Please login to verify this Profile
Verification
قضية قانوني تحتاج الى الحل
معلومة قانونية
**تقسيم التركات**
-------------------------------
-قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ٤٣ بيطبق على كل من يحملون الجنسية المصرية بغض النظر عن معتقادتهم الدينية ( مسلم او مسيحى ) .
*اما اذا اتنين مسيحين مات أبوهم و قامت الكنيسة بتوزيع التركة فليس لنا دخل و لا يطبق علم المواريث فى الشريعة الاسلامية عليهم .
- اما اذا حدث نزاع و انتقل الامر الى المحاكم المصرية او ساحات القضاء المصرى فيطبق عليهم القانون رقم ٧٧ لسنة ٤٣
*فى المواريث الاية رقم (١١) و رقم (١٢) و رقم (١٧٦) من سورة النساء ... ماعدا الجدة مش مذكورة فى القرآن و لكن الرسول (صلى الله عليه و سلم ) تحدث عنها .
١- الشخص اللى بيموت------>اسمه(المورث)
٢-الاشخاص قرايبه الاحياء-------->اسمهم(وارث)
٣- الحاجة اللى كان بيورثها اللى مات و بعدين هتروح للأحياء(التركة)------->اسمها(موروث)
*(مورث---->وارث----->موروث)*
**موانع الميراث**
--------------------------------
فى فرق بين المحجوب و الممنوع:-
- المحجوب هو شخص توافرت فيه الشروط و الاسباب لكن هناك شخص حجب شخص ، لان الاقرب يحجب الابعد .
مثلا:
--------
الابن و العم (الابن يحجب العم ) لان الاقوى فى القرابة يحجب الاضعف فى القرابة .
أو بمعنى أخر المحجوب وجد شخص اولى منه ، اما الممنوع هو اللى منع نفسه .
*موانع الميراث*
-------------------------
-هى الاوصاف التى توجب حرمان الوارث من الارث و هى ثلاثة:
١-القتل العمد العدوان= فى القانون الوضعى (سبق الاصرار و الترصد) :
--------------------------------
اذا قتل الوارث مورثه عمدا بغير عذر سواء كان مباشرة او بالتحريض او بالتسبب او بشهادة الزور التى دعيت القاضى يحكم بالاعدام، و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمسة عشرة سنة ، فانه لا يرث .
و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : "القاتل لا يرث" .
- اما لو كان القتل بحق او بعذر فانه لا يمنع من الميراث . و يعد من الاعذار تجاوز حد الدفاع الشرعى .
٢- اختلاف الدين :
---------------------------
- يراد به ان يكون دين الميت مخالفا لدين من قام به سبب الارث . و بناءا على ذلك فلا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم .
- اما الكفار فيرث بعضهم بعض لان الكفر كله ملة واحدة .
- و لا يرث المرتد من مسلم و لا ذمى و لا مرتد اما هو اذا مات او قتل فيرثه اقاربه المسلمون .
و الدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين قوله صلى الله عليه و سلم :"لا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم".
و قوله صلى الله عليه و سلم:"لا يتوارث اهل ملتين شتئ".
٣- اختلاف الدارين=اختلاف الجنسية:
----------------------------------
و ليس اختلاف الجنسية بالمعنى العام ( الوارث من بلد و المورث من بلد اخر ) .
- فقد نص القانون على ان اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين و لا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها .
مثال:
--------
فرنسا اصدرت قانون ان غير الفرنسيين لا يرثوا الفرنسيين ... ففى هذه الحالة المعاملة تكون بالمثل .
--------------------
*اصحاب الفروض*
-------------------------------
هم من لهم نصيب مقدر فى كتاب الله تعالى لا احد يستطيع ان يغير فيه شئ ، و هذا النصيب او هذا الفرض لا يزيد الا بالرد و لا ينقص الا بالعول .
- و اصحاب الفروض هم اول المستحقين لتركة الميت .
*اصحاب الفروض اثنا عشر فردا:
-----------------------------------
*اربعة من الذكور:وهم(الزوج / الاب / الجد الصحيح و ان علا / الاخ لام ) .
*تمان من الاناث: و هن ( الزوجة / البنت / بنت الابن / الام / الجدة الصحيحة و ان علت / الاخت الشقيقة / الاخت لاب / الاخت لام ) .
**الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة : و هى ( النصف / الربع / الثمن / الثلثان / الثلث / السدس ) .
-----------------------
**الميراث**
---------------------
و هو علم يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار ما لكل وارث .
١- "ميراث الزوج"
----------------------------
للزوج فى ارثه من زوجته المتوفاة حالتان :
*الحالة الاولى*
-----------------------
يرث النصف فرضا اذا لم يكن لزوجته المتوفاه فرع وارث ذكرا كان او انثى ، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج او من زوج سابق .
-"الدليل: قوله تعالى" و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا".
*الحالة الثانية*
-------------------------
- يرث الربع فرضا اذا كانت لزوجته المتوفاه فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء كان من هذا الزوج او من زوج اخر قبله .
*"الدليل: قوله تعالى:"فان كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن" .
--------------------
٢-"ميراث الزوجة":
-------------------------------
للزوجة فى ارثها من زوجها المتوفى حالتان :
*الحالة الاولى*:
----------------------------
- ترث الربع فرضا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان من هذه الزوجة ام من زوجة اخرى . ؛ و اذا تعددت الزوجات قسم الربع بينهن بالتساوى .
*"الدليل:"قوله تعالى:"و لهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدا".
*الحالة الثانية*
--------------------------
-ترث الزوجة الثمن فرضا اذا كان للزوج المتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان هذا الفرع الوارث من هذه الزوجة ام من زوجه اخرى . ؛ و اذا تعددت الزوجات قسم الثمن بينهن بالتساوى .
*الدليل:"قوله تعالى:"فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
------------------------------
٣-"ميراث البنت الصلبية":
----------------------------
- هى بنت المتوفى و المتوفاة مباشرة ... و لها فى الميراث ثلاث حالات :
*"الحالة الاولى"*
--------------------------
ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها ابن صلبى يعصبها ( و هو ابن الميت مباشرة) .
*الدليل:"قوله تعالى:"و ان كانت واحدة فلها النصف".
*"الحالة الثانية"*
---------------------------
ترث الثلثان فرضا اذا كان للمتوفى بنتان فاكثر و لم يكن معهما او معهن من يعصبهن و هو ابن المتوفى الصلبى .
*الدليل:"قوله تعالى:"فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
*"الحالة الثالثة"*
---------------------------
الارث بالتعصيب (عصبة بالغير). .. و ذلك اذا كان معها ابن صلبى فتأخذ نصف نصيبه و لا يتغير الوضع بتعدد البنت او الابن فتقسم التركة كلها او الباقى منها بعد اصحاب الفروض للذكر مثل حظ الاثنين .
*الدليل:"قوله تعالى:"يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين".
------------------
٤-"ميراث بنت الابن":
---------------------------------
-هى كل بنت تنتسب للمتوفى او المتوفاة عن طريق الابن ... و لبنت الابن فى الميراث خمس حالات :
*"الحالة الاولى"*
-------------------------
ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها بنت صلبية و لم يكن معها من يعصبها و هو ابن الابن .
*"الحالة الثانية"*
----------------------------
ترث الثلثان فرضا اذا كانت اكثر من واحدة ؛ اثنين فاكثر و لا يوجد من يعصبها او يعصبهن و ليس هناك بنت صلبية او بنت ابن اقرب الى الميت .
*"الحالة الثالثة"*
----------------------------
(الارث بالتعصيب/عصبة بالغير/الباقى تعصيبا)
- ترث بنت الابن واحدة او اكثر بطريق التعصيب بالغير اذا وجد معها ابن ابن فى درجتها سواء كان اخاها او ابن عمها و سواء كانت محتاجة اليه او غير محتاجة اليه او وجد معها ابن ابن انزل منها فى الدرجة اذا كانت محتاجة اليه فى التوريث ، فان لم تكن محتاجة اليه لم يعصبها .
*الدليل:"قوله تعالى:"يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف "*.
*"الحالة الرابعة"*
------------------------------
ترث بنت الابن واحدة او اكثر السدس فرضا تكملة الثلثين اذا وجد معها بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها فى الدرجة و لم يوجد معها من يعصبها .... "الثلثان هو الحد الاقصى لميراث النساء شرعا " .
*الدليل:"قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى:بنت و بنت ابن و اخت ؟ بان للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقى فللأخت".
*"الحالة الخامسة"*
-----------------------------------
تحجب بنت الابن حجب حرمان بالاتى :
١- الابن الصلبى .
٢- ابن الابن الاعلى منها فى الدرجة .
٣- البنتان الصلبيتان فاكثر اذا لم يكن معها من يعصبها .
٤- بنتا ابن فاكثر الاعلى منها فى الدرجة اذا لم يكن معها من يعصبها .
-----------------------
٥-"ميراث الاب":
-------------------------------
للاب فى الميراث ثلاث حالات:
*"الحالة الاولى"*
--------------------------------
يرث الاب بالفرض فقط و هو السدس اذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر و هو الابن و ابن الابن مهما نزلت درجة ابيه .
*"الدليل: قوله تعالى:"ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد"*.
*"الحالة الثانية"*
-------------------------------
يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا لا مذكر و لا مؤنث فيأخذ التركة كلها اذا انفرد او الباقى منها بعد سهام ذوى الفروض تعصيبا .
*"الدليل:قوله تعالى:"فان لم له ولدا وورثه ابواه فلأمه الثلث"*.
*"الحالة الثالثة"*
------------------------------
يرث بالفرض و التعصيب معا اذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ... و هو البنت الصلبية و بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها . فيأخذ الاب السدس فرضا ثم بعد ان يستوفى اصحاب الفروض فروضهم يأخذ الاب ما بقى من التركة بطريق التعصيب.
*"الدليل:قوله صلى الله عليه و سلم :"ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لاولى رجل ذكر"*.
-------------------------
٦-"ميراث الام":
----------------------------
للأم فى الميراث ثلاث حالات:
*"الحالة الاولى"*
--------------------------------
ترث سدس التركة فرضا فى صورتين:
*"الصورة الاولى"*
--------------------------------
اذا كان للميت فرع وارث .واحدا كان او متعدد مذكرا او مؤنثا .
*"الصورة الثانية"*
--------------------------------
اذا كان للميت اثنان او اكثر من الاخوة و الاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين ، سواء كانوا ذكورا فقط ام اناثا فقط ام مختلطين ، سواء كانوا وارثين ام محجوبين .
*"الدليل:قوله تعالى:و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد"*.
*"الحالة الثانية"*
------------------------------
ترث ثلث التركة كلها اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا ، و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و لم ينحصر الارث بينها و بين الاب و احد الزوجين .
*"الدليل:قوله تعالى:"فان كان له اخوة فلأمه السدس"*.
*"الحالة الثالثة"*
-------------------------------
ترث ثلث الباقى من التركة بعد فرض احد الزوجين اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و كان الارث محصورا بين الام و الاب و احد الزوجين .
-------------------------
٧_"ميراث الجد الصحيح":
------------------------------
و هو الذى ليس بينه و بين الميت أم .
و ميراث الجد الصحيح له صورتين اما يكون معاه واحد او اكثر من الاخوة و الاخوات اما ميكونش معاه حد . و كل صورة و ليها حالاتها .
*"الصورة الاولى"*(اذا لم يوجد مع الجد أحد من أخوة الميت أو أخواته الأشقاء أو لأب):
------------------------------------------------------
-اذا لم يوجد مع الجد أحد من هؤلاء فيكون حكمه فى الميراث حكم الأب عند فقد الأب فتثبت للجد الأحوال الثلاثة التى للأب و هى :
*"الحالة الاولى"*
------------------------------
يرث بالفرض فقط و هو السدس و ده طبعا اذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر و هو الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته.
*"الحالة الثانية"*
--------------------------------
يرث بالتعصيب فقط و ده طبعا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا ولا ذكور و لا اناث ... ففى هذه الحالة يأخذ الجد كل التركة اذا انفرد طبعا او يأخذ الباقى منها بعد سهام أصحاب الفروض .
*"الحالة الثالثة"*
-------------------------------
يرث بالفرض و التعصيب معا و دى فى حالة ان يكون للمتوفى فرع وارث مؤنث و هو البنت و بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها .... ففى هذه الحالة يأخذ الجد السدس اولا مع اصحاب الفروض ثم الباقى تعصيبا بعد سهامهم .
اما فى حالة ما لم يتبقى شئ فيقتصر نصيبه على ما أخذه بالفرض .
*"الدليل:قوله تعالى:"ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث"*
*"و قوله صلى الله عليه و سلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فمت بقى فلاولى رجل ذكر"*
*"الصورة الثانية"*اذا وجد مع الجد اخوة و اخوات اشقاء او لاب:
----------------------------------------------------
(يا ذكور فقط ، يا اناث مع ذكور ) . فله فى هذه الصورة من الميراث وفقا لما سار عليه القانون حالتان .
- اما اذا وجد مع الجد اخوة و اخوات لام فانهم لا يرثون بالاتفاق لانهم يحجبون بالجد الصحيح و ان علا .
*"الحالة الاولى"*
------------------------------
(ان يقاسمهم كأخ) ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا و اناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث المؤنث (اخت او اخوات مع بنت او مع بنت ابن ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس ...... فان كانت المقاسمة معهم كأخ أقل من السدس استحق السدس فرضا .
*"الحالة الثانية"*
--------------------------------
(ان يرث الباقى تعصيبا ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس و الا استحق السدس فرضا ..... و ذلك فى حالة اذا كان معه (أخت او أخوات شقيقات او لأب ) يرثن بالفرض لا بالتعصيب .
*بمعنى انه اذا وجد مع الجد أخت شقيقة او أخوات شقيقات او لأب ممن يرثن بالفرض و ليس معهن معصب من الاخوة او من البنات او بنات الابن .... ففى هذه الحالة تاخذ الأخت او الأخوات فرضهن عادى جدا و يأخذ الجد الباقى بالتعصيب(بس بشرط ان الباقى ميبقاش اقل من السدس ) فان كان اقل من السدس او لم يبق شئ اصلا ..... ففى هذه الحالة استحق الجد السدس فرضا .
"يعنى من الاخر هو نصيبه السدس زاد عنه تمام اما لو قل عن السدس يبقى لا".
--------------------------------
٨-"ميراث الجدة الصحيحة":
-----------------------------------
و للجدة الصحيحة فى الميراث حالتان:
*"الحالة الاولى"*
-----------------------------
(ترث السدس فرضا) ...اذا لم يكن معها أم سواء كانت واحدة او اكثر ..... سواء كانت من جهة الام(كأم الأم) او من جهة الأب(كأم الأب) ،،،، او من جهة الأم و الأب معا (كأم أم الأم التى هى ايضا أم أبى الأب).
* اذا كانت واحدة تستقل بالسدس ، اما لو اكثر من واحدة يقسم بينهم بالتساوى اذا كن متوازيات فى الدرجة (كأم الأم و أم الأب) ،،،، اما فى حالة التفاوت فى الدرجة فالاقرب تحجب الأبعد .
*"الدليل:ان النبى صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها أم"*
*"وان النبى صلى الله عليه و سلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما"*.
*"الحالة الثانية"*
-------------------------------
و هى حالة الحجب فالجدة تحجب عن الميراث فى أربعة أحوال:
١/الأم .... فهى تحجب كل الجدات .
٢/الأب.... فهو يحجب الجدة الأبوية فقط(أم أبى المتوفى) ،،،، لكنه لا يحجب الجدة من جهة الأم .
٣/الجد الصحيح.... يحجب كل جدة تدلى الى الميت عن طريقه(كأم أب الأب مع أب الأب) و ذلك لانه اقرب منها الى الميت .
٤/الجدة الأقرب من أى جهة تحجب الجدة الأبعد .
---------------------------
٩-"ميراث الأخوة و الأخوات لأم":
------------------------------------
هم اخوة المتوفى و اخواته من جهة الام ... فهم يرثون دائما بطريق الفرض .... و نصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى فلا فرق،،، و لهم فى الميراث ثلاث حالات:
*"الحالة الاولى"*
-------------------------------
يرث الواحد منهم السدس فرضا سواء كان ذكرا او انثى اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا و لا اصل وارث مذكر و هو الاب و الجد الصحيح و ان علا .
*"الدليل:قوله تعالى:"وان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له أخ او أخت فلكل منهما السدس".
*"الحالة الثانية"*
------------------------------
يرث الاثنان فأكثر الثلث فرضا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا و لا حتى اصل وارث مذكر..... و يقسم الثلث بينهم بالتساوى سواء كانوا ذكورا فقط او ذكورا مع اناثا او اناثا فقط .
*"الدليل:قوله تعالى:"فأن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث"*.
*"الحالة الثالثة"*
-------------------------------
و هى حالة الحجب فهم يحجبون عن الميراث و لا يأخذون شئ من التركة فى حالة وجود نوعين من الورثة و هم :
١/الفرع الوارث بالفرض او التعصيب (مذكر او مؤنث) (مباشر او غير مباشر) الابن و ابن الابن و البنت و بنت البنت مهما نزلوا .
٢/الاصل الوارث المذكر و هو الأب و الجد الصحيح .
*لكن لا يحجبهم الجد الغير صحيح و لا الأم و لا الجدة.
-----------------------
١٠-"ميراث الأخت الشقيقة":
-----------------------------------------------
و هى أخت المتوفى لأبيه و أمه معا .و للأخت الشقيقة فى الميراث خمس حالات:
*"الحالة الاولى"*
------------------------------
ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخ شقيق و لا فرع وارث مؤنث و لم تكن محجوبة .
*"الدليل:قوله تعالى:"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك"*
*"الحالة الثانية"*
--------------------------------
ترث الثلثين فرضا اذا كانت اكثر من واحدة و لم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن و لا فرع وارث مؤنث يكونن عصبه معه .
*"الدليل:قوله تعالى:"فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"*
*"الحالة الثالثة"*
---------------------------------
ترث بالتعصيب بالغير اذا كان مع الأخت الشقيقة او أكثر (أخ شقيق او أكثر) و هنا التركة او ما تبقى منها يقسم بينهم بالتساوى "للذكر مثل حظ الأنثيين" .
*اما فى حالة اذا لم يتبق شئ من التركة بعد انصباء اصحاب الفروض فلا ترث الأخت الشقيقة و لا أخيها شيئا .
*"الدليل:قوله تعالى:"و ان كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"*.
*"الحالة الرابعة*"
--------------------------------
ترث بالتعصيب مع الغير و هنا اذا كان مع الأخت الشقيقة الواحدة او الاكثر (بنت واحدة او أكثر) او (بنت ابن واحدة او اكثر) او ( هما معا ) .... و فى هذه الحالة تأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض .
-اما فى حالة ما لم يتبق شئ فلا ترث لأنها عصبة .
*"الدليل:ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة"*.
*"الحالة الخامسة"*
--------------------------------------
و هى حالة الحجب ... فالاخت الشقيقة سواء واحدة او اكثر معها اخ شقيق او لا تحجب فى وجود حالتين :
١/الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته .
٢/الاب . و لا تحجب فى وجود الجد .
-------------------------
١١-"ميراث الأخت لأب":
--------------------------------------
و هى التى تشارك الميت فى أبيه دون امه . و لها ست حالات:
*"الحالة الاولى"*
--------------------------------
ترث النصف فرضا و طبعا ده اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخت شقيقة و لا فرع وارث مؤنث و لا حتى أخ لأب عاصب .
*"الدليل:قوله تعالى:"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك"*.
*"الحالة الثانية"*
-------------------------------
ترث الثلثين فرضا و هنا اذا كانت اكثر من واحدة بس بشرط ان لم يكن معهن أخت شقيقة و لا فرع وارث مؤنث و لا حتى أخ لأب يعصبهن .
*"الدليل:قوله تعالى:"فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"*.
*"الحالة الثالثة*"
------------------------------
ترث السدس فرضا سواء كانت واحدة او اكثر .... لو واحدة تستقل به و يوزع على ما فوقها بالتساوى ... و هنا بقى هيكون معها أو معهن أخت شقيقة واحدة دون عاصب و فى نفس الوقت لم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها .
*"الحالة الرابعة"*
---------------------------------
ترث بالتعصيب بالغير اذا كان مع الواحدة او اكثر (أخ او أخوة لأب) فيتم توزيع ما بقى بعد أصحاب الفروض عليهم طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين .
*"الحالة الخامسة*"
-------------------------------------
ترث بالتعصيب مع الغير و هنا اذا كان مع الأخت لأب او أكثر (فرع وارث مؤنث) بنت او بنت ابن او هما معا بس بشرط ان لم توجد أخت شقيقة و لا أخ لأب .
- ففى هذه الحالة تأخذ باقى التركة ان كانت واحدة و ان كان أكثر فيقسم بينهن .
- اما اذا كان استغرق اصحاب الفروض كل التركة و لم يتبق شئ فلا ترث .
*"الدليل:ان النبى صلى الله عليه و سلم قضى فى :"بنت و بنت ابن و أخت؟ بان للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين و للأخت الباقى"*.
*"الحالة السادسة"*
------------------------------------
و هى حالة الحجب .... فهى تحجب عن الميراث بخمسة أشخاص هم :
١/الفرع الوارث المذكر( الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته).
٢/الأخ الشقيق.
٣/الأخت الشقيقة بس تكون صارت عصبة مع الغير (لأنها هنا هتكون فى منزلة الاخ الشقيق) و هو يحجب الأخ و الأخت لأب.
٤/الأختان الشقيقتان او أكثر اذا استغرقن الثلثين بس بشرط ان لم يكن مع الأخت لأب من يعصبها .
٥/الأب .
--------------------------------------
*"يبقى الحالة الوحيدة اللى الذكر و الأنثى هيكونوا متساويين فيها فى توزيع التركة هى حالة الأخوة و الأخوات لأم فقط فلا فرق"*.
------------------------------------------------------- -
2 people اعجبت بهذا