Drag to reposition your photo
WE

Wael El Qattan

ذكر. Lives in Egypt. Born on April 1, 1984.
Verification
Please login to verify this Profile

قضية قانوني تحتاج الى الحل

معلومة قانونية **تقسيم التركات** ------------------------------- -قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ٤٣ بيطبق على كل من يحملون الجنسية المصرية بغض النظر عن معتقادتهم الدينية ( مسلم او مسيحى ) . *اما اذا اتنين مسيحين مات أبوهم و قامت الكنيسة بتوزيع التركة فليس لنا دخل و لا يطبق علم المواريث فى الشريعة الاسلامية عليهم . - اما اذا حدث نزاع و انتقل الامر الى المحاكم المصرية او ساحات القضاء المصرى فيطبق عليهم القانون رقم ٧٧ لسنة ٤٣ *فى المواريث الاية رقم (١١) و رقم (١٢) و رقم (١٧٦) من سورة النساء ... ماعدا الجدة مش مذكورة فى القرآن و لكن الرسول (صلى الله عليه و سلم ) تحدث عنها . ١- الشخص اللى بيموت------>اسمه(المورث) ٢-الاشخاص قرايبه الاحياء-------->اسمهم(وارث) ٣- الحاجة اللى كان بيورثها اللى مات و بعدين هتروح للأحياء(التركة)------->اسمها(موروث) *(مورث---->وارث----->موروث)* **موانع الميراث** -------------------------------- فى فرق بين المحجوب و الممنوع:- - المحجوب هو شخص توافرت فيه الشروط و الاسباب لكن هناك شخص حجب شخص ، لان الاقرب يحجب الابعد . مثلا: -------- الابن و العم (الابن يحجب العم ) لان الاقوى فى القرابة يحجب الاضعف فى القرابة . أو بمعنى أخر المحجوب وجد شخص اولى منه ، اما الممنوع هو اللى منع نفسه . *موانع الميراث* ------------------------- -هى الاوصاف التى توجب حرمان الوارث من الارث و هى ثلاثة: ١-القتل العمد العدوان= فى القانون الوضعى (سبق الاصرار و الترصد) : -------------------------------- اذا قتل الوارث مورثه عمدا بغير عذر سواء كان مباشرة او بالتحريض او بالتسبب او بشهادة الزور التى دعيت القاضى يحكم بالاعدام، و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمسة عشرة سنة ، فانه لا يرث . و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : "القاتل لا يرث" . - اما لو كان القتل بحق او بعذر فانه لا يمنع من الميراث . و يعد من الاعذار تجاوز حد الدفاع الشرعى . ٢- اختلاف الدين : --------------------------- - يراد به ان يكون دين الميت مخالفا لدين من قام به سبب الارث . و بناءا على ذلك فلا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم . - اما الكفار فيرث بعضهم بعض لان الكفر كله ملة واحدة . - و لا يرث المرتد من مسلم و لا ذمى و لا مرتد اما هو اذا مات او قتل فيرثه اقاربه المسلمون . و الدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين قوله صلى الله عليه و سلم :"لا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم". و قوله صلى الله عليه و سلم:"لا يتوارث اهل ملتين شتئ". ٣- اختلاف الدارين=اختلاف الجنسية: ---------------------------------- و ليس اختلاف الجنسية بالمعنى العام ( الوارث من بلد و المورث من بلد اخر ) . - فقد نص القانون على ان اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين و لا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها . مثال: -------- فرنسا اصدرت قانون ان غير الفرنسيين لا يرثوا الفرنسيين ... ففى هذه الحالة المعاملة تكون بالمثل . -------------------- *اصحاب الفروض* ------------------------------- هم من لهم نصيب مقدر فى كتاب الله تعالى لا احد يستطيع ان يغير فيه شئ ، و هذا النصيب او هذا الفرض لا يزيد الا بالرد و لا ينقص الا بالعول . - و اصحاب الفروض هم اول المستحقين لتركة الميت . *اصحاب الفروض اثنا عشر فردا: ----------------------------------- *اربعة من الذكور:وهم(الزوج / الاب / الجد الصحيح و ان علا / الاخ لام ) . *تمان من الاناث: و هن ( الزوجة / البنت / بنت الابن / الام / الجدة الصحيحة و ان علت / الاخت الشقيقة / الاخت لاب / الاخت لام ) . **الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة : و هى ( النصف / الربع / الثمن / الثلثان / الثلث / السدس ) . ----------------------- **الميراث** --------------------- و هو علم يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار ما لكل وارث . ١- "ميراث الزوج" ---------------------------- للزوج فى ارثه من زوجته المتوفاة حالتان : *الحالة الاولى* ----------------------- يرث النصف فرضا اذا لم يكن لزوجته المتوفاه فرع وارث ذكرا كان او انثى ، سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج او من زوج سابق . -"الدليل: قوله تعالى" و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا". *الحالة الثانية* ------------------------- - يرث الربع فرضا اذا كانت لزوجته المتوفاه فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء كان من هذا الزوج او من زوج اخر قبله . *"الدليل: قوله تعالى:"فان كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن" . -------------------- ٢-"ميراث الزوجة": ------------------------------- للزوجة فى ارثها من زوجها المتوفى حالتان : *الحالة الاولى*: ---------------------------- - ترث الربع فرضا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان من هذه الزوجة ام من زوجة اخرى . ؛ و اذا تعددت الزوجات قسم الربع بينهن بالتساوى . *"الدليل:"قوله تعالى:"و لهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدا". *الحالة الثانية* -------------------------- -ترث الزوجة الثمن فرضا اذا كان للزوج المتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان هذا الفرع الوارث من هذه الزوجة ام من زوجه اخرى . ؛ و اذا تعددت الزوجات قسم الثمن بينهن بالتساوى . *الدليل:"قوله تعالى:"فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ". ------------------------------ ٣-"ميراث البنت الصلبية": ---------------------------- - هى بنت المتوفى و المتوفاة مباشرة ... و لها فى الميراث ثلاث حالات : *"الحالة الاولى"* -------------------------- ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها ابن صلبى يعصبها ( و هو ابن الميت مباشرة) . *الدليل:"قوله تعالى:"و ان كانت واحدة فلها النصف". *"الحالة الثانية"* --------------------------- ترث الثلثان فرضا اذا كان للمتوفى بنتان فاكثر و لم يكن معهما او معهن من يعصبهن و هو ابن المتوفى الصلبى . *الدليل:"قوله تعالى:"فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". *"الحالة الثالثة"* --------------------------- الارث بالتعصيب (عصبة بالغير). .. و ذلك اذا كان معها ابن صلبى فتأخذ نصف نصيبه و لا يتغير الوضع بتعدد البنت او الابن فتقسم التركة كلها او الباقى منها بعد اصحاب الفروض للذكر مثل حظ الاثنين . *الدليل:"قوله تعالى:"يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين". ------------------ ٤-"ميراث بنت الابن": --------------------------------- -هى كل بنت تنتسب للمتوفى او المتوفاة عن طريق الابن ... و لبنت الابن فى الميراث خمس حالات : *"الحالة الاولى"* ------------------------- ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها بنت صلبية و لم يكن معها من يعصبها و هو ابن الابن . *"الحالة الثانية"* ---------------------------- ترث الثلثان فرضا اذا كانت اكثر من واحدة ؛ اثنين فاكثر و لا يوجد من يعصبها او يعصبهن و ليس هناك بنت صلبية او بنت ابن اقرب الى الميت . *"الحالة الثالثة"* ---------------------------- (الارث بالتعصيب/عصبة بالغير/الباقى تعصيبا) - ترث بنت الابن واحدة او اكثر بطريق التعصيب بالغير اذا وجد معها ابن ابن فى درجتها سواء كان اخاها او ابن عمها و سواء كانت محتاجة اليه او غير محتاجة اليه او وجد معها ابن ابن انزل منها فى الدرجة اذا كانت محتاجة اليه فى التوريث ، فان لم تكن محتاجة اليه لم يعصبها . *الدليل:"قوله تعالى:"يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف "*. *"الحالة الرابعة"* ------------------------------ ترث بنت الابن واحدة او اكثر السدس فرضا تكملة الثلثين اذا وجد معها بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها فى الدرجة و لم يوجد معها من يعصبها .... "الثلثان هو الحد الاقصى لميراث النساء شرعا " . *الدليل:"قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى:بنت و بنت ابن و اخت ؟ بان للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقى فللأخت". *"الحالة الخامسة"* ----------------------------------- تحجب بنت الابن حجب حرمان بالاتى : ١- الابن الصلبى . ٢- ابن الابن الاعلى منها فى الدرجة . ٣- البنتان الصلبيتان فاكثر اذا لم يكن معها من يعصبها . ٤- بنتا ابن فاكثر الاعلى منها فى الدرجة اذا لم يكن معها من يعصبها . ----------------------- ٥-"ميراث الاب": ------------------------------- للاب فى الميراث ثلاث حالات: *"الحالة الاولى"* -------------------------------- يرث الاب بالفرض فقط و هو السدس اذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر و هو الابن و ابن الابن مهما نزلت درجة ابيه . *"الدليل: قوله تعالى:"ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد"*. *"الحالة الثانية"* ------------------------------- يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا لا مذكر و لا مؤنث فيأخذ التركة كلها اذا انفرد او الباقى منها بعد سهام ذوى الفروض تعصيبا . *"الدليل:قوله تعالى:"فان لم له ولدا وورثه ابواه فلأمه الثلث"*. *"الحالة الثالثة"* ------------------------------ يرث بالفرض و التعصيب معا اذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث ... و هو البنت الصلبية و بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها . فيأخذ الاب السدس فرضا ثم بعد ان يستوفى اصحاب الفروض فروضهم يأخذ الاب ما بقى من التركة بطريق التعصيب. *"الدليل:قوله صلى الله عليه و سلم :"ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لاولى رجل ذكر"*. ------------------------- ٦-"ميراث الام": ---------------------------- للأم فى الميراث ثلاث حالات: *"الحالة الاولى"* -------------------------------- ترث سدس التركة فرضا فى صورتين: *"الصورة الاولى"* -------------------------------- اذا كان للميت فرع وارث .واحدا كان او متعدد مذكرا او مؤنثا . *"الصورة الثانية"* -------------------------------- اذا كان للميت اثنان او اكثر من الاخوة و الاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين ، سواء كانوا ذكورا فقط ام اناثا فقط ام مختلطين ، سواء كانوا وارثين ام محجوبين . *"الدليل:قوله تعالى:و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد"*. *"الحالة الثانية"* ------------------------------ ترث ثلث التركة كلها اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا ، و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و لم ينحصر الارث بينها و بين الاب و احد الزوجين . *"الدليل:قوله تعالى:"فان كان له اخوة فلأمه السدس"*. *"الحالة الثالثة"* ------------------------------- ترث ثلث الباقى من التركة بعد فرض احد الزوجين اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و كان الارث محصورا بين الام و الاب و احد الزوجين . ------------------------- ٧_"ميراث الجد الصحيح": ------------------------------ و هو الذى ليس بينه و بين الميت أم . و ميراث الجد الصحيح له صورتين اما يكون معاه واحد او اكثر من الاخوة و الاخوات اما ميكونش معاه حد . و كل صورة و ليها حالاتها . *"الصورة الاولى"*(اذا لم يوجد مع الجد أحد من أخوة الميت أو أخواته الأشقاء أو لأب): ------------------------------------------------------ -اذا لم يوجد مع الجد أحد من هؤلاء فيكون حكمه فى الميراث حكم الأب عند فقد الأب فتثبت للجد الأحوال الثلاثة التى للأب و هى : *"الحالة الاولى"* ------------------------------ يرث بالفرض فقط و هو السدس و ده طبعا اذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر و هو الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته. *"الحالة الثانية"* -------------------------------- يرث بالتعصيب فقط و ده طبعا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا ولا ذكور و لا اناث ... ففى هذه الحالة يأخذ الجد كل التركة اذا انفرد طبعا او يأخذ الباقى منها بعد سهام أصحاب الفروض . *"الحالة الثالثة"* ------------------------------- يرث بالفرض و التعصيب معا و دى فى حالة ان يكون للمتوفى فرع وارث مؤنث و هو البنت و بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها .... ففى هذه الحالة يأخذ الجد السدس اولا مع اصحاب الفروض ثم الباقى تعصيبا بعد سهامهم . اما فى حالة ما لم يتبقى شئ فيقتصر نصيبه على ما أخذه بالفرض . *"الدليل:قوله تعالى:"ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث"* *"و قوله صلى الله عليه و سلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فمت بقى فلاولى رجل ذكر"* *"الصورة الثانية"*اذا وجد مع الجد اخوة و اخوات اشقاء او لاب: ---------------------------------------------------- (يا ذكور فقط ، يا اناث مع ذكور ) . فله فى هذه الصورة من الميراث وفقا لما سار عليه القانون حالتان . - اما اذا وجد مع الجد اخوة و اخوات لام فانهم لا يرثون بالاتفاق لانهم يحجبون بالجد الصحيح و ان علا . *"الحالة الاولى"* ------------------------------ (ان يقاسمهم كأخ) ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا و اناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث المؤنث (اخت او اخوات مع بنت او مع بنت ابن ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس ...... فان كانت المقاسمة معهم كأخ أقل من السدس استحق السدس فرضا . *"الحالة الثانية"* -------------------------------- (ان يرث الباقى تعصيبا ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس و الا استحق السدس فرضا ..... و ذلك فى حالة اذا كان معه (أخت او أخوات شقيقات او لأب ) يرثن بالفرض لا بالتعصيب . *بمعنى انه اذا وجد مع الجد أخت شقيقة او أخوات شقيقات او لأب ممن يرثن بالفرض و ليس معهن معصب من الاخوة او من البنات او بنات الابن .... ففى هذه الحالة تاخذ الأخت او الأخوات فرضهن عادى جدا و يأخذ الجد الباقى بالتعصيب(بس بشرط ان الباقى ميبقاش اقل من السدس ) فان كان اقل من السدس او لم يبق شئ اصلا ..... ففى هذه الحالة استحق الجد السدس فرضا . "يعنى من الاخر هو نصيبه السدس زاد عنه تمام اما لو قل عن السدس يبقى لا". -------------------------------- ٨-"ميراث الجدة الصحيحة": ----------------------------------- و للجدة الصحيحة فى الميراث حالتان: *"الحالة الاولى"* ----------------------------- (ترث السدس فرضا) ...اذا لم يكن معها أم سواء كانت واحدة او اكثر ..... سواء كانت من جهة الام(كأم الأم) او من جهة الأب(كأم الأب) ،،،، او من جهة الأم و الأب معا (كأم أم الأم التى هى ايضا أم أبى الأب). * اذا كانت واحدة تستقل بالسدس ، اما لو اكثر من واحدة يقسم بينهم بالتساوى اذا كن متوازيات فى الدرجة (كأم الأم و أم الأب) ،،،، اما فى حالة التفاوت فى الدرجة فالاقرب تحجب الأبعد . *"الدليل:ان النبى صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها أم"* *"وان النبى صلى الله عليه و سلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما"*. *"الحالة الثانية"* ------------------------------- و هى حالة الحجب فالجدة تحجب عن الميراث فى أربعة أحوال: ١/الأم .... فهى تحجب كل الجدات . ٢/الأب.... فهو يحجب الجدة الأبوية فقط(أم أبى المتوفى) ،،،، لكنه لا يحجب الجدة من جهة الأم . ٣/الجد الصحيح.... يحجب كل جدة تدلى الى الميت عن طريقه(كأم أب الأب مع أب الأب) و ذلك لانه اقرب منها الى الميت . ٤/الجدة الأقرب من أى جهة تحجب الجدة الأبعد . --------------------------- ٩-"ميراث الأخوة و الأخوات لأم": ------------------------------------ هم اخوة المتوفى و اخواته من جهة الام ... فهم يرثون دائما بطريق الفرض .... و نصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى فلا فرق،،، و لهم فى الميراث ثلاث حالات: *"الحالة الاولى"* ------------------------------- يرث الواحد منهم السدس فرضا سواء كان ذكرا او انثى اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا و لا اصل وارث مذكر و هو الاب و الجد الصحيح و ان علا . *"الدليل:قوله تعالى:"وان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له أخ او أخت فلكل منهما السدس". *"الحالة الثانية"* ------------------------------ يرث الاثنان فأكثر الثلث فرضا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا و لا حتى اصل وارث مذكر..... و يقسم الثلث بينهم بالتساوى سواء كانوا ذكورا فقط او ذكورا مع اناثا او اناثا فقط . *"الدليل:قوله تعالى:"فأن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث"*. *"الحالة الثالثة"* ------------------------------- و هى حالة الحجب فهم يحجبون عن الميراث و لا يأخذون شئ من التركة فى حالة وجود نوعين من الورثة و هم : ١/الفرع الوارث بالفرض او التعصيب (مذكر او مؤنث) (مباشر او غير مباشر) الابن و ابن الابن و البنت و بنت البنت مهما نزلوا . ٢/الاصل الوارث المذكر و هو الأب و الجد الصحيح . *لكن لا يحجبهم الجد الغير صحيح و لا الأم و لا الجدة. ----------------------- ١٠-"ميراث الأخت الشقيقة": ----------------------------------------------- و هى أخت المتوفى لأبيه و أمه معا .و للأخت الشقيقة فى الميراث خمس حالات: *"الحالة الاولى"* ------------------------------ ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخ شقيق و لا فرع وارث مؤنث و لم تكن محجوبة . *"الدليل:قوله تعالى:"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك"* *"الحالة الثانية"* -------------------------------- ترث الثلثين فرضا اذا كانت اكثر من واحدة و لم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن و لا فرع وارث مؤنث يكونن عصبه معه . *"الدليل:قوله تعالى:"فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"* *"الحالة الثالثة"* --------------------------------- ترث بالتعصيب بالغير اذا كان مع الأخت الشقيقة او أكثر (أخ شقيق او أكثر) و هنا التركة او ما تبقى منها يقسم بينهم بالتساوى "للذكر مثل حظ الأنثيين" . *اما فى حالة اذا لم يتبق شئ من التركة بعد انصباء اصحاب الفروض فلا ترث الأخت الشقيقة و لا أخيها شيئا . *"الدليل:قوله تعالى:"و ان كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"*. *"الحالة الرابعة*" -------------------------------- ترث بالتعصيب مع الغير و هنا اذا كان مع الأخت الشقيقة الواحدة او الاكثر (بنت واحدة او أكثر) او (بنت ابن واحدة او اكثر) او ( هما معا ) .... و فى هذه الحالة تأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض . -اما فى حالة ما لم يتبق شئ فلا ترث لأنها عصبة . *"الدليل:ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة"*. *"الحالة الخامسة"* -------------------------------------- و هى حالة الحجب ... فالاخت الشقيقة سواء واحدة او اكثر معها اخ شقيق او لا تحجب فى وجود حالتين : ١/الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته . ٢/الاب . و لا تحجب فى وجود الجد . ------------------------- ١١-"ميراث الأخت لأب": -------------------------------------- و هى التى تشارك الميت فى أبيه دون امه . و لها ست حالات: *"الحالة الاولى"* -------------------------------- ترث النصف فرضا و طبعا ده اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخت شقيقة و لا فرع وارث مؤنث و لا حتى أخ لأب عاصب . *"الدليل:قوله تعالى:"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك"*. *"الحالة الثانية"* ------------------------------- ترث الثلثين فرضا و هنا اذا كانت اكثر من واحدة بس بشرط ان لم يكن معهن أخت شقيقة و لا فرع وارث مؤنث و لا حتى أخ لأب يعصبهن . *"الدليل:قوله تعالى:"فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"*. *"الحالة الثالثة*" ------------------------------ ترث السدس فرضا سواء كانت واحدة او اكثر .... لو واحدة تستقل به و يوزع على ما فوقها بالتساوى ... و هنا بقى هيكون معها أو معهن أخت شقيقة واحدة دون عاصب و فى نفس الوقت لم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها . *"الحالة الرابعة"* --------------------------------- ترث بالتعصيب بالغير اذا كان مع الواحدة او اكثر (أخ او أخوة لأب) فيتم توزيع ما بقى بعد أصحاب الفروض عليهم طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين . *"الحالة الخامسة*" ------------------------------------- ترث بالتعصيب مع الغير و هنا اذا كان مع الأخت لأب او أكثر (فرع وارث مؤنث) بنت او بنت ابن او هما معا بس بشرط ان لم توجد أخت شقيقة و لا أخ لأب . - ففى هذه الحالة تأخذ باقى التركة ان كانت واحدة و ان كان أكثر فيقسم بينهن . - اما اذا كان استغرق اصحاب الفروض كل التركة و لم يتبق شئ فلا ترث . *"الدليل:ان النبى صلى الله عليه و سلم قضى فى :"بنت و بنت ابن و أخت؟ بان للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين و للأخت الباقى"*. *"الحالة السادسة"* ------------------------------------ و هى حالة الحجب .... فهى تحجب عن الميراث بخمسة أشخاص هم : ١/الفرع الوارث المذكر( الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته). ٢/الأخ الشقيق. ٣/الأخت الشقيقة بس تكون صارت عصبة مع الغير (لأنها هنا هتكون فى منزلة الاخ الشقيق) و هو يحجب الأخ و الأخت لأب. ٤/الأختان الشقيقتان او أكثر اذا استغرقن الثلثين بس بشرط ان لم يكن مع الأخت لأب من يعصبها . ٥/الأب . -------------------------------------- *"يبقى الحالة الوحيدة اللى الذكر و الأنثى هيكونوا متساويين فيها فى توزيع التركة هى حالة الأخوة و الأخوات لأم فقط فلا فرق"*. ------------------------------------------------------- -
2 people اعجبت بهذا