المدونة
on April 26, 2021
ما هي الحالات التي يمكن فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة طبقاً للتشريع المصري؟
لما كان من المُستقر عليه قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية من أنه:
- "إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول". (نقض مدني جلسة 5/1/1936 – صـ 594 – رقم 7).
- وأن: "إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور". (نقض مدني في الطعن رقم 45 لسنة 44 قضائية - جلسة 4/1/1981).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة بمثابة دعوى تهيئة دليل، "دعوى إثبات حالة"، وكان الإحالة إلى الخبراء هي وسيلة الشركة الطاعنة في إثبات هذه الحالة قضائياً، ومن ثم فلما كان يجوز لمحكمة الموضوع رفض طلب الشركة الطاعنة بإحالة الدعوى للخبراء لتحقيق دفاعها وبحث اعتراضاتها ولتحقيق عناصر الدعوى وتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بالإحالة للخبراء باحتساب المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة.
فضلاً عن أن: دعوى تهيئة الدليل، "إثبات الحالة"، لا تنتهي إلا بتهيئة الدليل فيها، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت منتهاها، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى بعد، جاز لرافع دعوى "إثبات الحالة" الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة هذا الدليل.
حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه:
"إن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة – حسبما تفيده المادتان 71 و 72 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – هو اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة، إذ يلتمس رافعها من القضاء المُستعجل إثبات وقائع مُعينة يخشى زوال دليلها إذا ما اختلفت ظروف الحال، أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمرور الزمن عليها طال أم قصر فتضيع منها كل أو بعض الحال الكائنة فيها، ولا يتعدى الإجراء الذي يصدر في الدعوى إلى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها، وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيأ لإثبات دعواه قِبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قِبله، ومن ثم فإن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا، فإذا كان الدليل قد هيئ في الدعوى فتكون قد بلغت دعوى إثبات الحالة منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاء موضوعياً ضد أحد الخصوم، أما إذا كان الدليل لم يتم تهيئته في الدعوى جاز لرافع دعوى إثبات الحالة الطعن في هذا الحكم طالباً من المحكمة المرفوع إليها الطعن استكمال تهيئة الدليل الذي يخشى زواله إذا ما اختلفت ظروف الحال وتلافي القصور في تهيئة الدليل، باعتبار أن دعوى إثبات الحالة لم تبلغ منتهاها في هذه الحالة بعد، ويكون الطعن في الحكم في هذه الحالة جائزاً".(حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 451 و 463 لسنة 2004 تجاري /3 – الصادر بجلسة 16/4/2005م).
وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله فضلاً عما شابه من القصور المبطل له.
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
الدور الذي يقوم به الكاتب المقرر لتقدير الضريبة.
قد يبدو لمفتش الضرائب – خصوصا إذا كان مبتدءا – و...
141 views
الجريمة التأديبية في ضوء نظام العاملين المدنيين بالدولة .. حكم قضائي مصري.
الطعن رقم 1010 لسنة 10...
195 views
تفاصيل قانونية حول دعوى فصل الشريك من الشركة في التشريع والقانون المصري.
دعوى فصل شريك
تنص الم...
212 views
ما هو تأثير قانون الأحوال الشخصية العراقي على الوحدة الوطنية؟
يعد قانون الأحوال الشخصية رقم (188)...
186 views
Featured Blog
قراءة قانونية .. منظمة مجاهدين خلق في العراق بين القانون الداخلي والدولي.
أثار موضوع وجود منظمة ...
154 views
قراءة قانونية .. التحديات والتوقعات لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.
انتهت الانتخابا...
159 views
نظرة قانونية .. أولويات ضمن الأولويات في عمل وزارة التنمية الإدارية السورية المحدثة.
§ وضع وإقرا...
164 views
ما هي الفروق القانونية بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات؟
تعتبر قواعد العادات والمج...
180 views