Drag to reposition your photo
Verification
Please login to verify this Profile
السيد صبيح
هلا بيكم جميعا معكم السيد صبيح المحامى واتس اب 00201009986100
2 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير... عيد سعيد عليكم السيدصبيح المحامى
7 people اعجبت بهذا
Admin - الادمن
كل عام و انت بخير
اعجاب May 24, 2020
السيد صبيح
#تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير رمضان كريم...
7 people اعجبت بهذا
Admin - الادمن
كل عام وانت بخير
اعجاب April 27, 2020
السيد صبيح
وحضرتك بخير رمضان كريم
اعجاب April 27, 2020
السيد صبيح
updated their profile photo.
1 person likes this.
السيد صبيح
المحامي السيد صبيح بالاستئناف العالى ومجلس الدولة واتس آب 00201009986100 للتواصل والاستشارات القانونية
السيد صبيح
السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم مرحبا بكم لاى استفسار قانونى ونعتذر عن الغياب الفترة الماضية نظرا لظروف خاصة... وشكرا لكم جميعا
4 people اعجبت بهذا
Admin - الادمن
كاكامل الاحترام لك استاذنا
اعجاب April 4, 2020
السيد صبيح
⚖ العقوبة كونها شخصية بالتالي لاتصيب إلا المحكوم عليه كقاعدة عامة .. لكن يستثنى من ذلك إن توفى المحكوم عليه بعد ماتم الحكم عليه نهائيا تُنفذ العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف من تَرِكَتِه . المترتب على وفاة المتهم بالنسبة للدعوى الجنائية ؟ يتم التفرقة بين عدة أمور .. - اذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى الى القضاء هنا لايجوز للنيابة رفعها ضد المتهم المتوفى ويتعين عليها ان تأمر بحفظ الاوراق لان الدعوى هنا لم تبدأ من الأساس . - أما إن كانت الدعوى قد رُفعت الى المحكمة ثم حصلت الوفاة قبل صدور حكم فيها هنا يتعين على المحكمة ان توقف السير فى اجراءات المحاكمة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية دون التعرض للموضوع . - وذا صدر حكم غير بات سواء بالادانة او بالبراءة فان الوفاة تُحدث اثرها فى انقضاء الدعوى الجنائية ويسقط بالتالى الحكم الغير بات الصادر فيها وبالطبع يمتنع قانونا امكان اعادة النظر فيه. - واذا حصلت الوفاة بعد الطعن فى الحكم وقبل الفصل فى الطعن وسواء اكان الطعن بالمعارضة او الاستئناف فانه يتعين على المحكمة المطعون امامها الامتناع عن نظر الطعن والحكم بانقضاء الدعوى وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة وسقوط الحكم الصادر فيها يترتب و عليها إنقضاء جميع العقوبات الصادره بها الحكم . - واذا حدثت الوفاة بعد صيرورة الحكم بات فلا مجال هنا للحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية ! لانها انقضت انقضاء طبيعى بالحكم البات ومن ثم ينصرف تاثيرها على تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
6 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
معلومات تهمك إنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم *** قضت الماده 15 أ .ج بأنه :- " تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . وقضت الماده 107 أ . ج على أنه :- " تنقطع المده بإجراءات التحقيق أو ألأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت مواجهه المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، - وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإتقطاع " " وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " وقضت الماده / 16 أ ج بأنه :- "لا يوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الج/ائيه لأى سبب كان " وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، - ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، - كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى . نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231 نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538 نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052 نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557 نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468 نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475 نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810 وقضت محكمه النقض بأنه :- " أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى " نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500 هذا ولأن مده السقوط لا توقف – بحكم الماده / 16 أ . ج – لأى سبب كان ،- ف‘ن قضاء محكمه النقض قد إستقر وتواتر على الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم فى دعاوى الجنح المطعون على أحكامها بالنقض التى تبقى فى محكمه النقض ثلاث سنوات فأكثر دون إجراء قاطع للمدة . فقضت محكمه النقض بأن :- " متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده . نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446 وقضت محكمه النقض بأن :- " وقف السير فى الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابى الصادره ضد أحد المحكوم عليهم ( بأعتباره الفاعل الأصلى ) نهائياً . ومضى مده أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الأخير بالحكم الغيابى وحتى عرض الاوراق على محكمه النقض لتحديد جلسه لنظر الطعن دون معارضه المحكوم عليه فى هذا الحكم أو إذتخاذ أى أجراء قاطع للتقادم يوجب نقض الحكم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وبراءه الطاعنين مما أسند اليهما " . نقض 13/5/1968 – س 19 – 106 – 543 وقضت محكمه النقض بأن :- " مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده " . نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761
7 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
السيد صبيح
الحضانة ... الحضانة تعرف بأنها ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب ، وبمعنى آخر هو جعل الشيء في ناحية ، هذا هو التعريف اللغوي لها . أما تعريفها لدى الفقهاء فهي التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه واصلاحه في سن معينة ممن له الحق في الحضانة . كما أن المحكمة الدستورية العليا عرفتها في حكمها الصادر بجلسة 15/5/1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية "وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية ، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير ، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن انتزاعه منها – وهي أشفق عليه وأوثق اتصالا به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته ، ويطعمه نزرا ، أو ينظر إليه شزرا" . ومن سياق التعريفات السابقة يتبادر إلى الذهن سؤال من هو الذي له حق الحضانة ؟ وهل هي لشخص واحد أم يمكن أن يتعدد الحاضنون للصغير ؟ وفي حال تعددهم فمن الذي تكون له الأولوية في حق الحضانة ؟ . الأصل في الحضانة أن تكون للنساء ، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل كما أنها اعرف منه بما يلزمه وأعظم شفقة عليه . وحيث أن هذه هي طبيعة الأم أحن على وليدها من غيرها وشفقتها عليه لا تعدلها شفقة وعطفها لا يقاربه عطف ، لذا فقد جعلت الأم في المرتبة الأولى من الحاضنات ، وهو ما قضى به رسول الله – صل الله عليه وسلم – والصحابة من بعده دون أن يخالف أحد منهم في ذلك . ولكن ما العمل إذا ما توفت الأم أو صارت غير مستوفية لشروط الحضانة ، هل يمكن في هذه الحالة أن تنتقل حضانة الصغير إلى غير الأم ؟ . نظمت الشريعة الإسلامية هذه الحالة وذلك حرصا منها على مصلحة المحضون من الضياع لذا نجد أن الحضانة تنتقل في مثل تلك الأحوال إلى محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب على ترتيب معين لأنهن الأكثر شفقة على الصغير من غيرهن ، كما أن عاطفة الشفقة لدى النساء أوفر منها في الرجال فالقرابة التي تكون من جهة النساء أعظم من القرابة التي تكون من جهة الرجال . فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو وجدت ولكن لا تتوافر فيها شروط الحضانة ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، وفي حال لم يوجد أيا من هؤلاء أو وجد غير مستوف لشروط الحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات ، وذلك كله إلى أن يبلغ الصغير سنا معينة تنتقل به حضانته إلى الرجال . وقد نص في القانون رقم (4) لسنة 2005 على أن حضانة النساء للصغير أو الصغيرة تنتهي ببلوغ أي منهما سن الخامسة عشر ، ثم يكون على القاضى أن يخيرهم بعد بلوغ هذه السن في البقاء بيد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج . وقد تغيا المشرع من ذلك تحقيق الرعاية الواجبة للصغار وإتاحة الاستقرار النفسي اللازم لنموهم وتربيتهم ونشأتهم ومنع الخلاف بين الأب والحاضنة على نزع الحضانة في سن غير مناسبة . وتحتسب سن الحضانة طبقا للتقويم الهجري ، لأن التقويم الهجري هو الأصل في التقويم الشرعي ، فيعمل به ما لم يرد نص خاص بالأخذ بالتقويم الميلادي . وفي حال أن اختار المحضون البقاء في يد الحاضنة بعد بلوغه سن الخامسة عشر ، فإن امتداد الحضانة في هذه الحالة لا يعتبر امتدادا للحضانة الإلزامية ، لذا فقد نص القانون هنا على أن بقاء الصغير يكون بغير أجر حضانة . والحضانة المقصود منها أن يد الحاضنة على المحضون للحفظ والتربية من ناحية نظافته وتغذيته وخلافه ، وبالتالي فإن وجود المحضون في يد الحاضنة لا يغل يد صاحب الولاية على نفس المحضون ، فله حق الإشراف عليه والعناية بحفظه وصونه ، كما أن له ولاية التربية والتعليم والتوجيه والتهذيب والتأديب والمطالبة بكل الحقوق التي تتعلق بنفس المحضون ، أي أن ولي النفس هو الذي يختار نوع التعليم الذي يوجه إليه المحضون . ولما كانت الحضانة حق للحاضن والمحضون معا فإنه يجب العمل على التوفيق بين هذين الحقين ، وإذا ما حدث تعارض بينهما قدم حق الصغير لأنه أقوى الحقين ، لأن الأصل والأساس في الحضانة هو مصلحة ونفع الصغير . لذلك لا يجوز لحاضنة أبعد في ترتيب الحاضنات المستحقات أن تأخذه من حاضنته ، كما لا يجوز ذلك للأب أو العاصب في حالة عدم وجود الأب ، ولا يجوز لعاصب أبعد في الترتيب ضم المحضون طالما تواجد عاصب أقرب تتوافر فيه أهلية الضم . وكذلك لا يجوز للحاضنة أن تتنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى تتوافر فيها شروط الحضانة تحل محلها ، وذلك حتى لا تفوت على الصغير حقه ، فإذا لم توجد حاضنة أخرى أو وجدت ورفضت فلا يجوز تنازل الحاضنة الأصلية بل تجبر على الحضانة . وإذا حدث وأن تنازلت الحاضنة عن حضانتها للصغير ، فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها هذا وأخذ الصغير مرة أخرى – حتى لو صدر حكم بتنازلها – لأن حق الصغير هو الأقوى ، فإن كانت الحاضنة اسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير أبدا . وقد تُخالع المرأة زوجها مقابل التنازل عن حضانة الصغير ، فالخُلع صحيح وجائز إلا أن شرط التنازل يكون باطلا ، لأن حق الصغير يتعارض مع شرط التنازل . وحتى إذا صالحت المرأة زوجها على اسقاط حقها في الحضانة مقابل دين عليها ، كان الصلح أيضا باطلا لأنه يترتب عليه اسقاط حق الصغير وهي لا تملك ذلك . ويكون من حق الحاضنة الحصول على أجر مقابل حضانتها للصغير ، وهو يجمع بين النفقة من جهة والأجرة من جهة أخرى . يشبه بالنفقة لأنه جزء من نفقة الصغير ، حيث أنه يجب في مال الصغير أو في مال من تجب عليه نفقته . وله شبه بالأجرة لأنه يعطى للحاضنة نظير عمل تقوم به ، حيث أنها تقوم بحفظ الصغير وتربيته وتحبس نفسها من أجل حضانته . وأجر الحضانة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء على خلاف نفقة الصغير ، كما أنه لا يتسحق إلا بعقد أو حكم باستثناء الأم . ويجب أجر الحضانة في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال وجب في مال أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير بعده ، فإن كان الأب معسر عاجزا عن الكسب فرضت الأجرة على من تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة . وتستحق أجرة الحضانة من تاريخ الاتفاق عليها أو صدور حكم بها ، لأنها كسائر الأجور لا تستحق إلا بالاتفاق أو القضاء ، إلا الأم فإنها استثناء من هذا الأصل تستحق أجر الحضانة من التاريخ الفعلي للحضانة دون اتفاق أو قضاء . وأجر الحضانة يسقط ببلوغ الصغير أقصى سن الحضانة ، لأن أجر الحضانة يستحق للحاضنة نظير تربية الصغير ورعايته ، فإذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة فقد زال سبب الأجر . والحاضنة تستحق مسكن للحضانة أو أجر مسكن الحضانة إذا لم يكن لها مسكن مملوك لها تقيم فيه مع المحضون ، فإذا كانت تملك مسكنا لا تقيم فيه مع المحضون أو كانت تقيم مع المحضون في مسكن أحد أقاربها أو تستأجر مكانا تقيم فيه فإنها تستحق مسكن الحضانة أو أجر مسكن الحضانة . ويكون أجر مسكن الحضانة من مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فإن الأجر يكون على أبيه أو من تجب عليه نفقته . بما سلف استعراضه نكون قد حاولنا إيجاز موضوع من أهم الموضوعات الواردة بنصوص قانون الأحوال الشخصية ، والذي ترجع أهميته لكونه يتعلق بشخص ضعيف ألا وهو الطفل الصغير ، وهو ما حدا بالشريعة الإسلامية وكذلك كافة التشريعات والقوانين إلى العمل على وضع الضوابط والقواعد التي تكفل الحماية اللازمة له ولحقوقه .
12 people اعجبت بهذا
تعد الحضانة أول الأطوار التي يمر بها الطفل ولذا فأن معظم مسؤولياتها تتركز على النساء من الأمهات أو من يقوم مقامهن لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار اقدر من النساء وأحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الأم أصلح من الأب لأنها أرفق بالصغير وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه وأصبر عليه وأرحم به في هذا الوضع فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع) وقال الأمام السعدي: والحق أن الحضانة ولاية من الولايات لا يليها إلا الأصلح والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون والشرع لا يقصد تقديم أحد على أحد لمجرد القرابة وإنما يقدم الأولى فيها والأقدر عليها والأصلح لها وهذا مراد العلماء مهما اختلفت عباراتهم وترتيبهم وعلى هذا فإن الإجماع على أن الأم هي من تستحق الحضانة في الطور الأول وهو الذي يبدأ من الولادة حتى سن التمييز وذلك ببلوغ السنة السابعة من عمره وهو في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى من يقدم له ما يحتاجه من الغذاء والعناية والرعاية لانعدام إدراكه بما ينفعه فيقترب منه وإدراك ما يضره فيبتعد عنه.. ترتيب الحاضنين: - والحاضنون ليس لهم ترتيب نقلي الا فيما ذكر بحق الأم والخالة فقط وما دون ذلك فهو عبارة عن تعليلات عقلية على أساس تحقيق مصلحة المحضون وهو حفظة والقيام بمصالحة وبما يلزم له من تربية مع مراعاة قوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) 75 سورة الانفال . .... اما قانون الأحوال الشخصية اليمني فقد حدد أصحاب الحق في الحضانة وترتيبهم في المادة(142): إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب. وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا فذوي الأرحام المحارم. ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كأنا على سواء كأنت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير..
اعجاب June 28, 2019
المحامية رشا شحادة لبنان
سؤال؛ ان تنازل الاب عن ابنه مقابل تنازل المراة عن حقها مثلا بالمهر و.... فهل له ايضا فيما بعد ان يرجع عن هذا التنازل؟
اعجاب June 29, 2019
نعم يرجع ولا يصح هذا التنازل لانه من الحقوق التى لاتسقط بالتنازل
اعجاب June 29, 2019
عفوا يا استاذة
اعجاب June 29, 2019
السيد صبيح
الوصية الواجبة ــــــــــــــــــ الوصية الواجبة استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى.. والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير وجابر بن زيد والشافعي في القديم وداود الظاهري وابن حزم.. ومن كل هذه الأراء استخلص المشرع المصري قانون الوصية رقم (71) لسنة (1946) وهو قانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون.. وقانون الوصية الواجبة معمول به في الغالبية العظمى للدول الإسلامية ومنها: مصر - السودان - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - موريتانيا - اليمن - الأردن - فلسطين - سوريا - العراق - الكويت - الإمارات - دول جنوب شرق آسيا - دول آسيا الإسلامية ويوجد شروط للفرع الميت الذي هو (الابن أو البنت) كما يوجد شروط للحفيد المستحق للوصية الواجبة.. ويوجد أيضا ضوابط لمقدار الوصية وتوزيعها.. وهي على النحو التالي: *- أولا: شروط الفرع الميت: 1- أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى.. كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة 2- ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع *- ثانيا: شروط الحفيد 1- أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له.. 2- ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث 3- ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة 4- ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا .. *- مقدار الوصية: 1- تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط 2- إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروه بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث 3- يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت.. ومثالها: مات عن: 2 بنت - و2 ابن - وبنت ابن وابن ابن مات أبوهما في حياة المورث - وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث.. فهنا سيكون نصيب ابن الابن وبنت الابن مقدار نصيب أبيهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
16 people اعجبت بهذا
المحامية رشا شحادة لبنان
هل هذا يعني انه ان لم يتم وضع الوصية الوجبة؛ فهي تكون موجودة قانونا؟
اعجاب June 28, 2019
View 1 more reply
1/2
السيد صبيح
لأن هناك وصية اختيارية الموصى بها المتوفى قبل وفاته ووصيه واجبه بقوة القانون تذكر ف الإعلام الشرعى باحقية الفرع فى الميراث
اعجاب June 28, 2019
السيد صبيح
8 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
4 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
3 people اعجبت بهذا
السيد صبيح
#تعديلات_قانون_المحاماه_الجديد #خبر_عاجل ورد الينآ الأن أن تشريعية مجلس النواب وافقت على إعفاء المحامين من قيمة الضريبة المضافة #واليكم نص التعديلات كما توصلت اليه اللجنة الفرعية. أولا: تعديل مواد قائمه مادة" 3" فقرتى "2و3" يعد من أعمال المحاماه إبداء الراى والمشورة واعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامى صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها واعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات. المادة"13بند 1و3" يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام 1:ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل وذلك بعد اخطار وزير العدل وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء جداول خاصة بالمحامين الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول 3: أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربيه مادة "46" يعد نظيرا لاعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية والمتخصصة فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الادارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والافتاء والتشريع فى مسائل واعداد العقود القانونية فى الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والاعمال الاخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى والاعمال التى يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها اعمال نظيرة لاعمال المحاماة من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها مادة "49" للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستعدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى الا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الاخطار وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات امام جهات الاستدلال والتحقيق مادة "128" للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح. ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب. واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. مادة 129 اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة. وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا. مادة 131 #يشكل_مجلس النقابة من: #نقيب_المحامين ثمانية وعشرين عضوا ويراعى فى انتخابهم مايلى: اولا : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية اصحاب حق التصويت مادة " 125" يجرى الا نتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة "124" اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131" المادة "143 فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى 1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها 2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها 3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية 4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة 5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة مادة 144 تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية مادة "51" ، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة . مادة 154 تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية مادة "187" على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة مادة "196/2" للمحامى الحق فى معاش كامل اذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون كما يضاف بند جديد بحرف "و" الى المادة "121" من هذا القانون نصها الاتى تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة وتضاف مادتين برقمى "50مكرر و156 مكررا"وفقرة ثالثة الى المادة "51" كالاتى مادة "50"مكرر يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة مادة 51 فقرة اولى لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك مادة "51فقرة ثالثة وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة مادة "156مكرا " يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها كا يختص مجلس النقابة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى #الباب السابع مادة "230" تنشا اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022 مادة "231 يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الا بعد موافقة الجمعية العمومية رابعا : الغاء المادة 30 كما شملت التعديلات إلغاء المادة "30"من نص القانون القائم ،والذى يتضمن بإنه إذا اقتضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تخت التمرين ،دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ،يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الآربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسند إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية ،فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمهدون أن يقدم طلب بإعادة قيده فلايجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك الإفى جدول المحامين تحت التمرين ..وبعد دفع الرسوم للقيد من جديد بشرط الإيكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى مع قيده بجدول المحامين
16 people اعجبت بهذا
نرجو الخير كله لجميع الزملاء المحامين
اعجاب June 27, 2019
المحامية رشا شحادة لبنان
استاذ صبيح ؛ هل يتم حسم القيمة المضافة من ارباح المحامي؟
اعجاب June 28, 2019 Edited
View 1 more reply
1/2
السيد صبيح
عن طريق الدعاوى المرفوعة باسمه وكذلك التوكيلات الموكل بها عن طريق الشهر العقارى الموثقة باسم الزميل المحامى وكذلك عن طريق لجنة تشكل من الضرائب لبحث مكتبه وحسب درجة القيد من استئناف أو نقض
اعجاب June 27, 2019
Load More