459 views

دين الإضبارة .. أحكام قضائية عراقية.

قـــــرار تمييزي
=========
المبدأ:-
=====
(ان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط) .

القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الكفالة تعني ( ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام) وفقا لتعريف المادة (1008) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وان اتحاد الذمتين جرى على مجمل دين الاضبارة ولم يرد على موضوع الديون المتراكمة فقط كما ورد في القرار المميز وبالتالي : ( ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة ..) بحجة وفاءه لجزءا منها وانما عليه الالتزام بعقدها ولا يجوز التحلل منه الا في الاوضاع التي رسمها القانون للمادتين (1010 ، 120/1) من القانون المذكور لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديريتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق وفقا لاحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 18/جمادى الاول/1438هـ الموافـق 16/2/2017م.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
 

 

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين