Please login to verify this Profile
احمد محمد حسانينام
احمد محمد حسانين صبرين جبر
كيف يمكنني الحصول على شهاده الخدمه العسكريه مع العلم أنني دخلت ثم تهربت؟
لماذا لا تكون اول معجب
لو سمحت لو حد بيفهم في القضايا الموجوده بالفيش يكلمني
6 people اعجبت بهذا
رايك حضرتك ايه
6 people اعجبت بهذا
الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي هو أجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة ، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة اليه ، وضمان عدم العبث بادلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة ،
المادة 41 من الدستور المصرى اشترطت أن يكون فى جميع الأحوال لابد من توافر ضرورة التحقيق كمبرر لهذا الإجراء
نصت المادة 387 من التعليمات العامة للنيابات على أن أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا، والنظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيًا، ومراعاة الظروف الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة، والأمر متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم
.
وهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق ، فقد نظمته المواد من 134 وحتي 143 من قانون الاجراءات الجنائية .
ويجوز حبس المتهم احتياطيا للاسباب الاتيه :
خشية هروب المتهم
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق
أو التأثير على الشهود أو المجنى عليه
أو العبث بالأدلة،
توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام حسب جسامة الجريمة
، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم فى مصر ومدة العقوبة لا تقل عن سنة.
16 people اعجبت بهذا
هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
هذا بالنسبه للقانون في مصر
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجأوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
9 people اعجبت بهذا
1)لا يجوز الجمع بين الأجور و النفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
2)تعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
3)كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها
وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
4)ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.
هذا بالقانون المصري كل يكتب اذا كان هناك فرق في قانون بلده
سؤال لاحد الازواج هل يجوز التنازل عن الحضانه مقابل الطلاق ؟ وماهو سن الحضانة
- الحضانة تكون في المقام الأول لوالدة الطفل، وتبدأ منذ الميلاد حتى سن الـ15 سنة، ثم يخير القاضي الطفل بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى بلوغه سن الرشد وحتى أو حتى الزواج للطفلة.
- في حال تنازل الأم عن حضانة الأطفال، فإن القانون لا يجيز ذلك، مشيرا إلى أن هذا التنازل يكون (باطلًا)، ويعد هذا التنازل في حكم العدم وكأنه لم يكن، وتستطيع الأم أن تعود للمطالبة بحضانة الأطفال مرة أخرى، ولا يعتد بهذا التنازل وﻻ يترتب عليه أي آثار مطلقا، وتستطيع الأم الاحتفاظ بالأطفال دون اللجوء للقضاء، ويمكنها منع عودتهم لأبيهم، على الرغم من وجود ذلك التنازل.
16 people اعجبت بهذا
حضانة الصغير . ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة . علة ذلك .
الأم الكتابية . أحق بحضانة ولدها المسلم . علة ذلك . أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام .
الولد . يتبع أحد أبويه فى الإسلام . علة ذلك . هذه التبعية لا تنقطع إلا بالعقل والبلوغ ولا يكفى سن التمييز . الأصل فى البلوغ . ظهوره بإماراته المعهودة أو بتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية .
الأم الكتابية . تستوى مع الأم المسلمة فى استحقاق حضانة الولد المسلم . علة ذلك . استوائهما فيما يوجب هذا الحق وهو الشفقة على الصغير التى مردها فطرة النفس البشرية أياً كان دين صاحبها .
لا يجوز الاتفاق على ذلك لأن الحضانة حق للأطفال وليس للأم او الاب ولذلك لا يمكن الإتفاق على تحويل الحضانة للأب اما سن الحضانة فهو بالنسبة للبنت الى ان تتزوج وللولد الى ١٥ عام
اعجاب
June 20, 2019
ماهي شروط الضرر المبيح للتطليق
---------------------------------
يشترط في الضرر المبيح للتطليق عدة شروط :
أن يكون واقع من الزوج على زوجته أي راجعا إلي فعل الزوج دون غيره وواقع منه على زوجته دون غيرها من ذويها أو أقاربها، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، فالتطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
أن يكون هذا الضرر معتبرا في العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج تشكو منها الزوجة ولا يمكنها الصبر عليها ويمكنها الاستناد إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها من زوجها.
أن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء تتضرر منه ولا تستطيع المقام مع زوجها في وجوده ،ويجوز للزوجة أن تثبت وقوع هذا الضرر بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
أن يكون هذا الضرر قد استطال ليصل إلي درجة لا يستطاع معها دوام العشرة بين الزوجين فإذا لم يبلغ الضرر حد الجسامة التي تؤدي إلي تلك الدرجة فلا مبرر للتطليق إذ لا يتوافر الضرر في هذه الحالة ، فالمتعين أن يكون هذا الضرر دال على استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه دوام العشرة والإبقاء على الحـياة الزوجـية
33 people اعجبت بهذا