Drag to reposition your photo

محامي عضيد عبدالله الزويد

ذكر. Lives in ذي قار, Iraq. Born on December 13, 2017.
الاصدقاء
Verification
Please login to verify this Profile
محامي عضيد عبدالله الزويد
المبدأ – اختصاص محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى مطالبة زوجة المتوفي لورثة زوجها لتأديتهم لها مهرها المؤجل شأنها شأن الدعاوى التي تقام من الزوجة على الورثة لإثبات الزواج او الطلاق او النسب رقم القرار – 213/ الهيئة الموسعة المدنية/2011 تاريخ القرار – 16/11/2011 تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 20/ذي الحجة/ 1432 الموافق 16/11/2011 واصدرت القرار الآتي : طالبة تحديد المحكمة المختصة / محكمة بداءة الناصرية أدعت المدعية (ن.ب.ط.) لدى محكمة بداءة الناصرية بأن المدعى عليهما (ل.أ.ج.) و(ك.م.ث.) هن ورثة زوجها المرحوم (م.ك.ر.) بموجب القسام الشرعي المرقم 1076/2010 في 7/11/2010 والصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية وحيث ان زوجها لم يسدد لها مؤجل مهرها البالغ (ثلاثة ملايين دينار) بموجب قرار الحكم المرقم 2399/ش/2008 في 21/9/2008 أثناء حياته لذا طلبت دعوتهما للمرافعة والحكم بتسديد المهر المؤجل وتحميلهما المصاريف. قررت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 5/9/2011 وبعدد 1670/ب/2011 احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية حسب الاختصاص . قررت محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية بتاريخ 22/9/2011 وبعدد 3943/ش/2011 رفض الاحالة واعادة الاضبارة الى محكمة بداءة الناصرية . قررت محكمة بداءة الناصرية بنفس العدد وتاريخ 27/9/2011 احالة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض تحديد المحكمة المختصة . القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية . وجد ان المدعية (ن.ب.ط.) اقامت دعواها ابتداءا امام محكمة بداءة الناصرية طالبة الحكم بالزام (ورثة زوجها المتوفي م.ك.) المدعى عليهما (ل.أ.ج.) و(ك.م.) بتأديتهما لها المهر المؤجل والبالغ ثلاثة ملايين دينار ، وان المحكمة المذكورة قررت في جلسة يوم 5/9/2011 احالة الدعوى على محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية باعتبار ان موضوع الدعوى هو المطالبة بالمهر المؤجل الا ان محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية قررت في جلسة يوم 22/9/2011 رفض الاحالة واعادة الدعوى الى محكمة البداءة المذكورة معللة رفضها بان اختصاص محكمة الاحوال الشخصية ينحصر بالمطالبة بالمهر بين الزوجين وليس بين زوج وأحد الورثة وبتاريخ 27/9/2011 قررت محكمة بداءة الناصرية عرض الموضوع على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى . ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق وجدت هذه الهيئة بأن المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل قد حددت اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية وان الفقرة (1) منها نصت على (الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الامور الزوجية) وعلى ما تقدم فان محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى لتعلقها بالمهر شأنها شأن الدعوى التي تقام من الزوجة على الورثة لاثبات الزواج او الطلاق او النسب لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية للفصل فيها حسب القانون واشعار محكمة بداءة الناصرية بذلك . وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذي الحجة/1432 الموافق 16/11/2021. م عضيد عبدالله الحجامي
3 people اعجبت بهذا
السلام عليكم محتاجه استشارة قانونيه حول نقل ملكيه من والدي المتوفي لنا نحن الورثه ٤ بنات هل هنالك رسم للمناقله واذا اعترض احد الورثة بالمناقله هل يمكن ان تقوم بالمناقله فقط لحصه الشخص. واكون ممنونه.
محامي عضيد عبدالله الزويد
4 people اعجبت بهذا
محامي عضيد عبدالله الزويد
(النشوز في قانون الاحوال الشخصية العراقي الزوجة الناشز هي التي لا تطاوع زوجها ، فتحرم من جميع حقوقها الشرعية بضمنها النفقة ، كذلك اذا تركت دار الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي.( المادة 25/5 ) يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق وذلك على الوجه الآتي: أ –للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فأذا الزوجة قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته. ب- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات ، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر.
2 people اعجبت بهذا
Load More