Drag to reposition your photo
Verification
Please login to verify this Profile

قضية قانوني تحتاج الى الحل

السيد صبيح
الوصية الواجبة ــــــــــــــــــ الوصية الواجبة استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى.. والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير وجابر بن زيد والشافعي في القديم وداود الظاهري وابن حزم.. ومن كل هذه الأراء استخلص المشرع المصري قانون الوصية رقم (71) لسنة (1946) وهو قانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون.. وقانون الوصية الواجبة معمول به في الغالبية العظمى للدول الإسلامية ومنها: مصر - السودان - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - موريتانيا - اليمن - الأردن - فلسطين - سوريا - العراق - الكويت - الإمارات - دول جنوب شرق آسيا - دول آسيا الإسلامية ويوجد شروط للفرع الميت الذي هو (الابن أو البنت) كما يوجد شروط للحفيد المستحق للوصية الواجبة.. ويوجد أيضا ضوابط لمقدار الوصية وتوزيعها.. وهي على النحو التالي: *- أولا: شروط الفرع الميت: 1- أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى.. كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة 2- ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع *- ثانيا: شروط الحفيد 1- أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له.. 2- ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث 3- ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة 4- ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا .. *- مقدار الوصية: 1- تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط 2- إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروه بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث 3- يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت.. ومثالها: مات عن: 2 بنت - و2 ابن - وبنت ابن وابن ابن مات أبوهما في حياة المورث - وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث.. فهنا سيكون نصيب ابن الابن وبنت الابن مقدار نصيب أبيهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
16 people اعجبت بهذا
المحامية رشا شحادة لبنان
هل هذا يعني انه ان لم يتم وضع الوصية الوجبة؛ فهي تكون موجودة قانونا؟
اعجاب June 28, 2019
View 1 more reply
1/2
السيد صبيح
لأن هناك وصية اختيارية الموصى بها المتوفى قبل وفاته ووصيه واجبه بقوة القانون تذكر ف الإعلام الشرعى باحقية الفرع فى الميراث
اعجاب June 28, 2019