387 views

المانع الادبي يوقف سريان التقادم .. أحكام قضائية سورية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب طعن الطاعن محمود...:
1- على فرض ان للجهة المدعية حقوق فهي ساقطة بالتقادم الطويل لمرور اكثر من خمسة و عشرون سنة على نشوء الحق.
2- المحكمة ركنت الى شهادات الشهود خلافا لاحكام المادة /55/ من قانون البينات.
3- ان قيود السجل العقاري اسناد رسمية و هي حجة على الناس كافة بما ورد فيها و لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير.
4- ذهب القرار المطعون فيه الى الربط بين القرابة و التقادم بدون سبب قانوني واضح.
5- ركن القرار المطعون فيه الى شهادة الشاهد احمد... الذي اكد ان تاريخ الشراء كان في عام /1968/ و في ذلك الحين كان عمر المدعي عبد الكريم /19/ سنة و عمر حسن /15/ سنة و عمر الطاعن /22/ سنة اي انه كان قادرا على الكسب عكس اخوته.
6- اكد الشهود ان المرحومة مريم مؤرثة المدعين باعت الصيغة الذهبية لتسديد جزء من قيمة الارض و اشترطت اعادة شراء صيغة لها مستقبلا عندما تتحسن الاحوال المادية الامر الذي ثبت ان قيمة المصاغ كانت قرضا واجب الوفاء.
7- لم يلتفت القرار الى الحوالات البريدية التي كانت يرسلها الطاعن و القرض المصرفي الذي حصل عليه.
8- لقد جعلت الهيئة في اصدار القرار الطعين.

في اسباب طعن المحامي محمد... اصالة عن نفسه و اضافة لتركة مؤرثيه و بالوكالة عن المدعين:
1- غفل القرار المطعون فيه حصة الطاعن علي...
2- خالف المحكمة اجراءات المحاكمة.
3- القرار لم يلزم الجهة المدعى عليها بالتصحيح و الافراز و بالتالي اصبح تنفيذ القرار تحت رحمة المدعى عليه.
4- ان طعن المطعون ضده محمود... عبارة عن مجادلة للمحكمة في قناعتها.

في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى فسخ تسجيل العقار رقم /3784/ منطقة عقارية ثانية بحمص بكافة مقاسمه و اعادة تسجيله بالتساوي فيما بين المدعين و المدعى عليه و الزام امين السجل العقاري بذلك تاسيا على ان شراء الارض و اشادة البناء على العقار المذكور تم بمشاركة الجميع على ان تكون الملكية شائعة الا ان المدعى عليه جحد بالاتفاق و نكل عن تنفيذه محتكرا العقار نفسه. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار و الحكم بفسخ تسجيل /1800/ سهم الطابق الارضي و الملجا من العقار رقم /3784/ منطقة عقارية ثانية على اسم المستانف عليه و اعادة تسجيلها بمعدل /600/ سهم لكل واحد من المؤرثة مريم... و عبد الكريم و حسن...

و اناطة تنفيذ الفقرة الثالثة من القرار بعد الافراز و تصحيح الاوصاف و قد طعنت الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها بالقرار للاسباب المثارة في لائحتي الطعن. و حيث ان اطراف الدعوى هم اسرة واحدة يتوفر فيها المانع الادبي. و حيث ان المانع الادبي يوقف سريان التقادم عملا بالمادة /379/ مدني مما يجيز الاثبات بالبينة الشخصية. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اقامت قضاءها فيما قضت به على اقوال الشهود و عللت بتعليل سائغ و مقبول اسباب اخذها باقوال بعض الشهود.

و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاخذ بشهادات الشهود و طرح بعضها دون البعض الاخر هو من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما ان قناعتها مستمدة من امور سائغة لها اصلها في اوراق الدعوى. و حيث ان تقدير الادلة و وزنها و مدى الانتفاع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة و لا معقب لمحكمة النقض عليها بشان ذلك ما دام الاستدلال الذي اقام عليه قضاءها مستمد مما له اصل في اوراق الدعوى و على نحو يكفي لحمل الحكم. و حيث ان لمحكمة الموضوع تقدير قيمة اقوال الشهود من شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحتها و لها ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقنع بصحته و ان ترجيح بينة على اخرى وفقا لم تستخلصه من ظروف الدعوى (نقض /690/2396/ تاريخ 29/4/1980). و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و جاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله مما يتعين رد الاسباب المثارة في لائحتي الطعن و التي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت اليه المحكمة الامر الذي يستدعي رفض الطعنين لخلوهما من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعنين و تصديق القرار المطعون فيه.
قرار 1587 / 2007 - أساس 1103 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 769 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 65962
1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:

في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.

و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14

و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.

و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعها:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان.

و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صوري كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه.

و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي.

و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور...

تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ثاني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور...

كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر.

و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد وكيلها أن لها معذرة طبية بسبب مرضها المفاجئ و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من تقرير طبي أو غيره و ذلك بجلسة 2008-09-28 و التمس وكيل المدعي اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين و عادت المحكمة و قررت ثانية دعوة المدعى عليها للاستجواب و حضر المدعي حينها و لم تحضر المدعى عليها و أفاد وكيلها ثانية بأنها مريضة و ذلك في جلسة 2010-06-09 و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من وثائق طبية و غيرها رغم كون الفارق بين جلستي الاستجواب ما يقارب السنتين. و عليه و حيث إن الشهود قد رجحت دعوى المدعي. و حيث إن تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الوقائع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق الصيغة التالية:

(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.

أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635

تقدير الموانع الادبية القاطعة لسريان التقادم في غير حالة صلة القربى الواردة بالمادة 7 من بينات وسندا المادة /379/ مدني فانه يعود الى المحكمة المصوغ تقريرها بحسب ماتبينه من ظروف واقع الدعوى ولايعقب لمحكمة على هذه القناعة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على انها اشترت من المدعى عليه الطاعن نصف الشقة رقم محضر 1815 /19/ منطقة خامسة بحلب لذلك تطلب تثبيت البيع وتسجيل /1200/ سهم باسمها بالسجل العقاري.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى للتقادم الطويل.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وقضت للمدعية وفق دعواها.
وعليه ولما كان المدعى عليه، وعلى لسان وكيله وبأول جلسة أمام محكمة الدرجة الاولى قد انكر الدعوى وطلب ردها.
وبالجلسة التالية أبرز وكيل المدعية صورة العقد.
وقد أجاب وكيل المدعى عليه بأنه لاصحة للدعوى وان العقار بحوزة المدعى عليه ومازال والورقة المبرزة (العقد) ساقطة بالتقادم الطويل ولاتصلح دليلا للاثبات...
ولما كانت الدفوع بعد ذلك انصبت على التقادم بحسبان ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى للسبب المذكور.

وان محكمة الاستئناف اعتبرت التقادم لايسري لوجود القرابة بين الطرفين.
ولما كان لابد هنا في معرض البحث بالتقادم، ان المانع الأدبي في الاثبات يختلف عن المانع الادبي في سريان التقادم، بحسبان ان المانع الأدبي المنصوص عنه في المادة /379/ من القانون المبرز لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشأن في قانون البينات المادة /57/ ويتعين تحديد مداه وأسباب سقوطه تحديدا مستمدا من طبيعته وحيث ان المانع الادبي المذكور يتحقق عند وجود رابطة من القرابة بين طرفي العقد تحول دون قيام احدهما بمقاضاة الآخر بالحقوق على اعتبار ان اقامة الدعوى قد تسيء الى هذه القرابةوتهدد بفصم عراها، مما حدا بالشارع لاعتبار هذه القرابة سببا لوقف التقادم، ولذلك فان مجرد تعامل الأقارب بالسندات وان كان ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة للاثبات، الا انه لايبقى في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الادبي بالنسبة لوقف التقادم.

ولما كان تقدير الموانع الأدبية القاطعة لسريان التقادم في غير حالة صلة القربى الواردة بالمادة /57/ بينات وسندا للمادة /379/ مدني، فانه يعود الى محكمة الموضوع تقريرها بحسب ماتبينه من ظروف واقع الدعوى، ولامعقب لمحكمة النقض على هذه القناعة.
وبالتالي فان تقرير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان القرابة بين الطرفين تابعة للتقادم كان في محله القانوني، ويتعين معه رفض اسباب الطعن لهذه الجهة.
ولما كان وكيل المدعى عليه قد أنكر الدعوى، وعند ابراز صورة العقد أكد على الانكار وسقوط الدعوى بالتقادم ونفي صلاحية (الورقة) المبرزة كدليل للاثبات.
وحيث ان المحكمة رغم ذلك اعتبرت ان لاخلاف بين الطرفين على صحة العقد ودفوعالطرفين.
وحيث ان عدم التفات المحكمة لذلك الدفع وقبل التأكد من صحة عقد البيع وعدم ابراز أصل ذلك العقد يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويجعل السبب المتعلق بذلك من أسباب الطعن ردا على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه لهذا السبب.
لذلك تقرر بالاجماع.
1- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 1662 / 2000 - أساس 2118 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 73 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50858

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين