المدونة
on May 16, 2021
أسباب تخفيف العقوبة .. أحكام قضائية عراقية.
على المحكمة اذا خففت العقوبةان تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف
محكمة استئناف ذي قار الأتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار – 199/ت/جنح/2011 )))
تاريخ القرار – 30/6/2011
تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصقتها التمييزية بتاريخ 30/6/2011 وأصدرت قرارها الآتي :
المميز /أ.غ.م
المميز عليه /قرارقاضي محكمة جنح الفجر
قررت محكمة جنح الفجر بقرارها المرقم 72/ج/2011 المؤرخ في 31/5/2011 الحكم على المدان (ف.ح.ح.) بغرامة مقدارها خمسمئة الف دينار وفق احكام المادة (457) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (131) الشق الاخير منها من قانون العقوبات وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة ستة اشهر مع احتساب موقوفيته للفترة من 29/1/2011 ولغاية 30 منه وتنزيل مبلغ خمسون الف دينار قضاه المدان في التوقيف من مبلغ الغرامة عند عدم دفعها والاحتفاظ للمشتكية بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المختصة ان كان لها مقتضى بذلك واتلاف المبرز الجرمي مقابل البيع المؤرخ 11/5/2008 بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم قناعة المشتكية (أ.غ.م.) بالقرار بادرت الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحتها التمييزية المؤرخة في 5/6/2011 طالبة تدقيقه ونقضه وسجل الطلب بالعدد 199/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي واعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة في 26/6/2011 والتي يطلب فيهارداللائحةالتمييزيةوتصديق القرارالمميزوبعدذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي :-
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة حكمت بالغرامة بدلا من الحبس المنصوص عليه في المادة (457) عقوبات استنادا لاحكام المادة (131) منه الشق الاخير من دون ملاحظة نص المادة من قانون العقوبات التي جاء فيها (يجب على المحكمة اذا خفضت العقوبة وفقا لاحكام المواد -130و131 و132- ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف) ولعدم ذكر العذر او الظرف الذي اقتضى تطبيق الشق الاخير من المادة (131) حتى يكون محلا لتدقيق هذه المحكمة لافي قرار الادانة ولا في قرار الحكم بالعقوبة شكلية لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق في 27/رجب/1432 الموافق 30/6/2011
القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
شروحات قانونية عن التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة له.
تمارس اللجان التحقيقية أعم...
196 views
ما هو تأثير النقص أو القصور القانوني على حقوق الإنسان؟
يُعد الدستور القانون الاعلى والاسمى في الد...
162 views
بحث قانوني عن مشاكل الخطأ غير العمدي في التشريعات المقارنة .
مشاكل الخطأ غير العمدي في التشريعات ...
554 views
الدور الذي يقوم به الكاتب المقرر لتقدير الضريبة.
قد يبدو لمفتش الضرائب – خصوصا إذا كان مبتدءا – و...
140 views
Featured Blog
نظرة قانونية حول مستقبل الأخوان بعد التجريم.
بعد سقوط النظام المصري الذي كان يترأسه ( محمد حسني م...
165 views
نظرة قانونية حول المخالفات الدستورية في أحكام القضاء الإداري العراقي.
إن القضاء الإداري يراقب مد...
155 views
النائب العام بـ نيو مكسيكو قام بإتهام جوجل بانتهاك خصوصية الأطفال.
تم مقاضاة جوجل من قِبل النائب ...
180 views
تفاصيل قانونية حول أحكام الشرط المانع من التصرف لمصلحة الغير في الفقه والقانون المدني.
نص القانون...
187 views