Drag to reposition your photo
الاصدقاء
Verification
Please login to verify this Profile
في عقار موجر مملوك من قبل عدد من الورثة ويستحوذ احد الورثة على الايجار من ١٤ سنة دون توزيعها بحجة توزيعها بعد الانتهاء من تقسيم الورث تم رفع قضية للمطالبة بمحاسب قانوني يحسب الايجار ورفع تقرير باستحقاق ابي لمبلغ مال ولكن محامي الخصم يدفع بسقوط الحق بالتقادم
3 people اعجبت بهذا
يمكنك المطالبة بآخر خمس سنوات
اعجاب November 19, 2019
للعلم مبلغ الايجار مستمر الى الان وياخذه نفس الشخص وثبت ذلك من تقري الخبير المحاسبي هل تسقط الفترة قبل الخمس سنوات
اعجاب November 19, 2019 Edited
المحامية رشا شحادة لبنان
كل سنة بعتله انذار طالبه بحصتكم
اعجاب November 19, 2019
يمكنك المطالبة اعتبارا من خمس سنوات قبل رفع الدعوى وحتى الان
اعجاب November 19, 2019
استندت الخصم في دفعها بالنسبة الى التقادم الى 1-المادة رقم 366 من القانون المدني اأ) لا تسمع اعند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية .... 2-.وكذلك استندت في نفس ب) وإذا كان الجق ريعا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا وادبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة . ومفاد ذلك ان الحقوق الدورية تتقادم بالتقادم الخميسي والدورية هي ان يكون الحق مستحقت في مواعيد دورية كل شهر او سنة ، التجدد ، هو ان يكون الحق بطبيغته مستمراً وكذلك استندت الخصم الى احكام محكمة النقض حيث قضت بان الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلز بالرعين من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب ، وكان تقرير هذا التعويض او مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما ان القانون لا يلزمة باتباع معايير معين ، ومن ثم فات محل للتحدي باسس ومعايير تقدير أجرة الاماكن المؤجر .... 3-.واستندت على حكم الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 21/01/1993 حيث قضت ( تطبيق المادتان 978 ،9799 من القانون المدني يقتضي التفريق بين الحائز سيئ النية و الحائز سي النية عند بحث ملك ثمار العين التي يضع يده عليها فان لكل حكما ، فالثمرة وهي الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزا سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يستقط الا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية المادة 375 من القانون المدني ، وإما اذا كان أخذها للعين واقترنت حياته بحسن نية فلاا رد للثمرة )    ومفاذ ذلك حسب قول الخصم أن الحقوق العينية الدورية المتجدد تسقط بالتقادم الخمسي ولو اقر بها المدين وكان الفقرة ب من المادي 366 مدني اعلاه قد عطفت على مما قبلها باشترطها فقط وحريا بأنه إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سي النية أو واجبا على المولى على الوقف أداءه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي 15 سنة ، وهلا ينطبق بالحال على ان سوء النية ليس له محل على الإطلاق في دعوانا الماثلة أما عدالتكم فالحائزن من المدعي عليهم هم ورثة مثلهم كمثل المدعين كما انهم لم يسعو لذلك وانما فرضه عليهم الامر الواقع بعد وفاة المرورث وتولي المعي عليه جمع عائد الايجار وانفاقه على شئون المعيشية من هذا العائد.   اما بالنسبة الى رد الخصم فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الالدعوى لعدم قيد الدعوى في السجل العقار حيث نصت المادة 20 من الثانون رقم 13 لسنة 2013 باصدار قانون التسجيل العقاري على ( يجب ان تشتمل الطلبات في لائحة الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العقاري ، على طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العقاري ، وعلى المدع يفي أي دعوى من الدعاوي إجراء التغيير في بيانات السجل العقاري ، وعلى المدعي في أي دعوى من الدعاوي المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، التقدم الى الادارة بصورتين من لائحة الدعوى وذلك لقيد الدعوى والتأشير بالطلبات في السجل العقاري ) ولما كان الريع غير مستحق الا من تاريه رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها ذلك ان المدعيان يطالبان بريع عن مدة سابقة على دعوى الملكية مع عدم احقيتهما في ذلك فإن هذا الدفع يكون قد وافق صحيح القانون   فكيف يمكن الرد على التقادم والدفع اعلاه في حين ان الخصم لازال يستحوذ على المبالغ ولا زالت الاجرة مستمرة الى الان وهو من يقوم باستلامها دون الاخرين ؟ كما ان الخصم يمتلك كل الوثائق التي تحول دون التاشير عليها  عن الفترة السابقة
اعجاب November 21, 2019
Load More