80 views

يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .. أحكام قضائية سورية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسند للمدعى عليهما جرم اساءة الائتمان فقضت محكمة الدرجة الأولى حبسها مدة شهرين والزامهما باعادة الأمانة وتعويض مادي قدره 50 الف ل.س فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها وطعن المدعي الشخصي بالحكم فكان قرار النقض المؤرخ في 3/5/1998 وجاء كما يلي «حيث ان المطعون ضدها طلبت اجازتها للاثبات بالبينة ضد السند الخطي واعترض الطاعن على ذلك ولم تبين المطعون ضدها الوقائع التي تريد اثباتها بالشهادة بشكل واضح وذلك وفق المادة 68 بينات كما ان قرار المحكمة بدعوة شهود المطعون ضدها لم يكن واضحا كذلك جاء بشكل مطلق ولم تبين الوقائع التي اجاز اثباتها بالبينة الشخصية ضد السند الخطي رغم معارضة الطاعنة في ذلك وحيث ان عليها الرد على كافة الدفوع المثارة ولذلك جاء الحكم فاضح البيان سابق الأوان ويتعين نقضه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد النقض قضت بتصديق الحكم المستأنف وثبت الحجز الاحتياطي.
وحيث ان الحكم المستأنف قضى بالحبس رغم ان حكم محكمة الاستئناف بعدم المسؤولية اضحى مبرماً لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العامة.

وحيث ان الجهة الطاعنة أوضحت بدفوعها أمام محكمة الاستئناف ان ما تريد اثباته بالبينة الشخصية هو واقعة استبدال سند الأمانة بعقد البيع وسرقة السند والعقار معاً واعلن استعدادهما لجلب الشهود بعد ليؤكدوا ذلك.

وحيث ان سرقة السند واقعة مادية يجوز اثباتها بالشهادة المادة 52 بينات.
وحيث ان المحكمة وان اتبعت الحكم الناقض الا انها لم تناقش اقوال الجهة المدعى عليها توضيحها ولم تناقش هذا الطلب وترد عليه.
وحيث انه يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصيةوحيث ان سرقة السند واقعة مادية.
وحيث ان الطعن للمرة الثانية
وحيث ان الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي فقط ولا يجوز الحكم بأية عقوبة لذلك

تقرر بالاجماع
1_ نقض الحكم المطعون.
قرار 11455 / 1999 - أساس 13664 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 46 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50518
ان التدليس وسائر عيوب الارادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات. ولا شيء يحول دون اثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام ان ارادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي.

قرار 1468 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 189 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20284
عيوب الارادة في الابراء من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة. كما يمكن اثبات حقيقة التصرف الباطل بكافة طرق الاثبات لانه يتصل بواقعة مادية.
قرار 63 / 1968 - أساس 60 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 207 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20301

لما كان القانون قد ناط تقدير الشهادة وقبولها او ردها بالقاضي، ولكنه اوجب عليه في مقابلة ذلك:
اولا تكليف طالب الاثبات بالشهادة بيان الوقائع التي يريد اثباتها (المادة 68) بينات.
ثانيا ان تكون الشهادة بحضور المشهود عليه (المادة 77) منه.
ثالثا ان يستجوب الشاهد ويناقشه (المادة 79 منه) ومذكرتها الايضاحية.

ولما كان القاضي قد اغفل الامور الثلاثة ولم يدع والد الطاعنة الى المحاكمة وهو المشهود عليه تصحيحا للخصومة ولم يعلل لاخذه بالشهادات رغم تناقضها.... كان الحكم مستحق النقض.
قرار 73 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 637 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22250
يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان الاتاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف التاريخ مضمونه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 3/7/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/8/2006 وبرقم /7594/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

النظر بالطعن:
استقر الاجتهاد القضائي على ان عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة الى الرعاية و الرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع و الضرر مع قابليته للابطال و لا يلاحق جزائيا لاخلائه به طالما ان القانون اجاز له ابطاله حتى بلغ سن الرشد و مؤدى ذلك ان فعل الحدث لا يؤلف جرما و لا تجوز ملاحقته جزائيا و للمدعي الشخصي ملاحقته امام القضاء المدني المختص.

و بما انه و لئن حدد المدعي تاريخ سند الائتمان بالشهر الحادي عشر من عام /1997/ الا ان الطاعن عارضه ذلك وطلب اثبات هذه الواقعة بالشهادة و لم تستجب المحكمة لطلبه خلافا للاصول لانه يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان التاريخ واقعة مادية لا محل للتقاعد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف مضمونه (موسوعة السنهوري المدنية جزء /2/ص /104/. و بما ان المحكمة لم تنهج هذا النهج القانوني السليم مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 4718 / 2007 - أساس 17554 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 671 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65757
تغيير وجه استعمال الماجور خلافا لعقد الايجار و الاساءة في استعمال الماجور من الوقائع المادية التي يمكن اثباتها بشهادة الشهود.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
- اسباب طعن الجهة المدعية:
1- ان اثبات تغيير جهة استعمال الماجور لا يكون الا بالبينة الشخصية.
2- ان المحكمة لم تستجب لطلب الاثبات بشهادة الشهود.
- اسباب طعن الجهة المدعى عليها:
1- ان الجهة المدعى عليها كانت تسدد الاجور المترتبة بذمتها. وان تقرير الخبرة غير صحيح و مخالف للاصول الفنية.
2- ان الجهة المدعى عليها كانت تسدد قيمة فواتير الماء و الكهرباء و ان بعض الايصالات سابقة لتاريخ عقد الايجار.
3- اخطات المحكمة بالحكم على المدعى عليه بكافة الرسوم و المصاريف.

- في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي ابراهيم التي تقدم بها الى محكمة الصلح المدنية في مصياف تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليه عز الدين... باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة اساءة استعمال الماجور بتحويله الى مكان لتربية الحيوانات البرية و الزامه ايضا بدفع بدلات الايجار و قيمة الماء و الكهرباء المترتبة بذمته.

و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لجهة طلب الاخلاء لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 8476 ل.س بدلات ايجار و قيمة ماء و كهرباء.

و لعدم قناعة طرفي الدعوى بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان تغيير وجه استعمال الماجور خلافا لعقد الايجار و الاساءة في استعمال الماجور من الوقائع المادية التي يمكن اثباتها بشهادة الشهود.

و قد كان على المحكمة المطعون بقرارها الاستجابة لطلب دعوة الشهود لاثبات ذلك.
الامر الذي يجعل الفقرة الاولى من منطوق الحكم المطعون فيه مستحقة للنقض.
وحيث ان المحكمة المذكورة لم تبين في حكمها ما اذا كانت ايصالات الماء و الكهرباء المبرزة تتعلق بالمدة التي كانت فيها الجهة المدعى عليها شاغلة للماجور موضوع الدعوى.
الامر الذي يجعل الفقرة الثانية من منطوق الحكم الطعين مستحقة النقض ايضا.
و كذلك فان الفقرة الثالثة من منطوق الحكم لا تتوافق مع احكام القانون المتعلقة بالرسوم و المصاريف ووجوب توزيعها بين الطرفين في مثل الحالة القائمة باعتبار ان كلا من هذين الطرفين قد ربح جانبا في الدعوى وخاسرا جانبا آخر.

لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعنين شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.

وحيث ان الحكم اذا كان يستند الى دعامتين فانهارت احداهما فان ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم امكان معرفة مقدار تاثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.

وحيث ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.

وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.

قرار 1468 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 194 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21826

قرار 1853 / 2004 - أساس 1830 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 255 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 53833
1- عدم اجازة المحكمة للمدعي الاثبات بالبينة الشخصية لغياب المدعى عليه وتكليفه للاثبات وفق القواعد العامة للاثبات هو اسقاط لقرينة الغياب (نقض 1204-1858 لعام 1978).
2- اجازة القاضي باتخاذ تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم عليه لايجب ان يتضمن ما يخالف الوقائع والمستندات (نقض 1473-340 لعام 1956).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 410 / 1997 - أساس 415 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 425 - م. المحامون 1997 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 8921

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين