Drag to reposition your photo
وم
Verification
Please login to verify this Profile
المستعجل ونطاقه وحالاته: هو عبارة تدبير تحفظي أو وقتي يتخذه القضاء وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون وقد نظمه القانون اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني تحت عنوان (القضاء المستعجل) والذي عرفته المادة (238) منه: القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. كما حددت المادة (239) نطاق القضاء المستعجل: يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. كما حددت المادة (240) حالات ومسائل القضاء والمستعجل التي يخشى عليها فوات الوقت بما يلي: طلب سماع شاهد. طلب استرداد الحيازة. طلب إثبات الحالة. طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به. طلب فرض الحراسة القضائية. طلب الأمر بنفقة مؤقتة. طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان. أهداف القضاء المستعجل وأهميته: القضاء المستعجل وفقًا للهدف الذي أنشئ له يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلًا مؤقتًا لا يمس أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وبالتالي فإن هدف القضاء المستعجل عدم البحث عن موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة وسريعة وتثبيت واقع يخشى زواله، أو الحفاظ على حق قائم، أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، وإسعاف الخصوم بأحكام عاجلة وقابلة للتنفيذ الجبري فور صدورها من واقع مسودة الحكم حتى لو مع استئناف الخصم، كونه حماية عاجلة ليس من شأنها أن تكسب حقًا لهذا الخصم أو تهدر حقًا لذاك وهو قضاء يضع حدًا للتعدي فورًا. كيفية رفع الدعوى المستعجلة ومدة الفصل والحكم فيها: ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة دعوى إلى المحكمة تعلن إلى المدعى عليه خلال 24 ساعة ويجوز انتقاصها إلى ساعتين، ويكون ميعاد الحضور أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز انتقاصها إلى ساعتين، وينظرها القاضي بالمحكمة وله عند الضرورة أن ينظرها خارج المحكمة، ويجب أن يصدر الحكم خلال 24 ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ولا يلزم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا لم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه إعلانًا صحيحًا، ويعتبر الحكم الصادر من الدعوى واجب التنفيذ فور صدوره بقوة القانون وينفذ من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري المتمثلة في الإعلان والانتظار مدة لا تقل عن أسبوع. وعملية تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلًا هي أن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بطبيعته لا يحتمل التأخير ولا جدوى من ورائه إذا لم ينفذ فورًا، كما أن صفة الاستعجال تبرر صدوره بإجراءات مختصرة لما تقرر نفاذه نفاذًا سريعًا، وهذا ما تضمنته أحكام ونصوص المواد (241، 242، 243) من قانون المرافعات. المحكمة المختصة لنظر الدعاوي المستعجلة: ينعقد الاختصاص لنظر الدعاوي المستعجلة لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي، وهذا إذا كانت الدعوى مرفوعة استقلالًا كدعوى أصلية ، أما إذا كانت هناك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة معينة وأراد المدعي أن يرفع تبعًا لها دعوى مستعجلة فإن الإختصاص يكون للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية واتباع الطرق الواردة في أحكام المواد (99، 243، 244) مرافعات. وسواء رفعت الدعوى استقلالًا أو تبعًا لدعوى موضوعية فإنها ترفع ويتم نظرها والفصل فيها بإجراءات الدعوى المستعجلة المبينة في المواد (241، 244) من قانون المرافعات السالف ذكرها. في الواقع العملي نجد الهجر والعقوق لتلك الأحكام والنصوص القانونية مع موضوع تلك النصوص القانونية التي جعلت القضاء المستعجل أسمى من القضاء العادي وميزته بعدة مميزات منها: قصر مواعيد الإعلان، النفاذ المعجل وبالمسودة، وقصر مواعيد استئنافها ونظرها، إلا أنه للأسف الشديد في الواقع العملي نجد أن مدة الأربعة والعشرين الساعة يمددها معظم قضاة المحاكم إلى أربعة وعشرين شهرًا إن لم تكون سنوات، وملفات تلك القضايا المستعجلة تطفح بها المحاكم وتئن من هجرها هي الأخرى وتدور في حلقة مفرغة، وحتى في جلسات المحاكم لا تجد النظام والانضباط لا بالمواعيد ولا بالأوقات، والتي لا تزال في كثير من المحاكم وكأنها ملك للقاضي خاضعة لتصرفه في ملكه إلا من رحم الله. فالمواطن اليمني يعيش آلامًا وحسرات وآهات فما أن يلجأ إلى القضاء طالبًا حماية أمواله بمنع التعرض لها أو استرداد حيازتها، أو إزالة العدوان الواقع عليها أو توريد الإيجارات الخاصة بعمارة مورثةٍ من أحد الورثة المستغل لها بمفرده إلى خزينة المحكمة للحصول على صرفته أو ما يسد رمقه ويلبي محتاجاته الضرورية ... أو غير ذلك من الأمور المستعجلة المبينة في قانون المرافعات أو المستعجلة بطبيعتها سيجد القضاء والقضاة على المحاكم الابتدائية والاستئنافية ثلاثة أنواع أو أصناف: الأول: وهو النادر الذي يحترم القانون ويفقه الشرع ويحمي الحقوق ويرفع الظلم عنها فيبادر بالتأشير على الدعوى وتحديد موعد نظرها خلال (48) ساعة ويصدر حكمه خلال أسبوع بمنع التعرض أو استفراد الحيازة، أو إزالة العدوان ويباشر التنفيذ على الفور ولو مع استئناف الخصم للحكم، وهذا الصنف منهم يكون محل رضى الله ورسوله وعباد الله المتخاصمين؛ إلا أنه لا يستمر كثيرًا، فغالبًا أشهر قليلة بعد تعيينه ويتحول بعدها من الاستعجال إلى البطء والتأخير أسابيع ثم أشهر بحجة تزاحم القضايا والمتقاضين. الصنف الثاني: يدرك طبيعة القضايا المستعجلة فيقوم بإعلان الخصم ويحدد جلسة ثم جلسات ويأخذ ويعطي حول مستندات الأطراف وأدلتهم ويحوم حول الموضوع ثم يتراجع عنه إلى الدعوى المستعجلة بعد مضي أشهر ثم يصدر الحكم بالقبول أو الرفض للدعوى المستعجلة ثم يأتي دور التنفيذ للحكم فيتقدم إليه المحكوم عليه بعريضة الاستئناف فيقوم القاضي بوقف التنفيذ بحجة أن الحكم مستأنف مخالفًا بذلك القانون الذي ألزمه بالتنفيذ الجبري ولو مع استئناف الخصم للحكم، وأحيانًا نجد الخصم يقدم استشكال بالتنفيذ ويلزم طالب التنفيذ بالرد على الاستشكال ... الخ. والصنف الثالث: ممن لا يفرق بين القضاء المستعجل والقضاء العادي وكل القضايا عنده سواء وما أحد مزيد على أحد، فبعد أن أتاه المدعي مستغيثًا وطالبًا رفع أو وقف العدوان والاعتداء على حقه من خصمه يقول له بكل برودة أعصاب: اصبر ، وإذا أنت مستعجل وغريمك يواصل البناء لاستحداث في أرضك فتحرك القسم أو النيابة حتى يأتي موعد الجلسة والتي تزيد عن شهر وبعد شهر إذا لم يحضر المدعى كلفه بالحضور بطرق الإعلان للقضايا العادية وتمضي الأشهر والمدعى عليه قد أكمل البناء وسكن ومعه الحراسة على أرض المدعي وبدلاً من اللجوء إلى القضاء لحماية حقه ويده الظاهرة وإزالة العدوان عنه يتوجه إلى جماعته أو قبيلته أو نافذين لإخراج خصمه بقوة السلاح، بدلًا من قوة القانون والقضاء. ومثل هذه القضايا تعج بها النيابات والمحاكم والتي تتحول من دعوى مستعجلة إلى دعوى جنائية وبعضها جسيمة قتل أو شروع بقتل، أو اعتداء على ملك الغير.. !! ويأتي الخصم بعد ذلك يطلب وقف نظر الدعوى المستعجلة لوجود دعوى جنائية مرتبطة بها وفي موضوعها وتستجيب وتلبي له المحكمة ذلك الطلب أو الدعوى وتتوقف القضية .. الخ. ومثل هذه الأصناف
5 people اعجبت بهذا
أحسنت أستاذ وليد في الشرح المفصل للقضاء المستعجل وهو مشابه جدا للقانون المصري أما فيما يخص شكواك من عدم تفعيل ذلك في الواقع العملي فللأسف الشديد تقريبا هذا يحدث في جميع الدول فكل ما ذكرته بالتفصيل أشعر وكأنك موجود في مصر
اعجاب November 29, 2019
نموذج استمارة صرف مواد قرطاسية - شركة التاريخ:      /     /         م استمارة صرف مواد قرطاسية م البيـــــــــــــــــــان الكمية المطلوبة ملاحظات 1 2 3 4 5 6 الأخ/ المدير الإداري                                                                المحترم يرجى منكم اعتماد صرف مواد الفرطاسية المذكورة أعلاه لغرض استخدامها في إدارة/ _____________ للفترة من تاريخ:      /     /       م وحتى تاريخ:     /     /         م وشكراً                                                                مقدم الطلب                                                         الاسم/ _____________________                                                         التوقيع/ ____________________ استلمت أنا/ __________________________ مواد القرطاسية الموضحة أعلاه.                                                                                   اسم المستلم/ ____________________                                                 التاريخ :     /     /        م                                                 التوقيع / _______________________ التاريخ:    /     /         م
2 people اعجبت بهذا
شاهدوا حلقة مهمة جدا بعنوان (طريقة عمل محضر في القسم) هتعرف فيها بداية تحرير المحضر لحد النهاية اما يتحدد جلسه او يتم حفظه https://youtu.be/ujlbCr_S5ew
شباب ده جروب مخصص للكتب القانونية pdf فقط ده لينك الجروب
لوسيلة القانونية لإخراج المستأجر من العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار وفقا للقانون اليمني مقدمة: إن المتأمل بناظره إلى الحياة اليوم يرى أن الحياة أصبحت مليئة بالعديد من العلاقات القانونية ومنها مثالاً لا حصراً العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو ما يسمى بالعلاقة الإيجارية، وهي علاقة قائمة على تبادل المنفعة بين كلٍ من المؤجر والمستأجر لا سيما في تأجير العقار. على أنه قد يطرأ متغير على تلك العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأمر الذي يكون سبباً لإنهاء تلك العلاقة الإيجارية، من هنا كانت الحاجة ملحة لمعرفة تلك المتغيرات التي تعمل على إنهاء تلك العلاقة الإيجارية، وبعد الاطلاع تبين لنا أن هناك متغيراتٍ كثيرةٍ تطرأ على العقد من شأنها إنها تلك العلاقة، ومن أهم تلك المتغيرات انتهاء عقد الإيجار، وفي كثير من الأحيان يطرأ المؤجر إلى أن يسلك طريق القضاء وذلك للخلوص من المستأجر من أجل الانتفاع بالعين المؤجرة الخاصة به. من هنا كانت الحاجة ماسّةٌ إلى بيان إنتهاء عقد الإيجار كسبب لإخلاء العين المؤجرة بياناً وافياً بدون إطالة مملة أو اختصار مخل وذلك فيما يلي. أولاً: ماهية عقد الإيجار/ 1-   بشكل عام: هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم. هو عقد يُمَكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. ويكون الثمن في الأصل مالا، إلا أنه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عمل. 2-   عرفت المادة (682) من القانون المدني اليمني الايجــار بأنه: عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة. ثانياً: يُستفاد من عقد الإيجار العناصر التالية/ 1-   أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر. 2-   أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعة للمشتري. 3-    لابد أن تكون المنفعة محل عقد الإيجار معلومة، وهي لا تكون كذلك إلا بتحديد العين المؤجرة حيث لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة لكي لا يؤدي إلى الغرر ويكون سبباً في النزاع بين المؤجر والمستأجر المنهي عنه شرعاً. 4-   لابد أن تكون المنفعة المقصود ة من عقد الإيجار مقابل عوض معلوم وإلا كان عقد عارية لأن هذه الأخيرة تكون بدون مقابل. 5-   ولابد أن يكون هذا العوض المقابل للمنفعة التي يحصل عليها المستأجر معلوم. 6-   ولابد أن يكون عقد الإيجار محدد المدة وقد تكون هذه الأخيرة محدد ة بمدة معينة وذلك عندما يحدد مدتها المؤجر والمستأجر بعقد الإيجار نفسه، وتكون مطلقة عندما يسكت أطراف العلاقة العقدية عن ذكر مدة للعقد وعندئذ يتولى القانون تحديدها.   ثالثاً: إخلاء العين المؤجرة.  سنتناول هذا المحور من خلال القانون اليمني رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ورد في الباب السابع منه موضوع إنتهاء عقد الإيجار وتضمن هذا الباب فصلين هما: الفصل الأول/أحكام إنتهاء عقد الإيجار، وفي الفصل الثاني منه/ إخلاء العين المؤجرة وفيه ثلاثة فروع وهي: الفرع الأول/ طلب الإخلاء بسبب إنتهاء العقد، والفرع الثاني/ طلب الإخلاء قبل إنتهاء العقد، والفرع الثالث/ طلب الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة، وما يهمنا في هذه المذكرة هو الفرع الأول/ طلب الإخلاء بسبب إنتهاء العقد. ذكرت المادتين (89) و(90) من القانون السالف الذكر إخلاء العين المؤجرة بسبب إنتهاء العقد حيث ميزت الموضوع كما يلي/ 1- عند رغبة المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الراغب بذلك إشعار الطرف الآخر خلال فترة زمنية معينة وهي كما يلي: أ‌-     قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء العقد بالنسبة للمساكن. ب‌-           قبل ستة أشهر بالنسبة لغير المساكن. ج‌- إذا كانت مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون ملزماً بالتنبيه بمعنى فور إنتهاء العقد له إخلاء العين المؤجرة سواءٌ من قبل المؤجر أو المستأجر. د‌-   والاستثناء من ذلك ما يتم الاتفاق عليه بين العاقدين المؤجر والمستأجر حول كيفية الإخلاء في حال إنتهاء عقد الإيجار. وذلك ما دلت عليه المادة (89) من القانون السالف الذكر بنصها:( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل(. 2- يكون الإخلاء للعين المؤجرة في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها الأجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد المبرم، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب تخلية العين المؤجرة قبل الوقت المذكور في هذه النقطة مالم يكن هناك اتفاقاً بين الطرفين على موعد التخلية. 3-في حال عدم قيام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد إنتهاء فترة التنبيه عُدَّ غاصباً ويُحكم عليه بالتخلية بالإضافة إلى دفع أجرة مدة الغصب (المدة الزائدة عن مدة العقد المتفق عليه)، كما يحُكم بالتعويض إن كان هناك داعٍ للتعويض. وذلك ما دلت عليه المادة (90) من القانون السالف الذكر بنصها:( يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عُدَّ غاصباً ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب ولتعويض إذا كان له مقتض).   رابعاً: الإجراءات القانونية لرفع الدعوى الخاصة بإخلاء العين المؤجرة. 1-   بعد تحرير تنبيه كتابي بالإخلاء للعين المؤجرة للمستأجر قبل الفترة المذكورة أعلاه بحسب طبيعة العين المؤجرة يكلف بإعلان المستأجر بالتنبيه: أ-المؤجر، ب-أو عاقل الحارة، ج-أو أفراد مركز الشرطة، بحيث يُسلَم التنبيه الأصل للمستأجر وفي صورته يُحرر عليه: أ-استلمت الأصل من قبل المستأجر، ب-أو في حالة رفض المستأجر استلام التنبيه يُحرر عليه من قبل المُعلِن بالتنبيه ما نصه تم تسليم أصل هذا إلى المستأجر ويكتب اسم المعلن وتوقيعه وتأريخ تسليم التنبيه والختم من عاقل الحارة أو من مركز الشرطة المختص وشهادة شاهدين في الاشعار بانه رفض. 2-   تقدم دعوى: أ-مدنية إلى المحكمة المختصة مكانياً إذا كانت العين مدنية او لا توجد محكمة تجارية بالمنطقة المتواجد فيها. ب-أو دعوى تجارية إذا كانت العين تجارية. 3-   يتم إرفاق المستندات التالية مع الدعوى: أ‌-       العقد الإيجاري محل الدعوى. ب‌- التنبيه الكتابي الذي تم استلامه من قبل المستأجر. ج- صورة من البطاقة الشخصية اذا كانت مقدمة من المؤجر او الوكالة اذا قدمت من وكيل. -         أخيراً أسأل الله تعالى أن أكون قد حققت بغية المبتغين من مذكرتي هذه، وهو سبحانه أعلم العالمين. إعداد / هاشم عبدالاله العزي. إشراف الأستاذ/ أمين الربيعي (المحامي
9 people اعجبت بهذا
صيغة عقد ايجار عمارة كاملة مع المحلات التجارية اليمن بسم الله الرحمن الرحيم عقد إيجار عمارة تجارية تم في يوم ........... بتاريخ / / م الموافق / / م الاتفاق بين كلاً من الطرفين: 1) الأخ/ .................عنه وعن اخوانه والذي يحمل بطاقة شخصية صادرة من ( ) برقم ( ) وتاريخ / / م مالك العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الأول. 2) الأخ/............................. يحمل بطاقة شخصية صادرة من ( ) برقم ( ) وتاريخ / / م مستأجر العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني. وقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على البنود الواردة أدنى هذا: 1. وافق الطرف الأول على تأجير عمارته الكائنة بشارع .... أمام سوق ........... والمكونة من خمسة عشر شقة وبدروم وثلاث فتحات تجارية للطرف الثاني بغرض تأجير ثمان شقق كشقق مفروشة وسبع شقق تؤجر من الباطن وينطبق عليها نفس شروط هذا العقد من حيث الإلتزامات. 2. وافق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد (5) سنوات قابلة للتجديد برضاء الطرفين يبدأ احتسابها من تاريخ سريان العقد بتاريخ 1/2/2008م على أن يتم احتساب الإيجار ثلاث سنوات من خمسمائة الف ريال وسنتين بزيادة لما نسبته 10% من الايجار الشهري للثلاث السنوات الأول. 3. وافق الطرف الثاني على دفع قيمة الايجار المتفق عليه في البند(2) على أن يتم دفعها بداية كل اول شهر مقدماً. 4. لا يحق للطرف الأول إخراج الطرف الثاني إلا بعد انتهاء فترة العقد وفي حال عدم رغبته التجديد فعليه إشعار الطرف الثاني( المستأجر) بذلك قبل انتهاء فترة العقد بمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد تقديم طلب بتحديد العقد من الطرف الثاني. 5. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة كاملة وعاين كل مرافقها ووجدها سليمة مقراً أنه أول من أستأجرها بعد إنشائها وأن محضر تسليم العمارة الموقع منه جزء من هذا العقد. 6.يلتزم الطرف الثاني بإخلاء العمارة قبل انتهاء فترة العقد بما لا يتعدى شهر على الاقل. 7. يلتزم الطرف الثاني بترميم العمارة كاملة وإعادة طلائها بالرنج وتصليح كل عطل نتج عن سوء الاستخدام سواء في الأدوات الكهربائية أو أدوات السباكة أو غيرها على أن يتم الترميم تحت إشراف الطرف الأول قبل انتهاء فترة العقد المشار إليها في البند(6). 8. يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمانة تجارية للطرف الأول يلتزم فيها الضامن بتسليم أي حقوق لدى الطرف الثاني سواء كانت هذه الحقوق متأخرات من الإيجارات أو رسوم الخدمات أو تكاليف الترميم والصيانة. 9. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الخدمات (ماء – كهرباء – تلفون) أولاً بأول على أن يسلم الفواتير المسددة للطرف الأول أو من يمثله أولا بأول وفي حال أخل بذلك فإن الطرف الثاني وضامنة مسئولان مسئولية كاملة عن أي غرامات قد تفرض على العمارة ومالكها. 10. لا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو إضافة في العين المؤجرة كاملاً إلا بموافقة خطية من المالك أو من يمثله وفي حال الموافقة فعلى الطرف الثاني إعادة الحال إلى ما كان عليه وإذا رغب الطرف الأول في شراء هذه التجهيزات التي احدثها الطرف الثاني فيتم تحديد ثمنها بسعر الزمان على أن يتم تحديد ثمنها من قبل خبير مختص بذلك. 11. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة العين المؤجرة وجميع فواتيرها الخاصة بعدادات الكهرباء عدد(18) مسددة كاملة. 12. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الغير وفي حال حدث ذلك فإن هذا التصرف يعد فسخا صريحاً من قبله للعقد المبرم باستثناء ما نص عليه هذا العقد. 13. التزم الطرف الثاني بعدم استخدام العقار العين المؤجرة لغير الغرض الذي استأجرها من أجله وفي حال ظهور أي استخدام يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي وعادات وتقاليد البلاد فإن هذا يعد فسخاً للعقد مع التزام الطرف الثاني بترميم وصيانة العقار وأن لم يمر من العقد سوى نصف المدة. 14. للطرف الثاني على وجه التحديد حق تأجير المحلات التجارية من الغير إذا كان مستغنى عنها شريطة أن لا تتعدى فترة الإيجار فترة العقد المبرم مع مالك العقار الطرف الأول ويتحمل مسئولية إخلائها عند انتهاء فترة العقد المشار إليه دون قيد أو شرط. 15.التزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني أثناء فترة سريان العقد سواء من قبله أو من قبل غيره ما دام الطرف الثاني ملتزم ببنود العقد . 16. لا يحق للطرف الثاني تأجير البدروم من الغير تحت أي ظرف من الظروف. 17. يقر الطرفان بأنهما وافقا على بنود هذا العقد نصا وروحاً ووقعا على ذلك بمحض إرادتهما وأختيارهما وبكامل قناعتهم. 18. تعتبر بنود هذا العقود ملزمة للأطراف من تاريخ التوقيع على العقد. 19. تعتبر الضمانة المقدمة من الطرف الثاني للطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد. 20.يخضع هذا العقد في كل ما لم يشتمل عليه لأحكام القانون التجاري ويختص القضاء التجاري بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد بعد فشل الحلول الودية . حرر هذا العقد من نسخة أصل وصورة لها الأصل بيد المالك والصورة بيد الطرف الثاني المستأجر. تم التوقيع على ما تحرر أعلا هذا بحضور الشهود وهم : الأخ/............................. والأخ/...................... وتوقيعات الأطراف أدني هذا حجة ملزمة. والله خير الشاهدين،،، الطرف الأول الطرف الثاني الأخ/ الأخ/ بصمته التوقيع بصمته التوقيع الشاهد الأول الشاهد الثاني
6 people اعجبت بهذا
استخراج حكم انحصار الوراثة وفقا للقانون اليمني والمصري تعريف حصر الإرث/هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ تقسيمه. حصر الإرث: يقصد به الوثيقة الرسمية التي تصدر من المحكمة الشرعية المختصة وفق النموذج المعتمد موضحاً فيها اسم المتوفي، وتاريخ وفاته، وأسماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وهو يبين عدد الاسهم والتي تتمثل حصة كل فرد في التركة.
5 people اعجبت بهذا
صيغة عقد رهن منقول إنه في يوم ......... الموافق    _    _    200م اتفق كلا من: الدائن المرتهن الأخ: ........................................ يحمل بطاقة رقم .............  ويشار اليه في العقد بالطرف الأول. المدين الراهن الأخ: ............................................... يحمل بطاقة رقم .............  ويشار اليه في العقد بالطرف الثاني. تم الاتفاق والتراضي على ما يأتي: 1ـ الطرف الأول دائن لـ الطرف الثاني بمبلغ وقدرة ........  ريال يمني حتى اليوم ....... بموجب سند الدين رقم............ 2ـ رهن الطرف الثاني بموجب هذا العقد لـ الطرف الأول القابل لذلك، رهنا حيازيا، وهي عبارة عن .........  ويعترف الطرف الأول بتسلمه لها. 3ـ يحق لـ الطرف الأول التنفيذ رأسا على الرهن. 4-على الطرف الثاني تسديد هذا الدين في موعد استحقاقه. 5-في حال تسديد الطرف الثاني للدين كاملا يسلم الطرف الأول الرهن واصل هذا العقد. 6-في حال عدم تسديد الدين وانقضاء المدة فللطرف الأول ان يستوفي الدين من الرهن الذي يحوزه. الطرف الأول: ...............................    الطرف الثاني: ....................... التوقيع: .......................................     التوقيع: ............................ الشاهد الاول ....................................................... ...   الشاهد الثاني .....................
5 people اعجبت بهذا
ﻻ‌ﺷَﻲﺀ ﺃﺟﻤَﻞُ ﻣِﻦ ﻗُﻮﻝْ ﺍﻟﺤَﻤﺪُﻟﻠﻪ , ﺗَﻬﺒﻚَ ﺭَﺍﺣَﺔ ﻭَ ﺗَﺰﻳﺪُﻙَ ﺧﻴﺮﺍً ..جمعة مباركة
6 people اعجبت بهذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتشرفتك بمعرفتكم
8 people اعجبت بهذا
تشرفنا بك اكثر استاذ
اعجاب June 18, 2019
Load More