المدونة
on January 31, 2021
دراسة قانونية مؤسساتية .. النظم السياسية المغربية
إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ ... أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام ، بالإضافة إلى نوع من الامتزاج بين الديني السياسي و بين التقليد و المعاصرة تجعله يتفرد بميزات خاصة عن غيره من النظم السياسية المعاصرة .
و بعيدا عن هذا التشابك و التركيب الذي يطبع النظام السياسي المغربي ، فإنه سيتم التركيز في موضوعنا هذا على دراسة هذا النظام من زاوية المنهج المؤسسي القانوني ، و الذي ينبني على دراسة النظم السياسية بالتركيز أساسا على المؤسسات السياسية ( التنفيذية و التشريعية) المكونة لأي نظام سياسي و الفاعلة فيه ، انطلاقا من الدستور و القوانين التي تنظم سير هذه المؤسسات .
و ستناول في موضوعنا هذا ، المؤسسة الملكية بوصفها هرم النظام السياسي المغربي (المحور الأول) ، ثم الحديث عن مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية (المحور الثاني) و في الأخير سنتطرق إلى المؤسسة التشريعية و وضعيتها في البناء الدستوري (المحور الثالث) .
- I المؤسسة الملكية : هرم النظام السياسي المغربي
تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة و أساسية داخل النسق السياسي المغربي ، فهي توجد في قمة المؤسسات الدستورية الموجودة ، و تملك من الصلاحيات الدستورية ما يمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي ... و قد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة بدء بأول دستور 1962 إلى دستور 1996 المعمول به حاليا .
و تتجسد مكانة المؤسسة الملكية في الدستور المغربي من خلال منحيين :
المنحى الأول : يتمثل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ، و هي ميزات كلاسيكية يتمتع بها عادة أغلب رؤساء الدول ، و تترجم في النظام السياسي المغربي في الملك الدستوري .
المنحى الثاني : يجسده الفصل 19 من الدستور ، و من خلال تكرس إمارة المؤمنين . و تتعلق مقتضياته ب"المكانة السياسية و الدينية للملك-الخلفية ، و علاقته بالأمة في غياب الوسطاء ، حتى و لو كان هؤلاء الوسطاء هم البرلمان الحكومة ، فلأنها مقتضيات فوق خلق البشر، فهو يتمتع بسيادة مطلقة إذ تحرم و تمنع مراجعتها او تعديلها عبر مسطرة المراجعة الدستورية "1 يقول الأستاذ عبد اللطيف أكنوش .
لاجل ذلك ، فإن مقاربة مكانة المؤسسة الملكية تقتضي التطرق إلى الصلاحيات الدستورية للملك (1) و الملك بصفته أميرا للمؤمنين (2) و بعدها الى الطابع المقدس للمؤسسة الملكية (3) .
1- صلاحيات الملك الدستوري :
جاء في الفصل الأول من الدستورما يلي :" نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية" ، و هو ما مفاده " أن الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية هي النظام الملكي الذي تشتغل فيه المؤسسات في إطار الدستور"2 ، أو بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي يمتلكها الملك تجد سندها في الدستور المغربي . فما هي إذن ، صلاحيات الملك الدستورية ؟
تتمثل صلاحيات الملك الدستورية فيما يلي :
1- تعيين الحكومة : فالملك هو الذي يعين الوزير الأول و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول . و له الحق في أن يعفيهم من مهامهم و ذلك إما بمبادرة من الملك أو بناء على استقالة الحكومة . (الفصل 24)
2- رئاسة المجلس الوزاري (الفصل 25) . و الذي تحال عليه أهم القضايا و المسائل المصيرية ليبث فيها ( الفصل 66) .
3- إصدار الأمر بتنفيذ القانون (الفصل 26)
4- الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27) ، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة (الفصل71) .
5- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، بالإضافة إلى حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و إمكانية تفويض ذلك لغيره .(الفصل30)
6- اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية ، و التوقيع المصادقة على المعاهدات ، غير أن الملك لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف من ميزانية الدولة ٍ إلا بعد الموافقة عليها بقانون . (الفصل 31)
7- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني التخطيط (الفصل 32) . و كذلك تعيين القضاة (الفصل 33) . و ممارسة حق العفو (الفصل 34) .
8- الحلول محل السلطة التشريعية و ممارسة صلاحياتها في الحالات التالية :
- الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 35)
- انتهاء صلاحيات البرلمان سواء بصفة عادية أو غير عادية (الحل ) (الفصل 72)
9- تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري بما فيهم الرئيس (الفصل 79) . و تعيين رئيس المحكم العليا (الفصل 91).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور و الإحالة المباشرة الى الشعب قصد الاستفتاء (الفصل 103).
لا تكاد تقف صلاحيات الملك عند حد الملك الدستوري ، بل لا يكاد "ينفصل أمير المؤمنين عن الملك العصري في ذات الحاكم المغربي ، بل إن مؤسسة إمارة المؤمنين تتخذ مكانة متقدمة عن مؤسسة الملكية الدستورية"3
2- الملك بصفته أميرا للمؤمنين :
ينص الفصل 19 من الدستورعلى ان "الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها ضامن دوام الدولة و استمراريتها ، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات ".
يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة مقدسة داخل النظام السياسي المغربي ، تتجاوز النص الدستوري ، و تتحداه لتفرض على الفاعلين السياسيين اعتبار الملك – بصفته أميرا للمؤمنين فوق المساءلة و المحاسبة ، و لا ينطبق عليه فصل السلط ، يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها بالإضافة إلى الدستور من الإرث السلطاني .4 "فأي مضايقة أو انتقاد ، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية و انتهاكا للمقدسات ، و هذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق .
إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس و نزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي و ركائزه . و الله يدعو إلى انتقاء ما ترتضيه الأمة ، يأمر ألا تبقى الأمة بدون إمام . هذا ، إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد "5 يقول الأستاذ عبد الله حمودي .
هكذا ، فإن دسترة إمارة المؤمنين ، قد كرس مكانة مهمة لأمير المؤمنين تتجاوز مكانة الملك الدستوري ، و جعل من الفصل 19 دستورا داخل الدستور . "و تبقى السلط جميعها مجتمعة بين يدي أمير المؤمنين الذي هو الباث للسلطة و شرعية هذه السلطة و المستقبل في ذات الآن ، فالشرعية الدينية للنظام تجسد بحق النواة الصلبة المركزية-الفاعلة ، أما الشرعية الحديثة فلا تعدو أن تكون مجرد شرعية حافة/خادمة للشرعية التقليدية"6 . تقول الباحثة هند عروب .
3- الطابع المقدس للمؤسسة الملكية :
يكتسي شخص الملك في النظام السياسي المغربي مكانة خاصة ، تفرده عن غيره من الأشخاص و المؤسسات . فقد تطرقت جميع الدساتير منذ الدستور الأول ، و احتفظت بنفس الفصل لذي هو الفصل 23 دون أي تغيير و تبديل ، و الذي ينص على أن " شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته" .
و كذلك ف"للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش " (الفصل 28) . لذلك يرى الأستاذ عبد العالي حامي الدين أن "إدماج صفة القداسة داخل المتن الدستوري يترتب عنه انعكاسات قانونية على عدة مستويات :
- الملك يبقى فوق المساءلة و النقد .
- لا تسري على الملك الأحكام القضائية .
- شخص الملك لا ينتقد و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كاريكاتوري .
- جميع القرارات و المواقف و الخطب و الظهائر الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة القداسة . "7
"و هكذا أصبحت المؤسسة الملكية بحكم القداسة في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، و لا تسري عليها الاعتبارات في التعامل مع الاجتهاد البشري " 8 يقول الأستاذ حامي الدين .
- مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية : II
على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول الوزراء (الفصل 59) . غير أن هذه الثنائية لا تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين الملك و الوزير الأول ، " فالثنائية قد تكون شكلية ، و قد تعبر عن توزيع المهام لصالح الملك ( دستور 1962-1972 )"9 و أيضا دستور1996
فالحكومة تعد مسؤولة أمام الملك أمام البرلمان "حيث يتقدم الوزير الأول أمام كل مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يعرض البرنامج العام الذي يعتزم تطبيقه ، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الخارجية"(الفصل 60) .
غير أن الأستاذة رقية المصدق ترى أنه " إذا كانت الحكومة مسماة من طرف الملك فهي مسؤولة أمامه . أما مسؤوليتها أمام البرلمان فهي تخضع لشروط معقدة لم تزد التعديلات الدستورية إلا تعقيدا لها ، و بهذا فمسؤوليتها تتحدد عمليا أمام الملك وحده "10
فإذا كان اختيار الظرف الملائم لتسمية الحكومة يعود الى الملك فإنه هو الذي يتولى تحديد البرنامج الذي تلتزم بتطبيقه .11
و تتحدد مجالات اختصاص الحكومة فيما يلي :
1- تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. (الفصل 61)
2- حق التقدم بمشاريع القوانين من طرف الوزير الأول (الفصل 62) . غير أن ذلك مشروط بضرورة مداولته بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قبل إيداعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
3- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول (الفصل 63) . كما يمكن للوزير الأول أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 64) . الوزير الأول هو الذي يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية (الفصل 65).
4- الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري (الفصل 81-3).
5- الحق في الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية لدى المجلس الدستوري (الفصل 53) .
و أمام كل هذا فإن الحكومة تمتلك صلاحيات اختصاصات محدودة ، تجعلها في الوضع التابع للمؤسسة الملكية .
- المؤسسة التشريعية : وضعيتها في البناء الدستوري III
تقوم المؤسسة التشريعية بدور هام في أي نظام سياسي ، و ذلك من خلال امتلاكها لوظيفة التشريع ، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية و التي تختلف باختلاف و تعدد الأنظمة السياسية ...إن الحديث عن هذه في النظام السياسي المغربي يقتضي أولا معرفة تشكيل و تكوين البرلمان (1) و اختصاصاته (2) و الأدوار الرقابية التي يقوم بها (3).
1- تكوين البرلمان :
يتكون البرلمان من مجلسين ، هما مجلس النواب و مجلس المستشارين (الفصل 36) . غير أن المؤسسة التشريعية في السابق أي وفق دستوري 1970 و 1972 تكونت من مجلس واحد .
يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس نوعين من الاقتراع ، يتمثلان في الاقتراع العام المباشر مع آلية التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، و الذي يتألف من 325 عضوا (المادة 1 من القانون التنظيمي 97.31 المتعلق بمجلس النواب ) . أما نمط الاقتراع الغير مباشر فيخص مجلس المستشارين و الذي يتألف من 270عضوا ( المادة 1 من القانون التنظيمي 97.32 ، الذي يحدد طريقة انتخابهم ) ، تدوم مدة انتخابهم تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات (الفصل 38-2) .
و يمتلك أعضاء البرلمان حصانة تمنعهم من المتابعة أو البحث أو إلقاء القبض عليهم أو الاعتقال أو المحاكمة ، أثناء مزاولتهم لمهامهم ، شرط عدم المجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك . (الفصل 39).
2- صلاحيات البرلمان :
1- إصدار القانون بالتصويت (الفصل 45)
2- التشريع في الميادين الواردة في الفصل 46 من الدستور.
3- إصدار قانون المالية بالتصويت ، طبق شروط يحددها القانون التنظيمي 98.7 .
4- حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 52) .
5- المصادقة على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة (الفصل 31-2).
6- الصفة الاستشارية لكل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين الغير ملزمة بخصوص :
- إعلان حالة الاستثناء (الفصل 35)
- حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل72)
7- تعيين ستة أعضاء من المجلس الدستوري ، ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ، و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق كذلك (الفصل 79).. وأيضا انتخاب أعضاء المحكمة العليا من بين أعضاء البرلمان (الفصل 91).
9- الحق في إحالة القوانين على المجلس الدستوري (الفصل 81).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور ( الفصل 103) . وفق مسطرة معقدة نوعا ما ، تتمثل في ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ، و إحالة الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر مع ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء كذلك (الفصل 104) .
3- الرقابة البرلمانية :
يمارس البرلمان سلطاته الرقابية على الحكومة من خلال :
1- ملتمس الرقابة : يمكن لمجلس النواب معارضة مواصلة الحكومة لمسؤوليتها من خلال الموافقة على ملتمس الرقابة ، و لا يقبل هذا الملتمس إلا أذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
و لا تصح الموافقة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة الذين يـتألف منهم مجلس النواب . و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع الملتمس . و يترتب عن هذه الموافقة استقالة الحكومة استقالة جماعية .(الفصل 76) ...غير أن التشكيلة البرلمانية التي يسيطر عليها أغلبية موالية للحكومة تجعل هذه المسألة مستبعدة .
2- مسألة الثقة : يمكن للوزير الأول أن يربط مواصلة حكومته لمسؤوليتها من خلال تصريح يخص موضوع السياسة العامة أو طرح نص للموافقة عليه ، بغرض تصويت يمنح الثقة لحكومته . غير أن رفض التصريح أو رفض النص بأغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب (سحب الثقة ) ، يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية . (الفصل 75).
3- ملتمس توجيه تنبيه إلى الحكومة : وسيلة خاصة بمجلس المستشارين ، يشترط فيها توقيع ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، و لا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية مطلقة (الفصل 77) . بيد أن الفصل 77 لم يتطرق إلى أي أثر قانوني لهذا الملتمس ...
إن الملاحظة الأساسية لسلطات و اختصاصات المؤسسة التشريعية ، تظهر هيمنة السلطة التنفيذية على سيرها و ممارستها . فالنص الدستوري يكرس و يدعم محدودية البرلمان ، بالإضافة إلى ما تلعبه الحكومة و "التي تتدخل في كل مراحل المسطرة التشريعية ابتداء من جدول الأعمال ". 12
إن الصلاحيات و السلط الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي ، لا على المستوى التنفيذي أو التشريعي أو القضائي ، تجعل من هذه المؤسسة محور هذا النظام السياسي وفاعله المركزي في كافة الحقول .. .أما بالنسبة للحكومة فصلاحياتها المحدودة تجعلها تابعة بشكل مباشر لنواة النسق . و يبقى البرلمان كذلك خاضعا لهيمنة السلطة التنفيذية .
هوامش :
1-عبد اللطيف أكنوش ، السلطة و المؤسسات السياسية في مغرب الأمس و اليوم ، ص :172 . مذكور في كتاب "الدستور المغربي و رهان موازين القوى" د.عبد العالي حامي الدين ، دفاتر وجهة نظر (7) ،ص :65 -66
2- د.عبد العزيز النويضي ، الاصلاح الدستوري في المملكة المغربية – القضايا الأساسية ، ص: 57
3- د.هند عروب ، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي ، دار الأمان ، ص :14
4- د.عبدالعالي حامي الدين ، مرجع سابق، ص : 47-48
5- عبد الله حمودي ، الشيخ و المريد – النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، ترجمة : عبد المجيد جحفة ، دار توبقال ، ص : 37
6- د.هند عروب ، مرجع سابق ، ص :17
7- د. عبد العالي حامي الدين ، مرجع سابق ، ص : 71
8- د. عبد العالي حامي الدين ، نفسه ، ص : 71
9- د. رقية المصدق ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية – النظام السياسي المغربي و أنظمة أخرى معاصرة- الجزء الثاني ، دار توبقال ، ص : 63
10- د. رقية المصدق ، نفس المرجع ، ص : 64
11- د.رقية المصدق ، نفسه ، نفس الصفحة
12- نفسه، ص : 74
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
تفاصيل قانونية حول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من المُقرر في قضاء النقض أن:
...
209 views
الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية .. حكم قضائي .
دعوى الضمان الفرعية – الخصم الحقيقي في الدعوى...
189 views
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
183 views
الأثر القانوني للاشتراط لمصلحة الغير في التعاقد.
تنص المادة 154 من القانون المدني على أنه:
"1...
187 views
Featured Blog
شروحات قانونية عن التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة له.
تمارس اللجان التحقيقية أعم...
207 views
كيفية الطعن بقرارات قاضي التحقيق.
قاضي التحقيق شانه شان غيره من القضاة بغية تحقيق العدالة يتخذ نو...
183 views
نظرة قانونية حول إيجابيات الرأي العام.
1-إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري دون عوائق
ويعني ذلك ...
180 views
نظرة قانونية حول المخالفات الدستورية في أحكام القضاء الإداري العراقي.
إن القضاء الإداري يراقب مد...
166 views