Drag to reposition your photo
Verification
Please login to verify this Profile

قضية قانوني تحتاج الى الحل

#اثر رفع دعوى الخلع على النفقه .... الحكم بتطليق الزوجه خلعا يسقط نفقتها من تاريخ رفع الدعوى سبق لمحكمة النقض وان قالت ان إقامة الزوجه دعوى بفرض نفقة زوجية وتطليقها خلعاً على الطاعن. عدم تقديمها الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية وتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبله. أثره. عدم استحقاقها النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى #وقالت المحكمه شرحا لهذا المبدأ ..إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ...، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وأقرت بأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها، ومنها نفقة الزوجية، .... ... وقد دفع .... بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع، وکان يتعين على محكمة أول درجة وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً أن تقضي برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له، إلا أن الحكم الابتدائي ألزمه بنفقة زوجية لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الشق من الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. #وقال المحكمه ان هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ..........، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه، ... ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص مدة نفقة الزوجية سالفة الذكر. الطعن 670 لسنة 74 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 178