239 views

القتل مع سبق الاصرار والترصد .. أحكام قضائية.

القصة ان المجني عليها هربت من بيت والدها وتزوجت من احد الاشخاص فاثار ذلك غضب والدها فكان يذهب يوما ويختبأ بالقرب من بيتها الا ان زوجها كان يحكم اغلاق الباب واستمر ذلك فترة زمنية والاب يجهز ويختبأ كي يقتنص اي فرصة لقتلها

وفي احدى المرات لم يقفل زوجها الباب فصعد واختبأ خلف قفص للدواجن ثم دخل الغرفة وفاجأ المجني عليها وقتلها احيل عن تهمة سبق الاصرار والترصد وحكمت عليه محكمة الجنايات بالاعدام

اما محكمة النقض المصرية فكان لها قول آخر
فاستبعدت سبق الاصرار لذات المبدأ الذي صدر سنة 1932

ملاحظة وفقا لاحكام الشريعة "لا يقاد الاب بابنه"

القاضي في حكمه يتجرد من العاطفة وينظر الى الوقائع وفقا لظروفها وما يلم بها

وانا عندما عرضت الموضوع تحدثت عن الترصد وصورته الصحيحة فقط دون ان اعلق لى كل جوانب الحكم

وهل في هذه الحالة توافر الترصد فعلا وكيف ان الحكم رأي في الترصد معنى الغدر والتحرك

اما عن الردة فهي كما ذكرت مسألة أخرى وفي جميع الاحوال لا تصلح عذرا للاب ان يقتل ابنته لردتها عن الاسلام لانه ليس مكلفا باقامة الحدود -لمن يرى ان الردة حد- وانما ولي الامر الذي يتبع في ذلك اجراءات عديدة منها التحقق من الواقعة والاستتابة وغيرها.......
واعيد ان الواقعة حدثت في مصر والقانون والواقع مختلفق فجريمة الزنا على سبيل المثل بين الازواج هي من جرائم الشكوى

القاضي بطبيعة عمله محايد وهذا الحياد ربما تزداد دائرته اتساعا لدى الماحكم العليا بنظرتها الشمولية التي تراقب فيها الحكم

لو افترضنا ان الواقعة هي العكس ان المجني عليها مسلمة -والواقعة في مصر- وهربت من بيت والدها وتزوجت نصرانيا وغيرت ملتها الى النصرانية وعاشت في بيت قريب من بيت والدها...

ووالدها المسلم في كل صباح ومساء يراها في العلية ويرى زوجها النصراني معه...

إن قتلها هل ستأخذك الرحمة به ام لا...... هل مثل هذا الاب يعيش ظروف نفسية عادية تجعله يقدم على القتل ام ظروف استثنائية وحالة عدم استقرار

وانا تعمدت الا اذكر موضوع الديانة

اما عن الترصد فقد عبر عن حكم النقض بانه تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار, ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها, وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد, ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين