لم يوجد دليلٌ سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها.
86 ـ القرائن : منها قوية ومنها ضعيفة، ومنها فقهية ومنها قضائية .
87 ـ من القرائن الفقهية :اعتبار العمامة وملابس الرجل له عند اختلاف الزوجين على المتاع، والحلي للمرأة بشهادة الظاهر.
88 ـ ومن القرائن القضائية : الحكم بالشيء لمن كان في يده؛ لأن وضع اليد قرينةٌ على الملك (الحيازة في المنقول سند الحائز).
89 ـ إذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين فإنها تعدُّ وحدها بيّنةً نهائية كافية للقضاء كالأحكام القضائية المبرمة بين ذات الخصوم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
90 ـ القرينة غير القطعية تُعدّ دليلاً مرجحاً بجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها ولم يثبت خلافها بطريق أقوى كوضع اليد والنكول .
91 ـ لا يُحكم بالقرائن غير القطعية إلاّ في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.
الأدلة الكتابية:
92 ـ الأدلة الكتابية: هي السند الرسمي والسند العادي والأوراق غير الموقعة ورسالة التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني .
93 ـ السند الرسمي: هو الذي يثبت فيه شخص مختص مكلف قانوناً بتنظيمه، أو مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه.
يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص من أفعال أو وقائع مادية.
السند الذي ينظمه ذوو الشأن ويُصادَق عليه مِن قِبل الشخص المختص أو المكلف حجةٌ بمواجهة الناس كافة فيما يتعلق بالتوقيع والتاريخ، أمّا ما ورد فيه من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
94 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة مِن الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.
95 ـ إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
يكون لصورة السند الرسمي حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق إليه الشك في مطابقة الأصل .
يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أُخذت منه.
96 ـ السند العادي هو كتابة مثبتة لتصرف أو واقعة تنتهي بتوقيع مَن صدرت عنه.
97 ـ مَن احتُج عليه بسند عادي ولا يريد الاعتراف به وجب عليه أن ينكر ما هو منسوب إليه مِن خط أو توقيع، وإلاّ فهو حجة عليه بما ورد فيه.
– أما الوراث أو أي خلف آخر فيُكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.
98 ـ مَن احتُج عليه بسند عادي وبُحث فيه لا يُقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.
99 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلاّ إذا كان له تاريخ ثابت، ويكون له تاريخ ثابت من يوم أن يصادق على حفظه كاتب بالعدل أو مِن يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع.
100 ـ يكون للرسالة الموقعة قوة السند العادية مِن حيث الإثبات ما لم يثبت موقّعُها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
101تكون للبرقيات هذه القوة إذا كان أصلها المودَع في دائرة البريد موقعاً عليها مِن مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
102 ـ تكون لرسائل الفاكس أو التلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات.
103 ـ تكون لمخرجات الحاسوب الموقعة قوة السندات العادية مِن حيث الإثبات ما لم يُثبت مَن نُسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه.
104 ـ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
105 ـ دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها في المعاملات التجارية المختصة بتجارته والخلاف بينه وبين تاجر آخر.
106 ـ يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل البينة التي تُستخلص مِن الدفاتر التجارية على ما يثبت له في الدعوى .
107 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على الغير، ولكنها تكون حجة على صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً له على آخر أو أنه مدين لشخص آخر.
108 ـ يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه.
109 ـ إذا امتنع الخصم عن تقديمها اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه مطابقة للأصل.
110 ـ إذا أنكر من يُنسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك مَن يخلفه وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير أو ثلاثة خبراء.
111ـ على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تحدده المحكمة فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز للمحكمة الحكم بصحة الورقة أو السند.
112 ـ يجري تطبيق الخط أو التوقيع الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع الثابت أنه لمن نُسب إليه السند أو الورقة، ثم يقدم الخبير تقريره للمحكمة بعد إجراء خبرته مبيناً فيما إذا التوقيع أو الخط يعود للخصم الذي أنكره أم لا.
113 ـ إذا تبين مِن خلال الخبرة الفنية أنّ الخط أو التوقيع لا يعود للخصم الذي أنكره فمِن حقه الادعاء بالتزوير بمواجهة الخصم الذي تمسك بالورقة أو السند.
المعاينة والخبرة:
114 ـ يجوز للمحكمة أن تقرر مِن تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينةَ المتنازع فيه وتعيين خبير أو ثلاثة لمساعدتها على المعاينة يتولون القيام بمهمتهم، ويُحرر محضرٌ بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.
115 ـ إذا كان الفصل بالدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفةً فنيةً كان للمحكمة مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر إجراءَ تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
115 ـ يقدم الخبير أو الخبراء تقريرهم نتيجة أعمالهم ورأيهم والأوجه التي يستندون إليها في تبرير هذا الرأي، ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وموقعاً عليه منهم.
117 ـ للمحكمة مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصاً أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى، ولها إن رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهدُ به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير جديد.
118 ـ رأي الخبير لا يقيد المحكمةَ، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
119 ـ تقدر أتعاب الخبير ونفقاته بقرار مِن المحكمة، ولا يقوم الخبير بخبرته إلاّ بعد أن يؤدي يميناً بأن يقوم بخبرته بأمانة وصدق.
120 ـ يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرّر رد القضاة .
كانت هذه لمحة سريعة وموجزة عن طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية لدى القضاء الذي يحكّم الشريعة الإسلامية علماً أن الطرق المستحدثة للإثبات -وهي الأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة- لها أصل في الشريعة الإسلامية، وقد أجاز جمعٌ مِن أهل العلم الإثبات بالدليل الكتابي (منهم المالكية وأحمد في رواية. انظر : تبصرة الحكام ١ ص ٣٥٦ ، والطرق الحكمية ص ٢٠٧) مستندين إلى قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } [البقرة: 282]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يشاورون أهل الرأي والخبرة في النوازل والمسائل التي تعرض عليهم.
وهذا البحث ليس مشروعاً لقانون حول البينات، إنما هو تطواف سريع لطرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، وصياغةُ مشروع لقانون البينات يحتاج إلى لجان فنية شرعية وقانونية وجهود مخلصة بوجود سلطة قضائية وتشريعية على مستوى سورية، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأت فمِن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://judgessyr.com/طرق-الإثبات-في-الدعاوى-المدنية-والأحو/
7 people اعجبت بهذا
محمود محمد مصطفي
#اثر رفع دعوى الخلع على النفقه ....
الحكم بتطليق الزوجه خلعا يسقط نفقتها من تاريخ رفع الدعوى
سبق لمحكمة النقض وان قالت ان إقامة الزوجه دعوى بفرض نفقة زوجية وتطليقها خلعاً على الطاعن. عدم تقديمها الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية وتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبله. أثره. عدم استحقاقها النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى
#وقالت المحكمه شرحا لهذا المبدأ ..إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ...، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وأقرت بأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها، ومنها نفقة الزوجية، .... ... وقد دفع .... بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع، وکان يتعين على محكمة أول درجة وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً أن تقضي برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له، إلا أن الحكم الابتدائي ألزمه بنفقة زوجية لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الشق من الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
#وقال المحكمه ان هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ..........، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه، ... ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص مدة نفقة الزوجية سالفة الذكر.
الطعن 670 لسنة 74 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 178
6 people اعجبت بهذا
Mõhámêd Râmådàn
الفرق بين الاحكام الجناءيه والمعلومات الجناءيه و الاحكام الجناءيه المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه
قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجناءيه والاحكام المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه
فوزاره الداخليه بها مصلحه الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه
حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق , ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين .وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية , وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة, وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً) .
وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :
اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضيه ورقم الحصر والعقوبه واسم المتهم ومحل اقامته
ثانيا : اداره المعلومات والمتابعه الجناءيه وهي التي تختص بتسجيل الشخص جناءيا من خلال استماره تسجيل مدون بها بياناته الشخصيه ومواصفاته الجسمانيه واسم الشهره ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادرااج البيانات علي الحاسب الالي واي قضيه او محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقصيه حتي لو صدر حكم بالبراءه يتم تسجيلها كمعلومه جناءيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها اعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه
ثالثا _ الادله الجناءيه وهي من بعض اختصاصها اصدار صحيفه الحاله الجناءيه
فالاحكام الجناءيه التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفه الحاله الجناءيه
كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجله
النوع الاول وهو الاحكام الجناءيه
وهي( التفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضيه اي كان (براءه او صلحا او ادانه وتم التفيذ بها او وقف تنفيذ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديريه الامن التابع لها الحكم فالاحكام الجزءيه يتم محوها من الحاسب الالي لمديريه الامن والاحكام المستانفه والجنايات من الامن العام بالقاهره ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديريه الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابه المختصه ويتم ارسالها لمصلحه الامن العام لمحوها
النوع الثاني وهو المعلومه الجناءيه
يتم محوها من الحاسب الالي لوزاره الداخليه عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخليه ومدير مصلحه الامن العام ومدير اداره المعلومات والمتابعه ومدير الامن و المحافظ ويتم تاسيسها علي ان التسجيل الجناءي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصيه المكفوله له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما" فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفه الحاله الجناءيه تشير إلي عدم وجود احكام جناءيه مسجله
النوع الثالث -الاحكام الجناءيه المدونه بصحيفه الحاله الجناءيه
وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبه بها
وتمحي تلك القضايا سواء جناءيه او جنحه برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».
وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».
وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه فالاول لابد ان يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابه الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزءيه لاستيفاءه وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسوال شيخ الناحيه ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبه وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابه الاستءناف والتي تقوم بارسالها لمحكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادله الجناءيه بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب
اما الثاني رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه ويكون بعد مرور ١٢ سنه في الجنايه و٦ في الجنحه وطبعا الجهه الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادله الجناءيه
لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون
8 people اعجبت بهذا
adhmsabri
الحِرابة .
تعريف الحرابة لغةً :-:الإعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة أو قطع الطريق على الكافة براً أو بحراً أو جواً أو منع المرور فيها بقصد الإخافة إذا كان المحارب حاملاً سلاحاً أو أداة معدّة للإيذاء .
تعريف الحرابة في الفقه :- قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر وفي تعريف اخر للفقهاء:-
قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر وقال البعض تتحقق الحرابة داخل المصر . ( فقهية )
(موقع المعاني )
............
الحِرَابَة هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
شروط الحِرابة
1_المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
2- أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
3-أن تكون بسلاح.
4-أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
5-أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
6-إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب، فهو ناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
( موقع ويكيبيديا)
ما هو حد الحرابة؟
جاء حد الحرابة كغيره من الحدود بشكل واضح وتفصيلي في كتابه الله (عز وجل) ليكون عقوبة رادعة لمن يسعون للإفساد في الأرض والإضرار بالمصالح العامة للأوطان وإثارة الخوف والهلع بين الآمنين بالقتل والسرقة والنهب وقطع الطريق وغيرها من الجرائم.
وعن ذلك يقول الله- سبحانه وتعالى- في سورة المائدة: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.
لكن من المهم أن نشير إلى أن العلماء قد أكدوا أن تطبيق حد الحرابة لا يكون إلا بيد الحاكم والقضاء، ولا يجوز للأفراد القيام به على الإطلاق.
أمثلة على الجرائم
ومن أمثلة الجرائم التي يطبق فيها حد الحرابة جرائم الإرهاب والخروج على الناس بالسلاح وسفك دماء الأبرياء وهتك أعراضهم، والتفجيرات وتكفير المجتمعات، وخيانة الأوطان التي تتسبب في القتل والدماء وضياع الأرض، وكذلك البلطجة وقطع الطريق هي من جرائم الإفساد في الأرض.
4 people اعجبت بهذا
Alhelal Haiel
إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها المصطلحات القضائية حيث كثرت مع تطور التقاضي وتقدم القضاء ،ومن تلك المصطلحات الخاصه بالمتداعيين:
١_ الدعوى الصوريه: وهي ماكان ظاهرها الخصومة ،وحقيقتها الحيله،للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع.
٢_ الدعوى الكيديه: وهي دعوى يقيمها المدعي من غير وجه حق بحيث يطالب بأمر لا حق له فيه ولا تتحقق الكيديه إلا باعتراف المدعي ،أو بتكرار مطالبته
في دعوى منتهيه شرعا ......
٣_الدعوى المقلوبه: وهي دعوى يقيمها شخص على اخر يقول فيها بأن فلان ( المدعى عليه ) يدعي علي حقا له ،ولا حق له عندي فأحلفني وابرئني من دعواي، وسميت بذلك لأن المدعي يطلب ان ينفي ما يدعيه المدعى عليه، وقد عرفت عند فقهاء الحنفيه بدعوى قطع النزاع ،وعند الشافعيه بدعوى الإعتراض.
٤_ الدعوى المشطوبه: وهي الدعوى التي رفع قيدها من الجلسات من دفتر المواعيد وعدم عرضها بالجلسات المقبله ،والغرض من شطبها عدم تراكم الدعاوي ،ولا يترتب على ذلك إلغاؤها .بل متى حركت فأنها تبداء من حيث وقفت.
٤_ الدعوى الموقوفه: وهي الدعوى المؤجله الى أمد بقرار من قاضي الدعوى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم لسبب يقتضي ذلك.
٥_ الدعوى المستعجله: وهي التي ترفع في المنازعات التي يخشى فيها فوات الوقت للفصل فيها فصلا مؤقتا دون التعرض لأصل الحق ،للمحافظه على الحقوق الظاهره ،وصيانة مصالح المتنازعين.
٦_ دعوى دفع التعرض: وتكون حال النزاع مثل ان يدعي أحد قائلا أن فلان يتعرض لي في شيء ماء بدون حق وطلب رفع تعرضه ،تسمع منه في الحال
5 people اعجبت بهذا
Mohamed Omar
#بطلان_التقرير_الطبي
- تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-
" يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم "
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
1- أن يكون محرر التقرير طبيبا وباسم واضح
2- أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن .
4- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
- وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
" إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان
7 people اعجبت بهذا
Mohamed Omar
#بطلان_التقرير_الطبي
- تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-
" يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم "
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
1- أن يكون محرر التقرير طبيبا وباسم واضح
2- أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه .
3- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن .
4- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة .
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
- وقد أرست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
" إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان
4 people اعجبت بهذا
Ahmed Mahmoud Soliman
قانون_التصالح_لاراضى_الزراعيه :-
تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى.
ويجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
كما تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
وحدد القانون 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
كما حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
10 people اعجبت بهذا
4 people اعجبت بهذا
Ahmed Mahmoud Soliman
موضوع جرائم السرقة قضية في غاية الخطورة، لما تمثله من خروج على القانون والنظام العام، وتهديد الناس في أموالهم، الأمر الذي يجعلنا دائما نتساءل هل لهذه الجريمة درجات؟.. وهل لها عقوبات تقدرها المحكمة بحسب قيمة الشيء المسروق؟..، وغيرها من التساؤلات المثارة والمتجددة، وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات فإنه يجب أولا أن نعرف من هو السارق؟ ، وهل لقيمة الشيء المسروق دخل في تقدير العقوبة أم لا؟.
السرقة بالإكراه من الجرائم التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمعات، لما فيها من خروج على القانون والنظام العام، حيث تهديد المواطنين على أموالهم وعلى حياتهم أحياناَ، لأنها ليست سرقة الشئ خلسة، وإنما تكون باستخدام الأسلحة أو أي أداة حادة .
"صوت الأمة" ترصد في التقرير التالي ماهية السرقة بالإكراه في القانون المصري، من حيث النص القانوني وعلة التشديد، وتعريف الإكراه بصفة خاصة، وشروط التشديد، ووسائل الإكراه وأثاره .
النص القانوني وعلة التشديد
وفى هذا الصدد، يقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
تعريف الإكراه
وأضاف "فاروق" في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
وأشار الخبير القانوني، إلى أنه قد ثار التساؤل حول كفاية التهديد باستعمال السلاح كصورة من صور الإكراه المعنوي لتشديد عقوبة السرقة، وجعلها جناية في معنى المادة314 من قانون العقوبات، وقد ذهب الفقه السائد في مصر إلى أن المقصود بالإكراه في المادة 314 من قانون العقوبات هو الإكراه المادي فحسب واستند في ذلك إلى عدة حجج أهمها :
1-أن المادة 314 من قانون العقوبات فرقت في العقاب بين الإكراه، الذي يترك أثر جروح والإكراه الذي لا يترك مثل هذا الأثر، وهذا غير متصور إلا في الإكراه المادي.
2-أن المشرع قد نص صراحة على حالة التهديد باستعمال السلاح، حيث أراد أن يعتبر التهديد وهو صورة من صور الإكراه المعنوي كافيا لتشديد العقوبة، ومساويا للإكراه المادي في الحكم.
3-أن الإكراه المنصوص عليه في المادة 314 لو كان متضمنا للإكراه المادي أو المعنوي، لما كان المشرع بحاجة إلى النص على التهديد في المادتين (326،325) .
موقف القضاء من الإكراه
أما عن موقف القضاء، أجاب "فاروق": قد ذهب قضاء محكمة النقض المصرية إلى التسوية بين الإكراه المادي والتهديد باستعمال السلاح في جناية السرقة بالإكراه، والواقع أنه إذا كان ما ذهبت إليه محكمة النقض يخالف صريح النصوص إلا أنه أكثر ملائمة للاعتبارات العملية، ولا سبيل لتدارك هذا التعارض إلا بتدخل المشرع بالنص صراحة على التهديد باستعمال السلاح.
شروط التشديد
وعن شروط التشديد، قال "فاروق" هناك عدة شروط للتشديد كالتالي :
1-أن يكون موجها إلى إنسان : فيجب لتحقق الإكراه أن يكون موجها إلى إنسان بصرف النظر عن شخص هذا الإنسان أو شخصيته، فقد يكون هو المجني عليه نفسه وقد يكون شخصا آخر تطوع لمنع اللصوص من ارتكاب السرقة .
2-أن يكون بقصد السرقة : يلزم أن يلتجأ الجاني إلى الإكراه كوسيلة لارتكاب السرقة، أي أنه يكون الغرض من الإكراه الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به، فالإكراه الذي ترتكب به السرقة هو الذي يرتبط بها بوحدة الغرض، فإن انتفى هذا الارتباط فلا يتوافر ظرف الإكراه.. فإذا اعتدى شخص على آخر بالضرب فوقع الأخير على الأرض مغشيا عليه، ثم طرأت للجاني فكرة السرقة فأخذ ما بجيوب المجني عليه من نقود فإنه لا يعد سارقا بالإكراه بل مرتكبا لجريمتي ضرب وسرقة في الحالتين الأولى والثانية، مؤكداَ أن الإكراه يُعتبر ظرفا مشددا إذا حصل بقصد الاستعانة به على ارتكاب السرقة أو الاحتفاظ بالشيء المسروق أو النجاة بالشيء المسروق عبر وقوع الجريمة، أما إذا حصل بقصد فرار السارق أو النجاة بنفسه بعد ترك الشيء المسروق فلا يعتبر ظرفا مشددا بل يعتبر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون.
3-أن يكون معاصرا للسرقة: أن الإكراه المعاصر لارتكاب السرقة هو وحده المعتبر قانونا في جناية السرقة بالإكراه، ويقصد به كل ما يبذل من عنف والجريمة في مرحلة الشروع أما ما يقع بعد تمامها فيعد أكراها لا حقا لا يعتد به قانونا فى قيام السرقة بالإكراه، ويتحدد الشروع في السرقة بالفترة السابقة على الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تام يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة الجاني وتحت سيطرته. فكل عنف يحصل من الجاني قبل تمام سيطرته الفعلية على الشيء الذي يريد سرقته يعتبر إكراها واقعا لارتكاب السرقة.
وعن وسائل الإكراه، أجاب "فاروق" لم يشترط المشرع أن يبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فأي درجة تكفي لتوافر الظرف المشدد، كما لا يتطلب المشرع في الإكراه أن يقع بوسيلة معينة فقد يستخدم الجاني أعضاء جسمه كالقبض على عنق المجني عليه وانتزاع حقيبته عنوة أو صفع المجني عليه ولي ذراعه حتى تشل مقاومته، وقد يكون الإكراه باستخدام أداة أو الاستعانة بوسيلة مادية كطعن المجني عليه بسكين، وذر الرمال في عينيه، أو دفع الجاني المجني عليه بدراجته وانتزاع حافظة نقوده، وقد يتحقق الإكراه عن طريق إفقاد المجني عليه شعوره واختياره بإعطائه مادة مخدرة تعطل مقاومته .
آثار الإكراه
وعن أثار الإكراه، قال "فاروق"، يعاقب المشرع على السرقة بالإكراه بالأشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، موضحاَ أن الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به، ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين .
4 people اعجبت بهذا
انا محامي ومستشار قانوني خبره اكتر من 25 سنه منها 11 عاما مدير مكتب الفضاله بقطر خبره فى كتابه المذكرات والدعاوي وكافه الطعون امام المحاكم ولجان فض المنازعات مبره فى القانون الجنائي والمدني والتجاري والاحوال الشخصيه والتحكيم ارغب فى السفر لدول الخليج 01018280465 عصام
19 people اعجبت بهذا
حقا ونعم الموقع وتحيه وتقدير لادهم بيه والعاملين على هذا الموقع المميز