أحمد محمد محمد عريق
178 views
#الاعدام_لخاطفي_الاطفال
♦️طبعا شوفنا الترند ده كتير بسبب الغضب الشديد من المجتمع بأسره علي ظاهرة الخطف التي تَمثل بها أشخاص ذهبت كل معاني الرحمة من قلوبهم فكان من الواجب أن أوضح بإيجاز كيفية نظر المشرع الي تلك الجريمة في النصوص التشريعية .
?️ فبداية فرق المشرع بين أمرين :
« الأول » هو مجرد تعرض الطفل للخطر
« الثاني » هو جريمة خطف الطفل
{ 1 } ?مجرد تعرض الطفل للخطر :
فطبقا لنص قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 تنص المادة (285) علي الحبس مدة لا تزيد عن عامين
? -فإذا اقترن تعرض الطفل للخطر بوقوع ضرر مادي جسيم عليه يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً
? -اما إذا تسبب تعرضه للخطر في موته يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للقتل عمدا
{ 2 } ?جريمة خطف الطفل : فقد فرق المشرع بين?️ خطف الطفل بالتحايل اوالإكراه و بين✏️ خطفه بدون تحايل او إكراه وهذا ما سنوضحه فيما يلي :
« أولا » من حيث خطف الطفل بدون تحايل أو إكراه :
1 :〽️ فإذا خُطف الطفل?️ بدون تحايل أو إكراه يعاقب عليه القانون بنص المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلي 10 سنوات
2 :〽️ و إذا اقترن الخطف ?️ بدون تحايل او إكراه مع طلب فدية يعاقب عليه القانون بنص المادة (289) بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة
3 :〽️ كما أنه إذا اقترن الخطف ?️بدون تحايل أو إكراه بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه يعاقب عليه القانون بنص المادة (289) بالسجن المؤبد أو الإعدام
« ثانياً » من حيث خطف الطفل بالتحايل أو الإكراه :
1 :? فإذا خطف الطفل✏️ بالتحايل أو الإكراه يعاقب عليه القانون بنص المادة (290) بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات
2 :? و إذا اقترن الخطف✏️ بالتحايل والإكراه بطلب فدية يعاقب عليها القانون بنص المادة (290) بالسجن المؤبد
3 :? كما أنه إذا اقترن الخطف ✏️بالتحايل والإكراه بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه يعاقب عليه القانون بنص المادة (290) بعقوبة الإعدام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
?وبعد أن حصر المشرع كما رأينا عقوبة الإعدام في ثلاثة حالات يتبقي لدينا تساؤل⁉️
?هل المشرع بهذا الحصر أراد عدم المبالغة في إزهاق الروح وبدل عنها بحبس النفس بما يعطي لكل ذي حق حقه
Dimension: 720 x 1600
File Size: 237.29 Kb
4 people اعجبت بهذا