Please login to verify this Profile
Verification
قضية قانوني تحتاج الى الحل
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة
شكوى ذم وقدح وتحقير قدمت من قبل المشتكي ولم يقرن الشكوى بادعاء بالحق الشخصي ، فقررت المحكمة وقف الملاحقة سندا لنص المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .
هل يجوز للمشتكي تقديم الشكوى مرة أخرى عن الواقعة ذاتها مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي ؟
لقد أجابت على هذا السؤال المادة ( ٥٨ / ١ ) من قانون العقوبات التي جاء فيها :
" لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة " .
وعليه اذا قدم المشتكي الشكوى مرة أخرى عن الواقعة ذاتها مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي ، فعلى المحكمة إصدار قرار بوقف الملاحقة سندا لنص المادة ( ٥٨ / ١ ) من قانون العقوبات .
صلاح الدين شوشاري
6 people اعجبت بهذا
المحامية رشا شحادة لبنان
سبق ادعاء
اعجاب
1
August 9, 2019
Baker RwashdehBR
Baker Rwashdeh
أحسنت
اعجاب
1
August 9, 2019
Mohamad SweityMS
Mohamad Sweity
انا اعتقد ان الشق المدني احيانا لا يقرن مع الشق الجزائي ...انما اجاز القانون المطالبة بالعوض المالي اعتمادا على القرار الجزائي.....وقد قصد المشرع في القاعدة القانونية ....(انه لا يلاحق الفعل الا مرة واحدة )..انه في حال صدور قرار في اي من الشقين ..لا يجوز العودة والمطالبه بهما من جديد.......ارجو ملاحظتكم ....استاذه رشا...استاذ بكر ...مع الشكر
اعجاب
2
August 9, 2019
المحامية رشا شحادة لبنان
هو المقصود ملاحقة الجرم، بالتالي ان صدر حكم بالتبرىة فلا يجوز الادعاء مرة اخرى في هذا الموضوع يعتبر سبق ادعاء ، بالتالي لا يترتب حق مدني ان لم يثبت الجرم
اعجاب
1
August 9, 2019