المدونة
on May 15, 2021
عدم انعقاد المجلس العائلي .. أحكام قضائية سورية.
ان دعاوى التفريق ينبغي فيها الاناة، و ان اتسام الحكم بالعجلة الزائدة دون مبرر كما و ان عدم تنظيم ضبوط خاصة بانعقاد المجلس العائلي توضح الحاضرين و مكان و زمان انعقاده يعرض الحكم للنقض.
قرار 209 / 1975 - أساس 394 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 666 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57460
إن بطلان التبليغ ((الأخطار)) هذا ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون بالتالي تقرير الحكمين باطلا لعدم صحة الإجراءات القانونية.
قرار 2317 / 2000 - أساس 2203 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1767 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68572
لا يتوجب على القاضي انتظار احد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك.
نشوز الزوجة لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ.
زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج او اسعار البلد. فهناك تقدّم الطفل بالسن او وقوعه في مرض او غير ذلك.
قرار 823 / 1992 - أساس 575 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 568 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6874
يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني إذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما ولم يطبقا أحكام المادة /114/ أحوال ولم يحددا ما يجب إعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد. لئن كان من حق أي من الزوجين طلب التفريق إذا استشعر أضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية على نحو ما نصت عليه أحكام المادة /112/ أحوال فإنه حيث لم يبلغ المدعى عليه أصولا موعد انعقاد المجلس العائلي.
وحيث كان تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني لأنهما لم يقررا التفريق بين الزوجين ولم يطبقا نص المادة /114/ أحوال ولعدم تحديد ما يجب إعادته من المهر وما يعفى منه كما لم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد ولم يناقش القاضي ما أثاره الطاعن لجهة ترك الزوجة المطعون ضدها دار الزوجية دون مبرر وطلبها للمتابعة ما يجعل الطعن واردا على القرار ويستحق النقض لهذه النواحي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 941 / 1980 - أساس 854 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 923 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69655
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
هل يجوز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية؟
لما كانت المسئولية العقدية منشأها العقد، وكان ...
237 views
قراءات قانونية في أسانيد الدفع بعدم نفاذ عقد البيع.
حجية حكم الصلح:
لما كان من المقرر في قضاء ...
199 views
شروحات في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب.
تكتسي دراسة موضوع التحكيم و الوساطة الاتفاقية...
646 views
الدور الذي يقوم به الكاتب المقرر لتقدير الضريبة.
قد يبدو لمفتش الضرائب – خصوصا إذا كان مبتدءا – و...
142 views
Featured Blog
هل يجوز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية؟
لما كانت المسئولية العقدية منشأها العقد، وكان ...
237 views
شروحات قانونية عن التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة له.
تمارس اللجان التحقيقية أعم...
201 views
قراءة قانونية .. التحديات والتوقعات لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.
انتهت الانتخابا...
160 views
النائب العام بـ نيو مكسيكو قام بإتهام جوجل بانتهاك خصوصية الأطفال.
تم مقاضاة جوجل من قِبل النائب ...
181 views