by on March 14, 2020
677 views

بحث قانوني عن جريمة تعاطي المخدرات .

جــريمة تعــاطي المـخــدرات في القانون

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

المائدة 90

مقدمـة

فإن الله عزّ وجلّ كرّم بني آدم، وأحلّ لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث، ونهاهم عن كل ما يؤدي إلى الإفساد بدينهم، والإضرار بمصلحتهم. ولقد أوجبت الشريعة الإسلامية حماية الضروريات الخمس التي يقوم عليها بناء المجتمع الصالح: أي حماية النفس والعقل والدين والمال والعرض. وجاءت النصوص المحكمة تحرّم كل ما يلحق الضرر بشيء من هذه الضروريات.
والعقل من أعظم النعم التي أفاء الله بها على بني البشر، وجعله شرطًا لتحمُّل التكاليف الشرعية بكل جوانبها. واعتبر العبث بهذه النعمة، والعمل على إفسادها بأية وسيلة كانت من الجرائم الكبرى التي تعطّل أهم ملكات الإنسان، التي تدفعه للتفكير في ذاته، والنظر في خلق الله، والتدبر في الكون من حوله، والاستفادة من كل ما سخره الله عز وجل لإسعاده وإسعاد البشرية جمعاء؛ يقول الله تعالى: ((إنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دابّة وتصريف الرّياح، والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعقلون ))-(البقرة:164)

   ومما يدعو للأسى، أن نرى هذا الإنسان يقوم بالاعتداء على هذه النعمة بفعله أو بتأثير غيره، فيعمد إلى إتلافها من جراء تعاطي المخدرات والمسكرات، التي عمّت بلواها أرجاء الأرض كافة.
بالرغم من  التقدم العلمي  والتقني والذي لم تصل إليه الإنسانية   في أي فترة من فترات حياتها الماضية.

    سعى  الناس إلى الشهوات التي ساهمت مع غيرها من ماديات الحياة  فـي إفساد المشاعر الإنسانية  مما تسبب في إصابتهم  بالأمراض النفسية والعضوية والعقلية،  وعدم  قبول واقع الحياة  واللجوء إلى وسائل عديدة لتخفيف  الآلام النفسية  في محاولة للحصول على لذة مؤقته غاب فيها العقل والفكر واندفع  بعض الناس إلى تعاطي المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية  ليحصلوا  تحت تأثيرها  على لذة  او سعادة مؤقته هرباً من الواقع الذي يعيشونه ولعجزهم عن التأقلم مع الحياة،  وكان لهذا  السلوك المنحرف انعكاسات سلبية على شخصياتهم او انفعالاتهم، مما تسبب أحيانا في  ميلهم للانتحار أو إصابتهم بالاكتئاب او الانفصام ،  كما قد يترتب على تعاطيهم المواد المخدرة فقد جزئي  او كلي للإدراك بصفة مؤقته واختلال العقل وأحيانا الجنون, والمخدرات تحجب عن الإنسان حقائق الأشياء وتضر بمصلحة المجتمع وهى من الناحية الطبية تؤثر  على الجهاز العصبي  بدرجة  تجعله يفقد وظيفته أو يضعفها فترة معينه .

    إن  العقل يقف حائراً  أمام  التناقض بين  التقدم العلمي والتقني  وبين ظاهرة المخدرات مما يقتضي  الوقوف على أسباب هذه  الظاهرة  وأسباب تفشي المخدرات  وانتشارها ,لذلك ينبغى  على دول العالم  ان تتكاتف  للقضاء  عليها  وبحث القوى الخفية التي تقف وراءها  والمستفيدين منها وبحث طرق مواجهتها وأبعادها الإقليمية والدولية  وكذلك  البحث بصفة خاصة  في   تحّول العالم  الإسلامي  من العرب  والعجم  إلى  أوكار للمخدرات, إن  محاولة  إرساء نظرية  عامة جنائية للقضاء على المخدرات أمر من الصعب  تحقيقه .

 

ظاهرة المخــدرات  :

  ظاهرة المخدرات  ليست حديثة في هذا العصر وإنما هي ظاهرة قديمة  قدم الإنسان ، والمخدرات من  مخلوقات  الله عز وجل  في صورتها  الطبيعية والنباتية  لحكمة يعلمها وقد عرفتها الشعوب  قديماً، وإن كانت قد تغيرت كثيراً عبر الأزمان  المتعاقبة  من حيث الشكل ومن حيث النوع وقد أضيفت إليها أنواع  منتجة أو مستحضرة أو مصنعة .

وقد  أشار  فقيه روماني في مؤلف له  بأن بعض  الحضارات القديمة ومنذ آلاف السنين عرفت نوعاً من المخدرات يسمى (المارجوانا) وفى عهد المماليك عرفتها مصر فانتشرت زراعة الحشيش واستمر ذلك ، حتى حضور الحملة الفرنسية وحتى تاريخ حكم محمد علي باشا ، واكتشف أهل اليمن منذ القدم مخدر  القات من مشاهدتهم للتغيرات التي تطرأ على الأغنام بالنسبة  لحركاتها وتنقلاتها ونشاطها وتوازنها حين ترعى  في نبات القات .

ترجع ظاهرة المخدرات  إلى عدة عوامل  وعلى رأسها  الأسباب الاقتصادية التي يرمى من ورائها التجار تحقيق أرباح طائلة في أسرع وقت من تجارة المخدرات ، بالإضافة إلى  المؤثرات العقلية المستخلصة من النباتات ، ولذلك فان  المصانع الكيماوية  التي تقوم بإنتاج المخدرات لأغراض علاج المرضى  أو لأغراض علمية أصبحت تنتجها للتجارة فيها  لإغراض تعاطيها والإدمان عليها بقصد تحقيق أرباح طائلة من ورائها ومن بين عوامل ظاهرة المخدرات ما تقوم به الجهات الإعلامية بكل الطرق منها الصحف والمجلات  ودور الخيالة( السينما) حيث تعرض الأفلام المصرية مشاهد تظهر فيها مجموعة  من الأفراد وهم يدخنون  الحشيش وهم يشعرون بالسعادة  والنشوة والطرب وان كل هذه الطرق ساهمت في  إفساد الشباب بتشجيعه على  تعاطي المخدرات فراداً وجماعات لتحقيق ما تجلبه لهم من لذة مؤقتة يغيب فيها  العقل والفكر وهرباً من الواقع الذي  يعيشونه ولعجزهم عن التأقلم مع الحياة  وكان لهذا  السلوك المنحرف انعكاسات سلبية على شخصياتهم  وانفعالاتهم, كما كان البعد عن الوازع الديني من أخطر العوامل التي أدت إلى انتشار المخدرات, فانهيار  القيم   التي أتي بها دين الإسلام الحنيف  والبعد عن الشريعة  الإسلامية  السمحاء وترك منهاج الله عز وجل دفع الناس خاصة الشباب إلى تعاطي المخدرات والتي اجمع علماء المسلمين بأنها محرمه شرعاً مثلها مثل الخمر,  وأخيراً عامل الفقر والعوز يدفع صاحبه الى  التعامل بالمخدرات كي يحقق مكاسب سريعة الهائل,

تدخلت  الأمم  المتحدة في مكافحة ظاهرة المخدرات ,لأنه لم تتخلص منها أي دولة من دول العالم  وأصدرت عدة اتفاقيات كان من أهمها على الإطلاق ( اتفاقية جنيف  عام 1961م والتي أقرتها الأمم المتحدة)  وقد  منعت – إنتاج المخدرات  والاتجار فيها واستخدامها  لأغراض غير طبية أو غير علمية  وفى سنة 1986م اصدر مجلس وزراء العرب  القانون العربي  الموحد كنموذج تستهدي به الدول الأعضاء في  وضعها لقوانين  المخدرات الجديدة او تعديلها وقد استهدت به معظم الدول العربية .

1-تعريف بالمادة المخدرة .

     إن  المعنى اللغوي للمادة المخدرة  مشتق من  الفعل (خدّر) وجاء فى مختار الصحاح للرازي أن كلمة خدر تعنى ستر وهى من باب طرب   ونعتها الفقه بمعنى الكسل والثقل في جسم الإنسان .

    لم يعّرف أي قانون من قوانين  المخدرات  الصادرة بليبيا  المادة  المخدرة من الناحية القانونية،  وإنما اكتفت بأن  المقصود بالمواد  المخدرة  والمؤثرات العقلية  المواد  المدرجة بالجداول الملحقة  بها  ويستثنى من ذلك المستحضرات الطبية  المبينة بالجداول المذكورة .

    وقد أعطت هذه القوانين في تعديلاتها المضطردة السلطة التنفيذية حق إضافة مواد جديدة إلى  تلك  الجداول  او حذفها .

   ويبين من ذلك  إن  المواد المخدرة في مفهوم القانون هي  المواد  المدرجة  بالجداول الملحقة بها،  وان ما عداها لا يعتبر مواد مخدرة حتى  ولو كانت من الناحية الفنية والواقعية تعد من المخدرات .

    ولذلك فينبغي تعريف المادة المخدرة  تعريفاً جامعاً مانعاً بحيث تعد مادة مخدرة كل مادة من شأنها  التأثير على الإنسان  عضوياً أو عقلياً أو نفسياً  سواء ايجابياً Active أو سلبياًpassive بحيث تجعله في  حالة  غير طبيعية بالمخالفة للتي  كان عليها.

2-تعريف المخدرات و علة تجريمها:

أولا : تعريف المخدرات :

نظرا لتنوع المخدرات في شكل نباتات و مواد كيماوية سامة و غير سامة جعل أمر وضع تعريف شامل جامع لها صعبا للغاية لذلك انقسم تعريفها بحسب الجانب الذي ينظر منه إليها و نكتفي بالتعريفين العلمي و القانوني و التعاريف التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

أ- التعريف العلمي: ” المخدرات مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم “.

و تعرف أيضا بأن ” المخدر مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و تسبب تعاطيها حدوث تغيرات في وظائف المخ، و تشمل هذه التغيرات تنشيطا أو اضطرابا في مراكز المخ المختلفة تؤثر على مراكز الذاكرة و التفكير و التركيز و اللمس و الشم و البصر و التذوق و السمع و الإدراك و النطق.

ب- التعريف القانوني: لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المخدرات كما فعلت بعض القوانين المقارنة وترك أمر التعريف للفقه و الفقه أعطى عدة تعريفات منها أن:

– المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوى على عناصر منبهة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية و الصناعية أن تؤدي إلى حالة التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد و المجتمع جسميا و نفسيا و اجتماعيا.

– و قيل في تعرف أخر ” المخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي، و يخطر تناولها أو زراعتها أو صنعها لأغراض يحددها القانون، و لا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك”.

ج- تعريف المخدرات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية:

إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20/12/1988 تعرفها كما يلي:

– يقصد بتعبير ” المخدرات ” أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و من تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972.

– و يقصد بتعبير ” المؤثرات العقلية ” أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو أية منتوجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول و الثاني و الثالث و الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

– و يقصد بتعبير الجدول الأول و الجدول الثاني قائمتي المواد اللتين تحملان هذين الرقمين والمرفقة بهذه الاتفاقية بصيغتها التي تعدل من حين لأخر.

ثانيا : علة التجريم للمخدرات :

إن المخدرات نوع من أنواع السموم، إن كان قليلها يفيد في شفاء الناس، فإن كثيرها يؤدي إلى الإدمان عليها و الإدمان عليها يترتب عليه ضررا ليس فقط لمتعاطيها و إنما لأسرته و للمجتمع ككل. و الإدمان يسبب للإنسان عدة ظواهر، منها ضعف الجسم ظاهريا، و ضعف القوة العقلية داخليا، و شيئا فشيئا قد يتسبب عنه الجنون، كما يؤثر في المستوى الخلقي مما يجعله يرتكب أبشع الجرائم دون وعي منه.

إن ضعف قوة المدمن العقلية يصاحبها هبوط مستواه الخلقي، و هذا الضعف الجسماني يؤدي إلى فقد مورد رزقه، و ليس هذا فحسب بل يتعدى هذه الظواهر بإرتكاب الجرائم الخاصة، و خاصة جرائم الأموال للحصول على المخدر بأية طريقة، كما يمكن أن يستغل المدمن من قبل الغير يتحريضه على إرتكاب بعض الجرائم مقابل مبالغ مالية هو في حاجة إليها.

د- وقفا للنظام القانوني الذي تنتمي إليه بتطبيق الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية:

يميز قانون الصحة العمومية ما بين المواد الضارة: تلك التي تنتمي للجدول

أ- و المعرفة بالمواد السامة و تلك المصنفة ضمن الجدول

 ب- المعروفة بالمواد المخدرة ثم الصنف الذي يعود للجدول.

ج- المعبر عنه بالمواد الخطرة.

د- حسب الأرتباط و الخضوع التي تسببه: ارتباط و خضوع مادي (جسماني)، ارتباط و خضوع نفساني، ارتباط و خضوع مختلط.

ثالثا- المنشطات:

هي مواد ذات مفعول عكسي بالنسبة لسابقتها بحيث أنها ترفع و تنشط حركة الجهاز العصبي المركزي و تحدث أحيانا أحاسيس القوة القاهرة و تخلف حالات التهييج مزيلة في نفس الوقت إحساس الجوع و التعب. و يوجد ضمن هذه الفئة الأصناف التالية: الأدوية المنبهة و مفقدات شهوة الأطعمة وورق الكوك و الكوكايين و القنب.

رابعا- المواد المهلوسة:

و هي مواد ينجم عنها إخلال و اضطراب في نشاط الجهاز العصبي المركزي و تسبب الإتلاف في الإدراك الحسي البصري لمتعاطي هذه المهلوسات. وينظم في هذه الفئة القنب الهندي و 25 LSD و هو اختصار للاسم الكيميائي ذي إتيل أميد لحمض ليس جيك 25 لأنه الجسم 25 الذي عزل من بين 27 جسم و الفينسيكلدين PCP و الميكسالين التي هي مادة فعالة تستخلص من صبار البايون ثم البسيلوسبين الذي يستخلص من بعض أنواع الفطريات.

و على هامش هذا التصنيف التقليدي توجد فئة جديدة من مواد مستحضرة شتى كاغراء و المحللات و الرذيذة و التي برزت للوجود حديثا كأنها موجه للإدمان خاصة عند القصر و تعرف هذه المستحضرات بإسم المستنشقات بسبب نوعية إستعمالها.

آثار ومخاطر تعاطي المهلوسات

أعراض مباشرة مؤقتة

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان

* هلوسات بصرية ملونة ورؤية أشكال وهمية .

* اضطراب الإدراك الحسي .

* هلوسات سمعية وسماع أصوات خيالية .

* فقدان الشهية الهزال .

* الشعور بالتحليق والسباحة في الفضاء .

* الشعور بالفزع الاكتئاب والرغبة في الانتحار .

* زيادة ضربات القلب

* خلل بالكروموسومات وولادة أطفال مشوهة.

* الغثيان والقيء .

* صداع ، دوار وقشعريرة .

* زيادة معدل الإصابة بسرطان الدم ( اللوكيميا ) .

خامسا- المهبطات:

هي تلك المواد التي تمهل و توهن من عزيمة حركة الجهاز العصبي المركزي، و تندرج في هذه الفئة و مشتقاته و المورفين و الهيروين و كذا أنواع شتى من الأدوية كالمنومات الباربيتورية.

1-     الأفيون

أ-أشكاله:  إن الأفيونات تستخلص من الخشخاش المنوم وكذلك من الخشخاش الشرقي و تبلغ هذه النباتات علوا يتراوح بين 80 و 150 سم وتكون بعد الزهرة كبسولة بقدر حجم جوزه، عندما تشرط الكبسولة غير الناضجة تفرز عصيرا حليبيا يتخثر بسرعة و يتحول لونه إلى البني عندما يجف و هذا هو ما يكون الأفيون الخام. و كثير ما تكتب عصارة هذه النبتة في قوالب ذات وزن كيلو غرام واحد من الافيون الخام.

ب-الإستهلاك:  يمكن للأفيون أن يؤكل أو يشرب أو يدخن أو يحقن سائلا.
المفعول و المخاطر: للأفيون سمات و أثار يتركها في كتعاطي المخدر كالشعور بالنعيم و نشوة السعادة الخيالية مسهلا بذلك الحلم و الاوهام كما يقلل الميل من الحركة البدنية و النشاط وإضافة هي من مشتقات الأفيون.

آثار ومخاطر تعاطي الأفيون

أعراض مباشرة مؤقتة

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان

* النشوة وشعور وهمي بالراحة و اللامسئولية.

* تأثر أنشطة المخ ، وتدني القدرات الحسية بالمؤثرات الخارجية .

* فقدان الإحساس سواء بالألم ، باللمس ، التمييز أو البرودة والسخونة .

* بطأ التفكير والتردد في اتخاذ القرار .

* الغثيان القيء وفقدان الشهية .

* الهزال ، الضعف ، الإمساك .

* زيادة ضربات القلب والتي سرعان ما تتحول إلى بطأ في ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم .

* بطأ التنفس وقد تحدث الوفاة نتيجة للهبوط الحاد للتنفس بعد شلل مراكز التنفس بالمخ .

* ضيق حدقة العين واحتقان الملتحمة واحمرارها .

* نقص المناعة الطبيعية وزيادة معدل الإصابة بالسل الرئوي بصفة خاصة .

* الطفح الجلدي وحكة بالجلد قد تحدث أحيانا .

* الإحساس باللامسئولية والتضحية بكل نفيس مقابل الحصول على الجرعة في موعدها ، مما يدفع بالمدمن إلى الجريمة أو التنازل عن المبادئ والأخلاقيات .

* التدهور الاجتماعي والاقتصادي وفقدان القدرة على العمل والإنتاج .

2-الهيروين: يجري استخراج الهيروين من الأفيون بعمليات كيميائية وتظهر في شكل مسحوق أبيض اللون أو أصفر أو رمادي أو مائل للسواد طبقا لدرجة صفاته و نمط تحويله و منطقة الإستراد.

أ-الهيروين البيضاء: هي الأكثر صفاوة وتوجد في القارة الأسيوية (آسيا الجنوبية الشرقية)

ب-الهيروين بني فاتح: قريبة من الشرق الوسط.

ج-الهيرويين الرمادية أو السمراء: توجد بباكستان وإيران وأفغانستان و الهند و لبنان و تركيا و الجنوب الغربي من آسيا.

د-الهيرويين رقم 3: و هي في شكل حبيبات سمراء أو رمادية اللون و توجد بالقارة الأسيوية، يتم التفاوض عنها على مستوى الإتجار الوطني عادة و هي في حالتها الصافية، ثم تقتسم في كل مرحلة من مراحل إعادة البيع بتذويبها بمختلف المذوبات كالغليكوز اللاكتوز، المانيتول و الكافيين.

ه-الإستهلاك: يمكن للهيروين أن تمتص بواسطة أخذ كمية عن طريق الأنف و كذلك تدخينها أو إستنشاقها. هذه طريقة تستعمل كثيرا في الجنوب الغربي من أسيا، إلى أن وسيلة تعاطيها تبقى شائعة أكثر في الحقنة سواء كانت عضلية أو تحت الجلد أبرة في الوريد و ذلك قصد الحصول على قوة تحذيرية أنجح.

و-مفعولها و خطورتها: إن مفعول الهيروين مهدئ من ناحية ومسكن الألام من ناحية آخرى و هو مع ذلك باعث للإسترخاء، وفي نفس الوقت يمكنه أن يبرز شعورا بالسعادة و يجر في وقت قصير إلى تبعية و خضوع فيزيائي و نفساني، أما إذا فقد الجسم الكمية المعتادة من الهيرويين تظهر أعراض النقص، و عليه فإن الإستهلاك الدائم للهيروييهن تكون نتيجة الإتلاف الجسماني.

آثار ومخاطر تعاطي الهيروين

أعراض مباشرة مؤقتة

مضاعفات التعاطي وأعراض الإدمان

* النشوة والشعور بالاسترخاء والتحليق في وهم وخيال التميز والنجاح .

* خلل في أنشطة المخ والإدراك الحسي .

* فقدان الإحساس بالألم باللمس ، بالسخونة أو البرودة .

* الهزال الشديد والضعف العام .

* بطأ ضربات القلب .

* تدمير خلايا الكبد وتليفه .

* انخفاض ضغط الدم .

* ضعف عضلة القلب .

* ارتخاء جفون العينين وضيق حدقة العين واحتقان الملتحمة .

* اضطراب التنفس .

* الضعف الجنسي .

* الشعور بالنقص والاكتئاب الذي قد يدفع المدمن إلى الانتحار .

* الولادة المبكرة للحوامل المدمنات وإصابة 90% من أطفالهن بضعف المناعة ونقص النمو وتصل نسبة الوفاة بينهم إلى 30 –70% تقريبا .

* التدهور الاجتماعي والاقتصادي وتدني القدرة على العمل والإنتاج .

التطور  التاريخي لظاهرة المخدرات في ليبيا .

تمهيد:

إن المجتمع الليبي لم يعرف المخدرات في العهد التركي  والعهد الايطالي  إلا أنه بدأ في التعرف عليها في منتصف الستينات وذلك عن طريق عدد قليل من العائدين من المهجر خاصة  مصر وتشاد،  وبعد  الاستقلال في عام 1951  صدر قانون  العقوبات  الليبي  ونص في المادتين (311، 312 ) منه على  تجريم تعاطي المخدرات  وإعداد سجل عام  أو محل  خاص لتعاطيها وبيعها وجعل  عقوبة السجن  والغرامة  عن  جريمة  الاتجار  وعقوبة الحبس  عن جريمة التعاطي رغم  أن المخدرات وقت صدور  ونفاذ القانون  كانت نادرة جداً ولكن المشرع أراد أن يأخذ الحيطة لمواجهة تلك الجرائم  الخطيرة والمنتشرة في دول كثيرة من  العالم  بل وبالدول المجاورة لحدود ليبيا.

 ومنذ السبعينات بدأت تزداد المخدرات بشكل خطير في التعاطي وفى الاتجار  فيها ولذلك فقد صدرت عدة قوانين بشأن  المخدرات استحدثت جرائم  وأحكاماً جديدة  وأضافت أنواعاً جديدة  بالجداول الملحقة بها ، وتضاعفت  العقوبات شدة  حتى وصلت عقوبات بعضها  إلى  عقوبة الإعدام  وعقوبة السجن المؤبد، و وصلت  التدابير الوقائية المالية إلى مصادرة  الأراضي الزراعية  أو العقارية المعدة لتخزين المخدرات.

1-     موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات .

أ- أقوال الفقهاء في المخدرات:

    معظم  فقهاء الشريعة الإسلامية  أكدوا حرمة المخدرات مثلها في ذلك  مثل الخمر لأدلة كثيرة من بينها  ما روى عن أم سلمه رضى الله عنها قولها(نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم  عن كل مسكر  ومفتر), ولثبوت ضرر المخدرات  على العقل والدين  فان مثلها  في ذلك  مثل الخمر  الذي قال  فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعاها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، وحاملها  والمحولة إليه) ، وهذا الحديث متفق عليه  من مسلم  و البخاري ، وبقياس ذلك  على المخدرات فإنها تكون  لنفس العلة  محرمة وكذلك  كل ما له اتصال بها من ناحية تعاطيها أو شرائها  أو بيعها أو  التعامل بها بأي شكل من الأشكال،  ومن يفعل ذلك  فهو آثم  ويعاقب عنه في الآخرة   فضلاً عما يلحق به في الدنيا  من التأثير على صحته وعقله وخلقه ، واقتصاده  مما ينعكس على المجتمع كله.

  لاشك  إنه يوجد اختلاف  بين الخمور والمخدرات  في بعض الأحوال  واتفاق بينهما في أحوال أخرى,  فبينما لا تؤدي المخدرات أحياناً  إلى السُكر لكنها تؤثر على العقل  بأن تجعل الإنسان  يفقد  الإدراك جزئياً أو كلياً،  ويصاب بفتور الجسم والانحراف  عن مبادئ الشريعة  الإسلامية الكريمة  والميل للإجرام. وعادة تكون الخمور سوائل  أما المخدرات فأنها عادة  تتكون من مواد جافة  وان أمكن  إذابتها في الماء أو محاليل  أخرى، وبينما تصنع الخمور عادة من الحبوب  والفواكه فان المخدرات  مصدرها نباتات بطبيعتها  أو نباتات محولة  صناعياً  إلى مخدرات أو مركبة  كيماوياً, ورغم  الاختلاف  بين المخدرات  والخمور  على  نحو ما سلف  فأنها جميعهاً  تؤدي  إلى  تغييب العقل  والى  العديد من الأمراض  لمتعاطيها إلا أن  المخدرات  أكثر خطورة  إذا فإن  العلة   في تحريمهما  واحدة وهي تغييب العقل  وهذا أساس الشريعة الإسلامية في تأثيمها .

ب ) المـخــدرات والاستعمال الـــدوائــي:

    مما لا ريب فيه أن لبعض العقاقير المخدرة أثاراً دوائية ممتازة، وقد تكون هناك بعض الأمراض التي لا يفيد فيها إلا هذا المخدر؛ أو تكون هناك بعض الآلام الشديدة التي لا تسكن إلا بالمورفين وأضرابه.
ولكن هذا الفائدة المحدودة في حالات معينة لا ينبغي أن تدفعنا لأن نترك الحبل على الغارب، وأن نلجأ إلى هذه المركبات بلا مراقبة ولا مسؤولية.

   ولا ريب أيضاً أن الفقهاء ميزّوا بين التداوي بالخمر والتداوي بباقي المخدرات. ولم يختلفوا بأن التداوي بالخمر حرام قطعاً وأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها؛ وأن حرمة المخدرات دون حرمة الخمر، التي ثبتت بالنص. ولهذا أجاز كبار الفقهاء كالنووي رحمه الله شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة؛ وأضاف بأنه إذا زال عقله والحالة هذه، لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة، لأنه زال بسبب غير محرم.

  والذي نراه أنه لا بد من التفريق بين أنواع المخدرات في هذا المجال. فبعضها لا يصلح أن يكون دواء فضلاً عن أن يدخل في تركيب أحد الأدوية؛ كالحشيش مثلاً الذي ثبت عدم وجود أية فائدة طبية له؛ ولذلك أخرجته المداواة من الخزانة الطبية، ولا يجوز أن يوجد في أي صيدلية أو أي مستودع أدوية. ونقترح أن تطلب المجامع الفقهية المعتبرة إلى لجنة من الأطباء الذين يوثق بدينهم وعلمهم تحديد قائمة بالعقاقير المخدرة والأدوية النفسية الذي يجوز أن يلجأ إليها عند الحاجة، وتحت الرقابة الطبية والصحية الشديدة، وتصدر هذه المجامع الفقهية فتواها على ضوء الدراسات لعلمية المؤكدة؛ وتحديد البدائل إن وجدت.

2-أنـــــواع المـــــخـــدرات .

تتميز  المخدرات  بأنها  تحتوي على أصناف عديدة   بحسب المعيار  الذي تتخذ لغرض توزيعها وترويجها ، وهناك  مواد مخدرة نالت  اهتماماً دولياً لخطورتها أكثر من غيرها، والمواد المخدرة قد تكون  طبيعية (نباتية) مثل الحشيش أو صناعية   مثل الهيروين  ولكل  نوع أثره وفاعليته,  فالأفيون  يعتبر من المهبطات  ويتم  تعاطيه عن طريق  الشم  والبلع والحقن  ويستخرج من نبات  الخشخاش  وتكثر زراعته في جنوب شرق آسيا  ثم يتحول إلى  مادة صلبة لونها رمادي أو اسود ، والهيروين   وهو من أخطر المخدرات  المؤثرة على العقل ويستخلص من مادة الأفيون  ويتعاطى عن طريق  الشم والبلع  والحقن،  والقات  يزرع باليمن ويعتبر من المنشطات  ويستخرج من ثمرة القات  ويتم تعاطيه عن طريق المضغ أو  التدخين ، والحشيش يؤدى إلى إشباع النشوة  أو نسيان الهموم  أو الإشباع  الجنسي  ويتم تعاطيه عادة عن طريق التدخين  ويستخرج من نبات القنب الهندي  وغير ذلك من الأنواع .

3- قــــوانين المخدرات الصادرة في ليبيا.

    يعتبر  القانون رقم 23 لسنة 1971  أول تشريع خاص  بالمخدرات  وقد توسع  في تحديد أنواع  المخدرات  عن تلك  التي كانت معروفة، من قبل  وشدد عقوباتها  مستهدياً بتشريعات دول أخرى  وتضاعفت في ظله  جرائم  المخدرات، فصدر القانون  رقم 7 لسنة 1990 م بشكل  موسع وشامل  ومفصل  واستحدث  مصطلح (المؤثرات العقلية) وحرّم  جميع  المواد المخدرة طبيعية  أو صناعية  أو مركبة  وأستقى معظم أحكامه   من اتفاقية عام 1988 الدولية وشدد العقوبات وكذلك فعل  القانونان  اللاحقان له.

4- جرائم المخدرات في القانون النافذ.

أ). جريمة جلب المخدر وما في حكمه.

    يقصد بالجلب  إدخال المواد المخدرة إلى الأراضي الليبية بأية وسيلة بدون  ترخيص من الجهات المختصة,  ويتحقق الجلب إذا دخلت المواد  المذكورة إلى  المياه الإقليمية الليبية  باعتبارها جزءاً من حدود إقليمها وتخضع لسيادتها طبقا للقانون الدولي العام، وتكون الجريمة  في حالة شروع عند محاولة  إدخالها  إلى الإقليم الليبي عن طريق  المنافذ الرسمية أو غيرها  وان  يتم  الجلب  بقصد الاتجار أو بقصد  ترويج المخدرات  أي طرحها وتداولها  بين الناس.

    والغريب في الأمر أن القانون  يعتبر الجلب محققاً  في حالة  نقلها من منطقة إلى أخرى  وهذا  الأمر  لا يتفق  عقلاً  ولا منطقاً،  فالجلب لابد أن يتم من خارج الحدود طبقاً  للاتفاقيات  والمعاهدات  الدولية،  والقول بغير ذلك على إطلاقه يؤدي إلى أن من ينقل مواد المخدرة من مدينة ليبية إلى مدينة  ليبية أخرى يعتبر جالباً لها  وتكون عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد وهى عقوبة شديدة ولا تتناسب مع  الفعل والقانون النافذ قد خالف الصكوك  والقوانين العربية  المقارنة في هذا الشأن  كما أن القانون لم يجرم فعل  التحريض على إنتاج  المخدرات  أو التعامل فيها على أي وجه حسب إتفاقية جنيف 1988 والتحريض المذكور يعتبر أمراً خطيراً، ويجب  أن ينص  عليه  القانون خاصة أنّ هذا التحريض قد يتم عن طريق شبكة المعلومات بطرق غير مشروعة إزاء التقدم  التقني اللامتناهي  لتلك الشبكة.

ب) جريمة  الاتجار في المخدرات .

     تتحقق هذه الجريمة  بكل التعامل  في المواد المخدرة والمؤثرات  العقلية بدون  ترخيص سواء بالحيازة أو  بالإحراز أو الشراء أو بيع الجوهر المخدر  أو النبات المخدر بالذات  أو بالواسطة بقصد الاتجار أو الاتجار فيها فعلًا، وقد شاعت هذه الجريمة  في ليبيا بشكل  ملحوظ  وذلك  لان   أعضاء المكافحة  غير  قادرين على مكافحتها  وضبط مرتكبيها  بالشكل  المطلوب  ويبدو  أن انتشار  الاتجار في المخدرات كان  وراءه أسباب سياسية  أو أسباب  تقنية, هذا وقد أكدّ قضاء المحكمة العليا  بأن جريمة الإتجار في المخدرات تتحقق متى أتصل بها الجاني إتصالاً مباشراً وسيطر  عليها على وجه الاستئثار وكان على علم بكنة المادة المخدرة وترك للمحاكم الإدانة متى قامت على أدلة تؤدي باستدلال سائغ إلى النتيجة التي أنتهت إليها حتى ولو لم تضبط المادة المخدرة  أو  لم يتم تحليلها وسواء كان مقابلها  نقداً أو عيناً أو منفعة وسواء حصل على ذلك فعلاً أو لم يحصل عليه  ولا يلزم تكرار الفعل .

ج) جــريمة تعــاطي الـمواد المـخــدرة .

جرّم القانون كل صور حيازة المخدرات  بقصد التعاطي ، والتعاطي هو السبيل الذي ينهجه الجالبون والتجار لطرح المخدرات في السوق وترويج تجارتها ، فالسوق هو الذي يجلب لهم الكسب والمال والثراء .

   القانون أعتبر الجريمة المذكورة  جناية عقوبتها السجن وهي عقوبة شديدة لمن يرتكبها لأول مرة فقد يتعاطى شاب المخدر في حالة نزوة أو بتأثير من رفاقه أو رغبة منه في محاكاتهم ويفضل أن تكون عقوبة هذه  الجريمة الحبس أو الغرامة أو العقوبتان معاً وهذا منهج الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الغربية ، وفي حالة العودة تطبق عليه العقوبة في حدها الأقصى، هذا وقد نصت المادة(37)من القانون النافذ  على أنه يجوز في جريمة التعاطي بدلاً من توقيع العقوبة أن تودع المحكمة من ثبت إدمانه بإحدى المصحات ولا جدال في أن المادة المذكورة قصدت بذلك إتاحة المناخ الملائم لعلاج المدمنين  ومنع اختلاطهم بالمجرمين معتادي الإجرام في السجون العامة ، وينبغي لذلك أن يعدل النص ويوجب على القاضي إيداع المتهم بمصحة لفترة كافية للعلاج أما في حالة العود فيطبق عليه عقوبة الحبس وهذا النهج يأخذ به قانون المخدرات بالــــــولايات الأمريكية وهو ناتج عن دراسة تحليلية ونفسية لمتعاطي المخـدرات، أما إذا وصل إلى حالة الإدمان  فيجب إيداعه بالمصحة للعلاج ولا يخرج منها إلا إذا شفى والإدمان كما عرّفه العالم الكيماوي وكلر (Wikler ) هو التعاطي القهري للمواد المخدرة  والذي يدفع صاحبه إلى الزيادة في الجريمة  مما يجعله يصاب بالإنتكاس والقلق والإضطراب ويجعله يضطر للتعاطي للخلاص من هذه الحالة.

وهناك جريمة شبيهة بجريمة التعاطي  وهي قيام شخص عن علم بإضافة مخدر إلى آخر في طعامه أو شرابه دون علمه  ورغم أن القانون النموذجي قد نص عليه فقد أغفله القانون الليبي  والجريمة المذكورة خطيرة لأن من يتناول الشراب أو الطعام يصبح في حالة غير طبيعية وقد يلحق به فعل ضار ما كان يقبله لو كان في حالة طبيعية ، ويلاحظ كذلك أن المادة 35 من القانون تسّوي في العقوبة  بين تقديم المواد المخدرة للتعاطي  وبين من يقوم بتسهيل تعاطيها  مع أن الجريمة الأولى أشد بكثير من الجريمة الثانية وفعل تسهيل التعاطي أقل شدة من فعل تقديم المخدرات للتعاطي مما ترتب عليه أن فعل التسهيل عقوبته السجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات  بالإضافة إلى الغرامة وقد أحسن قانون المخدرات التونسي أن جعل عقوبة الفعل المذكور السجن ثلاث سنوات بما يتناسب مع درجة خطورته .

5- التـعـديـلات التي أستحدثها الـقـــانون النــافــذ .

استحدث القانون عقوبات أشد وجرائم جديدة وعقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات وأخذ يشدد العقوبات لمواجهة الكم الهائل من المخدرات وغيرها من حبوب الهلوسة وزاد من صلاحية مأمور الضبط بأن جعله يملك سلطة حجز المتهم سبعة أيام  وللنيابة العامة ثلاثين يوماً  بما يتجاوز سلطتهما المخولة لهما بقانون الإجراءات الجنائية  وتوسع في مفهوم جلب المخدرات بأن جعله يتحقق من نقلها داخل حدود ليبيا وقد أعتبر الجلب متحققاً بقصد الإتجار أو بقصد الترويج أياً كان وزن المادة المخدرة وجرم عملية غسل الأموال المحصلة من جلب المخدرات أو الإتجار فيها وزيادة على ذلك جرم جميع أنواع التعامل فيها بأي أسلوب وافترض قصد الإتجار متوفراً ما لم يثبت العكس واستحدث جريمة التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات  واستحدث تدبيراً وقائياً مالياً هو مصادرة العقارات التي أعدها الجاني لزراعة نبات المخدر أو تخزين جوهر المخدر ، متى دخلت في حوزته وما لم يثبت العكس وأعطى النيابة الحق في التحفظ على أموال الجاني عند مباشرة التحقيق للحيلولة دون تصرفه فيها تمهيداً لمصادرتها في حالة الإدانة وهذان التدبيران الوقائيان قل ما يوجد لهما مثيل فى القوانين المقارنة وتشدد القانون في جعل عقوبة الإتجار في المواد المخدرة الإعدام ووجوبه حين تتوفر ظروف مشددة معينة وأخذ بمبدأ العفو عن الجريمة في حالة مبادرة الجاني بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمه بها وأعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية محرمة  وفي حكم التعامل مع العدو ضد سلامة وأمن المواطن . وأخذ بالنظام الرقابي الدولي وتنظيم عمليات تداول العقاقير المخدرة عن طريق الطرود البريدية وقرر عقوبة للأطباء في حالة صرف المخدرات لغير العلاج ونص على ست حالات كتدابير وقائية ..

6-تــقييم قـــانون المــخــدرات .

    تفادى القانون النافذ  بعض النقص والقصور في قوانين المخدرات السابقة مما أظهره التطبيق العملي لأنه يحتاج بين الحين و الآخر مراجعة لبعض أحكامه لمواجهة الأمور التي تستجد باستمرار في مجال المخدرات وحتى يكون بقدر الإمكان قانوناً جامعاً مانعاً .

ويبين من الإطلاع على القانون المذكور ومما سبق شرحه وجود النقص والقصور به على النحو الآتي :-

  • أ‌-     لم يعرف معنى المادة المخدرة  و أكتفى بقوله أن المقصود بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو المواد المدرجة بالجداول الملحقة بها ولم يضع تعريفاً شاملاً جامعاً للمادة المخدرة ويفهم من ذلك أن ما عدا ما ورد بتلك الجداول لا تعتبر مواداً مخدرة مع أنه قد توجد مواد أخرى تعتبر مخدرات إذا كان من شأنها التأثير على الإنسان عضوياً أو عقليا أو نفسياً ومن الممكن تعريف المادة المخدرة كما يلي(( المادة المخدرة هي كل مادة من شأنها التأثير على الإنسان عضوياً أو عقلياً أو نفسيها ً سواء ايجابيا Active أو سلبيا Passive  بحيث تجعله في حالة غير طبيعية بالمخالفة للحالة  التي كان عليها قبل تعاطيها)) .
  • ب‌-ذكر القانون أن جريمة جلب المخدرات تتحقق بالجلب وصور أخرى ولم يضع تعريفاً لكل صورة لتلك الصور وأعتبر جريمة الجلب تتحقق ولو تم داخل حدود ليبيا أي في حالة جلبه من منطقة  إلى منطقة أخرى وهذا خطأ لم يقر به أي قانون من القوانين المقارنة أو القانون العربي الموحد أو إتفاقية جنيف عام 1961م أو غيرها فالجلب أو الإستيراد هو جلب المادة المخدرة من خارج حدود ليبيا إلى داخل حدود ليبيا وسواء تم ذلك عن طريق المنافذ الرسمية أو غيرها كما أغفل القانون مصطلح(التحضير) وهو من أهم وأخطر وسائل إنتشار المواد المخدرة والتي تتم حسبما هو في علم الكيمياء والصيدلة عن خلق وإنشاء مادة مخدرة عن طريق خلط مادة من مادة أخرى أو مواد أخرى أو خلط مواد بعضها ببعض وهذا ما جعل القانون العربي الموحد يعرّف المواد المخدرة بأنها مواد طبيعية أو تركيبية ( أي تحضيريه ) .
  • ت‌-خلا القانون من إضافة السلائف والمواد الكيماوية إلى الجداول الملحقة به بتحريم حيازتها أو نقلها أو صنعها أو توزيعها أو التعامل بها على أي شكل عند ثبوت العلم عند الجاني بأنه يستخدمها أو إستخدمها فعلاً  في زراعة أو إنتاج أو تحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وهذه الحالة شائعة وخطيرة ولا يستطيع أن يقوم بها سوى كبار منتجي المخدرات أو الاتجار فيها وقد حرصت قوانين مخدرات الدول الأوروبية على النص عليها .
  • ث‌-لم يحرم القانون حالة من يدس المخدر في شراب أو طعام الغير , لأنه سيكون في حالة غير طبيعية وقد يتعرض لفعل ضار أو آثم ما كان يقبله لو كان في حالة طبيعية .
  • ج‌-  سوى القانون بين عقوبة تقديم المخدر للتعاطي وعقوبة تسهيل تعاطيها وجعل عقوبة الجريمة الأخيرة شديدة جداً كعقوبة الجريمة الأولى وكثير من قوانين المخدرات جعلت عقوبة الجريمة الثانية أخف بكثير من عقوبة الجريمة الأولى مثل قانون المخدرات التونسي فمجرد القيام بالتسهيل لا يصل إلى مستوى تقديم المخدر للغير  سواء بمقابل أو غير تعامل .
  • ح‌-  جعل المحكمة بالنسبة للمدمن على المخدرات بأنه يجوز لها معاقبته ويجوز لها إيداعه في مصحة للعلاج والمفروض أنه عند ثبوت حالة الإدمان فإنه يجب على المحكمة إيداعه المصحة للعلاج بينما وضعه في السجن قد لا يرفع عنه حالة الإدمان  بل قد يزيدها  أما الإيداع في المصحة  فقد يشفيه من الإدمان أو يخفف شدته وتوجد طريقة علاج حديثه في بعض المصحات وذلك يجعل المرضى يجتمعون في حلقة واحدة وكل منهم يشكو همومه للآخر وقد يحصل عند التعبير عما في نفسه وإخراجه متنفساً  ووسيلة تؤدي إلى شفائه من الإدمان .
  • خ‌-  تعمل الدول المتقدمة عند تشريع قوانين المخدرات أن تصدر مذكرات تفسيرية لها وفي هذه المذكرات توصي الدول بضرورة العمل على الإنعاش الإقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة والتحذير من المخدرات وبيان أضرارها النفسية والعضوية على من يتعاطاها وفتح النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية للشباب حتى لا يجدوا فراغا يدفعهم إلى المخدرات أما بالنسبة لقانون المخدرات فقد خلا من مذكرة تفسيره وأن وجدت فهي غير منشورة.
  • د‌-   إن قانون المخدرات النافذ  وإن كان يعد من قوانين المخدرات الحديثة إلا أن به نقص وقصور على التفصيل السابق وينبغي إعادة النظر فيه حتى يكون له الأثر الفعال في مكافحة المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية .

7-  المخــدرات والقانـــون:

   اعتبر تعاطي المخدرات والاتجار بها، وتسهيل الحصول عليها في أغلب بلدان العالم من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، واختلفت درجة العقوبة باختلاف البلدان، وباختلاف الحالات، فقد أجازت بعض البلدان العربية والإسلامية وغيرها تطبيق عقوبة الإعدام للممولين والمهربين والمتجرين بالمخدرات؛ كما أجازت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم؛ وخاصة إذا ثبت أنها تضخمت من جراء تهريب المخدرات أو الاتجار بها. وقد علمنا مؤخراً أن هيئة كبار العلماء في السعودية قد أقرت وجوب تطبيق عقوبة الإعدام بهذه الفئات من المفسدين في الأرض.

   أما في البلاد الغربية فلا يزال الاختلاف بينها في الحكم على أنواع المخدرات والاتجار بها.فقد أدرج الاتفاق الدولي لمراقبة المخدرات: الحشيش ومشتقاته للرقابة الدولية؛ إلا أن بعض الدول الأوربية، مثل هولندا وإيطاليا وبعض الولايات في أمريكا اقترح وضع بعض التشريعات التي تسمح باستعمال الحشيش على اعتبار انه مخدر لطيف (أو خفيف) بيد أن الفعل المسيطر للحشيش لاحتوائه على مركب رابع هيدروكانابينول، قد تأكد من خلال عدد كبير من الدراسات العلمية على الإنسان والحيوان على حد سواء؛ ولهذا فإن الفريق العلمي المسمى (فريق بومبيدو) والتابع للمجموعة الأوربية لم يقبل أن يصنّف المخدرات بين مخدرات خفيفة وأخرى شديدة؛ بل وضعها جميعاً في صنف واحد سام وخطير.

   وقد أجاز عدد من الدول الأوربية عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبالغرامة المالية التي تتراوح ما بين (2000) دولار إلى (2) مليون دولار لكل من خالف القوانين والتشريعات المتعلقة بحيازة وإنتاج ونقل واستيراد وتصدير واستعمال المركبات أو النباتات أو زراعة النباتات المصنفة تحت اسم العقاقير السامة والمخدرة. كما شملت العقوبة كل من يسهل للغير استعمال المركبات أو النباتات المخدرة مقابل المال أو بالمجان أو يهيء مكاناً لتعاطي هذه المخدرات أو بأية وسيلة أخرى.

    وقد شملت هذه العقوبة أيضاً كل من يقدم وصفة طبية مزورة، أو وصفة طبية بالمجاملة، أو كل من حصل أو حاول الحصول على هذه المخدرات. كما أجازت القوانين مضاعفة العقوبات إذا كانت التسهيلات مقدمة لأشخاص قاصرين. وللسلطات القضائية أن تحرم المجرمين من حقوقهم المدينة خلال فترة زمنية محددة؛ وأن تمنعهم من حق الإقامة لعدة سنوات، وأن تسحب جوازات سفرهم، ورخص قيادتهم السيارات. وللسلطات القضائية الحق بأن تتخذ التدابير الزاجرة التي وضعها القانون بحق أماكن تعاطي المخدرات بصورة جماعية أو أماكن حيازتها أو تصنيعها. كما أجازت القوانين الملاحقة القضائية لكل من يحرض على استعمال المخدرات، سواء بالكتابة أو بالكلام أو بالصورة وأجازت العقوبات القانونية على الكتاب والصحفيين والمدراء المسؤولين.

   كما أجازت هذه القوانين مضاعفة العقوبات عند تكرر الجرم.  وفيما يتعلق بالمدمنين فقد ذكرت بعض القوانين إنزال عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة المالية من حوالي (200) إلى (2000) دولار لكل من يستعمل أحد المخدرات بصورة غير مشروعة.

     وإذا تبين بالفحص الطبي، أن المتعاطي قد بلغت به درجة الانسمام حدًا معنياً؛ فللسلطات القضائية أن تخضع المدمن للمعالجة والرقابة الصحية، بالإضافة إلى إجراء التحقيق الكامل عن وضعيته العائلية والمهنية والاجتماعية. وعلى السلطات الصحية متابعة سير العلاج وإعلام السلطات القضائية بذلك.

وفي الحالات التي يتقدم فيها الشخص من نفسه إلى السلطات الصحية طالباً العلاج؛ فإن على هذه السلطات أن تهيء له ذلك وأن تكتم اسمه بناء على طلبه. ولعل هذا من فتح باب التوبة لهذا المريض وتهيئة جميع الظروف لإعادة اعتباره ومساعدته على عودته إلى المجتمع بشكل فعال ومفيد.

8-الآثار الضارة

أ- الآثار الإجتماعية

وتتمثل فى :
إعطاء المثل السيئ لأفراد أسرته

لأن المتعاطي بأنفاقه لدخله أو جزء منه على المواد المخدرة غير عابئ بإحتياجات أسرته لا يقدر المسئولـية أو يهمل واجباً ويقدم نموذج سيـئ لأولاده فلا ينشأ لـديهم الشعور بالمسئولـية حيال اسرهم ومجتمعهم مستقبلاً

نقل عادة التعاطي لأفراد الأسرة

فتجد أن نتيجة لتكرار تعاطي رب الأسـرة للمخدرات يثيـر فضول الأبناء ويدفعهم إلي التعاطي كـما قد يرسل الآباء الأبناء لشـراء المخدرات من أماكن بيعها ومن المعروف أن الأطفال سريعو التأثر بآبائهم وتقليد أفعالهم

عدم توافر الأمان فى الأسرة

حيث يكون المنزل بصفة مستمرة عرضة للتفتيش من جانب أجهزة الأمن بحثاً عـما يحـوزه الشخـص أو يحرزه من المخدرات التي يتعاطـها وبالتالي شعـور أفراد الأسرة بعدم الأمان بالإضافة إلى شعورهم بعدم قدرة عائلها على حمايتهم

تزايد إنحراف الأطفال

فهناك نسبـة كبيـرة من أبناء متعاطي المخدرات أصـبحوا أطفال منحـرفين ( أحداث جانحين ) وقد أشارت الدراسـات أن الأسر التى يوجد فيها أفراد منحرفين هم فى الغالب متأثرون بنحو أو أخر من أنمـاط الإنحـراف داخل الأسرة ويتمـثل ذلك في كون الأب سكيراً أو مدمناً على المخدرات

ولادة أطفال مشوهين

تعاطي المخدرات يؤثر تأثيراً كبيراً على الجنيـن خلال فترة الحمل ويترتب عليها أن الأطفال يولدون مصابون بأمـراض وتشوهات مختلفة

فقدان الأبناء للحب والحنان داخل الأسرة

حيث يؤثر تعاطي المخدرات على نمط العلاقات بين الزوجين فيكثر الشجار بينهـما مما يفقد الطفـل الشعور بالأمان لأنه يخاف على مصيره أو يتحول الشجار إليه فيضربه أبويه أو يقسون عليه ويصبح فى وضع متأرجح يملؤه الخوف على مصيره والقلق والإحسـاس بالضياع وقد يؤدى ذلك الى تعاطيه المخدرات فى سن مبكرة

التأخر الدراسي

حيث أن تعاطي المخـدرات لها آثار سلبية علي النواحي التعليمية للطلاب الذين يتعاطون المخدرات لأنهم يهملون واجباتهم الدراسية ويتغيبون عن دراساتـهم ويميل بعض هؤلاء الطلاب إلي ارتكاب أفعال خارجة عن القيم التعليمية

إن الإضطراب في المحيـط الأسـري وما يترتب عليه خلل في بناء شخصية أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة وخطيرة على المجتمع الخارجى

المخدرات بحق لعنة تصيب الفرد وكارثة تحل بإسرته وخسارة محققة تلحق بوطنه .
بالنسبة للفرد والأسرة

 

ب-الآثار الإقتصادية

فالمخـدرات تجعل متعاطيها كسول – سطحي – غير موثوق فيه – مهمل متردد في تعامله مع الناس وغالباً ما يطرد من عمله ويقل أجره أو ينعدم كما أن تعاطي المخدرات تمثل أعباء مالية شديدة علي دخـل الأسـرة لما ينفقه المتعاطي للحصول على المخدر . بالنسبة للمجتمع والإنتاج
فتجد أن تعاطي وإدمـان المخــدرات يؤثران علي إنتاجية الفرد بصورة مباشرة وذلك مـن خـلال ما يطـرأ عليه من تغيرات عقلية ، وقد دلت النـتائج والبـحوث التي أجريت علي تأثير مختلف انواع المخدرات علي المتعـاطي أو المدمن إلى إنخفاض مستوي إنتاجه وعدم الإكتراث وضعف التركـيز وإضطراب في الإدراك للزمن والألوان والحجم الأمر الذي يؤدي إلي إهمالـه في أداء عمله ، يقل مستوي أدائه تدريجياً ويتصف بالكسل والخمول والتراخي والتعرض للحوادث قد يؤدي إلي هلاكه .
وأهم الآثار الإقتصادية لتعاطي وإدمان المخدرات هي :
إنهيار الطاقة الإنتاجية للفرد .

  • إنخفاض مستوى الدخل القومي .
  • التأثير السلبي علـى المسارات الإقتصادية بمساراتها المختلفة (كالسياحة – الإستثمار – التنمية البشرية الإنتاجية .
  • حدوث خلل فى التعاملات المادية وتفشى الظواهر الغير صحية في مجال التعاملات المالية مثل ظاهرة غسل الأموال.

الأضرار الصحية :

1.التأثير على الجهاز التنفسي ، حيث يصاب المتعاطي بالنزلات الشعبية والرئوية ، وكذلك بالدرن الرئوي وانتفاخ الرئة والسرطان الشعبي.

2.تعاطي المخدرات يزيد من سرعة دقات القلب ويتسبب بالأنيميا الحادة وخفض ضغط الدم ، كما تؤثر على كريات الدم البيضاء التي تحمى الجسم من الأمراض .

3.يعاني متعاطي المخدرات من فقدان الشهية وسوء الهضم ، والشعور بالتخمة ، خاصة إذا كان التعاطي عن طريق الأكل مما ينتج عنه نوبات من الإسهال والإمساك ، كما تحدث القرح المعدية والمعوية ، ويصاب الجسم بأنواع من السرطان لتأثيرها على النسيج الليفي لمختلف أجهزة الهضم .

4-.تأثير المخدرات على الناحية الجنسية ، فقد أيدت الدراسات والأبحاث أن متعاطي المخدرات من الرجال تضعف عنده القدرة الجنسية ، وتصيب المرأة بالبرود الجنسي .

5.التأثير على المرأة وجنينها ، وهناك أدلة قوية على ذلك . فالأمهات اللاتي يتعاطين المخدرات يتسببن في توافر الظروف لإعاقة الجنين بدنيا أو عقليا .

7.الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب النفسي المزمن وفقدان الذاكرة ، وقد تبدر من المتعاطي صيحات ضاحكة أو بسمات عريضة ، ولكنها في الحقيقة حالة غيبوبة ضبابية .

7.تؤدي المخدرات إلى الخمول الحركي لدي متعاطيها .

8.ارتعاشات عضلية في الجسم مع إحساس بالسخونة في الرأس والبرودة في الأطراف .

9.احمرار في العين مع دوران وطنين في الأذن ، وجفاف والتهاب بالحلق والسعال .

10.تدهور في الصحة العامة وذبول للحيوية والنشاط .

خـاتمة

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 حزيران من كل عام

 إن المخدرات التي اجتاحت جميع شعوب الأرض على مدى التاريخ المعاصر والقديم.  ولا نظن أن هناك شعباً أفلت من أغلالها، اللهم إلا شعوب الأسكيمو التي لا تساعدها البيئة على زراعة أية نبتة من النباتات؛ حتى جاءها الإنسان الأبيض يحمل إليها الخمور والعقاقير التركيبية الجديدة.

 لقد اشتد نهم الإنسان المعاصر للمخدرات؛ وصاغ حياته ضمن فلسفة خاصة تتفق مع تحقيق هذه الرغبات والهرب من وطأة المدنية المعاصرة؛ وأصبحت أوربا غارقة في بحر من الخمور، وتكاد تختنق بجوها المحموم المفعم بالسموم التي تنفثها مداخن المصانع والمداخن البشرية التي تحرق في رئتيها وفي دورانها الدموي كل ما يقع تحت أيديها من العقاقير المفسدة للطباع والمزاج والمخربة للجملة العصبية والتي لا تدع عضواً من الأعضاء إلا وتمسه بأذية من الأذيات.
والذي يثير عجبنا أن نجد كثيراً من مؤسسات البحث العلمي المترفة تصرف الأموال الطائلة بمليارات الدورات لكي تتعرف بدقة على الأسباب التي تدعوا الشباب وباقي أفراد المجتمع إلى إدمان المخدرات.

والعلة كامنة في الوقاية أولاً ثم في العلاج. ولو بذلت المؤسسات العالمية عشر ما تبذله المؤسسات المترفة؛ وسارت في البحث عن طرق الوقاية لنجت البشرية من هذا الوحش الكاسر.

أليس من العجب أن تكون هناك مؤسسات علمية كبرى لمكافحة السرطان، تمتلك نسبة عالية من الأسهم في عدد من مصانع التبغ في العالم؟‌‌‍‍‍!!

لقد أدرك كثير من العلماء والباحثين، أنه ليس هناك من مهذب لطبائع الشعوب كالدين، الذي يحمي الإنسان ويحيطه بسياج من الوقاية، يحميه من أن يقع في الخبائث، بعد أن يغرس في نفسه قواعد الحلال والحرام، ويعرفه على المباح والمحظور. وبدون ذلك ستظل البشرية تتخبط في تجاربها بين نظام وآخر، حتى تعود إلى حظيرة الدين. وهنا تتجلى عظمة الإسلام الذي جعل من أهم الضروريات أن يحافظ الإنسان على عقله ونفسه وماله ووقته، وألا يلقي بنفسه في التهلكة؛ وحذره من أن يقرب دائرة الحرام؛ بل وإن يقترب من دائرة المشتبهات؛ حتى يستبرئ لدينه وماله وعرضه.
وصدق الله العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون من المؤمنين الذين يصفهم بقوله:

(الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيِّبات ويُحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) – الأعراف:157

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين