Please login to verify this Profile
Verification
قضية قانوني تحتاج الى الحل
اهم مظاهر حماية أجر العامل في قانون العمل
١ - حظر القانون تخفيض اجر العامل تحت طائلة البطلان سندا لنص المادة ( ٤ / ب ) من قانون العمل .
٢ - أجاز القانون للعامل الذي يتم تخفيض أجره ترك العامل مع احتفاظه بالمطالبة بالتعويض وفقا لما منصوص عليه في المادة ( ٢٦ / أ ) اذا كان عقد العمل محدد المدة والمادة ( ٢٥ ) اذا كان عقده غير محدد المدة .
و هذا ما نصت عليه المادة ( ٢٩ / أ / ٤ ) من قانون العمل .
٣ - فرض المشرع غرامة مقدارها لا يقل عن ٥٠٠ دينار ولا يزيد على ١٠٠٠ دينار على صاحب العمل عن كل حالة يدفع فيها إلى العامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة .
و هذا ما نصت عليه المادة ( ٥٣ ) من قانون العمل .
٤ - حظر المشرع على صاحب العمل اقتطاع اية مبالغ من أجر العامل الا في الحالات المنصوص عليها في المادة ( ٤٧ ) من قانون العمل .
٥ - اعتبر القانون الاجور المستحقة للعامل دينا ممتازا امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة .
وهذا ما نصت عليه المادة ( ٥١ ) من قانون العمل .
٦ - منح القانون كل من سلطة الاجور ومحكمة الصلح في دعاوى المطالبة بالأجور فرض تعويض على صاحب العمل لا يزيد على مقدار الأجر غير المدفوع أو المبلغ المحسوم من أجر العامل .
وهذا ما نصت عليه المادتان ( ٥٤ / د ) و ( ١٣٧ / ب / ٢ ) من قانون العمل
الاردن
4 people اعجبت بهذا