Blogs
on April 25, 2021
تفسير عجز الطريق في ظل التشريع المغربي والاجتهاد القضائي.
لم يعرف المشرع المغربي عجز الطريق وإنما اكتفى من خلال المادة 461 من القانون رقم 95-15 بمثابة القانون التجاري بإعفاء الناقل البحري عن النقص الدي جرى العرف بالتسامح فيه ادا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها.
كذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ،حيتاكتفتهده الأخيرة بتحديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري و نطاقها الزمني دون الإشارة إلى عجز الطريق ضمن شروط الإعفاء من المسؤولية.
يندرج عجز الطريق ضمنالاستثناءاتلمبدأ المسؤولية المفترضة للناقل البحري على غرار الحريق و العوارية العامة، ما لم يثبت خطؤه في حدوث النقص او العوار في البضاعة المنقولة.
المقصود بعجزالطريق هو النقص الدي تتعرض له البضاعة سواء من حيت الحجم أو الوزن اتناء الرحلة البحرية، و هو غالبا ما ينطبق على البضائع المنقولة على شكل خليط او سائل، عكس البضائع المحملة في حاويات أوغيرها من البضائع المختلفة كلفائف الصلب او حزم الخشب او قضبان الحديد.
يصطلح عليه ايضا بالضياع الطبيعي لارتباطه بطبيعةالبضاعة المنقولة التي تكون عادة عرضة للتيبس كالحبوب نتيجة لانخفاض نسبة الرطوبة فيها أو الفحم الدي يحتوي كمية مهمة من الماء عند الشحن يتم التخلص منها اتناء الرحلة البحرية قبل الوصول إلىميناء الافراغ، من البضائع ايضا مايكن نعرضة للتبخر كالزيوت، تنضاف إليها عوامل أخرى قد تؤتر على وتيرة التيبس او التبخر كالمسافة الفاصلة بين ميناءي الشحن والافراغ و الظروف المناخيةالمرافقة للرحلة البحرية و نوع السفينة وخصائصها.
يختلف عجز الطريق عن شرط الزيادة او النقصان الذي يرد عموما في الفواتير التجارية انسجاما مع الدورية رقم 5460/312 الصادرة عن ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 12 غشت 2014 والذي يعفى بموجبه المرسل اليه من أداءواجبات التعشير عن النقص المسجل في حدود النسبة المضمنةفي الفاتورة التجارية.
تحتل دعاوى المطالبة بالتعويض عن الخصاص المسجل في البضائع المستوردة على شكل خليط او سائل. نسبة مهمة من الدعاوى الرائجة امام المحاكم التجارية بينما تحتل دعاوى التعويض عن العوار نسبة أقل.
باعتبار أن معظم الدعاوى الرامية إلى التعويض عن الخصاص تقدم امام المحكمة التجارية للعاصمة الاقتصادية فسنكتفي بالتطرق إلى مفهوم عجز
الطريق على ضوء الاجتهادات القضائية للمحكمة التجارية و محكمة الاستيناف التجارية للبيضاء بالدار البيضاء قبل تحديد الشروط الأساسية في
تحديد نسبة عجز الطريق .
التوجه العام للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ؛
دأبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في معظم احكامها على تطبيق مبدا عجز الطريق بنسبة 1 %معللة دلك بالعرف السائد في ميناء الافراغ على
خلافالتوجه العام لمحكمة الاستيناف التجارية للبيضاء التي دأبت على الأمر بخبرة قضائية بغية تحديد نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه
بالنسبة لكل رحلة على حدة انسجاما مع القرار رقم 491 الصادر عن محكمةالنقض بتاريخ 3 مايو 2012 في الملف التجاري عدد 11/671.
بالإضافة الى تبني المحكمة التجاريةلتوجه مخالف للمحاكم الاعلى درجة منها فإن تطبيقها لنسبة 1 %كعجز الطريق بناءا على العرف السائد بميناء
الافراغ يبقى غير مؤسس لعدة اسباب؛
فضاء التشريع مقالات الاجتهاد القضائي المكتبة أنشطة علمية ماستر ودكتوراه مباريات وامتحانات
مفھوم عجز الطریق على ضوء القانون والاجتھاد القضائي المغربي - مجلة مغرب القانون 2020/16/3
6/3/ مفھوم-عجز-الطریق-على-ضوء-القانون-والاج/com.maroclaw.www://https
ان العرف لا يمكن ان ينبني على الاجتهاد القضائي باعتبار هدا الاخير اقل درجة من العرف كمصدر رسمي للقانون.
غياب توجه قار للخبراء البحرين بخصوص نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنها في موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفرو آسفي التابعين
لدائرةاختصاصهده الأخيرة.
وجود هكذا عرف يستلزم من ناحية عملية تطابقا في مجموعة من العوامل، كالوحدة في مينائي الشحن و الافراغ و نوع البضاعة المنقولة و
الظروف المناخية المرافقة للرحلة البحرية و كدا خصائص السفن المستعملة في عملية النقل البحري.
مقال قد يهمك : صدور العدد الأول من مجلة "الممارس" للدراسات القانونية و القضائية بشراكة مع موقع مغرب القانون
التوجه العام لمحكمة الاستيناف التجارية للبيضاء؛
على خلاف المحكمة التجارية فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دأبت انسجاما مع القرار 491 لمحكمة النقض على الأمر تلقائيا او
استجابة لطلبات الأطراف بخبرة قضائية مع تكليف الخبير القضائي في أغلب الاحيان بتحديد نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه في ميناء
الافراغ اخدا بعين الاعتبار مسافة الرحلة البحرية و الظروف المناخية المرافقة لها والوسائل المستعملة في عمليات الافراغ.
أحيانا أخرىيتم تكليف الخبير القضائي بالانتقالالي ميناء الافراغ لاستقصاء العرف السائد به ولو بعد ابحارالسفينة بمدة زمنية تفوق السنة.
و ان كان اسناد مهمة تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنه باعتبارها من المسائل التقنية لأهل الاختصاص توجه إيجابي يحسب لمحكمة
الاستيناف التجارية للبيضاء، فإن تحديد مهمة الخبير القضائي بكيفية مقتضبة و عامة يترتبعنه إغفال مجموعة من العناصر الأساسية خصوصا وأن
الخبير القضائي مقيد طبقا للمادة 59 من قانون المسطرة المدنية بالإجابة في حدود الأسئلة المطروحة من طرف القاضي.
عمليا و حتى يتمكن الخبير القضائي من إنجازمهمته على اكمل وجه، يفترض تكليفه بتحديد عجز الطريق المتسامح بشأنه على ضوءالعناصر الاتية؛
1 .التثبت من كون المدعي او المؤمن له التي تحل محلهشركة التأمين فيالمطالبة بالتعويض هو من له الحق في البضاعة التي لحقها خصاص؛
عادة ما يتعدد المرسل إليهم بتعدد سندات الشحن و الفواتير التجارية و شهادات الوزن الصادرة عن مقاولة المناولة و الافراغ، و هو ما يستلزم التثبت
من صفة و أحقية المدعي او شركة التأمين التي حلت محله في المطالبة بالتعويض.
وان كانت الصفة من العناصر الأساسية لإقامة الدعوى والدي يمكن لقاضى الموضوع اتارتها تلقائيا طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية، فان
هدا لا يمنع الخبير القضائي المكلف بتحديد نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه من التثبت من احقية المطالب بالتعويض عن الخصاص عند تعدد
وثائق الشحن و الفواتير التجارية و شهادات الوزن.
عربیة شاھین للبیع
على موقع أولیكس
أولیكس أكبر سوق للسیارات الجدیدة و المستعملة في مصر
olx.com.eg
فتح
فضاء التشريع مقالات الاجتهاد القضائي المكتبة أنشطة علمية ماستر ودكتوراه مباريات وامتحانات
مفھوم عجز الطریق على ضوء القانون والاجتھاد القضائي المغربي - مجلة مغرب القانون 2020/16/3
6/4/ مفھوم-عجز-الطریق-على-ضوء-القانون-والاج/com.maroclaw.www://https
خلافا للسندات الاسمية فإن إشكالية تحديد المرسل اليه في السندات الصادرة لأمر يطرح بشدةلقابلية تداول هده الأخيرة ولو على بياض طبقا للمادة
246 من القانون التجاري البحري، بيد أن القاضياو الخبير القضائي يستطيعان التثبت احقية المطالب بالتعويض بالاطلاع على التصاريح الجمركية
التي ترد عموما في شهادات الوزن الصادرة عن مقاولة المناولة و الافراغ الشىء الذى يفيد بشكل لا لبس فيه انه هو من قام باستيفاء واجباتالتعشير
عن البضاعة بأكملهااو جزء منها.
2 .التثبت من وجود شرط الزيادة او النقصان في الفواتير التجارية من عدمه ( % -/+ )؛
بناءا على الدورية رقم 312/5460 الصادرة عن ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مباشرة، يعفى المرسلاليه من أداءواجبات التعشير عن
النقصالدي قد يسجل في البضاعة فيحدود النسبة المسجلةفي الفواتير التجارية، في حين يبقى ملزما بأداء واجبات التعشير عن الفائض المسجل في
البضاعة مع التزامه في كلتا الحالتين بالتصريح بكمية البضاعة المسجلة في سند الشحن .
غالبا ما يرد شرط الزيادة او النقصان المتفق عليه في الفواتير التجارية على الشكل التالي؛
« According to circulaire n° 5460/ 312 discharge quantity might show a tolerance of +/- 3% »
يعتبر البعض أن شرط الزيادة او النقصان يلزم الشاحن و المرسل اليه فقط باعتبارهما أطراف عقد البيع و هو توجه خاطئ لعدة أسباب من جملتها؛
كون نسبة الزيادة او النقصان المتسامح بشأنها تعتبر من خصائص البضاعة المحددة من طرف المصنعنفسه.
كون الشاحن باعتباره طرفا في عقد النقل إلى جانب المرسل اليه و الناقل البحري يكون ملزما بالتصريح لهدا الاخير بكل البيانات المتعلقة بالطبيعة
العامة للبضاعة وخصائصها، بل ويقع على عاتقه اتخاد جميع الاجراءات لضمان وصول البضاعة في حالة جيدة كالقيام بتدخين البضاعة على ضهر
السفينة بعد انتهاء عملية الشحن في ميناء الشحن.
عادة ما يكون الشاحن هو مستأجر السفينة فيمتله الربان شأنه في دلك كشأن مالكي و مجهزي السفينة خصوصا و أنكل الطلبات المقدمة امام
المحاكم التجارية للتعويض عن العوار او الخصاص توجه ضد الربان بصفةممثلا لمالكي و مستأجري السفينة.
مقال قد يهمك : محمد الأعرج : حق الإضراب في المرافق العامة
من ناحية أخرى فإنه بقبول شرط الزيادة او النقصان من طرف المؤمن له بنسبة تفوق نسبة شرط الإعفاء المتفق عليها في عقد التامين لا يعطي
لهده الاخيرة الحق في التعويض و المطالبة الا بالنسبة التي تفوق نسبة النقصان المتفق عليها.كما ان كتمان هده المعلومة من طرف المؤمن له يجعل
عقد التامين عرضة للفسخ.
فيما يتعلق بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن استخلاص المرسل اليه تعويض عن النقص الدي يفوق شرط الإعفاء بالموازاة مع استفادته
من الإعفاء عن أداء واجبات التعشير عن النقص الموافق لشرط الزيادة او النقصان يمكن تكييفه ايضا بالتصريح الكاذب ايضا و الاتراء بلا سبب على
حسابخزينة الدولة و التهرب الضريبي.
3 .تحديد ما اذا تدخلت عوامل أجنبية في الخصاص؛
ادا كانت المسؤولية العقدية بصفة عامة تقوم على أساسفكرة الخطأو الضرر و العلاقة السببية بينهما فان المادة خمسة من اتفاقية هامبورغ جعلت
من مسؤولية الناقل البحري مسؤولية مفترضة اساسها الخطأ المفترض ما لم يثبت انه قد اتخذ هو و تابعوه و وكلاؤه كافة التدابير المعقولة لمنع
هلاك البضاعة اوتلفها او التأخير في تسليمها دون الإشارة صراحة إلى الضياع الطبيعي.
ان النطاقالزمني لمسؤولية الناقل المحدد في المادة أربعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ينطبق عامة على البضائع المنقولة على شكل خليط حيت
تنتهي مسؤولية الربان بمجرد تسليمه البضاعة تحت روافع السفينة طبقا للمادة 218 من القانون التجاري البحري المغربي، بينما يختلف
الأمربالنسبةالبضائع المحملة في حاويات حيت يمكن أنتستمر مسؤوليةالناقل البحري الي حين وضع الحاوية رهن اشارة المرسل اليه في محله او في
المكان الذي يحدده حسب بنود عقد النقل و شرط الانكوترمز المعتمد.
باستقراء المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ،فان مسؤولية الناقل البحري تبدأ من وقت تسلمهالبضاعة في ميناء الشحن إلى حين وضعها في
ميناء الافراغ تحت الروافع كالآتي ؛
تحت تصرف المرسل اليه مباشرة، او؛
بوضعها تحت تصرف المرسل اليه وفقا للعقد او القانون او العرف المتبع في ميناء الافراغ، و دلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل اليه
البضاعة من الناقل البحري مباشرة، او؛
بتسليمها إلى سلطة او طرف تالت آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له.
بالتالي فان تكليف الخبير القضائي بأن يأخذ بعين الاعتبار عند تحديده لنسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه للوسائل المستعملة في الافراغهو
نتيجة لفهم خاطئ للمادة 4 من اتفاقية هامبورغ و المادة 218 من القانون التجاري البحري اللتان تنهيان مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة تحت
فضاء التشريع مقالات الاجتهاد القضائي المكتبة أنشطة علمية ماستر ودكتوراه مباريات وامتحانات
مفھوم عجز الطریق على ضوء القانون والاجتھاد القضائي المغربي - مجلة مغرب القانون 2020/16/3
6/5/ مفھوم-عجز-الطریق-على-ضوء-القانون-والاج/com.maroclaw.www://https
روافع السفينة.
الاكتر من دلك هو ان الفقرة 5 من المادة 9 من القانون رقم 02-15 المحدث للوكالة الوطنية الموانئ و شركة استغلال الموانئ تدرج ضمن الاستغلال
المينائي مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف، من الشحن و الافراغ و هو ما معناه ان مسؤولية مقاولة المناولة و الافراغ تبدأ قبل روافع
السفينة ابتداءا من اللحظة التي تقوم فيها كماشتها بكمش البضاعة من داخل العنبر الي حين افراغها عبر القادوس في شاحنات المرسل اليه فتكون
بالتالى المسؤولة الوحيدةعن ما قد يلحق البضاعة من ضياع او عوار اتناء عمليات المناولة و الافراغ نتيجة لما قد يتبت عنها من تقصير بينما يفترض
إخلاءمسؤولية الناقل البحري بشكل كلي بناءا على المادة خمسة من اتفاقية هامبورغ ادا ما اتبت حدوت الضياع تحت الروافع.
4 .تحديد نسبة الضياع الطبيعي؛
حيت ان خطر السرقة الدي كانت تتعرض له البضاعة في الماضي أصبح مستبعدا، فإن عجز الطريق في الوقت الراهن ينطبق على البضائع المنقولة
على شكل خليط او سائل لما قد تتعرض لهمن نقص من حيت الحجم و الوزن خلال الرحلة البحرية نتيجة لانخفاض نسبة الرطوبة في أو نتيجة
لتبخرها.
مقال قد يهمك : 100 مليون كتعويض لمريض حقن بدم ملوث وتحميل المسؤولية لمرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب
بفضل التكنولوجيا الحديثة فقد اصبحت السفن مجهزة بأنظمة للتهوية على مستوى العنابر بهدف كبح وتقليصوتيرة التيبس او التبخر خلال الرحلة
البحرية.
حتى يتمكن الخبير القضائي من تحديد نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه يفترض تحديد مهمته في الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة
تقنيةكالاتي؛
تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنه بالنسبة لكل سند شحن على حدة انسجاما مع الفقرة الأخيرة من المادة 461 من القانون التجاري
البحريعكس التوجه الحاليلمحكمة الاستئناف التجارية للبيضاء
اللتىدأبتعلى تحديد نسبة الضياع الطبيعي على اساس الكمية الإجمالية للشحنة على الرغم من تعدد سندات الشحن.
اداتعلق الأمر لبضاعة منقولة على شكل خليط كالحبوب او الدرة، المفروض تكليف الخبير القضائي من بمقارنة نسبة الرطوبة بين ميناءي الشحن
والافراغ على ضوء شهادة الجودة الصادرة في ميناء الشحن و نتائج التحاليل الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية لتحديد ما ادا كان
هناك انخفاض في هده النسبة خلال الرحلة البحرية.
ادا تعلق الأمر ببضاعة سائلة ، يتعين تكليف الخبير بالاطلاع على شهادة الجودة الصادرة في ميناء الشحن و مقارنتها مع نتائج التحاليل الصادرة
عن المكتب الوطني للسلامة الصحية كما هو الشأن بالنسبة الزيوت النباتية و خصوصا نسبة التكثف و درجة الحرارة اتناء الرحلة البحرية و
الافراغ.
ان يأخذ بعين الاعتبار خصائص السفينة المستعملة لنقل البضاعة و ما ادا كانت عنابرها مجهزة بنظام للتهوية وما ادا تم إقفال العنابر بالرصاص
اتناء الرحلة البحرية و غيرها من العوامل دات أهمية في تحديد نسبة الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه.
تحديد ما ادا كانت البضاعة محل إخراج مباشر من الميناء او تم تخزينها في مطاميراو مخازن مقاولة المناولة و الافراغحيت تنتقلتحت مسؤولية
و عهدة مقاولة المناولة و الافراغ إلىحين تسليمها إلىالمرسل اليه.
اما ادا كانت البضاعة محل إخراجمباشر فيتعين على الخبير ان يبحت على ضوء وثائق النازلة فيما اداكان هنالك ضياع في البضاعة تحت روافع
السفينة نتيجة لتقصير مقاولة المناولة و الافراغ حيت لا يمكن إدراجهضمن الضياعالطبيعي و إنمايتعين نسبته إلى مقاولة الافراغ على اساس
المسؤولية العقدية التي تربطها مع متلقية البضاعةوكدا على اساس الطابع الشخصي للمسؤولية التقصيرية.
غالبا ما ترفض المحكمة التجارية طلبات الإدخالفي الدعوى المقدمة من طرف الربان ضد مقاولة المناولة و الافراغ او تخلىمسؤوليتها تجاه الضياع
الدي قد تتسبب فيههده الأخيرة تحت روافع السفينة على اساس ان البضاعة كانت محل إخراجمباشر في اعتقاد خاطئ على ان الربان هو من باشر
عمليات الافراغ، في حين مقاولة المناولة و الافراغ هي من تتولى عملياتالافراغ طبقا للمادة 9 من القانون رقم 02-15 المحدث لشركة استغلال
الموانئ من على ظهر السفينة الى الرصيف او العكس. كما ان القانون التنظيمي لميناء الدار الصادر عنالوكالة الوطنية الموانئ يقيد استعمال روافع
السفينة بترخيص مسبق من طرف قبطانية الميناء بعد توصلها بطلب من طرفمقاولة المناولة و الافراغ.
شارك هذا الموضوع:
فضاء التشريع مقالات الاجتهاد القضائي المكتبة أنشطة علمية ماستر ودكتوراه مباريات وامتحانات
مفھوم عجز الطریق على ضوء القانون والاجتھاد القضائ
Posted in: مقالات قانونية
Be the first person to like this.
Featured Blog
شرح قانوني حول حجية الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها.
إذا قضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى بحالتها...
180 views
التشريعات العراقية بين العمومية والتجريد.
بدأت بعد سقوط النظام الدكتاتوري, حقبة تاريخية جديدة غير...
116 views
قراءة قانونية .. محكمة إيطالية تقر الاستعمال المفرط للهاتف المحمول يسبب أوراماً في الدماغ.
أيدت م...
118 views
شرح قانوني حول توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه طبقاً للتشريع الكويتي.
عدم ...
107 views
Featured Blog
جولة في تشريع الانتخابات بالعراق.
أتسم العراق هذه الأيام في كلّ إرجائه بظروف خاصّة وغير اعتيادية...
119 views
تعليقات قانونية حول حقوق الصحفيين بالعراق.
تأكيداً لما جاءت بها النصوص الدستورية من كفالة الدولة ...
111 views
شروحات في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية بالمغرب.
تكتسي دراسة موضوع التحكيم و الوساطة الاتفاقية...
563 views
تفاصيل قانونية حول مناط المسؤولية الادارية في أحكام القانون المصري.
الطعن رقم 0239 لسنة 05 مكتب ف...
131 views