by on June 10, 2020
247 views

بحث قانوني عن اهم الاحكام في قانون الجمارك .

 

بســـم الله الــرحمن الرحيـــم

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبادة الذين اصطفى …. وبعد .

فهذه صفحات قليلة كُلفت بإعدادها حول بعض الأحكام الهامة في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2002 لأغراض الدورات التدريبية وقد حاولت أن تكون موجزة في غير إخلال تفي بغرض التعريف بهذه الأحكام لما لها من أهمية في العمل الجمركي عموماً والذي بات بالغ الحساسية والخطر في ظل الانفتاح على العالم وانسياب التجارة الدولية بين الدول وزوال الكثير من القيود التعريفية وغير التعريفية في مجال التجارة الدولية وفي ظل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات والمعلومات وتطور أساليب الغش التجاري والتهريب بما يخل بأهم خصائص الوظيفة الجمركية المتمثل في الجباية والحماية :- وقد جعلته فصلاً وحيداً مكون من أربعة مباحث كالتالي :-
ص
المبحث الأول في الوظيفة الجمركية ………………………………………… 
1- الوظيفة الجمركية …………………………………………………………………………….. 6
2- تنظيم العمل الجمركي ……………………………………………………………………. 6
3- النطاق المكاني للعمل الجمركي ………………………………………………………… 6
4- الضرائب الجمركية ……………………………………………………………………. 7
5- كيف تربط الرسوم الجمركية ……………………………………………………………… 9
6- تأدية الرسوم الجمركية ……………………………………. 7 -إمتياز الرسوم الجمركية
7- تقادم الرسوم الجمركية
8- رسوم الخدمات………………………………………………………………………………. 11
9-
المبحث الثاني في موظفي الجمارك …………………………………………………… ..1 1——1 – واجبات موظفى الجمارك………….
التحري عن جرائم التهريب والمخالفات ومكافحتها ………………………… 12
3- محاضر الضبط ………………………………………………………………………………….. 15
4- بيانات محاضر الضبط ………………………………………………………………………… 16
5- حجية محضر الضبط …………………………………………………………………………… 17
6- النقص الشكلي في محضر الضبط ……………………………………………………………. 17

صلاحيات رجال الجمارك ………………………………………………………………. 18
أ- في الدائرة الجمركية ……………………………………………………………… 18
ب- صلاحيات رجال الجمارك داخل نطاق الرقابة الجمركية ……………………. 19
ج – صلاحيات رجال الجمارك خارج الدائرة النطاق الجمركي ………………… 19
حقوق رجال الجمارك …………………………………………………………………… 20
1- عدم مسئولية رجال الجمارك مدنياً عن أخطائهم
2- مكافآت رجال الجمارك
المبحث الثالث في التخليص الجمركي …………………………………………… 21
1- من هو المخلص الجمركي …………………………………………………………….. 21
2- شروط التخليص الجمركي ……………………………………………………………… 22
3- مسئولية المخلص الجمركي جنائية – مدينه تأديبية ………………………………… 22
4- العقوبات التأديبية التي توقع على المخلص وكيفية توقيعها والتظلم منها ………… 24
5- مسئولية المخلص والتضامن …………………………………………………………….. 24
المبحث الرابع في الجرائم الجمركية :- ………………………………………….. 25
التفريق بين التهريب وغيرة من الجرائم الجمركية ……………………………………………. 25
التهريب وما في حكمه :- أنواع التهريب …………………………………………… 26
أ‌) التهريب الحقيقي والتهريب الحكمى …………………………………………………. 27
ب‌) التهريب الضريبي وغير الضريبي ……………………………………………………….. 27
ت‌) التهريب الكلي والجزئي ………………………………………………………………… 27
ث‌) التهريب الجماعي والتهريب الفردي ………………………………………………….. 27
المسئولية عن التهريب ……………………………………………………………………… 27
عقوبات التهريب ………………………………………………………………………………. 28
كيفية تحريك الدعوى في قضايا التهريب ……………………………………………………….. 29
كيف تنقضي وقائع التهريب وما في حكمة ………………………………………………………. 29
التسوية الصلحية ……………………………………………………………………………. 30

المخالفات الجمركية …………………………………………………………………………….. 31
المخالفات الموضوعية ……………………………………………………………………………… 32
المخالفات الشكلية ……………………………………………………………………………….. 32
تعـــــدد المخالفات ………………………………………………………………………………. 35
طبيعــــــة الغرامات ……………………………………………………………………………….. 36
السلطة المختصة بغرض الغرامة …………………………………………………………………. 36
التظلم من قرارات التغريم ………………………………………………………………………. 36
تقادم المخالفات والغرامات …………………………………………………………………….. 36

هـــذا وبالله التــــــوفيق …

 

المبــحث الأول الــوظيـفية الجمــــركية

1- الوظيفة الجمركية :-

الجمارك مرفق من المرافق الهامة في الدولة الحديثة تباشر أعمالاً تعد بحق مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها وهي إذ تباشر وظيفتها إنما تقوم على عمل ذو طابعين طابع حمائى وآخر جبائى فالجمارك وهي تباشر عملها في العصر الحديث توفر حماية وضمان لأمن المجتمع وسلامته في كافة صور الأمن سواء كان أمناً سياسياً بمنع دخول كل ماله صله بزعزعة الأمن العام والاستقرار في الدولة وكذا ما يرد ضاراً بالنظام العام فيها أو كان هذا الوجه من الأمن متعلقاً بالجانب الاقتصادي وذلك بمنع الوارادت الضارة بالثروة القومية للبلاد في أشكالها المختلفة سواء كانت ثروة زراعية أو صناعية أو أثرية وغيرها من جوانب الثروات في البلاد كما أن الجمارك تقوم على منع الممارسات الدولية الضارة بالجانب الاقتصادي كذلك كالإغراق والغش التجاري وغيرها من تلك الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني .

ولا يخفى أن الجمارك تقف دائماً سداً منيعاً أمام ما يرد ضاراً بالعقيدة والأخلاق من كتب ومنشورات وصحف ومجلات وأشرطة تتضمن طعناً في الدين أو مساساً بالأخلاق وليس يخفي على أحد دور الجمارك في منع التجارة غير المشروعة كجلب المخدرات والمواد الضارة فضلاً عن دورها في توفير الحماية الصحية لشعب الدولة بمنع المواد الملوثة والضارة بالصحة العامة وغيرها كثير من وجوه الحماية التي توفرها الجمارك للموطنين ممثله في كل عناصر ومقومات المجتمع السياسية والاقتصادية والعقائدية والصحية والنظام العام .

والجانب الآخر للوظيفة الجمركية وهو الجانب الجبائى ويتمثل في تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق بمناسبة استيراد البضائع وهذه الضرائب والرسوم تمثل رافداً من الروافد التي تصب في الموازنة العامة للدولة والتي توظف للإنفاق العام على كافة المرافق الهامة في الدولة كمرافق التعليم والصحة والأمن والدفاع والقضاء وغيرها من المرافق العامة في الدولة .

ولعله من نافله القول أن الجانب الأول من جوانب الوظيفية الجمركية وهو الجانب الحمائى بات في ظل الدولة الحديثة وكذلك المعطيات الدولية الراهنة أكبر بكثير من الجانب الآخر المتعلق بالجباية ذلك أن إنشاء منظمة الجمارك العالمية وكذا منظمة التجارة الدولية وتطبيق الاتفاقيات المعقودة في ظل الأخيرة أدى إلى زيادة حجم التجارة الدولية وأتساع السوق العالمية لكل الدول وعزر من ذلك ما يلي .

1- زيادة الطلب من قبل المستهلكين وبروز أنماط استهلاكية جديدة لم تكن معروفه من ذى قبل .
2- الارتقاء بالتعليم والوعى وعولمه الأذواق والعادات .
3- التطور الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا .
4- الثورة في مجال المواصلات والاتصالات .
5- انهيار الحواجز التعريفية والقيود الكمية .
6- الاهتمام بالجودة والسلامة وذلك ليس من قبل المستهلكين فحسب ولكن الحكومات في جميع أنحاء العالم باتت مهتمة بتوفير الجودة وتوفير السلامة وذلك تحقيقاً لدورها في حماية صحة وسلامة مواطنيها وما اللوائح والقوانين الخاصة بحماية الصحة والسلامة والبيئة إلا خير شاهد على هذا الاتجاه . وغير ذلك كثير من الأسباب المؤدية إلى انسياب التجارة الدولية وتضاعف حجمها وتنوع أنماطها الأمر الذي وضع على كاهل رجال الجمارك دوراً أكبر في حماية أمن وسلامة الوطن من الأخطار التي قد تفد إليه في ظل هذه التطورات الهائلة .

2- تنظيم العمل الجمركي :-

يستند العمل الجمركي في دولة قطر على قانون الجمارك الموحد والذي صدر لينظم العمل الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيراً على درب الوحدة التامة أن شاء الله بين هذه البلدان ومن بعد مع أمتها العـــربية وقد أصدرته دولـــــة قطـــر في ثوب قطري تحت رقم 40/2002 وهو ما سنحاول التعريج على الأحكام العامة فيه بما يناسب . وفي حدود الزمن المتاح في هذه الدورة أملين أن تتاح الفرصة لبيان أحكامه في شكل مفصل يلبي الحاجة إلى الإحاطة بأحكامه لما له من أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي والاتجاه التحديثى والتنموي القوى في دولة قطر .

3- النطاق المكانى للعمل الجمركي :-

حدد القانون النطاق المكاني الذي يتم فيه العمل الجمركي مقرراً سريان أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي والأراضي القطرية الخاضعة لسيادة الدولة هي كل الكتلة الأرضية المكونة للدولة بما يتبعها من جزر والمحاطة بمياه الخليج العربي من جهات ثلاث وملاصقة للأرض السعودية من جهة الغرب .

أما المياه الإقليمية وهي بصفة عامة جزء من البحر تحدده الدولة بما لها من سلطة وسيادة وتفرض عليه سيادتها كالأراضي سواء بسواء ، والمياه الإقليمية القطرية تمتد في عرض الخليج العربي لمسافة أثنى عشر ميلا بحرياً . ومن مجموع العنصرين اليابسة والبحر الإقليمي يتكون الإقليم الجمركي وتسرى عليه الأحكام الجمركية إلا أن القانون أجاز أن تنشأ في هذا الإقليم مناطق حرة مقرراً عدم سريان الأحكام الجمركية عليها كلياً أو جزئياً حسب مقتضى المصلحة العامة للدولة ومن المعلوم أن هذه المناطق تنشأ بقانون وتحدد الهيئة شروط وإجراءات ونظام العمل بها .

وقد أعطى القانون الهيئة العامة للجمارك والموانئ صلاحية مباشرة العمل الجمركي في الدوائر الجمركية وفي النطاق الجمركي فضلاً عن ممارســتها لهذه الوظيفة على امتداد الإقليم الجمركي .

والـــدائرة الجمـــركية :-
هي النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوى أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وهي تنشأ بقرار من وزير المالية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الهيئة العامة للجمارك والموانئ .

أمـــا النطاق الجمركي :-
فهو عبارة عن جزء من الأرض أو جزء من البحار يخضع لرقابه وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين .

أ-النطاق الجمركي البري :-
يشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطى أو الحدود الدولية للدولة وخط داخلي يحدد بقرار من الهيئة ولرجال الجمارك صلاحيات محددة داخل النطاق الجمركي زائدة عن صلاحياتهم في بقية أجزاء الإقليم الجمركي .

ب- النطاق الجمركي البحري :-
وهو يمثل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي . ومن المحددات المكانية لعمل الجمارك الخط الجمركي وهو الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة ، وأن كل بضاعة تجتاز هذا الخط سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها تخضع لأحكام قانون الجمارك وتستوفى عليها كافة الإجراءات وتحصل عنها الضرائب والرسوم حال خضوعها .

4- الضرائب الجمركية والواقعة المنشئة لها وأداة فرضها :
تعريفها : الضريبة الجمركية :-
هي مبلغ من المال تفرضه الدولة جبراً بمالها من سيادة على البضائع إلى تدخل إلى أراضيها وتسمى ضريبة الوارد أو على البضائع التي تخرج من أراضيها وتسمى ضريبة الصادر وهي أما أن تكون نوعية بمعنى فرص مبلغ محدد من المال على كمية محددة من البضائع دون النظر إلى قيمتها كالضرائب المفروضة على الدخان والسيجار مثلاً وأما أن تكون قيميه أي أنها تمثل نسبة مئوية من قيمة البضائع وهي كقاعدة عامة في قطر 5% من قيمة البضائع الواردة ويمكن أن تكون الضريبة الجمركية نوعية وقيمية في وقت واحد كأن تفرض الدولة مثلاً على بضاعة معينة ضريبة بواقع 5% وبحد أدنى خمسة ريالات عن كل كيلو .

الواقعة المنشئة لها :-

تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بورود البضائع الأجنبية إلى أراضي الدولة والقاعدة العامة أن كل البضائع الواردة تخضع للضريبة الجمركية إلا ما استثنى بنص خاص سواء ورد هذا النص في قانون الجمارك كالنصوص الو رادة في الباب الثامن ويشمل الإعفاءات المقررة بنصوص التعرفة الجمركية الموحدة أو الإعفاءات الدبلوماسية والإعفاءات العسكرية والإعفاءات المقررة للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية أو إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية أو البضائع المعادة وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يمكن أن ترد هذه الإعفاءات في أي اتفاقية أخرى في إطار المجلس لكن الذي يجب أن نرعاه دائماً أن هذه الإعفاءات ترد على سبيل الاستثناء بما لا يجوز معه التوسع في تفسيرها أو القياس عليها .

أداة فرض الضريبة الجمركية :-

حدد القانون طريقة فرض الضرائب الجمركية وجعل ذلك لا يقع إلا بمرسوم سواء كان الأمر متعلق بفرض الضريبة ابتداء أو كان متعلقاً بإلغائها أو تعديلها وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة وكذلك قرارات مجلس التعاون وتسري الضريبة الجمركية وتعديلاتها على البضائع الواردة من التاريخ الذي يحدده المرسوم ميعاداً لبدء سريانها .
وتسرى الضريبة الجمركية السارية على البضائع المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ما لم ينص المرسوم الصادر بتعديل التعرفة الجمركية على خلاف ذلك هذا كأصل عام الإ أن القانون خرج على هذا الأصل بصدد بعض المسائل منها انه عندما تصفى الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودعات بسبب انتهاء مهلة الإيداع فتطبق عليها الرسوم الجمركية المقررة وفقـــاً للتعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

وكذلك تخضع البضائع إلى تخرج من الأسواق والمناطق الحرة إلى الأسواق داخل البلاد أي توضع في الاستهلاك المحلي للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها للسوق المحلي أما البضائع المهربة أو التي في حكم التهريب فتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا كان بالإمكان تحديده أيهما أعلى .

أما البضائع التي تبيعها الهيئة وفقاً لأحكام قانون الجمارك فقد جعل القانون التعرفة السارية في يوم بيع تلك البضائع هي التعرفة النافذة ومما اعتبره القانون بصدد تطبيق التعرفة الجمركية حالة البضائع التي لحقها تلف فتقدر الضريبة على أساس قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .

5- كيف تربط الضريبة ( الرسوم الجمركية ) :-

الضريبة ( الرسوم ) الجمركية شأنها شأن أي ضريبة لها عناصر مؤثرة في ربطها على الممولين وتحديد مقدارها فلابد من تحديد وعاءً للضريبة أي رأس المال الخاضع للضريبة وهو في حالتنا البضائع الأجنبية الواردة إلى إقليم الدولة وما من شك في أن قيمة هذه البضائع كوعاء يتأثر بعديد من العوامل أو العناصر التي تميز البضائع وأهمها .

نـــوع البضاعـــة :-

يتحدد نوع البضاعة بالتسمية الواردة لها في جداول التعرفة الجمركية وجداول التعرفة الجمركية عبارة عن جداول مقسمة قسمين قسم حرف (أ) للواردات قسم حرف (ب) للصادرات ومبين بهذه الجداول الرموز الرقمية للبضائع ووصف لهذه البضائع وتحديد لفئة الرسم الذي تخضع له البضاعة فضلاً عن بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالاستيراد او التصدير .

منشأ البضاعة :-
من العناصر المؤثرة في قيمة البضاعة [ تحديد وعاء الضريبة ] منشأ البضاعة فالبضائع المصنوعة في اليابان مثلاً تختلف في قيمتها عن نظيرتها المصنوعة في الصين وكذا عن مثيلاتها المصنوعة في دول غرب أوروبا كما أن المنشأ يؤثر من طريق آخر في القيمة من حيث قرب أو بعد المنشأ عن بلد الاستيراد فالمنشأ البعيد تتحمل سلعة تكلفة زائدة في النولون والتأمين بعكس القريب وهو ما ينعكس على القيمة للأغراض الجمركية كما أن المنشأ لا بد من تحديده والتعرف عليه لأغراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية إذا كانت متعلقة بإعفاءات أو خلافة ويخضع إثبات المنشأ للقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمات الدولية .

مصدر البضاعة :-
مصدر البضاعة من العناصر الهامة للأغراض الجمركية ومصدر البضاعة هو البلد الذي جلبت منه البضاعة مباشرة وهو مؤثر في قيمة النولون والتأمين وكذا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية .
قيمـــة البضاعة :-
تحدد قيمة البضاعة وفق الأسس التي تضمنتها اللائحة التنفيذية وهي محل دراسة منفصلة ستتم بمعرفة الزملاء في وحدة القيمة أما الجناح الآخر لتحديد الضريبة الجمركية فهو تحديد فئة الرسم المستحق ويتحدد وفق جداول التعرفة الجمركية على النحو الذي سلف بيانه .

6- تأدية الرسوم الجمركية :-

إذا قدرت الرسوم الجمركية ( الضرائب ) على نحو صحيح من حيث عناصر القيمة وبند التعرفة وكذا مقدار الرسوم وجب الإفراج عن البضاعة لكن ذلك لا يقع الإ بعد إستيفاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى كرسوم الخدمات ورسوم التصديقات فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات الواجبة وذلك إتماماً للوظيفة الجمركية في جانبها الحمائى والجبائي والأول يتم باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية تحقيقاً للأمن في مختلف صوره وجوانبه والثاني يتمثل في تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ويكون الإفراج عن البضائع رهن بذلك وتبقى البضائع ضامنة لما عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى فإذا اتخذت الإجراءات وسددت الرسوم جاز إصدار إذن الإفراج وتسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وذلك وفق القواعد والإجراءات المحددة في منظومة عمل الجمارك . هذه هي القاعدة الإ أن القانون أجاز الإفراج عن بعض البضائع بعد إتخاذ كافة الإجراءات عليها دون سداد الرسوم وذلك إذا قدمت ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستندية على أن يتم ذلك وفق الشرط القواعد التي يحددها مدير عام الهيئة .

لكن هناك سؤالاً يطرح نفسه ، ماذا لو تم الإفراج عن البضاعة واستبان بعد مراجعة البيانات الجمركية الخاصة بها أن هناك رسوم لم تحصل في صوره كلية أو جزئية هل يجوز للجمارك أن تتدارك ما وقعت فيه من خطأ في تقدير الضريبة كأن يكون الخطأ مثلاً ناتجاً عن خطأ ماديى ؟
والإجابة عن هذه التساؤلات تقع في جانبين الأول ان الجمارك لها الحق في مراجعة البيانات الجمركية لتصويب الأخطاء واستيفاء الرسوم حتى بعد الإفراج عن البضاعة ما لم تسقط هذه الرسوم بالتقادم وهذه الحالة تتمثل إذا كانت الرسوم لم تحصل لوجود خطأ مادي كأن يكون هناك تحريك للعلامة العشرية مثلا أو كتابه رقم صغير محل رقم كبير أو زيادة عدد الأصفار أو نقصها وغير ذلك من الأخطاء التي يمكن أن تحدث مثل الخطأ في تحويل العملة الأجنبية إلى الريال القطري لكن الجانب الأخر من الموضوع هو حاله اكتشاف غش من صاحب العلاقة أو مخلصة مثلا وهناك ستختلف النتائج .

ففي الحالة الأول – سيتم المطالبة بتحصيل الرسوم التي لم تحصل [ وكفى الله المؤمنين شـــر القتال ]

أما الحالة الثانية – فلا بد من تحديد المسئولية الجنائية وما إذا كان فعل صاحب العلاقة يعد تهريباً جمركياً أو مجرد مخالفة من مخالفات البيان الجمركي وما إذا كانت هذه أو تلك مرتبطة بجريمة تزوير في المستندات أو غير ذلك من وجوه المسئولية وعندئذ سترفع الجمارك الموضوع إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم حسب الأوصاف الجرمية للفعل ما لم يتم تسويتها صلحاً مع الجمارك بعد دفع الغرامات والتعويضات المقررة . هذا في جانب حق الجمارك في المراجعة بعد الإفراج فماذا عن حق صاحب العلاقة هل يجوز له أن يطالب باسترداد ما دفعة زائد عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم إذا كانت قد قدرت على نحـــو غير صحيح ؟ والجواب نعم لكن عليه أن يطالب بالاسترداد في مدى زمني حدده القانون بثلاث سنوات فإذا انقضت هذه المدة سقط حقه في المطالبة بالاسترداد .

7- امتياز الرســــوم :-

للرسوم الجمركية وغيرها من الغرامات والرسوم التي تحصلها الهيئة امتياز عام على أموال المكلفين سواء كانت منقولة أم عقارية كما أن هذا الامتياز مقرر كذلك لمبالغ الغرامات والمصادرات و الاستيردادت المستحقة للهيئة وهذه المبالغ تحصل قبل أي حق أخر من أموال المدينين ( المكلفين ) لا يسبقها في التحصيل سوى المصروفات القضائية .

8- تقادم الرسوم الجمركية :-

تتقادم حقوق الهيئة قبل الإفراد والشركات بخمسة عشر سنة إذا كانت مرتبطة بأعمال التهريب وما في حكمة وذلك من تاريخ ارتكاب الجريمة أما إذا كانت مرتبطة بتنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه فمن وقت صدور الحكم وأما بقيه المستحقات فتتقادم بمضي خمس سنوات فإذا كانت ناتجة عن تحقيق للمخالفات فيحتسب التقادم من تاريخ وقوع المخالفة فإذا صدر بالغرامة أو المصادرة قرار فمن تاريخ صدور القرار أما الرسوم التي لم تحصل لخطأ وقعت فيه الإدارة حال تقديرها للرسوم فتنقضي المطالبة به بمضي خمس سنوات .

9- رســــوم الخدمات :-

قرر القانون رسوماً تحصل عما تؤديه الجمارك من خدمات للبضائع كوضعها في الساحات والمخازن التابعة للدائرة الجمركية وكذا خدمات المناولة والتأمين وكل ما تقتضيه عملية التخزين من خدمات وذلك وفق المعدلات المقررة وقد شرط القانون إلا تزيد قيمة هذه الرسوم عن نصف القيمة المقدرة للبضاعة وقد أتاح القانون تحصيل هذه الرسوم بواسطة الجهات التي تقوم بها إذا كانت غير تابعة للهيئة كما أجاز القانون إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وهذه الرسوم تحصل وفق قرار تصدره الهيئة بتحديد معدل هذه الرسوم وكذا شروط استيفائها هذا ما يتعلق بالرسوم ( الضرائب ) الجمركية ورسوم الخدمات .

المبحث الاول موظفـــو الجمـــــارك :

موظفو الجمارك هـم العاملين القائمين على إدارة جزء هـام وأساسي من عمل الهيئة العامة للجمارك والموانئ بل لعله العمل الرئيسي للهيئة وهـم من الموظفين العموميين في الدولة يخضعون في شأن توظفهم وترقيتهم وإنهاء خدمتهم للائحة شئون الموظفين بالهيئة الصادره بقرار مجلس إدارة الهيئة004/3 و قانون الخدمة المدنية لكن من يندب منهم وغالبيتهم يندب يكون له في حدود اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ويعطون بطاقات تثبت لهم هذه الصفة ويسمح لهم بحمل السلاح كما يتوجب عليهم ارتداء الزي الرسمي إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك . ويجري التعاون بينهم وبين جميع سلطات الدولة المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي وقد أوجب القانون على هذه السلطات تقديم كل مساعدة وعون لموظفي الجمارك إذا طلبوا ذلك حتى يستطيعوا إنجاز عملهم بصورة تامة كما أن الهيئة بكل موظفيها ملزمة بالتعاون مع جميع السلطات الأخرى .

1- واجبات موظفي الجمارك :

يقع على عاتق رجال الجمارك القيام بكل ما يتعلق بأداء الهيئة لوظيفتها التي سبق الحديث عنها والتي تتمثل في تحقيق الأمن والحماية في كل صورها للمجتمع مما يرد ضاراً به وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الجمركية وكذا تحصيل كافة الضرائب والرسوم الجمركية واجبة التحصيل عن البضائع الأجنبية التي ترد إلى الإقليم الجمركي القطري .

ويمكن على سبيل الإجمال أن نذكر بأن اختصاصات موظفي الجمارك تمتد إلى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الجمارك والقوانين المرتبطة به سواء تعلقت بالاستيراد أو التصدير أو الصحة أو البيئة أو الزراعة أو الموصفات والمقاييس أو الأسلحة والذخائر أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكتب والمصنفات وغيرها من المجالات المرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعمل الجمركي بل ولعلها تشكل الجانب الأهم فيها وهو الجانب المتعلق بالحماية .
ومما هو جدير بالذكر أنه باستعراض أبواب وفصول قانون الجمارك فإنك لا تكاد تجد باباً أو فصلاً لم يتضمن النص على اختصاصات وتكليفات لرجال الجمارك وذلك أن عملهم هو القوام الأساس لهذا المرفق الهام وكلما كان رجال الجمارك على دراية ووعى بوظيفتهم وحدود اختصاصاتهم كلما انعكس ذلك على أداء هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة لذلك نص القانون ومن بداية مواده على تكليفات لموظفي الجمارك من ذلك ما دلت عليه المادتان 3,2 في خضوع الإقليم الجمركي بكليته لأحكام قانون الجمارك وكذلك ما يستورد إليه أو يصدر منه وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن من هو المنوط به تطبيق قانون الجمارك ؟ والنص صراحة في المادة الثالثة على أن تباشر الهيئة ( كمرفق له رجاله ) عملها وصلاحياتها في النطاق الجمركي سواء كان بحرياً

أو برياً وكذا على امتداد الإقليم الجمركي كما سبق وان حددنا فالبضائع ومنذ اللحظة الأولى لدخولها إلى الإقليم الجمركي ينبغي أن يقدم عنها بياناً جمركياً لموظفي الجمارك تعرض بعده البضاعة عليهم وهو ما أكدته المادة (16) من قانون الجمارك كما نص القانون في المادة (21) على تكليف رجال الجمارك بمنع دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو المقيدة إلا بموجب موافقات تصدر من جهات الاختصاص في الدولة .

ومما نص عليه صراحة من اختصاصات رجال الجمارك ما فرضه القانون على ربانبة السفن ووسائل النقل الأخرى من ضرورة تقديم بيان الحمولة الخاص بوسيلة النقل وقائمة بأسماء الركاب وبياناً بأمتعتهم ومؤنهم وما إلى ذلك من مسائل متعلقة بالرحلة البحرية أو الجوية أو البرية ولا يخفى انه لا يجوز تفريغ حمولة السفن أو وسائط النقل الأخرى إلا في الدائرة الجمركية وتحت إشراف موظفيها كما لا يجوز نقل حمولة من سفينة أخرى إلا تحت إشرافهم . كما أن جميع البضائع الواردة أو الصادرة يتم معاينتها كلياً أو جزئياً بمعرفة رجال الجمارك وذلك بعد تسجيل البيانات الجمركية الخاصة بها ووفق ما يحدده المدير العام من تعليمات ولهم فتح الطرود حتى في حالة غياب أصحابها وذلك عند الاشتباه في وجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية ويحق لرجال الجمارك طلب تحليل البضائع لدى الجهات المختصة في الدولة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها ومطابقتها لما تسمح به القوانين واللوائح ويحق للمدير العام الأمر بإعدام البضائع التي يثبت أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة على نفقته أصحابها أو الأمر بإعادة تصديرها إذا اقتضى الأمر ذلك وفي جميع الأحوال للجمارك الحق في إعادة المعاينة مادامت البضائع مازالت موجود بالدائرة الجمركية ومن اختصاصات رجال الجمارك منح إذن الإفراج عن البضاعة إذا تم اتخاذ كافة الإجراءات عليها وأديت عنها الرسوم الجمركية ولهم عدم السماح بالإفراج عنها إلا بعد سداد كافة الضرائب والرسوم إلا إذا قدمت عنها ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستنديه وفق ما يقرره المدير العام من قواعد وشروط . والذي لاشك فيه أن لرجال الجمارك الحق في القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها وكذلك تدقيق المستندات والكشف على البضائع عند وجود دلالات أو شبهات على وجود عمليات تهريب للبضائع أو شروع في ذلك وكذلك في المستودعات العامة ولا يخفى أن لرجال الجمارك مكافحة التهريب وضبط وقائعه وتحرير محاضر ضبط بها وهو ما ستناوله تباعاً في الفقرات التالية :-

*التحري عن التهريب ومكافحته :-

من أهم واجبات رجال الجمارك التحري عن وقائع التهريب ومكافحته إذ أن ذلك أحد أهم لوازم الوظيفة الجمركية في جانبيها الحمائي والجبائي فالتهريب يهدف في الأساس إلى نقض هذه الوظيفة وذلك بالتخلص من نظم المنع والتقييد أو التخلص من سداد الضرائب والرسوم المستحقة بمناسبة استيراد البضائع أو تصديرها وكلما كان رجال الجمارك على درجة عالية من القدرة والكفاءة في مجال التحري عن التهريب ومكافحته كلما كان أداء الإدارة الجمركية أفضل بما ينعكس إيجابا على المجتمع لكن الذي يجب أن يظل واضحا أن التطور التكنولوجي الهائل في كل مجالات الحياة وأخصها الاتصالات والمواصلات وان مكن الإدارة الجمركية من أداء دورها بشكل أفضل إلا انه يمكن المهربين في ذات الوقت من تسهيل وقوع جرائمهم بل و إبتداع طرق جديده وحديثة للتهريب فضلا عن الارتباطات الدولية بين عصابات الجريمة المنظمة والتنسيق فيما بينها وهذا يضاعف من مسؤولية الإدارة الجمركية بما يحتم عليها دوام اليقظة والأخذ بالطرق والأساليب الحديثة في التحري والكشف عن الجرائم وضبطها وذلك مع الحفاظ على السرعة فى إنهاء إجراءت الإفراج عن الرسائل الوارده وأهم هذه الأساليب هو العمل بنظام إدارة المخاطر فما هو هذا النظام؟

نظام إدارة المخاطـــر:

يعرف نظام إدارة المخاطر بأنه تطبيق منظم للإجراءات والأنشطة المتعلقة بالإدارة والتي من شأنها تزويد الجمارك بالمعلومات الضرورية عن الإرساليات والشحنات التي تمثل خطرا وتوجيه كافه الإمكانيات نحو المجالات التي تنطوي على خطر.
والعمل بهذا النظام يحقق فوائد جمّه للعمل الجمركي ككل فضلا عن مكافحة وكشف جرائم التهريب فهو أولا يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق الأهداف التنظيمية وتحسين كافة عمليات الإدارة والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة وتوجيه الطاقات إلى المجالات التي تتضمن خطورة كبيرة كما أن ذلك يؤدي إلى تحسين أداء الإجراءات داخل الجمارك بما يوفر سيولة وتدفق البضائع ويعتمد العمل بنظام إدارة المخاطر في ظل المطالبات الدولية بتسهيل الإجراءات والقضاء على المعوقات التي تعوق تدفق التجارة الدولية بين بلدان العالم _ على مبدأ أو معيار الانتقاء المبني على أسس علمية مدروسة للبضائع أو وسائل النقل أو الأشخاص وهذا الانتقاء يتم على أسس ما يتوافر من معلومات في سجلات إدارة المخاطر وهو إلى جانب ذلك يسمح بإجراء ما يسمى الانتقاء العشوائي وهو يبني على البيانات الإحصائية وعلى ما لدى رجل الجمارك من معلومات مستمدة من خبرته وحدسه .

وترتكن عملية تحديد شحنه معينة أو وسيلة نقل معينة أو راكب معين لإخضاعه للتفتيش والفحص على عدة معايير تختلف من بلد إلى آخر كما تختلف من وقت إلى آخر مثل منشأ البضاعة و مصدرها و وسيلة شحن البضاعة ومستوردها ومُصدر البضاعة والمخلص الذي يقوم بالتخليص على هذه الشحنات والمركز المالي للتاجر المستورد وتاريخه وموسم ورود البضاعة والمواني أو المطارات أو البلدان التي مرت عليها البضاعة ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها والرسوم الجمركية الخاضعة لها والقيود المفروضة عليها وما إذا كانت من البضائع الممنوعة أو المقيدة وما إذا كانت جديدة أم استوكات وغير ذلك كثير من المعايير التي لا تثبت وهي في جميع الأحوال يجب أن تكون سرية وينبغي على الدوام أن يوجد احتمال الكشف والتدقيق لأي بضاعة أو راكب بما لا يمنح التجارأي نوع من الأمل في اجتياز بضائعهم دون فحص وتدقيق أو بمعنى آخر دوام الاعتقاد لدى التاجر أو الراكب انه عرضه للفحص والتفتيش في أي لحظة والعمل بنظام إدارة المخاطر يتم وفق أسس عملية هي :-

أ‌- تحديد المخاطر وذلك بتحديد أنواع المخاطر وكيفية حدوثها والأسباب التي تؤدي إليها وذلك يتم على أساس المعايير المتخذة لدى الإدارة لتحديد المخاطر .
ب‌- تحليل المخاطر : وذلك بدراسة كيفية وقوع المخاطر والعواقب المترتبة عليها
ج – تقدير المخاطر : وذلك بمقارنة مستويات المخاطر التي يتم تقديرها وفق المعايير التي تم وضعها مسبقاً وتحديد أولويات الإدارة بصددها وهناك على وجه العموم ثلاث مســـتويات للتقدير هي :

1- المرتفع 2- المتوسط 3- المنخفض

د- مراقبة ومراجعة تنفيذ المعايير المتخذة أساساً لتحديد المخاطر :
وهو نوع من مراقبة ومراجعة الأداء وفعالية وكفاءه أنظمة إدارة المخاطر فلابد من اختبار عملية تقدير المخاطر التي تمت في السابق والتعرف على مستويات النجاح والإخفاق فيه وذلك لتحديد نقاط الضعف والقوة في برنامج إدارة المخاطر .
ولا يخفى أن العمل بنظام إدارة المخاطر يتم من خلال مستويات إدارية ثلاثة كالتالي :-
أ‌- مرحلة التحري وجمع المعلومات
ب‌- مرحلة تحديد وتقدير وتحليل المخاطر
ت‌- مرحلة المراجعات اللاحقة .
وهذه المستويات تتطلب كوادر بشرية تمثل وحدات إدارية متخصصة كل في مجاله مع ضرورة التأكيد على عدم الفصل بين هذه المستويات الثلاث فهي سلسلة متصلة الحلقات ونتاج عملها يكمل بعضة بعضاً ويمكن أن يعبر عنه بالشكل التالي :-

هذا ولا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة وجود نظام سجلات المخاطر والتي تحتوي على كافة البيانات والمعلومات التي يجب مراجعتها وتحديثها دوما ًويمكن الاستعانة بمصادر معلومات متعددة مثل النشرات الدولية كنشرة منظمة الجمارك العالمية لمكافحة التهريب ولابد أن يتم مراجعة وتحديث سجلات المخاطر مع الأخذ في الاعتبار إجراءات المراجعة المنظمة لبرامج الرقابة الجمركية ككل وما يتوافر من إحصائيات وبيانات ومعلومات عن طريق الأجهزة الأخرى في الدولة أو حتى من خلال سجلات التجار والمخلصين والوكلاء والناقلين وغيرهم ممن يرتبط عملهم بعمل الجمارك ومن الضرورى أن تقوم الجمارك بجمع المعلومات والبيانات من شتى المصادر سواء كانت داخلية أو خارجية أو عبر وسائل آلية أو يدوية ولعل ذلك سيكون له مروود إيجابي في تحديد المخاطر وتقديرها وتحليلها كما أنه بغير شك يؤدي إلى نجاح مرحلة التحري ورسم خططها في الاتجاه الصحيح .كما أنه يوفر لمرحلة المراجعة فرصاً كبيرة في النجاح وتحقيق أغراضها ولضمان نجاح العمل بنظام إدارة المخاطر ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى : –

1- ضرورة وجود مجموعات عمل أكفاء من المفتشين والمحققين والمراجعين ومحللو النظم والبرامج .
2- ضرورة المتابعة المستمرة للتطبيقات مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق سياسة الثواب العقاب .
3- الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات
4- الحرص على التدريب المستمر .
5- إمكانية الحصول على المعلومات من خلال المساعدات الإدارية المتبادلة مع إدارات الجمارك في بلدان أخرى .
6- أيجاد علاقة ما بين الجمارك وكافه المتعاملين معها كالتجار والمخلصين والوكلاء الملاحيين والناقلين والبنوك وغيرهم ممن لهم صلة بالعمل الجمركي .
7- التعديل الدائم لمعايير الانتقاء وفق المستجدات والتغيرات والمعلومات المتوافرة .

المبحث الثالث محاضر الضبط

– محاضر الضبط :- اذا وقعت جرائم التهريب أو المخالفات وجب تحرير محاضر ضبط بها ومحاضر الضبط تعد من محاضر جمع الاستدلالات عن الجرائم الجمركية سواء كانت من جرائم التهريب أو من قبيل المخالفات ونظراً لأهمية محاضر الضبط فإنه ينبغي أن نحدد من يحرر محضر الضبط ؟ وما هي صلاحيات المحرر ؟ وما هي البيانات الواجب تضمينها محاضر الضبط ؟ وكيفية إعداده؟ وماذا عن النقص في البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط؟ وما هي حجيته؟ والإجابة عن هذه التساؤلات تكشف عن طبيعة محضر الضبط فهو من جهة محرراً رسمياً يحرره موظفون عموميون لإثبات وقائع تتصل بعملهم والمتعاملين مع هيئتهم من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم ممن لهم اتصال مباشر أو غير مباشر بالعمل الجمركي وقد أناط القانون بموظفي الإدارة التي وقعت المخالفة أو جريمة التهريب في نطاق عملها وفي حدود اختصاصاتها وقد شرط القانون أن يحرر محضر الضبط موظفان على الأقل من موظفي هذه الإدارة إلا أنه أجاز في حالة الضرورة تحرير محضر الضبط من قبل موظف واحد في حالة الضرورة التي تقدر في كل حاله على حده وفقاً للظروف المحيطة بالواقعة محل الضبط أو ظروف عمل الإدارة أو وقت ضبط الواقعة أو غير ذلك من الظروف ويجوز أن يندب موظفين معينين من قبل جهة الإدارة لتحرير محاضر ضبط لوقائع تهريب أو مخالفات معينة لكنه يجب في كل حال أن يكون محرروا محاضر الضبط من مأموري الضبط القضائي التزاما بأحكام قانون النيابة العامة رقم 10 لسنه 2002م ورجال الجمارك الذين يندبهم وزير المالية بالتنسيق مع النيابة العامة يعدون من مأموري الضبط القضائي كل في حدود إختصاصة وهؤلاء يعطون بطاقات تثبت طبيعة عملهم كما أنهم يرتدون زياً خاصاً بهم عند قيامهم بالعمل إذا تطلب الأمر ذلك .

وبصدد جرائم المخدرات سواء تعلق الأمر باستيرادها أو إنتاجها أو استخراجها أو زراعتها أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تقديمها بمقابل أو بدون مقابل ( والمقابل هنا ذو صور متعددة قد تكون مادية أو غير مادية ) وكذلك التصرف في المواد المخدرة المصرح بحيازتها في غير ما صرح لأجلة كالصيادلة فإن موظفي الجمارك والموانئ كل في حدود اختصاصه الوظيفي يعد من مأموري الضبط القضائي بصدد هذه الجرائم وذلك بمقتضى المادة السابعة من القانون (7/1998) الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 سنة 1997م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها .كما أن بعض موظفي الجمارك تم ندبهم مأموري ضبط قضائي بخصوص تطبيق بعض القوانين كالقوانين الصادرة في شأن التبغ والبيئة والصحة وغيرها من المجالات ذات الاتصال بالعمل الجمركي ولضابطى وقائع التهريب ومحررى محاضر الضبط التحفظ على الأشخاص والأشياء ذات الارتباط بجريمة التهريب محل الضبط أو من كانت له علاقة بارتكابها أو نقل البضائع المهربة أو حيازتها وكذلك وسائط النقل وجميع المستندات المتعلقة بها .

إلا أنه لا يجوز القبض إلا في حالتين هما جريمة التهريب المتلبس بها ومقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن إذا كان من شأن المقاومة أو ضبط المخالفات أو جرائم التهريب أو التحقيق فيها أو ضبط المتهمين بها إعاقة عملهم وإذا تم القبض فإن ذلك يستلزم ضرورة تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض .
جـ- أمــا عن البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر الضبط فقد تطلب القانون ضرورة أن يتضمن البيانات الآتية :

1. مكان تحريره وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام .
2. أسماء ضابطي الواقعة محرري الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
3. أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.
4. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي وتاريخ وساعة ضبطها .
5. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم .
6. النص في محضر الضبط على أنه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
7. جميع الوثائق الأخرى المفيدة وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
8. إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من نوعها .
10. تحديد الجهة التي سلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالاستلام .
11. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ تسليمهم إليها .

ومما هو جدير بالذكر أنه لا يتصور وجود قالب جامد لكل محاضر الضبط فكل واقعة لها ظروفها المختلفة كما أن شخصية محرر المحضر مؤثرة بلا شك فيما يتضمنه المحضر من وقائع وكذلك طبيعة الأسئلة وعمقها وإحاطتها بملابسات الواقعة والمواضيع المؤثرة في إثباتها أو نفيها لكن وجود نموذج إذا كان ذا طابع استرشادي فلا بأس ويمكن على أي حال لمحرر المحضر أن يوجه للمسئول عن الوقائع محل الضبط أسئلة عن الموضوع والملابسات والظروف والعلاقات والارتباط بين عدة وقائع وبأسئلة من نوع أيــن ومتـى وكيف وماذا عــن وما رأيك وبما تجيب وغيرها من صيــغ الاستفهــام المعروفة وعلى محرر المحضر أن يكون ذكياً وملما إلماما كافياً بالموضوع محل الضبط وأن يرتب النتائج على المقدمات ويستخدمها كمقدمات للوصول إلى نتائج أخرى وفي جميع الأحوال فإن هذه المهارة تكتسب بالتكرار إذا كان لدى الفرد الاستعداد لاكتسابها وكانت قدراته تمكنه من ذلك ومما يجب على محرري الضبط أن يراعوا بشكل دقيق إثبات الحيز الزمني والمكاني الذي تم فيه ضبط الواقعة .

د – حجية محضر الضبط والنقص الشكلي في بياناته :

إذا حرر محضر الضبط عن وقائع التهريب فإنه يغدو حجة في إثبات وقوع الجريمة وفي نسبتها إلى مرتكبيها وذلك باعتبار أنه محرر رسمي حرره موظفون عموميون من مأموري الضبط القضائي وفي حدود اختصاصاتهم فهو لما أثبت فيه من وقائع حجه ولا يمكن جحد هذه الحجية إلا بالطعن عليه بالتزوير سواء كان تزويراً مادياً أو معنوياً لكن الذي ينبغي أن يظل واضحاً هو أن جريمة التهريب وكذا كافة الجرائم تثبت بكافة طرق الإثبات سواء بالكتابة كالمحاضر أو بالشهادة أو بالقرائن أو حتى بالأدلة المستمدة من عمل الخبراء فإثبات الجرائم عموماً يخضع للإثبات الحر غير المقيد بوجه معين من وجوه الإثبات .

النقص الشكلي في بيانات محضر الضبط :

قد يلحق محضر الضبط نقصاً في إثبات بعض البيانات التي أو جب القانون إثباتها فيه كعدم ذكر البند الجمركي الذي تخضع له البضاعة مثلاً أو إغفال بعض أقوال الشهود التي لا تؤثر في إثبات الجريمة وفي نسبتها إلى مرتكبيها أو عدم ذكر طبيعة عمل محرر المحضر أو ما شابة ذلك من بيانات وهذا النقص الشكلي لا يؤثر على حجية المحضر ولا يبطله ولا يصلح سبباً للطعن على هذا المحضر بالبطلان وذلك لأنة كما هو معلوم من محاضر جمع الاستدلالات كما أنه من المعلوم في قواعد الإثبات الجنائي أن الأدلة متساندة فإذا كان النقص غير مؤثر أو أن البيان الناقص يمكن تحصيله من بقية أوراق الموضوع فليس هناك مجال للطعن بالبطلان على المحضر بسبب هذا النقص لكن يجب أن يظل مفهوماً أن النقص هنا متعلق بالشكل لا بالموضوع فلا يجوز مثلاً أن يخلو محضر الضبط من بيان متعلق بالبضاعة المضبوطة كنوعها وكمياتها أو أي بيان جوهري مؤثر في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها ما لم يكن إثبات هذا الأمر ممكناً بطريقه آخرى.

صلاحيات موظفي الجمارك :

لما كان موظفو الجمارك قد أنيط بهم القيام بواجبات حددها القانون لهم وفرضها عليهم فكان لزاماً لأغراض تحقيق الهدف من عملهم أن يمنحوا سلطات و صلاحيات معينة يتمكنون من خلالها من تأدية واجبهم وإنجاز عملهم وقد منح قانون الجمارك لموظفيها عديداً من الصلاحيات والسلطات وهذه السلطات والصلاحيات ليست مطلقة هذا من ناحية وكذلك فإنها تضيق وتتسع وفقاً لحدود الاختصاص الوظيفى والمكانى الذى تباشر فيه .

فالسلطات الممنوحة لهم داخل الدوائر الجمركية تختلف من تلك الممنوحة لهم داخل نطاق الرقابة الجمركية سواء كان نطاقاً برياً أو بحرياً فضلاً عن كونها مختلفة إذا باشروها على بقية أجزاء الإقليم الجمركي

أ- في الدائرة الجمركية :

على رجال الجمارك مكافحة التهريب ولهم في سبيل ذلك القيام بكشف البضائع ومعاينتها وكذلك وسائط النقل ولهم إجراء التحريات واستيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم إذا كان هناك شبهة على ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجريمة التهريب أو كانت في مرحلة الشروع أو التحضير أو كانت لهم علاقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل البضائع المهربة أو حيازتها ولهم حجز البضائع وتحقيق المخالفات وإعداد محاضر بشأنها لإثبات وقائعها والاشتباه معناه توافر دلائل وقرائن معينة تدل في مجموعها على أن الأفعال المرتكبة تنطوي على جريمة تهريب أو الشروع فيه أو ارتكاب أي مخالفة أخرى ومما تجدر الإشارة إلية أن الاستيقاف والتحفظ على الأشخاص يباشره موظفو الجمارك داخل الدائرة الجمركية دون تطلب أذن من النيابة العامة مع ملاحظة أنة في جميع الأحوال لا يجوز تفتيش النساء ذاتياً إلا من مفتشات الجمارك ولرجال الجمارك داخل الدوائر الجمركية الصعود إلى كافة السفن الموجودة في الموانئ المحلية وكذلك السفن الداخلة إليها والخارجة منها ولهم حق البقاء في هذه السفن حتى تفرغ حمولتها فضلاً عن الحق في المطالبة بتفتيش كـــافة أجزاء السفينة ولهــــم الحق في مطالبــــه الربان بتقديــم بيان الحمـــولة ( المنافيست ) وغيرة من المستندات المتعلقة بالسفينة أو البحارة أو البضاعة الواردة إلى البلاد .

ب- صلاحيات رجال الجمارك داخل نطاق الرقابة الجمركية :

النطاق الجمركي ينقسم إلى قسمين النطاق البحري ويشمل كافة المياه الإقليمية للدولة والنطاق البري وهي المساحة المحددة بين الحدود السياسة للدولة وشواطئ البحر المحيط بالبلاد وخط داخلي يحدد بقرار من وزارة المالية ولرجال الجمارك في هذا النطاق الحق في الصعود للسفن التي تمر داخل النطاق البحري لتفتيشها والإطلاع على المستندات والمطالبة بتقديم بيان الحمولة وغيرة من المستندات المطلوبة ولهم الحق

في اقتياد السفينة إلى اقرب ميناء في حال وجود بضائع مهربة أو ممنوعة وعند امتناع الربان لهم أن يتخذوا كافة التدابير اللازمة لضبط هذه البضائع والمسئولين عنها ولهم الحق في اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحقيقات ولهم بصفة عامة داخل النطاق البري والبحري متابعة البضائع المهربة وضبط الملتبسين بارتكاب هذه الجرائم .

جـ- صلاحيات رجال الجمارك خارج الدائرة والنطاق الجمركي :

لموظفي الجمارك التحري عن التهريب على امتداد ارضي الدولة ولهم الحق في ضبط الأشخاص والبضائع ووسائط النقل عند وجود دلائل على التهريب ولهم الحق في تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل آخر ولكن ذلك رهـين بالحصول على أذن من النيابة العامة كما أن لموظفي الجمارك من مأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية وكافة الوثائق أي كان نوعها مادامت متعلقة بالعمليات الجمركية بصورة مباشرة أم غير مباشرة وذلك لدى جميع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي سواء كانت من مؤسسات النقل الجماعي أو مؤسسات الملاحة أو مكاتب وشركات التخليص الجمركي ولهم الحق في ضبط هـذه المستندات عند وجود أي مخالفة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية الجمركية المتعلقة بهذه المستندات حيث الزم القانون هـؤلاء الأشخاص بالاحتفاظ بها لهذه المدة وتقديمها لرجال الجمارك عند طلبها .

ولا يخفى أن لهم أيضاً الحق في متابعة البضائع المهربة خارج نطاق الرقابة الجمركية إذا شوهدت هـذه الضائع حال كونها داخل هـذا النطاق في وضع يستدل معه على قصد تهريبها .

وعليهم أن يؤودا هذه الوظيفة بأمانة وصدق وفي حدود ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية وبمراعاة التزامات الدولة تجاه الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعملهم .

حقـــوق رجـــال الجمـــارك

أ. عـــدم مسؤولية رجـــال الجمـــارك مدنياً عن أخطائهم :

لما كانت الوظيفة الجمركية تعد من الوظائف التي توليها الدولة بالاهتمام لما لها من انعكاسات خطيرة في حياه المجتمع والدولة كما سبق أن رأينا ولما كان اتخاذ القرار المنــاسب وفي الوقــت المناسـب أحد أهم أدوات هذه الوظيفة على الوجه المطلوب لـذلك رأى القانون أن ينزع الخوف من قلوب رجال الجمارك وهم يؤدون وظيفتهم حتى يؤدونها بلا توجس ويقدمون عليها بلا شطط في التقدير أو خلط للأوراق من هنا منحهم القانون هذه الميزة وهي أكبر المزايا التي منحها القانون لهم حيث أعفاهم من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ بسبب مباشرتهم لعملهم لكن ينبغي أن يظل واضحاً أن الإعفاء هنا هو إعفاء من المسئولية المدنية وليس المسئولية الجنائية وكذلك لا يتمتع بها الموظف إلا إذا كان الخطأ مرفقياً لا شخصياً .

ب . مكافآت رجال الجمارك :

قرر القانون لرجال الجمارك مكافآت وحوافز تمنح لهم حسب طبيعة عملهم على أن يكون ذلك بقرار من وزير المالية كما قرر لهم حصة في مبالغ الغرامات وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها يصرف لمكتشفي وضابطي وقائع التهريب ومن عاونوهم في ذلك وتحدد الهيئة بقرار تصدره قواعد توزيع تلك المكافات

المبحـث التخليـــــــص الجمــــــــركي

التخليص الجمركي كما عرفه القانون هـو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في القانون الجمركي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه .
والتخليص الجمركي جزء هـام من العمل ينعكس أثره إيجابا وسلباً على العملية الجمركية كلها لذلك أهـتم القانون به وأفرد لتنظيمه باباً مستقلاً من أبوابه هـو الباب العاشر من القانون فالبضائع التي ترد إلي البلاد سواء وردت برسم الوارد النهائي أم كان مفرجاً عنها بنظام من النظم المعلقة للضرائب والرسوم لابد من اتخاذ إجراءات التخليص عليها والتصريح عنها والتصريح عن البضائع في الجمـــارك لا يقبل إلا من واحد من ثلاثة :

1- مالكي البضائع .
2- ممثلي الملاك المفوضين من قبلهم بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام .
3- المخلصين الجمركيين المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي والحالة الأولى والثانية قليلة الحدوث وتسم بالندرة واذا وقعت فإنما تقع بصدد أمتعة شخصية أو ما شابه من حالات أما الغالبية العظمى من البضائع فيتم التخليص عليها من قبل المخلصين الجمركيين .

 فمن هـو المخلص الجمركي ؟

تولى القانون تعريف المخلص الجمركي بقولـه يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وأتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

من خلال التعريف يتضح أن التخليص الجمركي يستطيع أن يباشره أحد الأشخاص القانونية سواء كان شخصاً طبيعياً أي إنسان توافرت فيه شرائط الأهلية القانونية الكاملة على أن تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها الإدارة لمباشرة مهنة التخليص الجمركي أو كان شخصاً معنوياً كالشركات مثلاً .

كما أن المخلص الجمركي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يباشر أعمال التخليص لحساب الغير كأصل عام .
وهـذا الأمر يقتضي الوقوف على طبيعة العلاقات القانونية للمخلص فما هـي الطبيعة القانونية لعلاقات المخلص الجمركي ؟

للمخلص الجمركي عــــلاقات قانونية عديدة أهـمها علاقة المخلص بالهيئة العامة للجمارك والموانئ ، علاقة المخلص بصاحب البضاعة ، وعلاقة المخلص بالمخلص الذي يعمل لديه ، فالعلاقة التي تحكم عمل المخلص بالهيئة علاقة من علاقات القانون العام أولاً وهى علاقة عقدية غير ولكنها علاقة تنظيمية أما علاقة المخلص بصاحب البضاعة فهي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ولا يخفى أن علاقة المندوب بالمخلص الذي يعمل لديه ليست ألا علاقة يحكمها عقد العمل وما يتصل به من تنظيم في القانون القطري والعلاقتين الأخيرتين من العلاقات الخاصة التي لا تدخل فيها الهيئة ولكن لكي يصبح الشخص القانوني مخلصاً لابد من توافر شروط مباشرة هـذه المهنة فما هـي هـذه الشروط ؟

 شروط الترخيص للعمل بمهنة التخليص :
نصت المادة (112) من القانون على أن يحدد بقرار من المدير العام ما يلي :

1- الشروط اللازمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي ، ومهنة مندوب المخلص الجمركي وإجراءات إصدار التراخيص الجمركية لكل منها .
2- الشروط اللازمة لفتح مكتب التخليص الجمركي .
3- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي وعدد المخلصين ومندوبي المخلصين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
4- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
5- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين بالعمل فيها .
6- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
7- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ، وحالات شطب القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة .

وقد أصدر سعادة المدير العام للهيئة القرار رقم 3 لسنة 2003م متضمناً كافة الأحكام المتعلقة بإصدار التراخيص للمخلصين سواء كانوا مخلصين عموميين أم كانوا من المخلصين الخاصين وقد فصل القرار هـذه الشروط والأحكام وكذلك إجراءات إصدار مثل هـذه التراخيص وكل ما يتعلق بعمل المخلصين في الدوائر الجمركية وواجبات المخلصين ومندوبيهم وكذا أشار القرار إلي لجنة تشكل بإدارة الشئون الجمركية وبرئاسة مديرهـا للنظر في شئون المخلصين وتطوير مهنة التخليص وسماع مقترحاتهم وتظلماتهم والتحقيق معهم في المخالفات التي تقع منهم وبالجملة فقد تضمن القرار كافة ما يتعلق بعمل المخلصين وعلاقتهم بجهة الإدارة ولا يتسع المقام هنا لبسط هـذه الأحكام والتعليق عليها ففي الاطلاع على ذات القرار ما يغنى .

3- مسئولية المخلص :
في مجال تحديد مسئولية المخلص الجمركي نصت المادة (113) من قانون الجمارك على ان مع مراعاة نص المادة (138) من هـذا القانون ، ودون الإخلال بأي مسؤولية مدنية أو جنائية يقررهـا أي قانون آخر ، للمدير العام أن يوقع على المخلص ومندوب المخلص الجمركي ، بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه ، الجزاءات التالية :-

1- الإنذار .
2- غرامة مالية .
3- الإيقاف عن العمل لمدة لاتزيد على سنتين .
4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بهذه الجزاءات لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخلص بها ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً .
هـذا النص يحدد في وضوح مسئولية المخلص ومندوب المخلص ومن خلال هـذا النص يتضح أنها ذات صور ثلاث .

أ‌- مسئولية جنائية :
وتقع هـذه المسئولية على عاتق المخلص أو مندوبه إذا ارتكب جريمة من الجرائم الجمركية كالتهريب وما في حكمه أو اقتصر الأمر على ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك أو لائحته التنفيذية سواء وقعت هـذه الجرائم في صورة بسيطة أم كانت مرتبطة بغيرها وتتحدد المسئولية الجنائية للمخلصين ومندوبيهم على أساس الوصف القانوني لأفعالهم .

ب‌- مسئولية مدنية :

قد لا يشكل فعل المخلص أو مندوبه فعلاً مجرماً بمقتضى نصوص قانون الجمارك أو القانون الجنائي العام ولكن هـذا الفعل يحدث ضرراً بالغير سواء كان هـذا الغير الهيئة العامة للجمارك والموانئ أو العميل الذي يعمل المخلص أو مندوبه لحسابه أو حتى أحد الأ غيار وهـنا تتحدد المسئولية على أساس من قواعد القانون المدني والتي تبنى على القاعدة الشهيرة ( كل عمل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض ) فإذا تحققت شروط المسئولية المدنية في عمل ارتكبه المخلص أو مندوبه التزم بإداء التعويض الجابر للضرر الذي أحدثه بفعلة على نحو ما حددته نصوص القانون المدني في شأن المسئولية المدنية في كافة صورها .

ج- مسئولية تأديبية :

قد يرتكب المخلص أو مندوبه جريمة من الجرائم الجمركية سواء كانت تهريباً أو مافي حكمه أو حتى مجرد مخالفة معاقب عليها بقانون الجمارك وهـذه الجرائم تشكل في كل الأحوال إلى جانب المسئولية الجنائية مسئولية تأديبية وقد يقع من المخلص جريمة أخرى من جرائم القانون العام كالتعرض مثلاً لموظفي الهيئة على نحو يشكل جريمة الاعتداء على موظف عام وهنا سيطبق الجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات بالإضافة إلى اعتبار هـذا الفعل من الجرائم التأديبية التي تستوجب توقيع أحــــــد العقوبات المنصــــوص عليها في المادة (113) من قانون الجمارك وقد يقع من المخلص إخلالاً بالتزاماته التي أوجب عليه القانون الالتزام بها دون أن يكون هـذا الفعل مشكلاً لإحدى الجرائم سواء كانت جمركية أم غير جمركية وهـنا يحق مساءلته مساءلة تأديبية فقد يرتب الفعل الواحد مسئولية جنائية ومسئولية تأديبية وقد لاتثبت به إلا المسئولية التأديبية وحدهـا وقد يترتب على الفعل مسئولية تأديبية وأخرى مدنية وقد تكون المسئولية تأديبية فقط . فاجتماع المسئوليات وافتراقها رهـين بتوافر أركان كل منها .

4- ولكن ما هـي العقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع على المخلص ؟
تضمنت المادة (113) من قانون الجمارك النص على العقوبات التأديبية وهـي مرتبة من الأخف إلى الأشد وتوقع بحسب جسامة المخالفة التي ارتكبها المخلص وهـذه العقوبات مرتبة كالتالي :
1- الإنذار .
2- غرامة مالية لاتتجاوز 5000 ريال .
3- الإيقاف عن العمل لمدة لاتزيد على سنتين .
4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .

كيف توقع العقوبات على المخلص :
إذا ثبت ارتكاب المخلص لفعل يرتب مسئوليته التأديبية أجرى معه تحقيقاً بمعرفة إدارة الشئون الجمركية باعتبارها الإدارة المختصة بشئون المخلصين وتعرض تلك الإدارة توصية على المدير العام بنتيجة التحقيق لإصدار قرار بالجزاء المناسب .

 هـل يجوز للمخلص التظلم من القرارات الصادرة ضده بتوقيع جزاء تأديبي ؟

في جميع الأحوال يجوز التظلم من القرار الصادر بإيقاع أي جزاء من الجزاءات التأديبية سابقة الذكر ويقدم التظلم للهيئة العامة للجمارك والموانئ لكن يجب أن يبنى التظلم في جميع الأحوال على أسباب معقولة وتستند الى القانون ويشترط لقبول التظلم أن يقدم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخلص بتوقيع الجزاء ويجوز للهيئة أن تلغى الجزاء أو تعدله أو تؤيده ويكون قرار الهيئة الصادر في التظلم في جميع الأحوال نهائياً .

– مسئولية المخلص والتضامن :
تضمنت المادة (154) من قانون الجمارك النص على مسئولية المخلصين الكاملة عن جميع مايرتكبونه من مخالفات وجرائم ومسئوليتهم التضامنية مع مندوبيهم وتابعيهم المفوضين من قبلهم والذين يعملون لحسابهم عن كافة المخالفات التي يرتكبها هـؤلاء وما يترتب على ذلك من مستحقات للهيئة . وتحصل هـذه المستحقات بالطرق المعتادة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة من كافة أموال المخلصين العقارية والمنقولة وتكون البضائع ووسائط النقل إذ تم حجزها ضامنة للوفاء بمستحقات الهيئة .

المبــحث الثانى الــجـــرائـــم الجمـــــركية

ميـــز قانون الجمارك بين نوعين من الجرائم الجمركية هي المخالفات والتهريب وكان معيار التمييز مرجعة جسامة الفعل والخطورة المترتبة على ارتكابه وقد انعكس ذلك على مقدار العقوبة التي رصدها القانون لكل جريمة من هـذه الجرائم فبينما اقتصر العقاب في المخالفات على العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة جعل القانون عقوبة التهريب دائرة بين العقوبة البدنية المتمثلة في الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات إذا كان محل التهريب بضاعة ممنوعة وكذلك الغرامة المنسوبة في حدها الأدنى إلى الرسوم الجمركية وفي حدها الأعلى الى قيمة البضائع محل التهريب باعتباره الجريمة الأكثر خطورة والأشد جسامة من غيرها من الجرائم الجمركية فما من شك أنها تمثل خطر ينعكس بالسوء على شتى نواحي الحياة في المجتمع سواء كان في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بل لعل جريمة التهريب تمثل نقضاً وهدماً للوظيفة الجمركية في جانبيها الحمائي والجبائي .
والتهريب كما ورد بالقانون هـو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون .

وقد الحق القانون بالتهريب وفق المفهوم السابق صوراً أخرى عدّها في حكم التهريب بلغت أربعة عشر صورة فصلها القانون في مادته رقم (140) حيث نصت على أن يدخل حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :-
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية .
2- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحمليها في النطاق الجمركي البحري .
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل البحري ، مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.
5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ” مانيفست ” ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرين من بضائع ذات صفة تجارية .
6- تجاوز البضائع في الإدخال إلى الدائرة الجمركية أو الإخراج منها دون تصريح عنها .
7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لا حتواء مثل هذه البضائع .

8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية . ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك .

9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون .

10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .

11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .

12- نقـل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية .

13- نقــل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني .

14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت .

 للتهريب أنواع وصور مختلفة أهمها :-

أ‌- التهريب الحقيقي والتهريب الحكمي :

التهريب الحقيقي هـو الذي يتحقق بإدخال أو إخراج البضائع الخاضعة لضريبة جمركية أو الممنوعة بطرق غير مشروعة بدون أداء الرسوم الجمركية أو بالمخالفة لنظم منع دخول البضائع ومثال ذلك كثير كاختراق المهربين لحدود الدولة من أي نقطة لا يوجد فيها دوائر جمركية تخلصاً من كل الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المدخلة أو تخلصاً من قيود منع دخولها أو إخفاء هـذه البضائع من أعين رجال الجمارك في مخابئ أو فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هـذه البضائع .

أما التهريب الحكمي فهو عبارة عن أفعال ألحقها القانون بجريمة التهريب الحقيقي مجرياً عليها حكمه لأنها مؤدية بلا ريب إلى ذات النتيجة الإجرامية وان وقعت في شكل مختلف ولعل أبرز الأمثلة على التهريب الحكمي ما نصت عليه المادة 140/11 من تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد .

ب‌- التهريب الضريبي وغير الضريبي :

التهريب الضريبي هـو الذي يقع إخلالاً بمصلحة مالية للدولة وذلك بحرمانها من تحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية المستحقة على البضائع المهربة سواء في صورة كلية بعدم دفع كل الضرائب أو في صورة جزئية بعدم دفع بعضها .

اما التهريب غير الضريبي : فهو الذي يكون محله تهريب بضائع ممنوعة أو مقيدة بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة غير شرعية تخلصاً من أحكام التقييد أو المنع .

ج- التهريب الكلي والتهريب الجزئي :

التهريب الكلي يقع اذا استطاع المهرب التخلص من سداد كافة الرسوم المستحقة على البضائع محل التهريب اما التهريب الجزئي فهو الذي يقع اذا استطاع المهرب ان يتخلص من جزء من الرسوم فقط كأن يقدم في الحالة الأولى مستنداً كاذباً أو مزوراً يمنح بمقضاه إعفاءً كلياً كشهادة منشأ مثلاً اماا الحالة الثانية فصورتها أن يقدم مستنداً كاذباً أو مزوراً أو مصطنعاً يثبت به قيمة غير حقيقية للبضائع الواردة فيتخلص بذلك من سداد بعض الرسوم الجمركية .

د- التهريب الجماعي والتهريب الفردي :

التهريب الجماعي هـو ماتقوم به عصابات عادة ويكون محله كميات كبيرة من البضائع أو أصناف محددة كالمواد المخدرة ويقع غالباً بقصد الاتجار اما التهريب الفردي فيقع من أفراد غالباً مايكونون من البحارة أو العاملين بالسفن والطائرات والموانئ والمطارات والمسافرين وهـو غالباً ينصب على كافة البضائع ويقع بكافة الوسائل وهـو أقل خطورة من سابقة .

 المسئـــــوليـة عــن التهــــــــــريب :

وسع القانون في مجال المسئولية عن التهريب إيماناً بخطورة الجرم فجعل الفاعلين الأصليين والشركاء في الجريمة مسئولين عن جرم التهريب على سواء وكذلك المتدخلين والمحرضين وهـما صورتين من صور الاشتراك كما رتب القانون المسئولية عن التهريب على حيازة البضائع المهربة أو نقلها وجعل أصحاب وسائط النقل وسائقيهم ومعاوينهم مسئولين عن التهريب ولم يفت القانون أن يجعل أصحاب المحلات والأماكن التي تودع فيها البضائع المهربة مسئولين عن التهريب اذا كانوا عالمين بوجود تلك البضائع في محلاتهم وأماكنهم وقد أطلق القانون لفظ المكان بما يعني انه ينطبق على كل محل يوصف بأنه مكان كالمساكن والمحلات والجراجات وغيرها من الأماكن التي أعدت لغرض التجارة أو للسكن وخلافه كالمحلات المعدة لمباشرة المهن غير التجارية .

وتترتب المسئولية لاعبره في دفعها بزعم الجهل أو حسن النية ولا يعفى منها إلا من أثبت أنه كان واقعاً تحت قوة قاهرة ألجأته إلى ارتكاب الفعل المكون لجريمة التهريب ومن الملاحظ أن القانون قد جعل من الممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع مسئولين بالتضامن مع الفاعلين والشركاء في صدد المسئولية المدنية .

 عقـــــوبــة التهـــــريـــب :

عاقب القانون على التهريب وما في حكمه بعقوبات متنوعة هـي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادره البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها بدلاً عن المصادر في حالة عدم ضبطها كما قضى القانون بمصادر ة وسائل النقل والمواد إلى استعملت في التهريب إلا إذا كانت وسائل نقل عامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة مالم تكن قد أعدت او استأجرت لهذا الغرض وأجاز القانون الحكم بما يعادل قيمة هـذه الأدوات والوسائل التي أعدت لأغراض التهريب حال عدم ضبطها .

وقد ميز القانون في مجال إنزال عقوبتي الغرامة والحبس بين أربعة فروض :

الأول منها إذا كانت البضائع محل التهـــريب من البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة فجعل الغرامة لا تقل عن مثليّ الرسوم الجمركية المفروضة على هـذه البضائع ولا تزيد على مثلــى قيمتها كما جعل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الثاني : إذا كانت البضائع محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للرسوم الجمركية فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على مثل قيمتها على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الثالث : إذا كانت البضائع محل التهريب من الأنواع الممنوعة فتكون العقوبة غرامة لاتقل عن مثل قيمة البضاعة ولاتزيد على ثلاثة أمثالها وتكون عقوبة الحبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أما الرابع : فهو أن تكون البضائع محل التهريب من غير الأنواع الثلاثة السابقة ذكرها في الفروض الثلاثة الأولى وهي أن تكون بضائع عامة أو عادية تخضع لرسوم عادية في التعرفة الجمركية وليست معفاة كما أنها ليست ممنوعة وهنا عاقب القانون على تهريبها بالغرامة التي لا تقل عن مثلى الرسوم الجمركية ولاتزيد على مثل قيمة البضاعة والحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 حــــالـــــــة العــــــودُ :

أجاز القانون الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود سواء بالنسبة للغرامة أو الحبس على انه في جميــع الأحوال ينبغي عدم مضاعفة العقوبة إلا إذا توافرت شروط العود كما حددها قانون العقوبات القطري .

ومما يجدر ذكره أن القانون عاقب بالعقوبات السابقة إذا وقعت جريمة تهريب أو ما في حكمه في صورة تامة أو كانت في صورة شروع بلا فرق بينهما في العقوبة كما لا يخفى انه إذا ارتكبت جريمة التهريب وهي مرتبطة بجريمة أخرى فكونت نوعا من التعدد سواء كان تعدد صورياً أو معنوياً أو كان تعدداً حقيقياً فان تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المـــادة (44) من قانون العقوبات تغدو واجبة الانطباق .

 كيفية تحريك الدعوى العمومية في قضايا التهريب :

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومولاة الدعاوى الجنائية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها الا ان القانون وضع قيد على هذه الصلاحية بصدد قضايا التهريب تمثل في تطلب صدور طلب كتابي من مدير عام الهيئة متضمناً بيانا للواقعة المراد تحريك الدعوى بشأنها واسماء المسئولين عنها وغير ذلك من البيانات المطلوبة لإمكان تحريك الدعوى فاذا حركت الدعوى بغير طلب كان ذلك سبباً لعدم قبولها أمام المحكمة وعله هذا القيد الذي أورده القانون هو اننا بصدد جريمة يغلب عليها الطابع الاقتصادي والادارة الجمركية هي الاقدر على تقدير الضرر الذي أصاب المجتمع من جراء التهريب فضلاً عن ان هذه الوقائع يمكن تسويتها صلحاً في مقابل جعل معين من المال قد ترى الإدارة انه يجبر الضرر الذي لحق المجتمع من التهريب وحتى لايكون هناك دعوى مقامة أمام المحكمة عن جريمة تهريب سبق انقضائها بالتصالح مع الجمارك .

 كيف تنقضى وقائع التهريب وما في حكمه :

سبق أن أوضحنا أن وقائع التهريب وما فى حكمه لا تحرك الدعوى العمومية بصددهما إلا بناء على طلب من مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانئ فاذا صدر هذا الطلب فان النيابة العامة تحرك الدعوى وترفعها إلى المحكمة المختصة التي تنظرها وفق الإجراءات المحددة بقانون الإجراءات الجنائية وتنتهي فيها إلى حكم أما بالبراءة وذلك لعدم توافر أركان الجريمة أصلاً أو لعدم ثبوت نسبة الجرم إلى المتهم أو قد يكون الحكم بانقضاء الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بعدم قبولها لعدم توافر شروط رفعها أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون الحكم بالإدانة لتوافر الأركان وصحة الإسناد وعندئذ يتضمن الحكم توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (142) من قانون الجمارك والعقوبات المقررة الأخرى إذا كان هناك ثمة ارتباط وقد تنقضى الدعوى بتسوية صلحيه قبل طلب رفعها أو بعده وأثناء النظر فيها والى ما قبل صدور حكم إبتدائي فيها .

 التســـــوية الصلحيــــــة :

أباح القانون للمدير العام للهيئة إذا طلب إليه صاحب الشأن عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب وما في حكمه في مقابل جعل معين حدده القانون في المادة (149) وذلك منذ وقوع الجريمة وحتى قبل الفصل فيها بحكم ابتدائي فإذا صدر حكم ابتدائي قفل باب لتصالح وتتم التسوية الصلحية في حال انعقادها اذا وفي صاحب الشأن بالتزام مالي تحدد كما سبق القول بالمادة (149) وهو على نحو مايلي :

1- اذا كانت البضائع المهربة من الأنواع الخاضعة لضرائـــب مرتفعة كان الصلح مقـــابل غــــرامة ( تعويض ) لا يقل عن مثلى الرسوم الجمركية المستحقة ولايزيد على مثلىّ قيمة البضاعة .

2- اذا كانت البضائع المهربة من الأنواع المعفاة من الرسوم الجمركية وقع الصلح مقــابل غــــرامة ( تعويض ) لايقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولايزيد على نصف قيمتها .

3- اذا كانت البضـــــائع المهــــربة من الأنواع الممنوعة كان الصلح في مقابــل غرامة ( تعويض ) لاتقل عن مثل قيمة البضاعة ولاتزيد على ثلاثة أمثالها .

4- اما اذا كانت البضائع محل التهريب من غير هذه الأنواع الثلاثة فيقع الصلح مقابل غرامة لاتقل عن مثل الرسوم الجمركية ولاتزيد على نصف قيمتها .

وفي جميع الأحوال يجوز للمدير العام مصادرة البضائع أو الفسح عنها أو الأمر بإعادة تصديرها كلياً أو جزئياً

كما تصادر وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عدا وسائل النقل العام كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذه الغرض .

وتنقضي الدعوى العمومية عن جرائم التهريب أو مافي حكمها بالتصالح كما تنتهي بالحكم على ماسبق البيان .

المخالفــــــــات الجمـــــــركية

في مجال الجرائم الجمركية ميز القانون كما سبق القول بين جرائم التهريب وما في حكمة وبين المخالفات الجمركية باعتبار أن الثانية أقل خطراً من الأولى وقد أحال القانون في تحديد العقوبات المفروضة على مرتكبي المخالفات الجمركية إلى اللائحة التنفيذية والتي رصدت عقوبات عن المخالفات التي عددتها وكلها عقوبات مالية تتمثل في غرامة ذات حد أدنى وحد أقصى لاترقى بحال إلى أدنى عقوبة رصدها القانون للتهريب وما في حكمة وقد تناول القانون تحديد المخالفات في المادة (138) والتي جرى نصها بما يلي :

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (140) من هـذا القانون وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق ا لقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ” القانون ” على المخالفات التالية:

1- مخالفات الاستيراد والتصدير .
2- مخالفات البيانات الجمركية .
3- مخالفات البضائع العابرة ” الترانزيت ”
4- مخالفات المستودعات .
5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .
6- مخالفات الإدخال المؤقت .
7- مخالفات إعادة التصدير .
8- أي مخالفة جمركية أخرى .

وباستقراء هـذا النص يتضح أنه عدد بعض المخالفات ولكنه أشترط لاعتبارها كذلك إلا تــقع في نطاق ما يعد في حكم التهريب وألا يعتبر وصف هـذه الأعمال بكونها مخالفات معارضا لنصوص الاتفاقيات الدولية النافذة على أن تكون العقوبة المرصودة لهذه المخالفات غرامة مالية دائماً .

وقد أحال القانون في تحديد مقدار هـذه الغرامات الى اللائحة التنفيذية واذا رجعنا الى اللائحة التنفيذية وجدنا كثيراً من الأفعال التي عددتها باعتبارها مخالفات تقع بالنظر الى علل التجريم في نطاق مايعد تهريباً الأمر الذي مؤداه انه يجب تطبيق عقوبات التهريب لا ما نصت عليه اللائحة عملاً بنص المادة (138) سابقة الذكر فهي جرائم تمس في الصميم الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن أحكام المنع والتقييد .

إلا أننا في هـذا المقام لسنا في معرض التفصيل لذا سنقتصر على الوقوف بشكل سريع على ما تضمنته هـذه اللائحة من أحكام وإذا نظرنا إلى ما جاءت به اللائحة فسنجد إنها تضمنت أحكام المخالفات وعقوباتها بدءاً من المادة (29) الى المادة (34) من ذات اللائحة ويظهر للمطلع عليها أنها أخذت في تقسيم هـذه الجرائم دون أن تفصح عن ذلك بمعيار المخالفات الموضوعية والمخالفات الشكلية والمخالفات الموضوعية هـي التي تمس من طريق مباشر الضرائب الجمركية بالتأثير عليها وتعريضها للضياع ومن أمثلة ذلك في اللائحة ما تضمنته الــمادة (29) والمادة (30) في فقرتيها 1، 2 حيث نصت المــادة (29) على أن مع عدم الإخلال بأحكام الـــــمواد (139، 140، 141) وبنـــاءً على مــــا ورد في نص المــــــــادة (138) من ” قانون ” الجمارك تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو التالي :

الـــمــــــــــــــادة (29)

غرامة لا تزيد على مثلي الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :

1- البيان الجمركي ( الصادر ، إعادة التصدير ) الذي من شأنه أن يودي إلى الاستفادة من استرداد ضرائب ” رسوم ” جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت دون وجه حق .

2- الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه .

3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله ، أو تبديهاا أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب ” رســــوم ” جمركية وفقـــــاً للمواد (98، 99، 100، 104) مــن ” القانون ” والأحكام الواردة في هـذه اللائحة .

4- التصرف في البضائع التي هـي في وضع معلق للضرائب ” الرسوم ” الجمركية في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها ، أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية مايستحق عليها من ضرائب ” رسوم ” جمركية .

5- استرداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية أو الشروع في استردادها .

الـمـــــــــــــــــادة (30)

غرامة لاتقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولاتزيد على (5000) خمسة آلاف ريال قطري أو مايعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :

1- البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي الى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير .

2- البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي الى تعريض الضرائب ” الرسوم ” الجمركية للضياع ، وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائــق المــــرفقة به التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقـــاً لأحكام المـــادة (46) من ” القانون ” .

أما المخالفات الشكلية فهي المخالفات التي لا تمس الضرائب والرسوم الجمركية ولكنها تصدر بالمخالفة لنظم وقواعد العمل الجمركي ومن أمثلتها في اللائحة المادة (30) في فقراتها من الثالثة الى الثالثة عشر وكذلك المواد 31، 32، 33، 34 حيث جرت نصوصها كالتالي مادة 30/3 :
3- تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور ” الترانزيت ” دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكـــام المادة (70) من ” القانون ”

4- عدم وجود بيان حمولة ” مانيفست ” بالبضاعة أو وجود أكثر من بيان حمولة ” مانيفست ” للبضاعة الواحدة وفقاً لأحكام المواد (28، 35، 37) من ” القانون ” .

5- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور ” الترانزيت ” أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير خلافاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً لأحكام المادة (67) من ” القانون ” .

6- مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقاً لأحكام المادتين (73، 74) ” القانون ” .

7- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الإدارة وفقاً لأحكام المواد (17،18، 29، 36) من ” القانون ” .

8- مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الأخرى للموانئ أو النطاق الجمركي دون ترخيص من إدارة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (40) من ” القانون ” .

9- نقل بضاعة من واسطة نقل الى أخرى دون موافقة الإدارة وفقاً لأحكام المادتين (31، 44) من النظام ” القانون ” .

10- تفـــريغ البضائع من السفـــــن أو وســــائط النقل الأخرى أو سحب البضائع دون ترخيص من إدارة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الأوقات المحددة لذلك وفقاً لأحكام المواد (31، 39، 44) من ” القانون ” .

11- إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من النظام ” القانون ” وتفرض هـذه الغرامة بحق كل من شارك في هـذه المخالفة

12- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (114، 125) من ” القانون ” .

13- قطع الرصاص أو نزع الأختام الجمركية عن البضائع .

الـمــــــــــــــادة (31)

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال قطري ولا تزيد على (1000) ألف ريال قطريا عن المخالفات الجمركية التالية :

1- عدم تقديم بيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير ، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه عن المدة وفقاً لأحكام المواد (30، 36، 39، 41) من النظام ” القانون ” .

2- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هـذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (30) من ” القانون ” .

3- ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت ببيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من ” القانون ” مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .

4- أغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة ” المانيفست ” أو ما يقوم مقامه .

5- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتمدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحكام المادة (42) من ” القانون ”

6- أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى ” القانون ” .

الـمـــــــــــــــادة (32)

غرامة قدرها (200) مائتا ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير ، على إلا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة ، وكذلك مخالفات التأخير في تقديم البضاعة المرسلة بالعبور ” الترانزيت ” أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو الدوائر الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية .

الــمـــــــــــــادة (33)

غرامة قدرها (200) مائتا ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الأجـــــرة القــادمة للدولة ، على ألا تتجـــــاوز الغــــرامة (10000) عشرة آلاف ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .

الـمـــــــــــــادة (34)

غرامة قدرها (1000) ألف ريال قطري أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ، على إلا تتجاوز الغرامة (20%) عشرين في المائة من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية . اما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها (20) عشرون ريالاً قطرياً أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخيـــــر على إلا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الإدخال المؤقت .

تعـــــدد المخــــــالفات :

إذا تعددت المخالفات كأن يكون البيان الجمركي مثلاً متضمناً مخالفة في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن وكان هناك أكثر من مانيفست أو لم يكن هـناك مانيفست أصلاً للبضاعة محل هـذا البيان أو كان البيان الجمركي متضمناً مخالفة في النوع أو العدد أو الوزن أو القيمة وذلك بالتصريح في البيان بما يخالف المستندات المرفقةأواتضح بالتدقيق أن علامات كاذبة وضعت على البضاعة بقصد التهريب من تأدية الرسوم الجمركية . ماهـو الحل ؟

هـنا مع أن القانون أشار إلى هـذه الحالات وأوجب عند تعدد المخالفات أن تتعدد العقوبات بمقتضى إنزال العقوبة عن كل مخالفة ولو بلغت عشر مخالفات أو أكثر طالما كان هـذا التعدد تعدداً حقيقياً وليس صورياً أو معنوياً بمعنى أنه عده أفعال موصوفة كل على حده في القانون بأنها مخالفة أما اذا كانت من النوع الثاني الذي لايقبل التجزئة بمعنى أن الفعل واحد ولكن تعددت أو صافة القانونية أي أنه إرتباط بين عدة جرائم لكنه إرتباط صوري وليس حقيقي هنا توقع عقوبة الجريمة الأشد وعليه ففي الفرض الأول ستعدد العقوبات وفي الفرض الثاني ستطبق عقوبة التهريب باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .

طبيعـــــــة الغــــــرامات :

اعتبر القانون الغرامات التي تستحق كعقوبات عن المخالفات نوعاً من التعويض المدني عما أصاب العمل الجمركي من مضار سواء تمثلت هذه المضار في تعريض الضرائب والرسوم الجمركية للضياع أو تمثلت في إهدار القواعد والنظم الموضوعة لسير العمل الجمركي بما يؤدي إلى خلخلته وإرباكه حيث أجرى القانون على هـذه الغرامات وصف التعويض المدني فانه بلا ريب لا يشمله العفو العام إذا كان هناك عفو عن مرتكبي الجرائم من قبل السلطة التي تملكه في البلاد .

السلطة المختصة بفرض الغرامة :

تفرض الغرامات التي تستحق نظير ارتكاب أي من المخالفات السابق ذكرها بقرار من المدير العام أو من يفوضه فإذا صدر تفويض من المدير العام لمدراء المراكز أو الإدارات التابعة له كان لهؤلاء المدراء فرض الغرامات بقرار منهم باعتبارهم مفوضين من المدير العام صاحب الاختصاص الأصيل بنص القانون .

التظلم من قرارات التغريم :

أباح القانون التظلم من القرارات الصادرة بفرض غرامات عن المخالفات التي تقع إذا صدرت من المدير العام أو من يفوضه في إصدارهـا في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورهـا إلى الهيئة العامة للجمارك والموانئ وقد منح القانون الهيئة صلاحية تأييد قرار الغرامة أو تعديله أو إلغائه .

تقادم المخالفات والغرامات :

تتقادم الدعوى العمومية عن جرائم المخالفات بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة فإذا صدر قرار بإيقاع الغرامة بدأ التقادم من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ حدوث الواقعة .

هذا بالله التوفيق ……………

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين