by on March 14, 2020
705 views

 بحث قانوني في جريمة الخطف حسب القانون الجزائري .

خـــــطـــة البــــحـــث

– إهــداءات و تشكــــرات .
– مقدمـــــــــــة :
– الفصــل الأول : – فــصـــل تمهيــــــــــدي .
– المبحث الأول : – مفـــهــوم جريمـة الخطف .
– المبحث الثاني : – دوافــــع جريــــمة الخطف .
– المطـلب الأول : – الـــدافع الشخــصي .
– المطلب الثاني : – الدافع الاقتصادي .
– المطلب الثالث : – الدافع السياسي . ا – المطلب الرابع : – الدافع الثقافي .
– المبحث الثالث: – صور جريمة الخطف .
– المطلب الأول : – جريمة الخطف باستعمال التهديد أو العنف أو الغش (المادة 293 ق ع ج(.
– المطلب الثاني: – جريمة الخطف بدون استعمال التهديد أو العنف أ و التحايل
( الغش المادة 326 ق ع ج ).
– الفصل الثاني : – دراسة جريمة الخطف و احتجاز الرهائن .
– المبحث الأول : – خطف القـصر و عدم تسليمهم .
– المطلب الأول : – جنايات الخطف .
– الفرع الأول : – النشاط المادي للمجرم .
– الفرع الثاني : – القصد الجنائي .
– المطلب الثاني : – جنح الخطف .
– المبحث الثاني : – عقوبة جريمة الخطف و إجراءات المتابعة . – المطلب الأول : – العقوبات المقررة لجريمة الخطف .
– المطلب الثاني : – إجراءات المتابعة ( مسألة زواج المخطوفة من خاطفها ) .
– المبحث الثالث : – احتجاز الرهائن ¬¬¬( إجراءات ميدانية )
– المطلب الأول : – أسلوب التفاوض لمواجهة مختطفي الرهائن .
– المطلب الثاني : – استعمال القوة مع المختطفين .
– الخاتمــــــــة :

– أعضاء الفوج : – بن علي الصديق – بن الشريف رابح – بن عيش الطيب
– بن عسكر عادل – بن علو ش منير – بن إبراهيم مرزوق

مقدمة:

– إن حرية الإنسان أهم ما يملك و حقه المشروع و المضمون في مختــلف التشريعات و الأديان عبر التاريـخ ، و الإسلام ضمن هذا الحــــــق و حــــــــــــارب الاستعــبـاد و تقييد الحريات الفردية أو المســـــــــاس بها ، و قــــد كانت مقولـــــة عمر بن الخـطاب الشهيرة < متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحـرارا > خير دليل عـــــــــلى مكانة الحريـة في المجتمع الإسلامــي و مع تطور الإنسـان حضاريا و محاولة منه تنظيم شؤونــه بعد الحرب العالميــــــة الثانية , وضــــــع المجتمع الدولي مؤسسات دولـيــة و منها هيئة الأمم المتحدة , التي وضعــــــت الإعــــــــلان العالمي لحقوق الإنسان سنـــــــة 1948 حيث كرست و ضمنت لكل إنسان حقوقه المشروعة و منها حقه فـــــــي الحرية حيث نصـــت المادة الأولى منه < يولد الناس أحرارا متساوون فــــــــي الحقوق و الواجبات > ، ثـــــــــم جاءت دساتير الأمـــــــم على هدا السياق فــــــي ضمان الحقوق المــنـصوص عليها في هدا الإعــــــــــــــلان و بالأخص الحق في الحرية .
و الدستور الجزائري كغيره أقر الحقوق الفردية و الجماعـــــــيــــة والحريات العامة و الخاصة حيث جــــاء في الفصل الرابـــع من دستور 1996 تحــــــت عــــــــنوان < الحقوق والحريات > من المادة 29 إلي المـادة 50 منــه، ونصت المادة 32 على < تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ….>.
كما جاء قــانون الإجراءات الجزائية لينظم تقييد حرية الإنسان خاصة في إطار التحقيق معـهم أمــــــــام الضبطية القضائية و حددت مدة التوقيف تحت النظــر بمدة 48 ساعة قابلة للتمديد إلى أربع مـــــــرات في حالات خاصة , و كذلـــك قانون العقوبـــات الذي أعطى الحق للسلطة القضائية بالحكم بتقييد حريــــــــة الأشخاص المتورطين في الجرائم كإجراء عقابي هذا من جهة ومن جهة أخرى جرم خطــــــــــــف الأشخاص و تقييد حريتهم خارج الإطار القانوني حيث نصت المواد مــــــــن 291 إلى المادة 293 عـــلى تجريم الأفعال التي تشكل اعتداء على الحريات الفردية المضمونة دستوريا و التي من بينــهــا الخـطـف.
فجريمة الخطف تتمثل في حجز الأشخاص و تقييد حريتهم بعد خطـفهم و نقلهم من مكـــان تعايشهم ( بيتهـــم ) سواء باستعمال القوة أو العــــنف أو بدو نهما . و الملاحظ للواقع يرى أن جريمة الخطف غريبة عن الثقافــــــــــة الجزائرية مند الاستعمار حتى أواخـــــــر القرن الماضي و ما غاشته الجزائـر من أزمــة
أمنية مع ظهور الإرهاب و الفراغ الأمني في بعــــض المناطــق ( منطقــــة القبائل ) أين استفحلت الجريمة حيث سجلت عدة عملــــــــــيات خطـــف راح ضحيتها رجال أعمال و تجار اختطفوا من طرف الجماعات الإرهابـــــــــــــية
أو عصابات و يتم إطلاق سراحهم بعد الإتفاق مــــع دويهم على مبالغ مالية تقدم لهم لتنتشر هده الجريمة في ربوع الوطن , و هذ1 ما يطرح عـــدة
إستفهامات بشأن هده الجريمة .
– فما هي جريمة الخـــطـــف ؟ .
– و ما هي أسبابـــــــــها ؟
ــ و كيف يمكن مواجهتها ………… ؟ .

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948
– الدستور الجزائري 1996

– المبحث الأول- مفهوم جريمة الخطف:

– أول ما يجب الإشارة إليه أن الخطف له نفس معنى الاختطاف و هما يشكلان جريمة واحـد و ذلك ما توضحه المواد الناصة على هذه الجريمة ، حيث جاء في نـــص المــــادة 292 <…أو الاختطاف مع ارتداء …. > و جاء في الفقرة الثـــالثة من المـــادة 293 مكرر < … الدافع إلى الخطف هو …> وعليه فسنلاحظ في موضوع بحثنا هذا ذكر الاسمين، فتـارة
نشير إلى الخطف و تارة أخرى نتحدث عن الاختطاف و هما مفهوم لجريمة واحــــــــــــدة .
و ما يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى إعطاء تعريف منفرد لجريمة الخطف بل دائما تلتصق معها مراد فات أخرى كالقبض ، الحبس ، الحجز الإبعاد … ومنه نستطيع إعطاء تعريف لجريمة الاختطاف على أنها ذلك الاعتداء المتعمد الذي يقع على الحريـة الفردية للشخص فيقيدها، وفد يكون هذا الاختطاف لأسباب مختلفة و متعددة كالرغبة في الحصـول على المال عن طريق الابتزاز والتهديد ، أو يكون لأسباب سياسية و بدون سند قانوني و خـــارج الإجراءات التي يسمح بها القانون أو يأمر بهـــا .
فالاختطاف هو نقل المختطف إلى وجهة لا يعلمها ، قصد القبض عليه أو حبسه أو حجزه لمــدة قد تطــــول أو تقصر أقلها 10 أيام كاملة ، فإذا كان معنى الخطف هو نقل الشخص باستعمال العنــف أو التهديد أو الغش أو بدون استخدام هذه الطرق ، وذلك قصد أو بغية الاعتداء عليه ، فإن القــبض أو الحبس أو الحجز هو إبقاء الشخص رهينة في مكان معزول و مجهول أين تقيد حرية  لشــــخص المختطف و يمنع من أي لقاء أو اتصال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
و هذه الجريمة – الاختطاف – يعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري بعقوبــة < جنايــة > كما يعاقب على المحاولة أو الشروع فـيها ، و دون  أن ننسى أن المشرع الجزائــري و ضع أمام الجاني طريقة للعدول فأفـاده بالأعذار المخففة إذا وضع بمحض إرادته وقبل تحريـــك أي متابعة ضده حــدا لهذه الجريمـــة .

– المبحث الثاني – دوافع جرائم الاختطاف:

– لابد لنا من الإشارة إلى أهم الأسباب و البواعث التي تؤدي إلى تصاعد عمليات الخطف عبـــر العالم كثيرة و متنوعة يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصــر .

– المطلب الأول – 1 – الدافع الذاتي ( الشخصي ) .

– من بين الدوافع المحركة للاختطاف الدافع الشخصي بحيث يكون الهدف تحقيق أهداف شخصية كالهدف المادي ( الحصول على المــــال ) و من تم الابتزاز من أجل الحصول على الأموال كفدية ، كما قد يكون الدافع هو القيام بعمل إرهابي من أجل الهروب من تنفيذ حكم قضائـي و إخــراج المحكوم عليهم ، كما قد يكون الدافع لارتكاب العمل الإرهابي هو ابـــتزاز الأموال ، مثل أن يقـــوم مجموعة من الأشخاص بالخطف من اجل المطالبة بمبلغ نقدي باهظ كفدية ، كما قد يكون الدافـــــع الشخصي للقيام بالخطف من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي لدولة معينة ، و أخيرا نرى أن من الدوافع الشخصية للقيام بالعمل الإرهابي هو حدوث هذا العمل تحت تأثــير ظروف إصابة الشخص المرتكب لهذه الجريمة باضطراب عقلي أو صـدمة نفسية عاطفية أو غير ذلك من الأمراض العقليـة أو العصبيـــــة.

– المطلب الثاني – 2 – الدافع الاقتصادي .

– إن الدافع الاقتصادي يشكل عاملا أساسيا من دوافع ظهور جريمة الاختطاف
وانتشارها ، حيــــث يمثــــل هذا الدافع التربة الخصبة التي تؤدي إلى انتشارها
سواء على المستوى الداخلي أو الدولــــــــــي و من ثم هناك مؤشرين أساسيين همـــــــــــــــــــا :

– أ- لقد أشارت الدراسات التي أجريت على موضوع الاختطاف إلــــى أن مرتكبي جرائم الاختـطاف يشكل الشباب الجانب الأكبر منهم ، لأنهم يعــــانون من أوضاع اقتصادية و اجتماعية في أغلب الأحيــان صعبــــــــة .

– ب – إن أغلب من يمارسون الاختطاف يتمركزون في مدن تعــــــــاني من أوضـــاع اقتصادية واجتماعيــــــــــة متدهورة ، حيث مستوى المعيشة المــتدني لهذا فإن الأوضاع الاقتصاديـــــــــــــة الصعبة إنما تخلف بيئة منتجة للإرهاب فمـــــثلا البطالة و التضخم و تدني مستوى المعيشة وعــدم التناسب بين الأجور و الأسعار كل ذلك يدفع قطاعا واسعا من الشباب إلى القيام بمثل هذه العمليات للتنفــيس عن طاقاته المكبوتــــة .
و لهذا فإن الدافع الاقتصادي قد يوجه الشباب العاطل عن العمل ، كما قد يؤثر على حالاتهــــــــــــم النفسية مما يدفعهم إلى الانحراف و من تم القيام بعمليات تهدف إلى الإضرار بالوضع الاقتصـــــــــادي للدولــــــــــــــــــــــة .

– المطلب الثالث – 3 – الدافع السياسي –

– الواقع أن الدوافع السياسية تشكل النسبة العالية من أسباب و دوافع أعمال الخطف والإرهاب ، حيـث نرى أن معظم عمليات الاختطاف تكمن وراءها دوافع سياسية و يتم بعد إغلاق كافة الطــرق العادية القانونية ، حيث يجد الطرف الضعــيف المظلوم نفسه مضطرا في بعض الأحيان إلى اللجـــــوء للاختطاف و ذلك لأنها السبيل الوحيد للتعبير عن رأيه أو الحصول على حقه ، أو لإعلان قضيتــــــه أمام الرأي العـــام العالمــــــــــي .
كما نشير إلا أن الدافع السياسي للاختطاف قد يكون ناجما عن أسباب داخلية مثل ضعف و عــدم فعالية الأحزاب السياسية و من تم انشغالها بالصـــــــراع على السلطة ، مما يؤدي إلى قيام الشبــاب بالانضمام إلى تنضيمات تجعلهم يشعرون بقوتهم و أهميتهم عن طريق إثارة الرعب و الخــوف و الفزع و نشر قضية معينة ، و لآن التطور العلمي الحديث لوسائل الإعلام الآلي أدى إلى نجـاح بعض جرائم الاختطاف في إثارة الرأي العام العالمي لقضيا معينة ، كما أنها خلقت في نفس الوقـت نوعا من التعاطف مع من يقومون بهذه الأعمـــــــال
و هذا بــــــدوره يؤدي إلى الضغط على السلطـة العامة في الدولة للاهتمام بهذه القضية و من تم إعطائها العناية الكافية من أجل حلها أو التفاوض مع أطرافــــــها .

– المطلب الرابع – 4 – الدافع الثقافي

– يجدر بنا أن نشير إلى أهمية الدافع الثقافي على تحريك ظاهرة الاختطاف فالجهل لــــــه دور بارز في تهيئة الظروف لارتكاب جريمة الاختطاف ، وذلك نتيجة لعدم تمتع الشخص بأية ثقافــة بيئية أو صحية أو علمية ، مما يجعل منه تربة خصبة للجهل و المرض و السلوك المنحرف ، ممـــــــا يستوجب على الدولة أن تقوم بإعداد الشباب إعدادا سليما قائما على العلم و الفضيلة و من تـــم المحافظـــة على القيم و التقاليد السائدة في المجتمع من خلال تهديف وســــائل الإعــــلام .

5 – خلاصة الدوافع –

– لما تقدم ذكره ، نرى أنه بعد هذا العرض الموجز لدوافعه الاختطاف على المستوى الوطني فإنه يجب علينا أن نبن أن توافر الدوافع السابقة ليس معناه
حتما اللجوء إلى الخطف إذ لا توجــد دوافع بعينها تدفع حتما إلى الاختطاف أو الإرهاب وإنما يقوم هذا الأخير نتيجة تضافر وإتحــــــــــــاد مجموعة متشابكة
من الدوافع السابقة و غيرها بالرغم من أن توافر هذه الدوافع مجتمعة، فـــــــلا يجب علــــى الشباب أو الأشخاص أن يلجؤا إلى الاختطاف و تبـقى هذه الدوافع في هذه الحالة مهيأة لارتكاب العمــل الإجــــــــرامــــــــــــي .

– المبحث الثالث – * صور جريمة الخطف .

– من خلال دراستنا للمواد التي نصت على جرائم الخطف في القانــــــــون الجزائري استطعنا الخـــروج باستنتاج أن لجريمة الخطف صورتان يمكن لهذه الجريمة أن تقع يهما و هما: الخطف الذي يقــــــــع باستعمال العنف أو التهديد أو الغش ، و صورة ثانية تتمثل في قيام جريمة الخطف بدون استعــــــمال العنف أو التهديد أو التحايل ( الغش ) .

– المطلب الأول – أ – جريمة الخطف باستعمال العنف أو التهديد أو الغش :

– و ذلك ما جاءت به الفقرة الأولى من نص المادة 292 قانون العقوبـــــات
< إذا وقع القبض والاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو
عليها ذلك ……أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمـــــر مــــــزور …… >.
وكذلك الفقرة الأولى من نص المادة 293 مكرر< كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه ، مرتكبا في ذلك عنفا,أو تهديد أوغشا ، يعاقب …>
ومن هذا النص نجد أن الجريمة تحتاج لقيامها أن يرتكب الجاني فعل الخطف على شــخص ذكرا أو أنثى بقصد إبعاده عن أهله و بيته و تقييد حريته ، و ذلك باستعمال أسلوب من أساليب التحايـــــــــــل ( الغش )أو التهديد أو العنف الذي يوقعه الجاني على الشخص المخطوف حتى يتمكن من إتمام جريمته.
وعلى ذلك فإن هذه الجريمة تقوم بتوافر الركن المادي المصحوب باستـعمال أساليب الغش و التحايــــل أو باستعمال العنف أو التهديد على شخص معين على أن يكون ذلك مقترنا بالقصد ألجرمي والــدي يمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة.

– شرح قانون العقوبات القسم الخاص ( للدكتور محمود نجيب حسني )
– شرح قانون العقوبات القسم الخاص ( للدكتور عمر السعيد رمضان)

فالركن المادي هو نفسه بالنسبة لجريمة الخطف سواء حصل بالعنف أو الـــــــتهديد أو الغش أو بغير ذلك و يتحقق الركن المادي بنزع الشخص المخطوف من بيئته الموجود فيها و إبعاده عنها و ذلك بنقلـــــه إلى مكان أخر و احتجازه فيـــــــه بقصد إخفاءه عن أهله و دويه ، و كذلك الأمر بالنسبة للركن المعنــــــوي الذي هو نفسه في الصورتين ، و حتى نتجنب التكرار فسوف نقتصر في حديـــــــثنا بالنسبة للصورة الأولــى من صور جريمة الخطف على إبراز معنى العـــنف و معنى التهديد و كذلك الغش على اعتبار أنهــــــم يشكلان عنصرا من عناصـر الركن المادي للجريمــــــــة .

– العنف و التهديد و الغش :

– يشترط المشرع الجزائري في المادة 293 مكررا لفقرة الأولى على أن يقع الخطف بالعـــــنف أو التهديد أو الغش ، و هذا يعني أن الركن المادي في هذه الجريمة لا يتوافر إلا إذا وقع الخطف بنــاءا على عنف أو تهديد أو غش يقوم به الجاني ليتمكن من إتمام جريمته .
فالعنف يقصد به الإكراه ألبدني أي ذلك الفعل الذي يأتيه الجاني و يكون من شأن هذا النشــــاط المادي سلب إرادة المجني عليه ، كحمل المجني عليـــــه و نقله من مكانه ( بيئته ) باستعمال القوة و العنف المـــادي الملمـوس. وأما التهديد فهو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص الجاني ضد المجني علـيه
و ذلك بإنذاره و تحذيره من خطر سيقع فيه أو شر سيلحق به أو بماله أو بأهله إن هو رفض الانصياع لأوامره ، و نستطيع أن نقـول التهديد بمثابة عنف معنوي أو أدبي يمارسه الشخص الجاني فيقوم بتهديد المجني عليه بإلحـــــــــــــاق ضرر جسيم به إن هو لم يمتثل لأمر الجاني أو الجناة فيغادر معهم إلى المكان الذي يختـــــارونه بعيدا عن أهله و بيئته .
و بخصوص معنى الغش فيقصد به التحايل أو الخداع أو فعل أخر من أفعال التدليس التي تمكــــــــن الجاني من الإيقاع بالمجني عليه على نحو تتحقق معه جريمة الخطف .
و لكي يتحقق الركن المـــادي يجب أن يـكون المجني عليه قد ترك محل إقامته ( بيته ) بطريقة قصرية و على غير رغبته ، وذلــك بالتأثير على إرادته باستخدام طرق إحتياليه من شأنها إيهام المجني عليه بأمر غير صحيح على سبيل الغش و التدليس ، حتى يقوم بمرافقة المجني إلى المكان الذي عقد العزم على إخفاءه فيـــــــــــه، و الغش لا يكون بالقول الكاذب المجرد بل يتعين أن يتضمن معنى الحيلة و التدليس كوسيلة للغـش والخداع كانتحال اسم كاذب مثلا أو تزوير وثيقة بها أمر من السلطات و ذلك ما جاء في نــــص المادة 292 قانون العقوبات الفقرة الأولى .

– المطلب الثاني – ب – جريمة الخطف بدون استعمال العنف أو التهديد أو التحايل :

– و ذلك ما جاء في حالة خطف القصر و الذي تعرضت له المادة 326 قانون العقوبات الفقـــــــرة الأولى حيث جاء فيها < كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنــــف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب ………. > .
فهنا المادة 326 قانون العقوبات تشترط أن تكون الضحية قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمـــــره ، و لا يهم إذا كان ذكرا أو أنثى ، فالركن المادي إذن لهذه الجريمة يتمثل في فعل الخطف و الإبـعاد و ذلك بدون استعمال عنف أو تهديد أو تحايل .
حيث يتم الخطف بانتزاع الطفل من بيئته و نقـــــــله إلى مكان أخــــــــــــر و احتجازه فيه و إخفاءه عن من لهم الحــــــــــــــــــــق في المحافظة علــيه و رعايـــــــــته ، و عليــــــه فالركن المادي للجريمة يتوافر عن طريق نشاط إرادي يأتيه الفاعل و صورة هذا النشاط هو خطـــف القاصر ثم نقله إلى مكان أخر بعيدا عن بيئته و قطع صلته بأهله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

– شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ( للدكتور محمود مصطفى )

– فعل الخطف و الإبعاد :

الواقع أن العبارتين تؤديان نفس المعنى تقريبا .
أ – الخــــطــــف :

يتمثل في أخد القاصر من الأشخاص الذين يتولون رعايته وحراسته،و يتحــقق ذلك بأحــــده و نقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه على مكان أخر ، و حتى و إن تم ذلك برضاه .

ب – الإبعـــــــــاد :

و يتمثل أساسا في عدم تسليم القاصر إلى من لهم الحق في رعايتـه و المطالبة به أو فــــــــــــي حضانته ، و يقتضي الإبعاد نقل القاصر من مكان إقامته العادية أو من المكان الذي وضعه فيه أبوه فقد يكون هذا المكان إقامة الوالدين ( منزل القاصر ) أو منزل أحد الأقارب كالجدة أو الخالة أو أحـــد الأصدقاء أو المدرسة أو حتى الطريق العمومي فلا يشترط مكان معين لقيام الجريمة .
و يختلف مفهوم الإبعاد في هذه الجريمة عن مفهوم الإبعاد في جريمة عدم تسليم القاصر المنصوص عليها في المادة 328 قانون العقوبات < يعاقب بالحبس …..كل من خطف ممن وكلت إليـه حضانتــــه ….أو أبعده عنه …أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده ….. > فهنا المادة تقتــــــــضي أن يرفض الجاني تسليم الطفل رغم صدور حكم قضائي يأمر ذلك .
أما بخصوص الركن المعنوي لهذه الجريمة – جريمة الخطف بدون استعمال العنف أو التهديـــــــــــد أو التحايل – فيجب توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة ، و لا يؤخذ بالباعث على ارتكابها فهذه الجريمة هي جريمة مقصودة ، يفترض لقيامها أن يرتكب الفاعل عملا إراديا يتمثل في انتزاع المجني عليه ( القاصر ) من المكان الذي يقيم فيه مع أهله أو من أي مكان أخر ، و أن ينــــــصرف قصد الجاني إلى إبعاد المجني عليه من ذلك المكان حتى يحقق غايته و هي قطع صلة المـــــــــــبعد بأهلــــــــه و دويه .
و لا يشترط لقيام الجريمة الاعتداء الجنسي على الضحية و لا إغواؤها فبجرد إبعادها من مكـــــان إقامتها أو عملها المعتاد ، إلى مكان أخر فهذا كافي لأن تقوم الجريمـــــــــة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

– شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ( للدكتور محمود مصطفى )

* الفصل الثاني – دراسة جريمة الخطف و احتجاز الرهائن :

– المبحث الأول – خطف القصر و عدم تسليمهم :

لقد عاقب قانون العقوبات الجزائري على جرائم الخطف المتعلقة بالقصر و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة و الحكمة من ذلك هي حمـــــــــــايـــــة الأشخاص القصر الذين هم بحاجة لمن يحميهم من التغرير بهم و الاعتداء عليهم بســـبب عـدم بلوغهــم سن الرشد و سهولة انحرافهم و السيطرة عليهم فنجد القانون قـــــــد اعتبر جرائم الخطف من ضــــــــمن الجنايات تارة و من ضمن الجنح تارة أخرى .
وهذا ما سنحاول الخوض فيه من خلال المطلبين التاليين :

– المطلب الأول :- جنايات خطف القصر :

< المادة 321 الفقرة الأولى >
جنايات خطف القصر تعتبر من الجرائم التي وقف عندها القانون طويلا قصد تفسيرها و منحها أبعادها الأساسية التي ترتكز عليها ، و التي يمكن سردها في النقاط الآتية :

– الفرع الأول – النشاط المادي للمجرم :

طبقا للقواعد العامة يجب توافر النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة المعاقــــب عليها ، و من صور الركن المادي في هذه الجريمة أن يقوم الجاني بنقل الطفل من مكانه العـــادي إلى مكان أخر عمدا أو يقوم بعملية إخفاء الطفل عن أهله و دويه بقصد حرمانهم منه .
أو يقوم بعملية تبديل هذا الطفل بطفل أخر من أمرآة أخرى مقابل شئ يحصل عليه ،أو يقوم بتقديمـه لإمراة محرومة من الإنجاب أو لم تلد من قبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

– د/ محمد صبحي نجمي – ص – 66 و 67

و يتوافر السلوك الإجرامي في حق الجاني إذا قام بأي عمل من هذه الأعمال و حقق النتيجة التـــي التي كان يهدف إليها بالذات .
فيجب أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي الذي تم على صورة نقل أو إخفاء أو استبدال أو تقديم الطفل للغير و النتيجة التي تحققت ، أي أن يكون بينهما علاقة السببية ، و تعتبر رابطة السببية قائمة إذا كانت النتيجة التي حصلت محتملا توقعها،لأن النظر إلى رابطة السببية يكـون من الناحية الماديـة (1 ) .
إذن فالنشاط الإجرامي هو الفعل الذي يقوم بعمل الخطف و هو أخد القاصر بدون إرادته و موافقتـــه إلى مكان ما و ليس بشرط أن يعتدي الجاني على القاصر المخطوف بل يكفي أن يخطــفــه أو يستدرجه أي يغويه على الذهاب معه أو يقوم بعمل أخر و هو إبعاده أو نقله كلية من المكــــــــان الذي أعد له ليضل تحت إشراف من يخضع لسلطتهم فينقله من هذا المكان إلى مكان غيره دون علم و معرفة و موافقة المشرفين عليه ( 2 ) .
و ليس بشرط أن يقوم الجاني بالنشاط الإجرامي حتى يعاقبه القانون ، بل يكفي أن يحمل الغير علـى تنفيذ الخطف و الإبعاد و النقل عن طريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة بواسطة استعمال العنــف أو التهديد أو اللجوء لاستعمال الطرق الإحتيالية من تحايل و خداع و إيهام و كذب …. الخ فـــــإذا الجريمة نتيجة لهذا التحريض فإن كل من الخاطف والمحرض يعاقبان بعقوبة جناية الخطف وهـي السجن من خمس إلى عشر سنوات .
و إذا كانت سن القاصر المخطوف أو المبعد أقل من خمسة عشر سنة فإن العقوبة تضاعف بحيـــث تصبح من عشر سنوات سجن إلى عشرين سنة .
و إذا ما أفضى الخطف إلى وفاة المخطوف القاصر فإن العقوبة تشدد وتصبح الإعدام شنقا ، و قـــد يلجأ الجاني إلى الحصول على مقابل مادي من ذوي المخطوف القاصر لكي يرشدهم عن مكانـــــــــه أو يعيد القاصر فعلا لنفس المكان الذي كان به سابقا في هذه الحالة إذا حصل الجاني على الفدية أو كان يهدف للحصول عليها فعلا فإنه يعاقب بعقوبة السجن المؤبد مهما كان سن القاصر فظــــرف التشديد هنا هو منع المنحرفين و المجرمين من إتخاد الخطف وسيلة لابتزاز الأموال من الأبرياء مـن أولياء الأحداث القصر ذكورا أم إناثا.
كما أن الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع القاصر هو الأمر المترتب على سلوك الجاني و به تتم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيصح أن يكون بين النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن متى توفرت علاقة السببية .
و لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي و أن تقع نتيجة ، و إنما يشترط القول بتوافر الركن المادي في حقه أن تنسب هذه الجريمة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببية و السببية مساءلة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من دلائل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
– ( 1) د / محمد صبحي نجمي ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص –ص- 67
– ( 2) د / محمد صبحي نجمي ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص – ص- 68

– تحقيق النتيجة :

الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع على القاصر هو الأمر المترتب على سلوك الجاني لتتـــــم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيتضح أن يكون بيــن النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى توافرت علاقة السببية .

– رابطة السببية :

لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي و أن تقع نتيجة و إنما يشترط للقول بتوافــــــــر الركن المادي في حقه أن تتسبب هذه النتيجة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببيـــــــــة والسببية مساءلة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع فقد يراها بما يقوم لديه من الدلائل .
و قد يتعدد المتهمون في خطف القصر و في هذه الحالة يكون بين المتهمين تعاون على إحـــــــــداث الخطف ، فيعد كل منهم مسئولا عنها لا فرق بين من قام بالنشاط الإجرامي و بين من حـــــــــرض أو حمل الغير على هذا النشاط .

– الفرع الثاني – القصد الجنائي :

جناية الخطف جريمة عمدية فيلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي و يتم هذا بانصراف إرادة الجاني و علمه إلى عناصر الخطف ، فيجب أن يكون الجاني عالما بأنه يوجه فعله إلى قاصر لــــم يكمل الثامنة عشر فلا يرتكب الخطف من يوجه فعله إلى إنسان تجاوز الحادية و العشرين فمحــــــل الجريمة يجب أن يكون قاصرا حتى تتم جريمة الخطف و يجب أن يكون القصد الجنائي معاصـــــــر للخطف أو الاستدراج أو الإبعاد أو النقل من مكان إلى أخر و لا صعوبة في الأمر إذا توافـــــــــــر القصد وقت النشاط و النتيجة معــــا .
و نية الخطف تتوافر باتجاه إرادة الجاني من وراء الاســتدراج أو الإبعـاد و هي الركن المـــــــــــــادي في جريمة الخطـــــــــف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

– د / محمد صبحي نجمي – شرح قانون العقوبات الجزائري –القسم الخاص- ص/ 68

– جنح الخطف :

نصت المادة 326 قانون العقوبات الجزائري < كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنـة عشر و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنـــة إلـــــى خمس ســـــــــــنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 د ج > .
و سبب التخفيف هنا هو انعدام العنف و القوة و الإكراه ه و التهديد أو اللجوء للغش والتحايــــــــــــل بصوره السابقة فيرتكب الجاني جريمة الخطف أو يشرع فيها تحت موافقة و عدم ممانعة القاصـــــــر الذي يجهل مصلحته بعد و الذي لا يفهم خطورة ما يتعرض له في مثل هذه الأفعال و لــــذلـك اعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة عقوبتها الحبس و الغرامة المقررة للجنح و أركان الجريمة هـــــي نفس أركان الجناية باستثناء عدم استعمال وسائل العنف و الإكراه و التحايل ….. الخ .
أما المادة 327 قانون العقوبات فقد نصت على عدم تسليم الطفل الموضــوع
تحت رعايتـــــه إلى ذوي الشأن أو أهله أو أقاربه و هذه الجريمة تختلف عن
الخطف لأنها تتم بعمل سلبي و هو الامتنــــــاع عن تسليم الطفل الذي كان يجب عليه أن يسلمه في الوقت المحدد لذلك و هذا مستنتج من نـــــص المادة 327 و هو كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحـــــــق في المطالبة به فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أما المادة 328 فأضافت < يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغـــــــرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أـو أي شخص لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفــــــــــاد المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به و إلى كل من خطفه ممن وكلت إلـــــــــيه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير علـــــــى خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بتحايل أو عنف ..1).).
وأخيرا نصت المادة 329 قانون العقوبات على : < كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطــــــف أو أبعد أو هربه من البحت عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس مـن سنة إلى خمس ســـنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلـــــك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها 2 ) )
الغرض من العقاب على هذه الجريمة هو تمكين السلطات العامة من تخفيف حوادث الخـــطــــــــف أو الهروب أو إخفاء القاصر هذا بعد جريمة كل إخفاء تتم من الجاني بقصد تهريب المخطوف و منـع السلطات من امكان العثور عليه و تسليمه إلى دويه أو المشرفين عليه أو منعهم من كشـــــــــف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
– ( 1 ) قانون العقوبات ص 105 /
– (2 ) قانون العقوبات ص / 109

الحقيقــــة و يجب أن يكون موضوع الإخفاء أو الإبعاد أو الهروب هو قاصر لم يكمل 18سنة من عـــــــمره وتوجد هناك علاقة بين نشاط الخاطف و فعل الإخفاء أو الإبعاد فكل منهم مستقل بجريمته يعاقـب على ما اقترفه من عمل على حدي .

– المبحث الثاني – عقوبة جريمة الخطف و إجراءات المتابعة

أ- العقوبات المقررة لجريمة الخطف :
لقد بينا فيما سبـــــق أن الخطف يمكن أن يقع على مختــلف الأشخاص ( قاصر ، بالغ ، ذكر ، أنثـى ) كما أنه يقع في صور مختلفة ، فهـــو إمــــــا أن يقع بالعنف أو التهديد أو الغـش و عندئذ يفرض لــــه المشرع عقوبـــة معينة و إما أن يقع بدون ذلك .
إذن فعقوبة هذه الجريمة تختـلف حــــــسب تنوع الظروف المحيطة بها حيث أن المشرع الجزائري قد بين بعض الظـــروف التي تخفف من العقوبة كما انه قد بين ظروفا أخرى من شأنها إذا توافرت أن تكون مشددة للعقوبــــــــة.
لقد تطرق المشرع الجزائري في قانون العقوبات إلى النصوص المقررة لجريمة الخطف في المــــواد من 291 إلى 294 تحت عنوان : الاعتداء الواقع على الحريات الفردية ، و حرمة المنـــــــــــــــازل و الخطف ، أما بخصوص فئة القصر فقد أشار إلى الجزاء و حدد العقوبة في المادة 321 تحـــــت عنوان الجنايات و الجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل و في المــــواد 326 تحت عنوان : في خطف القصر و عدم تسليمهم .

حيث نص المشرع في المادة 291 من قانون العقوبات على أن العقوبة ترفع من السجن المؤقت مـــن خمس إلى عشر سنوات إلى عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حـــــــالـــــة استمرار حجز الشخص المختطف لمدة أكثر من شهر ، كما أشارت المادتين 292 و 293 إلى أن العقوبـة تصل إلى السجن المؤبد إذا وقع الاختطاف مع ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو انتحال اسم كاذب أو بموجب اسم مزور ، أو استعمال لتنفيذ فعله وسائل نقل آلية أو قام بتهديد المجني عليه بالقتل ، أو قـــام بالتعذيب ألبدني على الشخص المختطف ، أو كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية و في حالة القيام بالخطف أو محاولة ذلك باستخدام العنف أو التهديد أو الغش فالعقوبة تكون الســـــــــــجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 1000000 دج إلى 2000000 دج و ذلك مـا أكده نص المادة 293 مكرر .
و أشارت المادة 294 من قانون العقوبات : أن مرتكب جريمة الاختطاف يمكنه الإستفاده من الأعــــذار المخففة في الحالات التالية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
– قانون العقوبات الجزائري

إذا وضع حدا لعملية الخطف أو الحبس ، فالعقوبة تخفض إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنــــوات فــــي الحالة المنصوص عليها في المادة 293 ، و تخفض إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتيـــــــــن المنصوص غليهما في المادتين 291 و 292 قانون العقوبات.
فإذا انتهى الحجز و الحبس بعد أقل من أيــــام كاملة من يوم الاختطاف ، و إذا انتهى بعد هذه المدة المذكورة و قبل الشروع في عملية التتبع فتنخفــــــــض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة التي نصت عليها المـــادة 293 و إلى الحبس مـــــــن سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى .
كما تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلـــى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر ، و إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3من نفس المادة .
أما بخصوص خطف القصر فقد جاء في المادة 321 تحت عنوان : الجنايات و الجنح التي من شأنها الحيلولـــة دون التحقق من شخصية الطفل – القاصر- فقد عاقبت الشخص ألدى يقوم بنقل أو إخفاء طفل عمـــــــدا ، أو استعمال طفلا أخر أو قدمه على أنه ولد لإمراة لم تلد ، و ذلك في ظروف من شانها أن تحول دون التحقق من شخصيته ، بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و بغـــــرامة من 500000 إلى 1000000 دج و في حالة إذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا فتخفض العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة ماليـــــــــــة من 100000 إلى 500000 دج ، أما إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فالعقوبة تكون الحبس من شهر إلى شهريــــــن و غرامة من 10000 إلى 20000 دج ، و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مـــــن 100000 إلى 500000 دج الشخص الذي يقدم الطفل على أنه ولدا لإمراة لم تضع حملا ، بعد تسليم اختياري أو بإهمال من والديــــــــــه .
و قد جاء في مواد أخرى من قانون العقوبات و التي نصت على عقوبات خطـــــــف
القصر و عدم تسليمهم و ذلك في المواد من 326 إلى 329 .
فقد قررت المادة 326 عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية مـــن 500 إلى 2000 دج على الشخص الذي يقوم بخطف أو إبعاد قاصر لم يكمــــــــــل
الثامنة عشر من عمره و ذلك بدون استعمال العنف أو التهديد أو التحايل أو شرع في ذلك ، و توقع نفس العقوبة أي الحبس من سنة إلى خمس سنوات على الشخص الذي يمتنع عن تسليم طفل وضع تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به – المادة 327 قانون العقوبات – .
في حين أشارت المادة 328 على أنه توقع عقوبة الحبس من شهر إلى سنة و بغـــرامة من 500 إلى 2000 إلى على الأب أو الأم أو أي شخص أخر يمتنع عن تسليم قاصر و قد قضى في شان حضانته حكم نهائي إلى من لهم الحق في المطالبة به، و كذلك كل من خطف أو أبعد قاصرا ممن وكلت إليهم حضانته أو حمل الغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
– قانون العقوبات الجزائري
– شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص

على خطفه أو إبعاده حتى لو حصل ذلك بدون عنف أو لا تحايل ، و ترفع العقوبة إلى ثلاثة سنوات حبس إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.
و قد حددت المـادة 329 عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 500 إلى 2500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين على الشخص الذي تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هرب أو أخفي عن السلطة التي يخضع إليها فانونا .
و تشترط المادة 329 مكرر أن تكون هناك شكوى من الضحية في حالة مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق نص المادة 328 ، و يوضع حد للمتابعة إذا كان هناك صفح من الضحية .

– ملاحظة – 1))
الشريك في جريمة الخطف له نفس العقوبة المقررة للفاعل الأ صلي .

– ملاحظة – ((2
يجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أهمل الحديث في جريمة خطف القصر عن استعمال العنف أو التهديد أو التحايل لارتكابها ، و هذا تقصير لم تغفل عـــــــــنه
تشريعات كثيرة و أعطته تجريما خاصا كالمشرع الفرنسي و المصري …

– المطلب الثاني – ب – إجراءات المتابعة

لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية ، فالأصل أن تباشر النيابة العامة المتابعة الجزائية فور علمها بارتكاب الجريمة ، و ذلك طبقا لقواعد القانون العام ، و تبقى النيابة العامة سلطة ملائمة للمتابعة ، ما عدا ما اشرنا إليه و جاء في نص المادة 329 مكرر و التي تشترط تقديم شكوى الضحية من أجل مباشرة الدعوى العمومية لتطبيق ما جاءت به المادة 328 من قانون العقوبات .
و كذلك الأمر يتعقد إذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها كما سنوضحه أدناه .
– مسالة زواج المخطوفة أو المبعدة من خاطفها :
أوردت المادة 326 قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الثانية حكما خاصا بالضحية الأنثى جاء فيه < إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج > .

و أضافت الفقرة نفسها< ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطالـــه ( أي الزواج) > و هكذا يكون زواج القاصر المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني ، غير أنه من الجائز رفع هذا الحاجز بتوافر شرطين متلازمين هما – إبطال الزواج – الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج .
و هذا ما يجرنا لطرح السؤال حول إجراءات إبطال الزواج و الأشخاص الذين لهم الحق في طلب ذلك ، و نرى بأن هناك علاقة وطيدة بين هذا النص و بنصوص قوانين أخرى كالقانون المدني ، و قانون الأسرة و قانون الحالة المدنية ، و لهذا ارتأينا أن نجيب على هذا السؤال في ظل هذه القوانين .

– إجراءات إبطال الزواج :
يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين :

– إبطال الزواج لانعدام الأهلية : تكتمل أهلية زواج المراة في الجزائر بتمام 18 سنة ( المادة 7 من قانون الأسرة ) ، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة .
يكون الزواج الذي تم قبل هذا السن (18 سنة ) و بدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تثبيته لانعدام الأهلية ( المادة 102 قانون مدني ) .
– إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه : نص المادة 9 من قانون الأسرة على شروط الزواج و هي علاوة رضا الزوجين و حضور شاهدين و الصداق ، حضور ولي الزوجة .
و تضيف المادة 11 من نفس القانون المذكور أن ولي المراة هو الذي يتولى زواجها ووليها هو أبوها فأحد الأقربين ، و القاضي ولي من ولي له .
و لقد جرمت المادة 77 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 1970/02/19 المتعلق بالحالة المدنية عقد الزواج الذي يتم دون حضور الولي حيث نصت على معاقبة ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلين لحضور عقد الزواج بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 441 قانون العقوبات .
وهنا يطرح السؤال التالي : ما حكم الزواج التي يتم بدون حضور الولي ؟
لقد نصت المادة 33 من قانون الأسرة على أنه < إذا تم الزواج بدون ولي .. يفسخ قبل الدخول… و يثبت بعد الدخول بصداق المثل …و يبطل إذا اختل ركن ثاني > .
و نستنتج مما سبق أن زواج عديمة الأهلية و فاقدة التمييز ( أقل من 16 سنة ) باطل بطلان مطلقا في ظل القانون الجزائري ( المادة 102 قانون مدني و المادة 82 قانون الأسرة و لا يزول البطلان بالإجازة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
– قانون الأسرة الجزائري .
– القانون المدني .
– قانون العقوبات الجزائري .

كما أن زواج القاصر التي بلغت سن التمييز (16 سنة ) دون بلوغ سن الزواج 18) سنة و هي ناقصة الأهلية ( المادة 83 قانون الأسرة ) باطل بدون إجازة الولي أو الوصي الشرعي .
و بناءا على ذلك يتبين لنا أن الفقرة الثانية من المادة 326 قانون العقوبات لا تتماشى و قانون الأسرة الجزائري ، و من تم نتساءل عن الفائدة من إدراج هذه الفقرة التي لا تصلح في المحيط الجزائري الحالي و تصلح في مجتمعات أخــــــــــــــرى كالمجتمع الفرنسي مثلا .

ج – التقادم –
تستمر الجريمة مدة الخطف و الإبعاد و لا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو الإبعاد و في كل الأحوال مادام الأمر يتعلق بالخطف أو الإبعاد بدون عنف و لا تحايل أو تهديد ، فيبدأ حساب التقادم من تاريخ بلوغ المخطوف أو المبعد سن الثامنة عشر .

– المبحث الثالث – احتجاز الرهائن :

يقصد بخطف الأشخاص و حجز الرهائن بالمفهوم الأمني أسر شخص أو أشخاص من طرف مجرم أو أكثر باستعمال القوة و العنف أو التهديد أو بهما في نفـــس الوقت الذي تصبح فيه الشرطة في مواجهة مع المختطفين و رهينتهم أو رهائنهم أثناء هذه المواجهة يواجه رجال الأمن خيارات هي.

– المطلب الأول – أسلوب التفاوض لمواجهة مختطفي الرهائن :

إن إتباع رجال الشرطة لخيارات التفاوض يعتبر أنجع وسيلة للحفاظ على سلامة الرهائن المختطفين غير أن مسالة التفاوض مع المختطفين ليست من اختصاص الشرطي إلا أن الشرطة قادرة على استنتاج نية المختطف حيث أن المختطف الذي تكون نيته قتل الضحية لا يتردد في ذلك بعد رفض مطالبه ، أما الذي يطيل التفاوض فان نيته تكون غير ذلك و في انتظار وصول الأشخاص المكلفين بالتفاوض و الاتصال بالمختطفين يجب على رجل الشرطة أن يقوم بما يلي.

  • – التنقل إلى عين المكان إذا استطاع تحديده .
  • – محاولة الكشف عن المكان الذي توجد فيه الرهينة بدقة .
  • – تطويق مكان حجز الرهائن لمنع المختطفين من الفرار .
  • – محاولة الكشف ما إذا كان المختطف مسلحا أو لا .
  • – محاولة التعرف على عدد المختطفين و هويتهم .
  • – الاتصال بعائلة الضحايا لمعرف مطلب المختطفين .
  • – تقديم عرض حال عند وصول الأشخاص المكلفين بالتفاوض .

و لإنجاح عملية التفاوض يجب على رجال الشرطة جمع المعلومات اللازمة عن المختطفين و الرهائن و التي تتعلق بما يلي :

  • مكان عمل المختطف ، عائلته ، أصدقاءه ، ملفه الطبي ، سوابقه العدلية .
  • وجوب ربط علاقة و اتصالات مع المختطفين من أجل الإقناع على إيجاد حل سلمي للازمة .
  • حسن استغلال الوقت ، فعندما تطول مدة الحجز يتعب المختطفون .
  • ترك المجال للمختطف للكلام ، مع طرح أسئلة لمعرفة نواياه الحقيقية .
  • الابتعاد عن الكذب ( أحسن تكتيك هو الصدق ) لأن إذا اكتشف المختطف أن المتفاوض يكذب فمن شان ذلك تعقيد الأزمة.
  • تعتبر الآجال التي يحددها المختطف اكبر عقبة في سير التفاوض لذلك يجب علــــى المتفاوض إلا يظهر له أنه صاحب القرار النهائي في الاستجابة لمطالبه بل إنه يسعى لتحقيق مطالبه ، و عليه أن يبتعد عن تحديد أجال للاستجابة لمطالب المختطف حتى لا يكون في موقع ضعف .
  • تجنب التفاوض وجها لوجه ، كما يوصي أن لا يتم تسليم المختطف أي شئ بدون مقايضة ، بمعنى أخر إذا ستلم المختطف شيئا فعليه أن يطلق سراح رهينة في حالة التعدد .
  • إذا حصل و أن طلب المختطف خمرا أو مخدرات فالقرار يرجع إلى مصالح الأمن شريطة أن يتم ذلك مقابل إطلاق سراح رهينة .
  • لا ينبغي تسليم أسلحة أو ذخائر أو متفجرات مقابل إطلاق سراح رهينة كما ينبغي تسليم رهينة مقابل تسليم رهينة أخرى .
  • يوصى بالتفاهم بين الشرطة و وسائل الإعلام ، و أن لا يفضل هؤلاء السبق الصحفي على مصير الرهائن و عن حل الأزمة و سلامة مصالح الأمن .
  • في الختام على رجل الأمن أن يعرف و يعي دائما أن التفاوض مقبول مادام المختطف لم يشرع في تنفيذ تهديداته (قتل الرهائن مثلا ) و أن الاستمرار فيه شئ محبب أما إذا شرع في قتل و إيذاء رهائنه فان التدخل يصبح ضرورة مستعجلة .

– المطلب الثاني – استعمال القوة مع المختطفين :

عند فشل أسلوب التفاوض يلجا إلى استعمال القوة ن و ذلك بالهجوم على المختطفين و حتى في هده الحالة قد تلجأ الشرطة إلى استعمال وسائل غير عنيفة ( استعمال المياه بضغط عالي ، استعمال الرماة المهرة ….. ) و أثناء استعمال القوة يجب مراعاة أربعة مجالات للتدخل هي .

أ- التخطيط :
و نعني به التحديد المسبق للقواعد الأمنية الواجب إتخادها و الطريقة التي تتم بها عملية التدخل بدراسة الموقع و تحديد الأهداف بشكل دقيق .

ب- التنظيم :
و هي التهيئة و الإعداد الجيد للوسائل البشرية و التقنية و المادية للتدخل من جميع النواحي لكي يعرف كل واحد دوره .

ج- التوجيه :
هو حث رجال الشرطة على إتحاد الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة و إقناعهم بذلك و تقديم النصائح و الإرشادات قبل و أثناء التدخل .
د- المراقبة :
و نعني بها تقييم التدخل مع إمكانية تعديل مخطط التدخل كلما اقتضت المستجدات ذلك و هذا بتواجد المسئول المباشر في عين المكان .
إن خطف الأشخاص و احتجاز الرهائن يعتبر أزمة بالمعني الصحيح للكلمة سواء بالنسبة للمحتجزين أو السلطات ، و من تم وجب معالجتها بصفة تتماشى و دقتها و حساسيتها و يجب أن يتم ذلك بأقل ضرر مادي أو بشري ممكن.

الخاتمة:

إزاء تزايد جرائم الاختطاف و اعتبارها ظاهرة حقيقية لا يمكن تجاهلها أصبح من واجب الدولة اتخاذ الإجراءات و التدابير العملية التي ترمي إلى منع هذه الجريمة التي تؤدي بحياة الأرواح البريئة و تعرض الحريات الأساسية للخطر و ذلك من خلال دراسة أسباب جرائم الخطف و دوافعه .

و هذه التدابير تكون داخلية تقوم بها الدولة داخل إقليمها بالقضاء على الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب الأفعال الإرهابية من تهذيب و توعية و إصلاح اجتماعي و سياسي ، و إقرار الحريات الأساسية و احترام حقوق الإنسان و غيرها من التدابير ، وقد تكون تدابير ذات طابع دولي تتم في إطار الجهود الدولية لمناهضة الإرهاب كمطالبة الدول بالوفاء بالتزاماتها وفقا لقواعد القانون الدولي العام و توثيق التعاون الدولي بمنع الاختطاف و مكافحته .
و لا شك بان لهذه التدابير دور كبيرا في مكافحة جرائم الاختطاف ، ذلك أن السياسة المثلي في العقاب عن الجريمة بصفة عامة تذهب إلى الوقاية من الجريمة قبل أن تقع و ليس الجزاء الذي يفقد السجين حريته بين جدران السجن حتى لا يعود إلى ارتكاب جرائمه.
و لهذا أصبح علم مكافحة الإجرام عموما لا يعتمد على وجود عقوبة توقع على الجاني عقب ارتكابه للجريمة إنما يعتمد كذلك على الوقاية من الجريمة ، و من البديهي بان حل الكثير من المشاكل الاقتصادية و السياسية يختفي معه ما كان معلقا على وجودها من أفعال تؤدي لزعزعة الأمن و الاستقرار ، فالحرية السياسية و الحياة الكريمة و منع القهر و الإذلال ، و تعزيز التعاون الدولي و تكريسه بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بشان مكافحة الإرهاب يعد من أهم السبل الملائمة لمنع وقوع هذه الجريمة بمختلف صورها ، و من أهم التدابير العملية لمنع و مكافحة جرائم الاختطاف .
والتدابير غير الجنائية هي تدابير وطنية و هي مجموعة الوسائل و الإجراءات التي تتخذها الــــــــدولة لمنع وقوع الاختطاف أصلا أو مكافحته بعدم تكرار وقوعه في المستقــــــــــــــبل.
و سياسة المنع الحقيقي للاختطاف مسالة تتجاوز اختصاص المشرع الجنــــائي لأن
المنع لا يأتي من جراء تعديل في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية ، إنـما
يجب اتخاذ أساليب غير جنائية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو إقصادية تعالج
أسباب الاختطاف و المشكلات التي تحيط به ، لأن هذه المعالجة تسهم بقدر كبير فـي
تحقيق ما يهدف إليه القانون الجنائي من حماية للمصالح و الحقوق و حفــــــظ
الأمن و النظام في الحياة الاجتماعية إذ أن الجزاء الجنائي غير كاف وحده لمنــــــع
الشخص من ارتكاب الجريمة إذا ما وجدت عوامل تدفعه إلى مخالفة هذا القــانون
رغم اقترانه بجزاء جنائي يعلمه مقترف الفعل .
و على ذلك فان جريمة الاختطاف لا يمكن منعها ومقاومتها بالاعتماد على القانــــون و إجراء تعديلات جوهرية عليه ليكون هذا القانون بشقيه الموضوعي و الإجرائــي
ملائما لواقع ما يسود بلدنا اليوم من أعمال تخريبية و أكثر فعالية لمواجهة هـــــــــذه
الجريمة و الحد من انتشارها ، إنما يتعين اتخاذ إجراءات و تدابير تتمــــــــــثل في
إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية تعالج أسباب الجرائم فمن الخير كـــــما
يقولون ، إلا تنتظر وقوع الجريمة بل يجب التدخل قبل ذلك لمحاربة أســـــــــــبابها باتخـــاذ التدابير التي تهدف إلى منع الجريمة ( التدابير المانعة ) .

إذ ليس من المنطقي أن ندعوا إلى منع الاختطاف و مقاومته دون دراسة الأسبــاب
التي آدت إليه و القضاء عليها أو الحد منها ، فالاختطاف ظاهرة معقدة ترجع إلى
العديد من الأسباب ، لذلك فان السياسة الاجتماعية و السياسة الجنائية تهتم بالالتجاء
إلى تدابير وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها و تكفل حل المشكلات السياســــــــــية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتولد عنها جرائم الإرهاب سواء بإتباع أســــــاليب التهذيب و التوعية أو بنشر الديمقراطية و تحقيق العدالة و القضاء على مظاهــــــــر الظلم الاجتماعي و تحسين أوضاع الأفراد و رفع مستوى معيشتهم و نذكر من هـذه التدابير الوقائية إتباع أســاليب التهذيب و التوعية و الإصلاح السيـــــــــاسي لأن التهذيب يغرس القيــــــــــــم الأخلاقية و الاجتماعية في نفوس أفراد المجــــــــــتمع و توعيتهم نحو أنفسهم و أسرهم و مجتمعــهم و تقوية إرادتهم على مقاومة النــوازع الإجرامية يعد أسلوب ناجحا للوقـــــــــاية من الجريمة ذلك انه كلما سمي ميـــــزان الخلق و القيم النبيلة لدى الفرد كلما زاد التـزامه القانوني وابتعد عن الأضــــــــرار بالغير و تدمير ممتلكاتهم و تحقق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع و تمـــــــاسك بنيـــــــــــــــــــانه .
و هذا التهذيب و توعية الفرد بوجباته يقع على عاتق الأسرة و المدرسة و المجـتمع
ففي مجال الأسرة لابد للآباء من تهذيبها لأبناهما و أن تخصــــــــــــص بعض الوقت لشــــؤون أطفالها فهي الخلية المؤثرة في المكونات الجسدية و الأخلاقـــــــــــــــية و الاجتماعية بهدف تحويلهم من أفراد منغلقين على ذاتهم إلى أناس ينتمون قولا و فعلا إلى المجتمع الإنساني .
و هذا الواجب الأسري لا يلغي أهمية التربية المدرسية و دورها في إعـــــــــداد
الأجيال الصاعدة لتكون صاحبة قرار .

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين