Drag to reposition your photo
AB

Ahmed Biltgy Biltgy

ذكر. Lives in الاسكندرية, Egypt.
عني
محامي وعضو اتحاد محامين العرب و مستشار تحكيم دولي
Verification
Please login to verify this Profile
الفرق بين دعوي صحة ونفاذ عقد البيع ودعوي صحة توقيع : دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات ونص المادة45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة. اما دعوى الصحة والنفاذ:- هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ1/1/2010 والثانى بتاريخ1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى تلك الدعوى هى من اهم قضايا القسم المدنى من القانون حيث انها اقوى واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به فهي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه ولها خطوات لابد من اتباعها حتي يستطيع رافعها نقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه . طبعا من المعرووف للجميع ان دعوي الصحة و النفاذ و حكمها هي التي تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل . الاستاذ / احمد بلتاجي . مصر
9 people اعجبت بهذا
شكرا جزيلا
اعجاب June 26, 2019
جرائم الانترنت أدت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية. ومن أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف. ويعرف الخطيب محمد المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي: -«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري. ◄ الغرامة - نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».. - عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه». - بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه». ◄ الحبس - حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور». ◄ خدش الشرف - بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308». ◄ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت - رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني... يجب التوجه أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طبعا صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلي المحاكمة بتهمة السب والقذف. ◄ ثلاثة أشهر -لابد أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». الأستاذ / احمد بلتاجي . مصر
7 people اعجبت بهذا
ان الثورة الرقمية تفرض على كل دولة مواكبة قانونها القانوني لهذه الجرائم، لضمان الأمن والاستقرار وكرامة المواطن وتحقيقا للعدالة، لكن اهم الصعوبات التي تثيرها وسائل إثبات القذف أو السب هي التزوير والاحتيال الذي يشوبها احيانا فمع برامج الفوتوشوب من السهل ابتزاز الاشخاص
اعجاب June 23, 2019
بعض أحكام محكمة النقض في التطليق للضرر :- (1) ماهية الضرر وصوره :- * الضرر الموجب للتطليق وفقا للمادة 6من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء ًلا يليق بمثلها بما تعتبر معه معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها." (الطعن رقم 80لسنة 66ق – جلسة 9/12/2000) * النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ،وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استنادا إلي أن الطاعن قد أضر بها مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساسا لدعواها وجعلت من الأضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى." (الطعن رقم 204لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003،والطعن رقم 328لسنة 75ق – جلسة 16/4/2007،والطعن رقم 342لسنة 73ق – جلسة 21/3/2005) * القضاء بالتطليق للضرر.م6مرسوم بقانون 25لسنة1929.مناطه.ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وعجز المحكمة عن الإصلاح بينهما.مقصود الضرر.إيذاء الزوج زوجته بما لا يليق بمثلها.وجوب أن يكون الضرر – إيجابيا أم سلبيا – متعمدا واقعا من الزوج دون الزوجة." (الطعن رقم 640لسنة 66ق – جلسة 11/6/2001) * من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ،والثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ،والضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصيا وليس ماديا." (الطعن رقم 13لسنة 43ق – جلسة 19/11/1975) * المقرر في قضاء محكمة النقض أن للزوجة طلب التطليق وفقا للمادة السادسة من القانون 25لسنة 1929إذا أوقع بها الزوج أي نوع من الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ولا يشترط لإجابتها إلي طلبها أن يتكرر الإيذاء بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * الضرر في مجال التطليق.م6ق25لسنة1929المعدل بق 100لسنة 1985.مقصوده.عدم تحديد وسيلة إضرار الزوج بزوجته.مؤداه.للزوجة أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه." (الطعن رقم 427لسنة 71ق – جلسة 5/1/2004) * إن الزوجة إذا جعلت من إضرار الزوج بها سببا للتفريق بينهما فيكون لها أن تستند إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى." (الطعن رقم 733لسنة 73ق – جلسة 7/2/2005) * النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..."يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ،ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلي كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا." (الطعن رقم 444لسنة 68ق – جلسة 20/11/2006،والطعن رقم 800لسنة72ق – جلسة 3/7/2004) * الضرر الموجب للتفريق.م 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.ماهيته.عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته.للزوجة أن تضيف أمام محكمة أول درجة ما لم تورده بصحيفة الدعوى من صور المعاملة التي تتلقاها من الزوج للتدليل على حصول المضارة وإضافة ما لم تطرحه منها أمام محكمة أول درجة في مرحلة الاستئناف.عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.علة ذلك."(الطعن رقم 199لسنة 66ق – جلسة 20/1/2001) * النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المراة ولا ترى الصبر عليها ،ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها ان تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة321من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا لمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه وزوجته وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتطليق على سند من ثبوت هجر الطاعن لها حال أنها لم تطرحه إلا أمام محكمة الاستئناف بحسبانه صورة من صور الضرر الذى أقامت دعواها بالتطليق على سند منه وليس سببا جديدا يمتنع عليها قبوله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس." (الطعن رقم 53لسنة 60ق – جلسة 20/4/1993) * الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج ومعتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً." (الطعن رقم 14لسنة 47ق – جلسة 21/3/1979) * طلب الزوجة التطليق للضرر.شرطه.تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر.بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدى الدعوى بتعددها.إندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها." (الطعن رقم 323لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001) * الضرر الموجب للتطليق.م 6 من المرسوم بقانون 25لسنة 1929.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.تعدد الخصومات القضائية تتحقق به المضارة." (الطعن رقم 580لسنة 65ق – جلسة 21/11/2000) * التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929مستقى من مذهب المالكية ،ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ،واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ،وإذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة." (الطعن رقم19لسنـــة 48ق - جلسة 21/2/1979) * تعدد الدعاوى المقامة بين الزوجين.كشفه عن الخلف بينهما للحد الذي يستحيل معه دوام العشرة.مؤداه.توافر الضرر الموجب للتفريق." (الطعن رقم 376لسنة 67ق – جلسة 11/5/2004) * إباحة التبليغ عن الجرائم.عدم تنافيه مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا." (الطعن رقم 647لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004) * الضرر الموجب للتطليق.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد بالقول أو الفعل.م6مرسوم بق 25لسنة 1929.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.دخوله فيه." (الطعن رقم 277لسنة 65ق – جلسة 4/8/1999) * الضرر الموجب للتفريق.المادة 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 .ماهيته.تعدد الخصومات القضائية وتبادل الاتهامات بارتكاب الجرائم دخوله فيه.علة ذلك." (الطعن رقم 18لسنة 70ق – جلسة 13/1/2003) * الضرر الموجب للتطليق.م 6 من المرسوم بقانون 25لسنة1929.ماهيته.إيذاء الزوج زوجته بالفعل أو القول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية كاف لتحقق الضرر." (الطعن رقم 18لسنة66ق – جلسة 23/12/2000) * الضرر الموجب للتطليق.م6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929.ماهيته.الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما دخوله فيه.إباحة حق التبليغ عن الجرائم عدم تنافره مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا.علة ذلك." (الطعن رقم 258لسنة72ق- جلسة 25/10/2003) * المقرر في قضاء محكمة النقض أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين." (الطعن رقم 308لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007) * إباحة حق التبليغ عن الجرائم.عدم تنافره مع كونه يجعل الزوج غير أمين على زوجته.علة ذلك.استعداؤه للسلطة ضدها.يتنافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها." (الطعن رقم 54لسنة 67ق – جلسة 14/7/2001) * الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و أن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978) * الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وإستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الإنتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السييء ،وإن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة." (الطعن رقم 4 لسنة 45ق- جلسة 24/11/1976) * إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث يشكل ضرراً لا تستقيم به الحياة الزوجية ويوجب التفريق عند ثبوته فى معنى المادة السادسة من القانون 25لسنة 1929،وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما." (الطعن رقم 19لسنة 45ق – جلسة 3/11/1976) * التطليق للضرر.م6من ق 25لسنة 1929مصدره مذهب الإمام مالك.سريانه على الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها.مناطه.تحقق وقوع الضرر." (الطعن رقم 53لسنة 62لسنة 27/11/1995) * التطليق للضرر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 إستقاه المشرع من مذهب الأمام مالك ،وهو لا يفرق بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى به من كليهما والمناط فى التطليق لهذا السبب هو تحقق وقوع الضرر فعلا." (الطعن رقم 79لسنة 58ق – جلسة 13/11/1990) * المقرر أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929." (الطعن رقم 204لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003) * الهجر المحقق للضرر الموجب للتطليق.م6 ق 25لسنة 1929.ماهيته.الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد.اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها.المادتان 12، 13 من ذات القانون." (الطعن رقم 173لسنة 65ق – جلسة 21/6/1999) * المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هي مطلقة.لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى20/8/1984وأقامت دعواها بالتطليق فى2/12/1986لتراخيه فى الدخول بها وتضررها من ذلك وكان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - وهو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13من القانون رقم 25لسنة 1929فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس." (الطعن رقم 92لسنة 58ق – جلسة 18/12/1990) * المصدر التشريعي للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكي ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها من الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بعد الزوج عن زوجته أي كان سبب سواء باختياره أو قهرا عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة ،وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة عاقبته." (الطعن رقم 446لسنة 70ق – جلسة 28/7/2003) (2) معيار الضرر :- * الضرر .م6 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.معياره.شخصي لا مادي.اختلافه باختلاف البيئة ومكانة المضرور في المجتمع والظروف المحيطة به.استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.شرطه." (الطعن رقم 79لسنة 66ق – جلسة 20/1/2001) * معيار الضرر الموجب للتفريق.م6من المرسوم بقانون رقم25لسنة 1929شخصي لا مادي.تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا.موضوعي.من سلطة قاضي الموضوع." (الطعن رقم 416لسنة 66ق – جلسة 17/3/2001) * الضرر.م6من المرسوم بقانون 25لسنة1929.معياره.شخصي.تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلا.موضوعي.من سلطة قاضي الموضوع.اختلافه باختلاف بيئة الزوجين." (الطعن رقم 505لسنة 66ق – جلسة 19/5/2001) * الضرر الموجب للتفريق.المادة 6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.ماهيته.معياره.شخصي لا مادي.استقلال قاضي الموضوع بتقدير أي من الزوجين المتسبب في الضرر." (الطعن رقم 360لسنة 64 ق – جلسة 28/12/1998) * المستقر في قضاء هذه المحكمة أن معايير الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929شخصي لا مادي ،وتصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضى الموضوع ،وتختلف باختلاف بيئة الزوجية ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعي الذي بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها بالسرقة وتعددت الخصومات القضائية بينهما ، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978) * المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن معيار الضرر فى معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929- شخصى - لا مادى و تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك تقديره لقاضى الموضوع ويختلف بإختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الإجتماعى الذى يحيطهما." (الطعن رقم 29لسنة 59ق – جلسة 11/6/1991) سيد غريانى في الجمعة ديسمبر 23, 2016 8:05 pm من طرف سيد غريانى (3) شروط الضرر :- * التطليق للضرر.توافره بإيقاع الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل بزوجته إيذاء لا يليق بمثلها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما." (الطعن رقم 240لسنة66ق- جلسة 21/1/2001) * الحكم بالتطليق طبقا للمادة السادسة من م بق 25لسنة 1929.مناطه.ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004) * المنصوص عليه فى مذهب المالكية وهو الذى أخذت به المادة السادسة من القانون 25لسنة 1925 أنه "إذا تعدى الزوج على زوجته ورفعت أمرها إلى القاضى وأثبتت تعديه عليها - ولكنها تختار البقاء معه- كان لها أن تطلب من القاضى تأديبه وزجره ليكف عن أذاه لها" مما مفاده أن زجر القاضى للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضى وأن تختار البقاء مع زوجها." (الطعن رقم 79لسنة 58ق – جلسة 13/11/1990) * التطليق للضرر.م6من القانون رقم 25لسنة 1929.شرطه.عدم اشتراط تكرار إيقاع الأذى بل يكفي حدوثه ولو مرة واحدة." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * طلب الزوجة التطليق للضرر.شرطه.تعمد الزوج إيذاء زوجته إيذاء لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول أو الفعل أو الهجر.بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدى الدعوى بتعددها.إندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * إذ كان البين فى صحيفة الدعوى الإبتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ،وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والإمتناع عن الإنفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية إقتضت على الحكم بتطليقها بائنا بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ،ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً عن الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالإستناد إليها." (الطعن رقم 5 لسنة 46ق – جلسة 9/11/1977) * القضاء بالتطليق.م6 من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.شرطه.إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.المرسوم بقانون المذكور لم يرسم طريقا معينا للصلح.مؤداه.عرض الصلح من المحكمة على الطرفين ورفضه من الزوجة كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح." (الطعن رقم 323لسنة 66ق – جلسة 10/3/2001) * التطليق للضرر.م6من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929.مصدره.مذهب المالكية.شرطه.إيقاع الزوج بزوجته إيذاء بالقول أو بالفعل لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.عدم اشتراط تكرار إيقاع الأذى بالزوجة."(الطعن رقم 518لسنة55ق – جلسة 21/4/2001) * التزام امحكمة بمحاولة الإصلاح بين الطرفين قبل القضاء بالتطليق للضرر وإلا كان قضاؤها باطلا.عدم لزوم هذا الإجراء عند القضاء برفض الدعوى." (الطعن رقم 101لسنة64ق- جلسة 28/12/1998) ،ولنا تعليق على هذا الحكم بأنه قد صدر قبل صدور القانون رقم 1لسنة2000والذي أوجب في مادته رقم18على المحكمة أن تعرض الصلح في جميع قضايا الولاية على النفس ومنها دعاوى التطليق بل أوجب في تلك الدعاوى عرض الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد ،ومن ثم فسواء قضت المحكمة برفض الدعوى أو قضت بالتطليق فإن عرض الصلح أمر وجوبي وإجراء حتمي يجب اتخاذه قبل الحكم في الدعوى. * القضاء بالتطليق.م6من م بق25لسنة 1929.شرطه.عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.عدم اشتراط طريق معين لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء.عرض الصلح على الطرفين أمام محكمة الموضوع ورفضه من المطعون ضدها.كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 125لسنة 63ق – جلسة 4/12/2000) * الحكم بالتطليق للضرر.شرطه.وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة.م 6ق 25لسنة 1929." (الطعن رقم 101لسنة 64ق – جلسة 28/12/1998) * الحكم بالتطليق طبقا للمادة السادسة من م بق 25لسنة 1929.مناطه.ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/4/2004) * التطليق للضرر.م6مرسوم بقانون 25لسنة1929.شرطه.عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.عدم رسم القانون طريقا معينا لمحاولة الإصلاح واستيجاب حضور الزوجين معا أو بشخصيهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء.عرض الصلح على وكيل المدعية ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين."(الطعن رقم 166لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999،والطعن رقم 92لسنة 66ق – جلسة 16/12/2000) * المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ،وإذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن والمطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح وأن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين." (الطعن رقم 18لسنة 41ق – جلسة 12/2/1975) * التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق.م18ق1لسنة2000.مخالفة ذلك.مؤداه.مخالفة القانون.علة ذلك.السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام.أثره.لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها ما دامت عناصره تحت نظر محكمة الموضوع.قضاء المحكمة الاستئنافية بالتطليق دون التدخل بعرض الصلح على الزوجين رغم وجود أولاد.خطأ." (الطعن رقم 497لسنة72ق – جلسة 24/1/2004) (4) حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق للضرر:- * ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها.رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر.حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب.شرطه.أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها." (الطعن رقم 446لسنة66ق – جلسة 17/3/2001) * المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو استجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من استمرار الخلاف الزوجي واتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس." (الطعن رقم 2لسنة 47ق- جلسة 1/11/1978) * حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر.شرطه.أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية.لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها.مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكم بعد رفض الدعوى الأولى.قصور وخطأ في تطبيق القانون." (الطعن رقم 115لسنة 70ق – جلسة 26/10/2002) * سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر.لايحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استنادا إلي الهجر الذي استطال إلي ما بعد صدور الحكم الأول." (الطعن رقم 499لسنة 64ق – جلسة 15/2/1999) * الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر.التفات المحكمة عنه.لا خطأ.طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها." (مثال بشأن إقامة دعوى تطليق للضرر متمثل في السب والضرب ثم إقامة دعوى أخرى للتطليق للضرر متمثل في الهجر." (الطعن رقم 85لسنة58ق – جلسة 15/1/1991) * الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر.حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب.شرطه.استنادها إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها." (الطعن رقم 405لسنة66ق – جلسة 7/4/2001،والطعن رقم 583لسنة66ق – جلسة 5/5/2001) (5) إثبات الضرر :- * مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929أنه كى يحكم القاضى بالتطبيق يتعين أن يكون الضرر أو الاذى واقعا من الزوج دون الزوجة ،وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة11 مكررا من القانون رقم 100لسنة1985أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى وقد اشترط الشارع فى الحالتين أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها." (الطعن رقم 140 لسنة 59ق – جلسة 31/12/1991) * مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955والمادة 280من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية." (الطعن رقم 23 لسنة 57ق- جلسة 28/6/1988) * إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.خضوعها لقانون المرافعات." (الطعن رقم 124لسنة 68ق – جلسة 16/2/2004) * نصاب الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول." (الطعن رقم 300لسنة 63ق – جلسة 20/1/1998) * التطليق للضرر.منقول من مذهب الإمام مالك دون إحالة في إثباته إلي هذا المذهب.مؤداه.وجوب الرجوع في إثباته إلي أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة.م280لائحة شرعية.البينة تكون من رجلين أو رجل وامرأتين." (الطعن رقم 178لسنة 62ق – جلسة 8/7/1996) * البينة في دعوى التطليق للضرر وفقا للراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة.نصابها.رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول." (الطعن رقم 229لسنة 72ق – جلسة 25/10/2003،والطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003،والطعن رقم 745لسنة 70ق – جلسة 16/12/2002) * الشهادة في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ،والأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ،واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحسانا ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق." (الطعن رقم 12لسنة 46 ق- جلسة 10/5/1978) * الإسلام المشروط في الشهادة مقيد بكون المشهود عليه مسلما لأن الشهادة من باب الولاية ،ولا ولاية لغير المسلم على المسلم." (الطعن السابق) * قبول الشهادة على حقوق العباد.شرطه.أن تكون موافقة للدعوى.الموافقة التامة والموافقة الضمنية.ماهيتها.كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ." (الطعن رقم 187لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999) * من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ،والطلاق من بين ما لا تقبل فيه." (الطعن رقم16لسنـــة 38ق- جلسة 5/6/1974) * إقامة المدعي البينة على دعواه.طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعي على أنه محق في دعواه.غير مقبول.علة ذلك.البينة على من ادعى واليمين على من أنكر." (الطعن رقم 120 لسنة 64ق – جلسة 15/12/1998والطعن رقم 42لسنة 64ق – جلسة 24/1/2004) * من المقرر في فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق في دعواه فإن القاضي لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لك يمينه والبينة على المدعى واليمين على من أنكر والقسمة تنافى الشركة." (الطعن رقم 23 لسنة 57ق- جلسة 28/6/1988) * الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه.الشهادة بالتسامع في التطليق للضرر.غير جائزة." (الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/3/2004،والطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة على التطليق للضرر." (الطعن رقم 67لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007،والطعن رقم 633لسنة 74ق – جلسة 20/11/2006) * اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه.كاف لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر.عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل الإيذاء.علة ذلك." (427لسنة 71ق – جلسة 5/1/2004) * المقرر أنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع." (الطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض مقبولة.استثناء.شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه.مؤداه.قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه." (الطعن رقم 125لسنة 63ق – جلسة 14/2/2000) * قبول شهادات القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل بفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه.شرطه ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم." (الطعن رقم 187لسنة 65ق – جلسة 22/6/1999) * قبول الشهادة شرعا.شرطه.انتفاء التهمة عن الشاهد.إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن.مفاده قيام عداوة دنيوية بينهما.أثره.افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها.قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا إليه.خطأ وفساد في الاستدلال." (الطعن رقم 476لسنة 65ق – جلسة 3/7/2000) * الأصل في المذهب الحنفي.عدالة الشاهد.انطواء الشهادة على النفع أو الدفع.أثره.اتهام الشاهد.العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة.المقصود بها.اختلاق الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد.لا أثر له على قبول الشهادة.الاطمئنان إلي الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب." (الطعن رقم 325لسنة 65ق – جلسة 21/12/1999) * تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة.أثره.سقوط حقه في الاستشهاد به." (الطعن رقم 128لسنة60ق- جلسة 27/7/1993) * حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.مناطها.فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله.أثره.المادتان 456إجراءات جنائية و102إثبات.ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية ودعوى التطليق.مؤداه.لاحجية للحكم الجنائي في هذا الخصوص." (الطعنان رقما 132 لسنة 65ق ، 435لسنة 66ق – جلسة 21/3/2000،والطعن رقم 44لسنة71ق – جلسة 15/12/2003) * الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها." (الطعن رقم 433لسنة 40ق – جلسة 14/1/1978) * الحجية ثبوتها للأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية.الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدني.علة ذلك.عدم تقديم الطاعن ثمة أحكام جنائية متعلقة بالنزاع وتقديم شهادتي لمحضر إداري وحجية لم يتم التصرف فيهما.التفات الحكم المطعون فيه عنهما.لا عيب." (الطعن رقم 474 لسنة69ق – جلسة 1/3/2004) * المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الاثبات فتكون حجة على أن المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الاثبات ،والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلا منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ،ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ،وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها ان يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى ابنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ،ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ،وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ،ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً ً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة." (الطعن رقم 202 لسنة 62ق – جلسة 25/3/1996) * محكمة الموضوع.عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضياته." (الطعن رقم 317لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) (6) تقدير الضرر :- * قاضي الموضوع.له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليها ومنها أقوال الشهود.شرطه.النعي على ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة.عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض." (الطعن رقم 82لسنة 67ق – جلسة 14/7/2001،والطعن رقم273لسنة 67ق – جلسة 12/8/2001) * محكمة الموضوع.لها السلطة التامة في تقدير عناصر الضرر الموجبة للتطليق وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه.حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله.عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة." (الطعن رقم 350لسنة 66ق – جلسة 26/2/2001،والطعن رقم 404لسنة 74ق – جلسة 27/5/2006،والطعن رقم 558لسنة 72ق – جلسة 8/10/2005،والطعن رقم 916لسنة 74ق – جلسة 27/1/2007،والطعن رقم 670لسنة 74ق – جلسة 19/2/2007) * تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين استقلال قاضي الموضوع ببحث دلالتها.شرطه.إقامة قضائه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها." (الطعن رقم 692لسنة 66ق – جلسة 12/5/2001،والطعن رقم 542لسنة 71ق – جلسة 8/3/2003) * لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وبحث الأدلة ومنها المستندات المقدمة إليها ،وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ،وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله." (الطعن رقم 328 لسنة 75ق – جلسة 16/4/2007) * استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.شرطه.إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله." (الطعن رقم 518لسنة66ق – جلسة 21/4/2001) * محكمة الموضوع.استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاصه الواقع منها.شرطه.ألا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة." (الطعن رقم 445لسنة66ق – جلسة 12/5/2001) * قاضي الموضوع.له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجية والأدلة المقدمة في الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه دون رقابة عليه من محكمة النقض.شرطه.عدم التزامه بتتبع مناحي دفاع الخصوم والرد على كل قول أو حجة أثاروها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها." (الطعن رقم 605لسنة66ق – جلسة 23/6/2001) * محكمة الموضوع.لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود.شرطه.بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التي أورد مضمونها.لا عيب." (الطعن رقم 251لسنة 64ق – جلسة 14/2/2000) * حق التأديب الشرعي بالضرب.عدم اللجوء إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضجع.وجوب أن يتوقف عليه رجوع المرأة عن نشوزها.قاضي الموضوع له سلطة تقديره." (الطعن رقم 518 لسنة 66ق – جلسة 21/4/2001،والطعن رقم 85لسنة 66ق – جلسة 10/2/2001) (Cool تدخل النيابة العامة :- * النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية.تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي.كاف لتحقق تدخلها." (الطعن رقم 506لسنة66ق – جلسة 15/3/2004) * عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى.علة ذلك.بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة.شرطه.أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت." (الطعن رقم 317لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) * عدم استلزام إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى وكل جزئية من جزئيات النزاع.وجوب إبداء رأيها على أي وجه.إبداء النيابة رأيها بمذكرة أمام محكمة الاستئناف يحقق عرض الشارع." (الطعن رقم 474لسنة69ق – جلسة 1/3/2004) * عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى.سكوتها يحمل على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها السابق إبداؤه." (الطعن رقم 484لسنة65ق – جلسة 30/4/2001) * بعد صدور القانون رقم 628لسنة 1955أصحبت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ،ومن ثم فلا تسرى فى شأنها أحكام المادة 106من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أنه "فى جميع الدعاوى التى لاتكون النيابة فيها إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة" إذ هى لا تسرى - وعلى ما يبين من عبارتها- إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضما." (الطعن رقم 43لسنة 33ق – جلسة 23/3/1966) * إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم." (الطعن رقم 506لسنة66ق – جلسة 15/3/2004) * عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للإطلاع على رأي النيابة.لا عيب.علة ذلك.حق الخصوم في التعقيب على رأيها.شرطه.أن تكون أبدت دفوعا أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها." (الطعن رقم 312لسنة 63ق – جلسة 5/1/1998) * رأي النيابة في وقائع الدعوى وتفسيرها للقانون.لا يقيد المحكمة.لها الأخذ به أو طرحه." (الطعن رقم 336لسنة 63ق – جلسة 16/3/1998) * تفويض النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما.إبداء للرأي في القضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية." (الطعن رقم 51لسنة 61ق – جلسة 15/11/1994والطعن رقم 445لسنة66ق – جلسة 12/5/2001) تطليق التطليق للضرر ماهية الضرر المبيح للتطليق ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . ( الطعن رقم 32ذ5 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999) شروط القضاء بالتطليق 1-القضاء بالتطليق إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما رفض الحاضر عن أحد الزوجين له كاف الإثبات عجز المحكمة .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق جلسة 21/12/1999) 2- القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه عدم اشتراطها طريقا معيننا لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000) تكرارا الشكوى 1- تكرارا الزوجة شكواها بالتطليق لإضرار زوجها بها بعد طلبها بالتفريق وعدم ثبوت ما تشكو منه أثره التزام القاضى ببعث حكمين . م6 م بق 25 لسنة 1929 .( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق جلسة 27/12/1999) 2- ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .( الطعن رقم 331 لسنة 65ق جلسة 27/12/1999) إضافة الزوجة صور للضرر أمام الاستئناف : الضرر الموجب للفريق . المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علة ذلك ” مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر ” . ( الطعن رقم 251 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2000) عدم التزام الحكم بذكر ألفاظ السباب ونص أقوال الشهود : محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها لا عيب . ( الطعن رقم 251 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)
15 people اعجبت بهذا
1 person likes this.
7 people اعجبت بهذا
Admin - الادمن
اسعد الله صباحك , الاصل ان تروج للتطبيق من خلال فيسبوك , و ان لا تروج لفيسبوك من خلال التطبيق
اعجاب June 18, 2019
اسعد الله صباحكم . النشر ما هو إلا تعريف حالتي للزملاء . مع كل احترامي وتقديري للجميع
اعجاب June 18, 2019
Load More