Please login to verify this Profile
1 person likes this.
مادة 441 إجراءات جنائية " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :ـ
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " .
1 person likes this.
برنامج رائع اتمني ان يشترك به معظم القانونيين
ونستطيع أن نستفيد جميعا من الآراء المطروحة
5 people اعجبت بهذا