by on June 30, 2020
781 views

بحث عن الحوكمة المؤسسية للشركات في الاردن .

 

إعداد
د. صالح العقده د.عبد الحكيم مصطفى جودة
جامعة العلوم التطبيقية جامعة العلوم التطبيقية
عمان- الأردن عمان- الأردن
أ.د. يوسف مصطفى سعاده
جامعة العلوم التطبيقية
عمان- الأردن

ملخص البحث:

قطعت الأردن شوطاً في تطبيق الحوكمة المؤسسية لعلاج مشاكل شركاتها، إلا أن النتائج المحققة أقل من التوقعات، مما يعني أن هناك أسباباً أخرى لذلك لم يتم اكتشافها أو لم يتم معالجتها بدقة، وهي مشاكل ومعيقات قانونية تجعل من تحقيق الشفافية في معالجة مشاكل الشركة وفي تحقيق المواءمة بين مصالح جمهورها فيها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والإجراءات ، مثل الفصل بين الملكية والإدارة في المنشآت الأردنية وضرورة تداول السلطة في مجلس الإدارة، كذلك البدء بمساءلة مساءلة مجلس الإدارة عن أخطائه، وتحقيق الفصل بين وظيفة رئاسة مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس, والسماح بنشر تقارير واقعية لمدققي الحسابات عن أداء الشركات الأردنية، وهي أساسيات وبدايات الحوكمة المؤسسية.

Abstract

Jordan made way in the application of Corporate Governance to remedy its’ corporation’s problems, but the results felt short of expectations, which mean that there are reasons for that have not been discovered or have not been dealt with strictly. These are legal problems and restrictions to achieve transparency in dealing with the problems created in the harmonization of the interests of their constituents where almost necessary , such as lack of separation between ownership and management in Jordanian corporations, non-negotiable authority of the Board, the impossibility of accountability of Board mistakes , as well as the impossibility of publishing Qualified Auditing Reports of Jordanian Corporations, all of are ABC & axioms of corporate governance.

مقدمة:

انقسم العالم في القرن الماضي إلى نظامين رأسمالي وشيوعي / اشتراكي، متعارضين في العقائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالح, وقد ثار الصراع بينهما قرنا من الزمان، ثم حسم الصراع لصالح النظام الرأسمالي لأكثر من سبب، منها ظهور صراعات داخل النظام الشيوعي / الاشتراكي بين الشعوب الخاضعة لسيطرة هذا النظام والحكومات المسيطرة، وتعارض المصالح بين الحكام والمحكومين فيه، إذ لم يتحقق للشعوب ما وعدها به النظام، فكانت المقاومة السلبية حيناً والمعارضة الفعالة أحياناً أخرى، فانتهى النظام إلى الإفلاس, وقد انتهت معه أو قبله الأفكار والمعتقدات الاشتراكية في دول أخرى، فبعد نجاح حزب العمال البريطاني في انتخابات 1974 قام بتأميم صناعة الصلب، فبدأت الصناعة بالتراجع والتدهور، فعدل الحزب عن قراره بالتأميم, وأعاد خصخصة صناعة الصلب، وتبعته وحذت حذوه كل دول العالم في خصخصة مشاريعها العامة، للتخلص من التعارض في المصالح بين الإدارة والملاك والعمال وبقية المواطنين.

 

وفي داخل النظام الرأسمالي في أمريكا ظهر التعارض السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا بعد قضية وترجيت , وبسببها ظهرت الدعوة إلى الحوكمة المؤسسية كحل للصراع السياسي بين الحزبين، كما ظهر التعارض في المصالح بين جمهور المشروع الواحد فكانت الدعوة إلى الحوكمة المؤسسية في دول مثل بريطانيا وأمريكا وغيرهما.
يبدو أن الحوكمة ليست نهاية المطاف, أو ليست الحل السحري لكل مشاكل الشركات, فرغم قدم الدعوة إلى الحوكمة في أمريكا وبريطانيا، وممارستها على نطاق واسع، إلا أن النتائج كانت على عكس التوقعات إذ حدثت انهيارات جديدة في المشاريع في هاتين الدولتين, كما حدث غش وتلاعب في فرنسا أيضا (بنك سوستيه جنرال), (جريدة الغد:1/2/2008), مما يعني أن التعارض لا زال قائماً بين مصالح الفئات المختلفة في المشروع الواحد، إلى جانب ضعف المساءلة والإشراف واهتزاز ثقة المستثمرين في المؤسسات والشركات، مع استمرار الحاجة إلى أن يتم العمل فيها بنزاهة واستقامة، وينطبق هذا على جميع الإدارات والمساهمين والموزعين وحتى باعة الإنتاج (الواكد : 22), فالتعارض في المصالح في المشروع أو استئثار فريق بنصيب الأسد من عوائده سيؤدي في النهاية إلى انهيار المشروع وزواله.

أهمية البحث:

تم البحث عن تفسير للانهيارات في الاقتصاديات الغربية، فكان الجواب ذلك التعارض بين مصالح الإدارة والآخرين من أصحاب المصالح في المشروع الواحد كالملاك والدائنين والمستثمرين والعاملين , وكحل للتعارض تم اقتراح الحوكمة المؤسسية, كما قدم نفس الحل للاشكالات والتعارض في المصالح بين أصحاب المشروع الواحد في البلاد العربية, إلى جانب اقتراح تعزيز مكانة التدقيق الداخلي كداعم للإدارة, فإذا لم تجد الحوكمة المؤسسية نفعاً، فمعنى ذلك أن تحديد المشكلة غير دقيق أو أن الحوكمة المؤسسية ليست هي الحل الأمثل؟ فأهمية البحث تكمن في:
1¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬- تأكيده على أهمية ودقة تحديد مشكلة مؤسساتنا حتى لا يضيع وقت طويل في اقتراح الحلول وتجريبها.
2 – اثبات أن تحقيق العدالة بين أصحاب المشروع في المشروع الواحد أو الحوكمة المؤسسية، هي الضمان لاستمرارالمشروع وانهاء الصراع الذي ينتهي بفشل المنشآت.

أهداف البحث:

تتأثر مهنة المحاسبة (التدقيق) في الدول العربية بالتطورات العالمية في مهنة التدقيق والتدقيق الداخلي خصوصاً المعايير الصادرة عن المجامع المهنية العالمية وبالذات الأمريكية، والهادفة إلى إصلاح أحوال المنشآت بتخفيف سيطرة الإدارة على مقادير الشركات وتسخيرها لمصلحتها فيما سمي بالتحكم المؤسسي، ومن أبرز معالمه إعلاء شأن التدقيق الداخلي وزيادة سلطاته وصلاحياته كضابط لسيطرة الإدارة، ويأتي البحث للتحقق من أسباب سيطرة الإدارة واستئثارها بمقدرات وأرباح الشركات, وهل يكون الحل باستبدال سيطرة الإدارة بسيطرة التدقيق الداخلي؟ ويسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:.
1- البحث في المشاكل التي تواجه المنشآت الاقتصادية الاردنية.
2- التحقق من سلامة التوجه نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية في المنشات الاردنية.
3- بحث إمكانيات التدقيق الداخلي للنهوض بالالتزامات الجديدة الملقاة على عاتقه، وبما يحقق أهداف التحكم المؤسسي وسيادة مصلحة المؤسسة على ما عداها.

مشكلة الدراسة:

تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية:
1- ما هي المشاكل التي تواجه الشركات الأردنية؟
2- هل يعتبر التوجه لتطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات الأردنية حلاً إيجابياً لمشاكلها؟
3- هل يستطيع التدقيق الداخلي ممارسة مهامه الجديدة الملقاة عل عاتقه وبما يحقق متطلبات التحكم المؤسسي؟

دراسات سابقة:

1- (OECD.2000) دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة، وقد حددت فيها خمسة مبادئ للتحكم المؤسسي:
1- الحفاظ على حقوق حملة الاسهم وتحقيق التكافؤ والمساواة في التعامل معهم.
2- الأمانة والسلوك المهني.
3- الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح.
4- الحرص على الافصاح والشفافية.
5- توضيح صلاحيات ومسؤوليات مجلس الادارة.
2- (Rezaee.2003) ندوة الطاولة المستديرة للمدراء التنفيذيين لشركات الأعمال الأمريكية وقد اقترحت ستة مبادئ إرشادية للحوكمة المؤسسية وهي:
1- يقوم مجلس الادارة باختيار المدير التنفيذي للشركة (CEO) ويتولى مراقبة أنشطته والأنشطه التنفيذية للإدارة التنفيذية العليا.
2- الإدارة هي المسؤولة عن تنفيذ العمليات التشغيلية للشركة بطرق أخلاقية فعالة بهدف خلق القيمة للمساهمين.
3- الإدارة هي المسؤولة عن تحضير البيانات المالية تحت إشراف مجلس الادارة ولجنة التدقيق، بحيث تعرض بعدالة المركز المالي للشركة في تاريخ معين ونتائج عملياتها عن فترة محددة.
4- يرتبط مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق بمؤسسة تدقيق مستقلة للقيام بأداء أعمال تدقيق البيانات المالية للشركة.
5- يجب ان تحافظ مؤسسة التدقيق على استقلالها الحقيقي والظاهري وتدير أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة قبولاً عاماً (GAAS) وتقوم بتبليغ مجلس الادارة عن طريق لجنة التدقيق، عن أي أهتمامات تتعلق بجودة ونزاهة عملية الابلاغ المالي.
6- تقع مسؤولية التعامل مع الموظفين بعدالة ومساواة على عاتق الشركة.
3- (خنفر 2003)، بعنوان “أثر تعليمات البنك المركزي على التزام البنوك الأردنية بمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي رقم (30)”, أدى ظهور التحكم المؤسسي إلى زيادة الدور الذي تمارسه البنوك المركزية في رقابتها على المؤسسات الاقتصادية ويحاول هذا البحث إلقاء الضوء على مدى النجاح الذي حققه البنك المركزي الأردني في تعزيز التحكم المؤسسي من خلال التعليمات التي يصدرها والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الشفافية في الالتزام بمتطلبات الإفصاح وبما ينسجم مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (30)، وقد تبين أن تعليمات البنك المركزي تتوافق مع متطلبات المعيار في جوانب أكثر من الجوانب الأخرى, وقد أوصى البحث بضرورة استمرار البنك المركزي في تطوير تعليماته المتعلقة بالإفصاح لتكون أكثر تطابقاً مع متطلبات المعيار, ومتابعة البنك المركزي لكل المخالفات التي تقوم البنوك بارتكابها بخصوص الإفصاح وتطبيق العقوبات عليها.
4- (خوري، 2003)، وهي بعنوان “أين يقف الأردن من التحكم المؤسسي…؟ “يعتقد الباحث أن التحكم المؤسسي يستند على عناصر هامة تشكل إطاره العام، وان توفر هذه العناصر يعزز من جودة التحكم المؤسسي ويزيد من فعاليته وهي متوفرة في بيئة الأعمال الأردنية برأيه وهي:
– الإطار التشريعي والرقابة الحكومية، والنظام المصرفي وسوق رأس المال والإفصاح والمعايير المحاسبية والشفافية في عمليات التخاصية والإشراف الفعلي لمجالس الإدارة والمحافظة على حقوق الملكية وحماية حقوق الأقلية.
إلا أن الباحث يعود فيقول: “لا ريب أن هنالك مجالات لتحسين وتقوية معايير التحكم المؤسسي في الأردن وإحكام تطبيقه وسد الثغرات فيه”.
(Tarif,2006)-5, الحوكمة في دول المتوسط وأفريقيا, وتضم 19 دولة وتمتد من المغرب إلى إيران, وتضم ما مساحته 7000 ميل مربع, وتمتاز بتنوع ثقافي وسياسي واقتصادي, وبكثرة تدخل دولها في الشؤون الاقتصادية, وهي تحاول تحسين اقتصادها من خلال خصخصة المشاريع العامة, كما تشعر بالحاجة إلى تطبيق مبادئ التحكم المؤسسي لحماية مجتمعاتها وجلب الاستثمارات إليها, وتعرض البحث إلى دور البنوك في تطبيق التحكم المؤسسي من خلال نقل فكر وثقافة التحكم المؤسسي إلى عملائها, وتشجيع الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية, وأن التحكم المؤسسي الجيد لا بد أن يستند إلى سلوك أخلاقي معتمد على أخلاقيات العمل. وقد انتهى البحث إلى ضرورة تطوير مناهج (أخلاقيات) التحكم المؤسسي وميكانيكيات التحكم المؤسسي, وتحفيز المساهمين للمشاركة, وتحسين أطر تنظيم المنشآت, وبناء شبكات التحكم المؤسسي غير الرسمية ضمن المجتمعات المدنية والقطاع الاقتصادي والتنظيمي. وبالجملة, ولكي يعمل نظام التحكم المؤسسي فلا بد من تعزيز التشريعات القانونية والتنظيمية وبشكل دائم, ويشمل ذلك أيضا إعداد تقارير عن معايير واخلاقيات التحكم المؤسسي على غرار تقارير البنك الدولي وملاحظاته عنها.
(Bashiti & Rabadi,2006) -6 تقييم التحكم المؤسسي في الأردن, خطت الأردن خطوات واسعة في رسم وتطبيق سياسات التحكم المؤسسي, من ذلك تنظيم متطور لسوق المال, واستحداث وظيفة مراقب الشركات, وإصدار قانون تشجيع الاستثمار, وكلها قضايا نظرية لم تطبق بدقة على أرض الواقع. أجريت الدراسة على 44 شركة وتمثل ما نسبته 46% من الشركات المتداولة أسهمها في السوق المالي واختيرت على أساس حجم عملياتها , واختبرت العينة لتقييم الشفافية وسرعة الإفصاح وتوفر المعلومات, والتي لا تعتمد على مركز لإيداع الأوراق المالية. انتهت الدراسة إلى أن سوق المال الأردني يزداد تعقيدا وهو ما يتطلب أن يتم تأسيس الشركات المساهمة على مستويات عالية , ويتوقع من الإدارة رفع مستوى ودورية إعداد تقاريرها واتصالاتها حول استراتيجياتها. وقد ثبت أن التحكم المؤسسي غير مطبق بشكل تام وهو ما يتطلع إليه المستثمرون لاتخاذ قرارات رشيدة بشأن استثماراتهم, أضف إلى ذلك أن شركات كثيرة لا يوجد لديها لجنة تدقيق وهو ما نتطلع إليه من ميكانيكيات للتحكم المؤسسي في الدراسات في المستقبل.

-7 مطر ونور (2007), مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي, اشتملت الدراسة على دراسة ميدانية لعينة من الشركات في القطاعين المذكورين, وقد كشفت الدراسة عن نتائج من أهمها أن مستوى التزام الشركات المساهمة العامة في القطاعين يتراوح بين قوي وضعيف جدا, وأن جوانب الخلل في تطبيق النظام تترسخ بشكل رئيسي في عدم التزام مجالس الإدارة كما يجب بقواعد السلوك المهني, وعدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة, وحرمانهم من الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة.
يختلف بحثنا عن الأبحاث السابقة، بأنه يمثل محاولة لإعادة النظر والبحث مجدداً في مشاكل شركاتنا والحلول التي اقترحتها الأبحاث السابقة، وتقييم نتائجها، فطالما أن مشاكل شركاتنا لازالت قائمة فهناك احتمالان:
1. اما ان تحديد مشاكل هذه الشركات غير دقيق،
2. أو أن الحلول المقترحه غير فعالة.
فرضيات الدراسة:
فرضية (1): تواجه الشركات الأردنية تعارضا بين مصالح جمهورها.
فرضية (2): يعتبر تطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات الأردنية حلاً إيجابياً لمشاكلها وللتعارض بين مصالح جمهورها.
فرضية (3): يستطيع التدقيق الداخلي ممارسة مهامه وبما يحقق متطلبات الحوكمة المؤسسية.

نموذج الدراسة:

متغيرات مستقلة متغيرات تابعة
التشريعات التجارية
التدقيق الداخلي الحوكمة المؤسسية

تعريفات إجرائية:

الحوكمة المؤسسية (التحكم المؤسسي): تغليب مصلحة المؤسسة على المصالح الفردية للإدارة والملاك والدائنين والعاملين وغيرهم, أو العدل بين أصحاب المصالح في المؤسسة بما يضمن استمرارها وعدم تصفيتها.
منهجية الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة نظرية تحليلية، تعتمد في إنجازها على البيانات المستمدة من الكتب والدوريات والأبحاث السابقة, وستعنى الدراسة بالبحث في مدى التزام التشريعات والشركات الأردنية بمبادئ الحوكمة المؤسسية التي أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة.

الدراسة النظرية:

حفلت كتب وأبحاث المؤلفين في إدارة الأعمال بالإشادات الكثيرة بالدور القيادي والريادي للإدارة، وأشارت إلى الوظائف )المهام( التي تمارسها الإدارة أو يمكن أن تمارسها (والتي يستحيل على غيرها ممارستها) من تنظيم وتخطيط ورقابة واتخاذ قرارات، مما يجعلها تستحق وتتمتع وبلا منازع بكل الحقوق والامتيازات التي كفلتها لها القوانين المختلفة والنظم واللوائح الداخلية للشركة، والتي شكلت ثقافة مجلس الإدارة والبيئة التي يعمل في ظلها بغض النظر عن أداء الشركة, إذ لم تتضمن القوانين والتشريعات المختلفة عقوبات على المخالفات الكثيرة لمجلس الإدارة إلا القليل منها, أضف إلى ذلك أنه عندما ظهر توجه لاصلاح أحوال الشركات قاومت الإدارة ذلك , وكانت النتائج المتحصلة محدودة , لذلك سيتم أولاً: دراسة أثر التشريعات على التحكم المؤسسي, ثانياً: تطبيقات التحكم المؤسسي في بعض القطاعات الاقتصادية, ثالثاً: دور التدقيق الداخلي في التحكم المؤسسي, وعلى النحو الآتي:

أولاً- أثر التشريعات المالية في التحكم المؤسسي:

**- تأثير قانون الشركات: يظهر تأثير قانون الشركات واضحاً في حياة الشركة وعملها, ويمكن ملاحظة المحطات الآتية في حياة الشركة, والأوضاع التي يقررها القانون فيها, والتي لا تتفق مع مبادئ التحكم المؤسسي, إذ لا يتم فيها معاملة المساهمين بعدالة:

1- مرحلة تأسيس الشركة: إن الأوضاع التي وصلت إليها شركاتنا إنما تبدأ من لحظة الشروع بتأسيس الشركة المساهمة العامة من قبل مجموعة المؤسسين (المتعارفين أصلاً), وهم الذين يختارون لجنة المؤسسين، ثم مجلس الإدارة فيما بعد وكذلك لجنتي التدقيق (الرقابة) والترقية, وعلى النحو الآتي:
• يجيز القانون للمؤسسين تملك وتمثيل 50% من الأسهم في البنوك وشركات التأمين من لحظة التأسيس, وحتى لو التزم المؤسسون (مؤقتاً) بامتلاك 50% من أسهم رأس مال المنشآت المالية
(بنوك أو شركات تأمين) عند التأسيس, (فقد تتم زيادتها بعد ذلك وخلال حياة الشركة), كما تصل هذه النسبة إلى 75% للمؤسس الواحد أو المؤسسين (كمجموعة), في الشركات الأخرى, وهذه نسبة تملك تعطي مجلس الإدارة امتيازاً على الإدارة (ومنذ اللحظة الأولى) على بقية المساهمين, ويبدو أن هذا
الوضع مرشح للاستمرار فقد أشار دليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية لعام 2007 ” أن صفة الاستقلالية قد تنتفي عن عضو مجلس الإدارة من خلال تملك 10% أو أكثر من رأسمال الشركة “, وهذا يعني تلقائيا أن مجلس الإدارة بإمكانه أن يتملك غالبية أسهم رأس المال أو كلها إذا علمنا أن عدد أعضاء المجلس من 5 -13 عضوا.
• يعتبر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي قانونيا إذا حضره مساهمون يحملون أكثر من 50% من الأسهم المكتتب بها, (حسب نصوص القانون), وإذا لم يتوفر النصاب يعتبر الاجتماع التالي قانونيا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه؟ (مادة 170 شركات), أي أن حضور المؤسسين للاجتماع وحدهم (إذا رغبوا في ذلك), يعتبر كاف لاعتباره قانونياً, وهذا حق كفله القانون للمؤسسين لا يتمتع به غيرهم من المساهمين.
• اشترط القانون اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 20% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة (التأسيسية) الأول, حتى يقبل اعتراضهم على أي بند من بنود مصاريف التأسيس مثلاً (مادة 107 شركات), وهي المصاريف التي أنفقتها لجنة من المؤسسين على عمليات التأسيس, والسؤال الآن: لماذا يفتح الباب للمؤسسين لامتلاك هذا العدد من الأسهم من لحظة تأسيس الشركة, وبما يضمن لهم تشكيل مجلس الإدارة مستقبلاً, وإدارة الشركة لمصلحة كبار المساهمين (الإدارة), بينما توضع العراقيل أمام أية محاولة من المساهمين الآخرين لمساءلة مجلس الإدارة, أو لتخفيف هيمنته على مقدرات الشركة؟
أضف إلى ذلك أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصادا موجها, بمعنى أن الدولة ترصد الاقتصاد والشركات من خلال متابعة أدائها, كما تستطيع توجيه الإدارة من خلال نفس القنوات (التشريع والمراقبة), فلماذا تؤجل الدولة الاستفادة من هذه الميزة والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق المساواة بين مساهمي الشركة الواحدة, ولماذا لا تدخل التعديلات اللازمة على مسؤولية مجلس الإدارة المنصوص عليها في قانون الشركات؟

2- الاعتراض على تصرفات الإدارة: عقّد قانون الشركات الأردني وطول الإجراءات اللازمة لمساءلة الإدارة على النحو الآتي:
*- اشترط القانون عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لمناقشة مواضيع مثل الفساد الإداري, واشترط تقديم طلب من حملة 25% من الأسهم المكتتب بها, أو من مدقق حساباتها أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون 15% من الأسهم المكتتب بها (مادة 172 شركات), ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً بحضور مساهمين يمثلون اكثر من 50% من الأسهم المكتتب بها, وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر, إذ يعتبر النصاب فيه محققاً بحضور مساهمين يمثلون 40% من الأسهم, وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت السباب الدعوة إليه, أما إذا كان موضوع النقاش في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة تصفية الشركة أو اندماجها بغيرها يصبح النصاب في ذلك الاجتماع ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 173 شركات)، ونتساءل كيف يمكن تجميع حملة ما نسبته ثلثي أسهم رأس المال أو نسبة الـ40% إذا كان أعضاء مجلس الإدارة وحدهم يملكون 75% من ا سهم البنك أو 50% من الأسهم في الأنواع الأخرى من الشركات المساهمة ؟ أي أن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية أو مساءلة مجلس الإدارة تصبح اموراً مستحيلة! فهل يتساوى حملة الأسهم (مؤسسون وغير مؤسسين) في الدعوة إلى عقد اجتماع للهيئة العامة العادية وغير العادية وكما تنص عليه مبادئ التحكم المؤسسي؟, ولماذا هذا الحرص على مجلس إدارة ينظر إليه نسبة 15% أو 25% من المساهمين على أنه مطلوب تنحيته, وحتى نسبة الـ15% أو نسبة أل 25% من المساهمين على قلتها , فان اعتراضها يدل بكل وضوح على إجماع بقية المساهمين (من خارج مجلس الإدارة) على وجوب عزل المجلس, ولا يبقيه في مكانه إلا تأييد المؤسسين له, فأين ذلك من مبادئ التحكم المؤسسي؟
*- اشترط اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 15% من أسهم رأس مال الشركة,( وقد خفضت النسبة إلى 10% بموجب دليل قواعد الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة الأوراق المالية ), أو ربع أعضاء مجلس الإدارة لدى مراقب الشركات لإجراء تدقيق (إضافي) على أعمال الشركة عند الشك بوجود مخالفات بعد, (بشرط ) تقديم المعترضين كفالة لتغطية نفقات التدقيق (مادة 275/أ). والسؤال الآن: كيف يمكن تجميع تواقيع حملة ما نسبته 15% من أسهم رأسمالها (تقريباً كل المساهمين من خارج مجلس الإدارة), إذا علمت أن مجلس الإدارة (المؤسسون), يملكون 75% من أسهمها؟ ولماذا تفرض غرامة على المعترضين بتحمل نفقات التدقيق الإضافي؟ فهذه تفسر على أنها محاولة لمنعهم من ممارسة حقهم في الاعتراض على تصرفات الإدارة, وتعني أيضا انعدام المساواة في المعاملة بين مجلس الإدارة وباقي المساهمين؟
*- لماذا يطلب ممن يرغب في الاطلاع على معلومات عن الشركة (سجل المساهمين) أن يدفع بدلا نقديا؟ ( مادة
98 شركات).وهل ينسجم ذلك مع حق المساهمين في الاطلاع والحصول على المعلومات ؟

3- مرحلة استمرار الشركة ونلاحظ فيها المحطات الآتية:

* – التخلف عن دفع توزيعات الأرباح: إذا تخلفت الشركة (الإدارة), عن توزيع ما وعدت به المساهمين من أرباح في اجتماع الهيئة العامة فلا يعاقبها القانون إلا بوضع سقف زمني (موعد نهائي) مثلاً لدفع التوزيعات مع فوائد لا تتحمل الإدارة بشيء منها بل تتحملها الشركة (مادة 191/ج شركات).
*- كذلك في حالة الاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة راس المال, فلا تعطى أولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب فيها, وقد كان هذا حقا للمساهمين في قانون الشركات قبل تعديله عام 1997 وقد حرموا منه بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 , كذلك إذا تقرر رد الأموال المكتتب بها بالزيادة إلى أصحابها, فتدفعها الشركة مع فائدة تأخير تتحملها الشركة (وليس مجلس الإدارة) (مادة 105 شركات).

4- الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والشفافية عند الافصاح عن البيانات المالية, وفي ذلك ضمان لتحقيق المواءمة والعدالة بين حقوق أصحاب المصالح في الشركة , ونلاحظ فيها المحطة الآتية:
*- إذا أراد المدقق الخارجي عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية وردها إلى مجلس الإدارة (لوجود أسباب موجبة لرفضه التوصية على الميزانية)، أعطى القانون للهيئة العامة في هذه الحالة أن تقرر(مادة 196 شركات, ومادة 40 من قانون أعمال التأمين 67 لسنة2002), ما يلي:
ا. إما الطلب إلى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل, ويصدر المدقق تقريرا نظيفا.
ب. أو إحالة الموضوع إلى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لا قراراه ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعا لذلك, ويصدر المدقق بعدها تقريرا نظيفا.
ج- تحقيقاً لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
أي ان هذه المادة تطلب من الادارة تعديل البيانات أي الالتزام شكلاً بالمعايير المحاسبية (وليس تعديل الدفاتر والالتزام فعلاً وحقيقه بالمعايير المحاسبية), علماً بأن هذا الالتزام من أبجديات الافصاح والشفافية والحوكمة المؤسسية، مما يعني أن الالتزام بالحوكمة المؤسسية في الاردن لا زال بعيد المنال وأمامه شوط طويل ليقطعه, ومثل هذه المواد كثيرة في ثنايا التشريعات المختلفة، أي أن الثقافة التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من يتصدى للعمل الاداري، إضافة إلى التشريعات التي تحمي تصرفاتهم مهما كانت نتائجها, وتقديم المصلحة الشخصية للادارة على ما عداها في غياب الرادع الأخلاقي، هي التي يجب أن يتم الالتفات إليها وتعديلها لتلائم روح العصر أو التحكم المؤسسي، لقد حدثت انحرافات في دول كثيرة مثل بريطانيا وأمريكا وغيرها وكما حدث مؤخرا في بنك سوستيه في فرنسا، الا أن هذه الدول قد أجرت التعديلات على قوانينها ومعايير المحاسبة والتدقيق فيها، ومع أن ذلك لم يمنع انحرافات الإدارة مجدداً في منشآتها ولم يحل المشكلة (العربيد, 2003), إلا أن هذه الدول تستمر بالمراقبة والمتابعة لتصحيح الخلل اذا حدث.

5- إقالة رئيس مجلس الإدارة: يشترط قانون الشركات تجميع تواقيع حملة أسهم لا تقل عن 30% من أسهم الشركة لاقالة رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه (مادة 165 شركات), وقد خفضت النسبة إلى 20% بموجب دليل قواعد الحوكمة الجديد لعام 2007 , والسؤال الآن: كيف يمكن تجميع تواقيع حملة ما نسبته 15% او 20% او 30% من أسهم الشركة اذا علمت ان مجلس الادارة (المؤسسون) يملكون 75% من أسهمها؟, ولماذا ” يمنع مدقق الحسابات من اذاعة اسرار الشركة للمساهمين فرادى او مجتمعين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة او في غيره من الامكنة والاوقات او الى غير المساهمين , وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض “( مادة202 شركات)., اذ كيف ستضمن تجميع مساهمين يحملون ما نسبته 30% أو 20% أو حتى 15% من الأسهم إذا لم تصلهم المعلومات من مصادر موثوقة مثل مدقق الحسابات؟ فهذه المادة تجعل الاعتراض على تصرفات الإدارة وبالتالي مساءلتها شبه مستحيلة، أو أنها تجعل الإدارة في مأمن من المساءلة، فهل تنسجم هذه المادة مع مبادئ التحكم المؤسسي التي أعلنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للامم المتحدة؟ بل مع أهم مبادئها وهو مبدأ “تحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم”, ومبدأ “الحرص على الإفصاح والشفافية”؟

6- مرحلة التصفية وارتكاب مخالفات قانونية: تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية لواحد من الاسباب الآتية: انتهاء مدة الشركة أو غايتها أو صدور قرار من هيئتها العامة (مادة 259 شركات), وهي ظروف معلنة للجميع ويكاد يتساوى فيها دور الادارة بدور بقية المساهمين, أما التصفية الاجبارية وتقع لأسباب منها: ارتكاب مخالفات قانونية, أو العجز عن سداد ديون الشركة أو اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة بدون مبرر, أو إذا زاد مجموع خسائرها على75% من رأسمالها (مادة 266 شركات), وكلها أسباب يمكن اعتبار الادارة مسؤولة عنها, لكن يتحمل تبعاتها جمهور الشركة كله وأصحاب المصالح ولا تغرم الادارة بشئ إلا إذا أساءت استعمال أموال الشركة تحت التصفية (مادة 257/أ شركات), أو أن بعض أعمال الشركة تحت التصفية قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها (مادة 257/ب)، أو ثبت أن الشركة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها, فيعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرما(مادة279 /ب), أي أن مجلس الإدارة لا يعاقب لا بالغرامة المالية ولا بالسجن الا اذا ارتكب مخالفة قانونية، تمثل اعتداءاً على سلطة الدولة وحقها في تحصيل ضرائب صحيحة (مادة 278), من خلال اصدار أسهم أو سندات بصورة غير قانونية أو نظم حسابات بصورة غير مطابقة للواقع أو كتم معلومات عن المساهمين أو ذوي العلاقة (مادة: 278-279 شركات), وهي أسباب كان يمكن تجنب عواقبها لو التزمت الادارة بمبادئ وأخلاقيات التحكم المؤسسي, أي أن التشريعات الأردنية عموما وقانون الشركات خصوصا لم تحقق نصوص موادها توازنا بين مصالح الإدارة وبقية المساهمين , بل أولت جل عنايتها لمصلحة الإدارة حتى لو تعارض ذلك مع مصالح باقي جمهور الشركة , أي أن الشركات الأردنية تواجه تعارضا بين مصالح جمهورها مما يعني الحادة إلى إزالة هذا التعارض بتشريع وتطبيق حوكمة للشركات ,تشمل تعديل التشريعات بما يحقق توازنا بين حقوق أصحاب المصالح في الشركات , ويمكن الاشارة الى بعض القضايا الاساسية في هذا الاتجاه
( على سبيل المثال) :-
1. الدعوة إلى إصدار وتبني تطبيق ميثاق لأخلاقيات المهنة في الشركات الأردنية.
2. انتخاب أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة (من خارج المساهمين), والنص قانونياً على نسبتهم أو عددهم.
3. تقييم دوري لأداء مجلس الادارة واجراء التغييرات المناسبة بناء على ذلك.
4. اشراك المساهمين في اقتراح بنود محضر اجتماع مجلس الادارة
5. النص على أن تكون قرارات مجلس الادارة وتعامله مع المساهمين افرادا وجماعات بطريقة عادلة.
6. السماح بتشكيل مجلس ادارة في الظل ( بديل ورديف لمجلس الادارة).
7. منح المساهمين القدامى الاولوية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة المطروحة لزيادة رأس المال.
8. إلزام الشركات بموجب قانون الشركات أو نظمها الداخلية بحد أدنى من توزيعات الأرباح سنوياً.
9. السماح للمساهمين بالتصويت عبر الانترنت في اجتماعات الهيئة العامة.
10. انشاء وحدة لادارة المخاطر في الشركات.
11- السماح بتزويد المساهمين أفراد وجماعات بكل المعلومات التي يحتاجونها من الشركة مجانا ودائما.
12- تمليك العاملين الحاليين والمتقاعدين أسهما في رأس المال لتقوية علاقتهم بالشركة واستمرارها وتحقيق رقابة إضافية على أموالها وممتلكاتها.

ثانياً- تطبيقات التحكم المؤسسي في الاردن:

* في المؤسسات المصرفية: أصدر البنك المركزي الأردني عام 2004 كتيب إرشادات لأعضاء مجالس الإدارة في البنوك، وقد اصدر في عام 2007 دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن بهدف توفير معيار لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال, واستنادا إلى ما جاء في مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD, وإرشادات لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المصرفية، ومع كل هذا فإن كبريات المؤسسات المصرفية الأردنية لم تلتزم بكل ما جاء في الكتيب والدليل والمبادئ والإرشادات, مما يعني وجود مراكز قوى تدافع عن مكتسباتها ومصالحها, والمتعارضة مع المصالح
التي حاول الكتيب والدليل والمبادئ والإرشادات رعايتها ومراعاتها، وهذه مراكز كما يبدو ليست – مقتنعة بالتحكم المؤسسي إلا ظاهرياً (في الظاهر) ومعارضة له في الواقع، ويتمثل ذلك في:
1_ لم يتحقق في الأردن حتى الآن فصل بين الملكية والإدارة حتى في الشركات المساهمة العامة, إذ يجيز قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 للمؤسسين تملك 75% من الأسهم في البنوك وشركات التأمين و50% من الأسهم في الشركات المساهمة الأخرى , وهم الذين يختارون مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
2- لم تستجب الإدارة في هذه المؤسسات للدعوة للفصل بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام أو نائب رئيس مجلس الإدارة حتى اللحظة, وحتى بعد صدور دليل الحاكمية المؤسسية عن البنك المركزي الأردني, خصوصاً في البنوك.
3- لم تستجب إدارات البنوك لتوصيات البنك المركزي بدمج البنوك لزيادة قدرتها التنافسية, دفاعاً عن مكتسباتها وعدم رغبتها في التضحية بالمناصب الإدارية برغم ما في ذلك من مصلحة لكل أصحاب المصالح في البنك. (جريدة الغد: 10/3/2008).
4- لم تتفق التشريعات المالية المختلفة على منهج محدد للاصلاح ومعالجة القضايا المتشابهة, من ذلك عدم اتفاق النص على مهام مجلس الادارة في قانون الشركات مع ما نص عليه قانون البنوك رقم 28 لسنة 2008 مادة 28/ والتي تلزم مجلس الادارة بمهام كثيرة وبشكل دوري ودائم على النحو الاتي:
فقرة (ه): “التحقق من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أية منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك”،
فقرة (و): “اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لتامين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون”،
فقرة (ز): “اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون, وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك”,
فقرة (ح): “وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام أجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله”, إذ لا يتضمن قانون الشركات أيا من هذه الإجراءات للتحقق من تصرفات مجلس الإدارة في حال حياة الشركة , إلا إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة, أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها, أو قيام أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة…. فعلى رئيس مجلس ادارتها أو أحد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك”… مادة 168 شركات.
5- لم يتفق الباحثون فيما بينهم على اعتبار ما هو أساسي وضروري للإصلاح وللحوكمة، أو موقف الحوكمة في الدولة هل هو إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ إذ يرى باحث “أن البيئة التشريعية في الأردن جاهزة لتكون أساساً لتطوير إجراءات تحكم مؤسسي جيـد” (سابا: 2003), ويعود نفس الباحث ليشير إلى جوانب النقص في التطبيقات الأردنية في التحكم المؤسسي، كعدم تأليف لجان تدقيق في بعض الشركات وعدم الفصل بين وظيفة
رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام، وعدم الاهتمام بتقوية التدقيق الداخلي أو عدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة بدون حضور المدير العام في بعض الحالات (سابا :2003).
ويرى باحث آخر انه رغم دقة النصوص في قانون الشركات وتوسعها في معالجة معظم الجوانب التي تحكم عمل الشركات، غير أن بعضا من أحكامه انتزع من أصحاب رأس المال جانباً من صلاحياتهم لصالح أدوات الرقابة الرسمية كدائرة مراقبة الشركات ووزير الصناعة والتجارة في الأردن، كما أحالت بعض التشريعات الأخرى بعض الصلاحيات إلى جهات أخرى كالبنك المركزي أو مديرية مراقبة أعمال التأمين أو دائرة ضريبة الدخل أو هيئة الأوراق المالية كل بحسب طبيعة القطاع الذي تتبعه (معمر، 2003) وهذا إجراء جاء بعد أن أفلست تلك الجهات من إمكانية تعديل قانون الشركات بما يحقق مصلحة الشركات وجمهورها والتحكم المؤسسي تبعا لذلك, وهو إجراء نعتقد أنه ضروري لتقليص دور الإدارة، لان الإدارة والملكية في الأردن لم يتم الفصل بينهما.
6- لم يتفق الباحثون على منهج للإصلاح وللسير في إجراءات الحوكمة فقد أثبتت الأحداث التي حلت بالكثير من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية في مختلف الدول أهمية التحكم المؤسسي ورقابة الهيئات المختلفة على المؤسسات الاقتصادية فيها بل وضرورة امتداد رقابة هذه الهيئات إلى العديد من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى صالح الأفراد والمجتمعات ككل، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة، (خنفر،2003)، إلا أن هناك باحثاً آخر يعتقد أن التجربة العملية قد أثبتت أن إصدار التشريعات المالية لتنظيم أعمال البنوك وبالتالي لتحقيق الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية لم يحل المشكلة (العربيد، 2003) .
7- خطة الإصلاح : بمقارنة نصوص قانون الشركات بمبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة, مقارنة بقصد تحديد وتطوير دور قانون الشركات في الإصلاح والحوكمة, يتضح أن قانون الشركات بحاجة إلى معالجة القضايا الضرورية ( كما سبق), مع الاستعداد الدائم لاجراء التعديلات في التشريعات والنظم والتعديلات المختلفة بما يسهل ويسرع تطبيق اجراءات الحوكمة ومتابعتها ورقابة تطبيقها وتقييمها , ويمكن الاشارة الى بعض الاجراءات المهمة في هذا الاتجاه:
1- اصدار نشرة دورية عن انجازات ومعوقات حوكمة الشركات تصدرها هيئة الاوراق المالية.
2- ربط أجهزة حوكمة الشركات بأجهزة محاربة الفساد لضمان رقابة جهات أخرى على عمليات الحوكمة.

ثالثاً- دور التدقيق الداخلي في التحكم المؤسسي: في ظل الرغبة في إصلاح أوضاع الشركات ووضع مصلحتها في المقام الأول، ولتعديل تصرفات الإدارة بما يحقق التوازن بين المصالح المختلفة في الشركة، يعتقد أحد الباحثين كحل للمشكلة بان التدقيق الداخلي جزءا من الحل، “بحيث يجب أن ينظر إلى وظيفة التدقيق الداخلي على أنها الأكثر تأهيلاً للمساعدة في تحسين التحكم المؤسسي فضلاً عن تدعيم عملية الرقابة الأساسية، أي الرقابة على أدوات الرقابة وتقييم الفعالية التشغيلية الخاصة بالاستراتيجيات والمبادرات الإدارية, وحتى يتمكن المدققون
الداخليون من الاستفادة من هذا النمو المتعاظم في الطلب على خدماتهم… فإنهم بحاجة إلى رفع مكانتهم التنظيمية “(جمعه،2003)، “وإلزام المدققين الداخليين بالإطار الجديد لممارسة المهنة كشركاء للإدارة في التحكم المؤسسي” (جمعه،2003)، باعتبار التدقيق الداخلي أحد عناصر التحكم المؤسسي, من خلال دوره في:
1- طمأنة الإدارة على تطبيق سياساتها في جميع أقسام المنشأة, ومدى نجاح هذا التطبيق.
2- ضمان صحة البيانات والاحصائيات التي تقدم للادارة.
3- حماية أموال المنشأة وحماية خطط الادارة ضد الانحراف.
4- ايجاد معايير تستخدم في الحكم على الممارسة العملية للمراجعة ( الرقابة) الداخلية مبنية على مجموعة من الأهداف والمبادئ.
5- تقييم الجوانب الرقابية في التنظيم بما يساعد الادارة في أداء وظائفها.
6- استقلال المراجعة الداخلية استقلالا تاما عن باقي الادارات وعدم تبعيتها لأي منها.
7- تبعيتها للادارة العليا لضمان تطبيق توصياتها بسرعة.
8- أن تتم ممارستها لمهامها بناء على سلطات صريحة مكتوبة (مدونة) في وثيقة (ميثاق) تأسيسها, وأن تكون بقية الإدارات على علم بحقوقها وسلطاتها وصلاحياتها.
9- تحديد علاقة إدارة الشركة بملاكها وأصحاب المصالح فيها ضمن نصوص (مواد) القوانين والقواعد والمعايير, وبما يضمن:
* – أن لا تسئ الادارة استغلال أموال الملاك.
* – ضمان سعي الادارة والمستثمرين الى تعزيز ربحية الشركة وقيمة الأسهم في الأجل الطويل.
*- توفير بيئة رقابة فعالة, واعداد نظام رقابة داخلية فعال, مع تشكيل لجنة تدقيق.
*- تمكين المستثمرين (المساهمين) من رقابة الإدارة بشكل فعال, وتأكدهم أن الإدارة لا تسئ استخدام أموالهم.
*- تفهم المراجعين ( المدققين) الداخليين لمبادئ الحوكمة ودورهم الأساسي حيال ضمان الالتزام بها وذلك بتأهيلهم علمياً وعملياً لذلك.
هذا وقد أسند دليل حوكمة الشركات المساهمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأردنية , أسند إلى مجلس الإدارة من خلال التعريف بمهامه وصلاحياته ومسؤولياته ما يلي :
” اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
أن مثل هذا الدور للتدقيق الداخلي يمكن أن يوجد “أوجه نزاع محتملة بين التدقيق الداخلي والتحكم المؤسسي (جمعه،2003)، وكذلك بين التدقيق الداخلي والإدارة حتى في ظل معايير التدقيق الداخلي الجديدة، التي “توجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن تقييمه لفعالية الرقابة الداخلية داخل المنظمة (تقريره عن الرقابة الداخلية) مع التقرير عن المعلومات المالية” (Bishop:2002).
لقد أصبح مطلوباً من الإدارة تقييم فعالية التدقيق الداخلي، وأصبح مطلوباً من التدقيق الداخلي الرقابة على أدوات الرقابة وتقييم الفعالية التشغيلية الخاصة بالإستراتيجيات والمبادرات الإدارية فأي وضع شائك وصلنا إليه، لقد وصلنا إلى وضع يمكن أن يتم فيه اتفاق مصالح بين الإدارة والمدققين الداخليين، وقد يتم تجييره لصالح الطرفين فقط وليس لصالح بقية الأطراف في المنشأة أو لصالح المنشأة, وقد يؤدي ذلك إلى بروز مركز قوة جديد داخل المنشأة (التدقيق الداخلي), قد يوجه قوته ضد الإدارة وضد التحكم المؤسسي تبعاً لذلك,وقد أثبتت الأحداث والآزمات المالية المتلاحقة وآخرها أزمة البنوك علة مستوى دولي أن كل شئ ممكن من غش وتزوير وغسيل أموال وإهمال الالتزام بالقواعد السليمة للعمل , أضف إلى ذلك انه يصعب قيادة المنشأة في حال وجود قوتين حتى وان كانتا متفقتين أو متفاهمتين.
وفي نهاية المطاف يمكن اثارة التساؤلات ألآتية:
1-هل هناك توازن بين سلطة مجلس الادارة والأطراف الأخرى في الشركة؟
2-هل تدار الشركات الاردنية بما يحفظ حقوق حملة الاسهم؟
3-هل يتم ازكاء دور اصحاب المصالح؟
4-هل تراعى الشفافية عند الافصاح عن بيانات الشركة وقوائمها المالية؟
5- هل تؤدى الأعمال التشغيلية للمنشاة بطرق أخلاقية فعالة؟
6-هل يتم التعامل مع الموظفين بعدالة ومساواة؟
7- هل تتم مساءلة مجلس الإدارة عن إدارة الشركة؟
8- هل تنوي الحكومة الأردنية وضع دليل حوكمة الشركات المساهمة موضع التطبيق ومتابعة هذا التطبيق؟

النتائج:

1- اتضح أن الشركات الأردنية لا زالت (حتى اللحظة) تعاني من مشكلة تعارض المصالح بين جمهورها, وانفراد الإدارة بالحظ الأوفر من عوائدها, بدعم من نصوص التشريعات المالية المختلفة.
2- عدم الفصل بين الملكية والإدارة, وعدم الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- بطء عمليات التحكم المؤسسي بسبب اختلاف الباحثين حول مشاكل الشركات وطرق حلها.
4- ضعف أجهزة الرقابة الخارجية والداخلية عن الإسهام الحقيقي في تحديد وابراز مشاكل الشركات لعدم توفر استقلالية لها, لا في التعيين ولا في تحديد الأتعاب أو في إصدار التقارير.
5- عدم وجود تدقيق داخلي في الكثير من الشركات , وكذلك لجان التدقيق (لجان الرقابة).
6- تشتت وتوزع مبادئ التحكم المؤسسي في أكثر من قانون أو نظام من النظم والتشريعات المالية (قانون الشركات, قانون البنوك, قانون تنظيم أعمال التأمين, قانون السوق المالي, مبادئ ومعايير الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية, دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي, دليل أخلاقيات العمل الصادر عن البنك العربي), وعدم تجمعها في قانون واحد فاختلط الأمر على البعض حول: ما هو الالزامي وغير الالزامي من هذه القوانين, وما هو القاون الذي تخضع له شركة ما دون غيره من القوانين؟

الاستنتاجات:

يستنتج البحث:
1- أن المشاكل التي تعاني منها المنشآت الأردنية لم يتم تحديدها بدقة، أو أن الحلول المقترحة كالحوكمة المؤسسية لم تكن الحل الجذري لهذه المشاكل.
2- أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يحتاج إلى مقدمات لضمان نجاح عملية الحوكمة المؤسسية مثل:
• تحقيق فصل للملكية عن الإدارة في الشركات وفي التشريعات الاردنية.
• وقف تدخل الادارة في تعيين المدققين الخارجيين واعلانهم لتقاريرهم وفي الافصاح عن آرائهم.
• تجانس مهام مجلس الإدارة حسب قانون الشركات مع ما ورد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2002 أو في مبادئ التحكم المؤسسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة, خصوصاً النص على “التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس الإدارة أو أ ي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك ” (مادة 21/ه ), وكذلك “اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي” (مادة 21/و).
• تحجيم دور الإدارة في الشركات الاردنية لصالح الاطراف الاخرى صاحبة العلاقة في الشركات.
* مراجعة أخلاقيات العمل التجاري, فقد بدأت الأزمة المالية العالمية من الدول التي انطلقت منها الدعوة إلى الحوكمة وطبقت فيها , ومن البنوك فيها بالذات , وكشفت عن تورط الإدارات فيها في تلاعبات كثيرة ولفترات طويلة, مما يوحي بان الحوكمة ليست هي الحل لكل المشاكل , ولكن المشكلة تنبع من فساد أخلاقي لا يجدي معه ما يدرس في الجامعات ومعاهد التعليم المختلفة من أخلاقيات ومبادئ . لقد آن الأوان لمراجعة أخلاقيات العمل التجاري والمهني , واعتماد الأخلاقيات الدينية أساسا للعمل التجاري والمهني معا , فقد أثبتت هذه الأخلاقيات جدواها , إذ وجهت جهود البشر والمصلحين في كل الأزمان , والتي أصبح الناس في أشد الحاجة إليها , وهو المجال الذي يجب أن تتجه إليه جهود الباحثين مستقبلا , بحثا وتطبيقا.

التوصيات:

1- تحقيق الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات الأردنية, وبما يضمن اختيار الإدارة الكفؤة والاستقلالية لمدقق الحسابات.
2-ضمان التداول السلمي للسلطة (الإدارة) في الشركات، إذ لا يعقل ان لا يتم تغيير الإدارة إلا بالموت!! مع
النص على ضرورة ايجاد مدراء في الظل في تشكيلات مجالس الادارة.
3-إعادة صياغة التشريعات المالية الأردنية خاصة قانون الشركات لتحقق في مجملها مبادئ التحكم المؤسسي وأهدافه.
4-الاستناد إلى التحكم المؤسسي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث تعتمد الكفاءة (اختيار القوي الأمين)، وبما يضمن ولاءه للتحكم المؤسسي وليس للمصلحة الذاتية, مع النص على ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها فيهم.
5- تضمين قانون الشركات وغيره من التشريعات المهنية أو دليل التحكم المؤسسي عقوبات محدده مقابل كل مخالفة قانونية أو مسلكية لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم.
6- اطلاق يد المدققين الخارجيين لاعلان تقاريرهم حول الشركات موضع التدقيق بغض النظر عما تتضمنه هذه التقارير من آراء مع ضرورة تغيير المدقق دوريا حسب معايير التدقيق الدولية.
7- ايجاد أقسام للتدقيق الداخلي ولجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة المختلفة, ووحدة لادارة المخاطر ولجنة ترقيات ولجنة للحوكمة ولجنة الالتزام.
8- اعداد دليل لأخلاقيات العمل في الشركات الاردنية (وليس للبنوك فقط), مع ضرورة تعديله ليساير التطورات في بيئة العمل.
9- تضمين التقارير المالية للشركات عن مدى التزام ادارات الشركات ببنود دليل التحكم المؤسسي, وأسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.
10- اعداد تقارير دورية عن مدى التزام الشركات بمبادئ ومعايير التحكم المؤسسي.
11- إجازة التصويت إلكترونياً في اجتماعات الهيئة العامة, أسوة بإجازة الإثبات الإلكتروني لعمليات البنوك والمقاصة الإلكترونية للشيكات بين البنوك.
12- تحقيق العدالة بين المساهمين في الحصول على المعلومات والحقوق الأخرى , وتمليك العاملين أسهما في رأس المال لضمان واستمرار ولائهم للشركة , والمحافظة عليها ورقابتها .

المراجع:

1- خنفر، مؤيد راضي، “أثر تعليمات البنك المركزي على التزام البنوك الأردنية بمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي رقم (30). المؤتمر العلمي المهني الخامس 24-25 أيلول 2003، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
2- Rezaee, Z. Kingsley ,O.O and Mimmier, G.(2003), Improving Corporate Governance: The Role of Audit Committee Disclosures, Managerial Auditing Journal.Vo1.18 Issue 6/7, pp: 530-537.
3- معمر، غسان، أوضاع التحكم المؤسسي بين المحاسبة والقانون “المؤتمر العلمي المهني الخامس – جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، عمان 24-25/9/2003.
4- سابا، نعيم، أين يقف الاردن من التحكم المؤسسي..؟ ” المؤتمر العلمي الخامس، جمعية المحاسبين القانونيين، عمان 24-25/9/2003.
5- العربيد، عصام فهد، معايير الافصاح في القوائم المالية الخاصة بالبنوك بين التحكم المؤسسي ورقابة البنك المركزي, المؤتمر العلمي المهني الخامس, جمعية المحاسبين القانونيين الاردنية, 24-25 أيلول 2003.
6- دائرة مراقبة الشركات، قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
7- البنك المركزي الأردني (2007) دليل الحاكمية المؤسسية (التحكم المؤسسي) للبنوك في الاردن.
8- مجموعة البنك العربي – التقرير السنوي للعام 2006.
9-جمعه، حلمي “التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي “المؤتمر العلمي المهني الخامس 24-25 أيلول 2003، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
10- الواكد، ماهر، الحوكمة الرشيدة والمنشآت المالية، مجلة المدقق، العدد (71-72)، حزيران 2007 ص 22.
11- Bishop, Williams, “Three Routes to Improve Corporate Governance” ,The Institute of Internal Auditors, http: www-theia. org, May 2002, PP. 1-7.
12- قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 67 لسنة 2002, جريدة رسمية بتاريخ 17/11/2002, عدد 4572 صفحة 5482.
13- Tariff, Jalil, ”Corporate Governance in the Middle East and North Africa (MENA) Region, Arab Bank Review, Volume 8, No. 1, April 2006.
14- Bashiti, Lubna, S; Rabadi, Aram, Y; Assessing Corporate Governance in Jordan, The Arab Bank Review, Vol.8,No.1 April 2006.
15- هيئة الأوراق المالية, (2007), دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان , .

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين