by on July 14, 2020
245 views

أثر رهن السهم على حقوق مالكيه في القانون .

 

إعداد
محمود أحمد الخريسات
ماجستير القانون الخاص
عمل محاميًا

المبحث الأول
أثر رهن السهم على حقوق مالكيه

يعتبر الرهن من أهم وسئل الائتمان فهو شائع في المنقولات وفي العقارات على السواء.
وأهميته تزداد كلما ازدادت الأسهم في سوق الأوراق المالية والرهن عقد من العقود التي يصاحبها رهن شيء ( منزل أو عقار ).
يجعل الدائن مطمئنًا يمكنه من استيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون إذا ما طل المدين ويسمى هذه العقد رهنًا، وأطرافه الدائن وهو المرتهن والمدين وهو الراهن، أما محل الرهن فهو الشيء المرهون وعقد الرهن مصدره في جميع الحالات هو الاتفاق، الذي بمقتضاه يكون للمرتهن ضمان عيني على الشيء المرهون.

وسيتم التركيز في هذا المبحث على المواضيع التالية:-
المطلب الأول: تعريف رهن السهم وطبيعة عملية رهن السهم.
المطلب الثاني: إجراءات رهن السهم.
المطلب الثالث: أثر رهن السهم على حقوق مالكيه

 

المطلب الأول تعريف رهن السهم وطبيعة عملية رهن السهم

تعريف رهن السهم

يمكن تعريف عقد رهن السهم بأنه تعهد المدين تسليم الدائن أو أي شخص متفق عليه شيئًا، بحبسه لحين وفاء الدين الأصلي، وبذلك يكون من آثار هذا العقد تمتع الدائن المرتهن بالامتياز على ثمن السهم المرهون بحيث لو تأخر الدائن من الوفاء استوفى الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون بعد بيعه جبرًا دون مزاحمة سائر الدائنين.

ويمثل الرهن قيدًا على حق ملكية الأوراق المالية (أسهم) المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وهذا ما نصت عليه المادة ( 117 ) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها والصادرة بالاستناد لأحكام المادة. 83 /أ) من قانون الأوراق المالية رقم ( 76 ) لسنة 2002 )

طبيعة عملية رهن السهم:

تتوقف طبيعة عقد الرهن بشكل عام على طبيعة الدين المضمون به، فإذا كان هذا الدين مدنيًا كان الرهن مدنيًا وإذا كان الدين تجاريًا كان الرهن تجاريًا، وهذه النتيجة حتمية على أساس أن الرهن تابع وهو بتبعيته يعتبر فرعًا بمعنى أن الدين هو الأصل والرهن هو الفرع والفرع يتبع الأصل).

وعلى ذلك يتبع الرهن الدين ويكتب صفته، ولا عبره في تحديد طبيعة الرهن لما إذا كان المدين أو الدائن تاجرًا، ولا يشترط أن يكون الدين تجاريًا بالنسبة للطرفين معًا أو بالنسبة إلى المدين وحده، بل يكفي أن يك ون الدين تجاريًا بالنسبة إلى أي منهما حتى يكون الرهن كذلك 1. 1 د.محمود الكيلاني، المرجع السابق ص 319

ولأن عقد الرهن رضائي يتم بمجرد الاتفاق ولا يشترط فيه الكتابة، وتطبق في شأن الإثبات القواعد العامة في القانون المدني وقانون البينات، وهذه الأحكام فيما يتعلق بطرفي العقد أما بالنسبة للغير فلا يجيز القانون المدني الاحتجاج ضده بالرهن إلا إذا كان العقد ثابت التاريخ وتم تسليم الشيء المرهون للدائن المرتهن. المادة 1405 من القانون المدني الأردني.

1 من قانون التجارة / أما فيما يتعلق بالرهن التجار فقد نصت المادة 16 الأردني على انه: “فيما خلا العقود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات”.

أما بالنسبة لمسألة الاحتجاج بالرهن على الغير فإن الدائن المرتهن يجوز له الاحتجاج به في مواجهة الغير كما يجوز له أن يستوفي دينه من ثمنه وله أن يحبسه في يده إلى أن يستوفي حقه، كما له أن تتبعه تحت يد الغير، وعلى هذا.

يتمتع المرتهن بثلاث حقوق هي: حق التتبع وحق الحبس وحق التقدم 1 وهذه القواعد تطبق على رهن السهم باعتباره منقول، حيث لم يرد تعريف للرهن لا في قانون الشركات ولا قانون الأوراق المالية حيث نرجع في هذه القاعدة إلى القواعد العامة في تعريف الرهن وبالاستناد لنص المادة 3/شركات التي أجازت الرجوع فيما لم يرد به نص إلى قانون التجارة فإذا لم يوجد فيه حكم نتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني.

1 المحامي عبد الجواد السرميني والدكتور عبد السلام الترمانيني، القانون المدني الحقوق العينية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق ص 77

المطلب الثاني إجراءات رهن السهم

بموجب قانون الأوراق المالية، إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية وهي مؤسسة ذات نفع عام تتولى مهام تسجيل الأ وراق المالية (الأسهم) وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية لعمليات التداول المنفذة في السوق، وبموجب تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 سيعمل 2005 على نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة /1/ المركز اعتبارًا من 1 العامة وإيداعه ا لديه بحيث تكون القيود المدونة في سجلات المركز البينة القانونية على ملكية الأوراق المالية . ولن يتم إيداع إلا تلك الأوراق التي تكون فيها بيانات ومعلومات مالكيها مكتملة ومطابقة لقاعدة بيانات المركز والمركز 2005 هو الجهة صاحبة الولاية والاختصاص بتثبيت إشارات /1/ اعتبارا من 1 قيود الملكية الواردة في الباب السابع المتعلق بقيود الملكية على الأوراق المالية ومنها بطبيعة الحال رهن السهم ورفع الإشارة، وبما أن المركز لن يسمح بعد 2005 إلا بتداول الأوراق المالية المودعة فإنه وبمفهوم المخالفة لن /1/ تاريخ 1 يكون هناك عمليات رهن على الأسهم التي لم يتم إيداعها في مركز إيداع الأوراق المالية وطبقًا للتعليمات المشار إليها أعلاه فقد نصت المادة ( 121 ) على ما يلي:
توضع إشارة الرهن على الأوراق المالية المودعة من قبل المركز وفق الإجراءات التالية:
أ. يقدم طلب رهن الأوراق المالية المودعة من قبل كل من الراهن والمرتهن وفق النموذج المقرر لهذه الغاية على أن يتضمن المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى:
-1 اسم الراهن الكامل.
-2 رقم المركز للراهن.
-3 اسم الجهة المرتهنة الكاملة.
-4 رقم الرمز للجهة المرتهنة.
-5 اسم الورقة المالية المراد وضع إشارة الرهن عليها.
-6 عدد الأوراق المالية المودعة المراد وضع إشارة عليها.
وتبسيطًا للإجراءات المتبعة في حالة الرهن فإن المركز اعتمد نموذج يحمل رقم 5) “وسيتم تضمين طلب إشارة الرهن إلى البحث. )
كما يجب أن يتضمن الرهن عدد الأوراق المالية المراد رهنها ضمانًا للدين، ويقوم المركز بتثبيت إش ارة الرهن في سجلاته بتاريخ تسليم المركز نموذج الرهن ما لم يثبت أن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم ملكيتها قبل ذلك التاريخ.

المطلب الثالث أثر رهن السهم على حقوق مالكيه

يعتبر رهن الأوراق المالية بما فيها الأسهم من المواضيع بالغة الأهمية في عصرنا الحاضر و عقد التداول لهذه الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2005 المنشور على الصفحة 6218 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4579 تاريخ 2002/12/31 حيث جاء في التعريف:
عقد التداول : العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها والتعامل هو تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتساب بها أو الترويج لها أو تسويقها أو حفظها وأدراجها أو إيداعها أو تسويقها أو ش راؤها من مصدرها أو بعرض العام لها أو العرض العام لها لتملكها أو تم ويل التعامل بها أو افتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو أرثها أو أي نشاط آخر.

يقرر المجلس ونص المشرع في المادة الثا لثة فقرة أ من القانون المشار إليه على ما يلي:
يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو دلالات أو ب يانات متعار ف عليها على أنها أوراق مالية….. الخ.
وحدد المشرع في الفقرة ب من المادة ذاتها الأوراق المالية بصورة خاصة عندما نص على أنها تشمل:-
1. أسهم الشركات القابلة للتمويل والتداول.
2. اسناد الفرص الصادرة عن الشركات.
3. الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
4. إيصال إيداع الأوراق المالية.
5. الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
6. استاد خيار المساهمة.
7. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
8. عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
8 من هذه الفق رة – 9. أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من 1 بموافقة المجلس.
وقد استثنى المشرع في المادة الرابعة من قانون الأوراق المالية من مفهوم الأوراق المالية ك ً لا من:
أ. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
ب. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها لينول حصرًا فيما بينها.
ج. بوالص التأم ين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تم تغذيتها من غير مصادرة مساهماتهم.
والسهم يمثل حصة الشريك في الشركة وهذه الحصة يمكن التصرف فيها بالبيع أو الرهن عن طريق تداول السهم الممثل لها بالطرق التجارية والتصرف بحصة الشريك في الشركات المساهمة عن طريق تداول الأسهم أهم ما تمتاز به شركات الأموال عن شركات الأشخاص التي لا يجوز للشريك فيها أن يتصرف بحصته كقاعدة عامة.
وحق المساهم في التصرف بأسهمه عن طريق التداول من الحقوق التي تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز حرمانه منها إذ تعتبر باط ً لا كل شرط يرد في عقد أو نظام الشركة يمنع المساهم من استعمال هذا الحق بأي صورة من الصور التي أباحها القانون . وإذا صح القول بأن رهن الأسهم قد يؤثر على حقوق مالكيها بتقييد حريتهم في التصرف بها لبعض الوقت إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة غل يدهم عن التصرف بها عندما تزول الأسباب الموجبة لرهنها.

ورهن السهم هو عملية من عمليات تداول الأوراق المالية ويستفاد مما جاء 1411 ) مدني أنه يجوز رهن ، في المادة ( 61 ) تجاري وكذلك المادتين ( 1409 الدين سواء أكان هذا الدين ثابتًا في صكوك كالأسهم أو غير ثابت في صكوك كالديون العادية.
وقد عالجت المادة ( 92 ) تجاري كيفية رهن الحقوق والديون ونظرًا لأن الأسهم التي تصدرها الشركات في القانون الأردني هي اسمية، فإن عملية رهنها يتم كتابة يذكر فيها بأن الرهن على سبيل الضمان لأعلى سبيل التمليك، ويشترط أن يسجل هذا الرهن ثم يسلم إلى الدائن المرتهن ويتوقف تداول الحقوق التي يمثلها السهم على شكل تحريره والسهم يأخذ في العمل أحد أشكال ثلاث، فهو إما أن يصدر إسميًا أو إذنيًا أو لحامله فإذا صدر السهم اسميًا أي باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق قيده في السجلات التي تعد لهذا الغرض.

إما إذا صدر السهم أذنيًا أي لإذن شخص معين أو لأمر فإن تداوله يتم عن طريق التظهير أي بكتابة على ظهر السند تقيد التصرف فيه إلى المظهر إليه ولكن ستبدأ عم ً لا أن تصدر الشركات إليهما إذنية.
أما إذا صدر السهم لحامله ويكون كذلك عندما لا يصدر باسم أو لأمر شخص معين وإنما يتضمن عبارة لحاملة لكان تداوله يتم بالمناوبة من يد إلى أخرى أو تعتبر بمثابة منقول تطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

ويتمتع المساهمون بحقوق ومزايا متعددة منها:
1. حق التصويت.
2. الأولوية في الإصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.
3. حق المسؤولية المحدودة بمعنى أن المساهمين لا يمكن أن يخسروا أكثر مما استثمروه في أسهم الشركة بمعنى آخر أن المستثمرين لن يجبروا على دفع الديون المتبقية على الشركة بعد إفلاسها.
4. حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالإضافة إلى التقرير السنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة من حسابات وأهداف وإداره.
5. حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
6. حق في أصول الشركة بعد تسديد والحقوق وذلك في حال إفلاس الشركة.
ومن مزايا الملكية:-
1. تنمية رأس المال.
2. الدخل: كثير من الشركات العامة توزع أرباحًا بحيث يكون دخل السهم هو مصدر دخل للمستثمر.
3. الحصول على الأرباح.
وقد حفظ المشرع القصد وذلك بعد إجازته هي الأوراق المالية المودعة العائدة لهم إلا بموجب ….. المادة 119 /ه / من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 83 /أ من . قانون الأوراق المالية رقم 76 /لسنة 262 كما راعى حقوق الكافة وحماها عندما نص في المادة 62 /ج من القانون / قانون الأوراق المالية على عدم خضوع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية أو العملاء الشخص الطبيعي المرخص له الإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية أو الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم.

مصادر البحث:-

أولًا: المصادر القانونية:-
1. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 76 وتعديلاته.
. 2. قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
3. قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
. 4. قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002
. 5. تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004
ثانيًا: المصادر الفقهية:
1. الدكتور أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري
المقارن.
2. الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية.
3. الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية.
4. الدكتور محمود الكيلاني، عمليات البنوك.
5. المحامي عبد الجواد السرميني، القانون المدني، الحقوق العينية.
6. الدكتور عبد السلام الترمانيني، القانون المدني، الحقوق العينية.
7. بشير خليفة قسم السيد، إجراءات تأسيس الشركات.
8. عبد القادر حسن العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري.

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين